مرسوم تنفيذي رقم 92-357 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 3 أكتوبر سنة 1992 ، يحدد صلاحيات وزير السياحة والصناعات التقليدية. 1837
المادة الأولى
فتح المادةيقترح وزير السياحة والصناعات التقليدية، في اطار السياسة العامة للحكومة وبرنامج عملها، عناصر السياسة الوطنية في ميادين السياحة والحمامات المعدنية والصناعات التقليدية، ويتولى متابعة تطبيقها ومراقبتها وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
ويقدم حصيلة نتائج عمله الى رئيس الحكومة ومجلس الحكومة ومجلس الوزراء حسب الكيفيات والآجال المحددة.
المادة 2
فتح المادةيتولى وزير السياحة والصناعات التقليدية مجموع الأعمال، في ميادين السياحة والحمامات المعدنية | والصناعات التقليدية، التي تهدف الى التصور والترقية وتوحيد المقاييس والتنمية لتلبية الطلب الوطني والدولي.
المادة 3
فتح المادةتتمثل مهام وزير السياحة والصناعات التقليدية الأساسية، في اطار التشريع والتنظيم المعمول بهما، لاسيما القوانين المتعلقة بالنشاطات الخاصة بالقطاع والأهداف التي تحددها الحكومة في اعداد واقتراح وتنفيذ ما يلي :
استراتيجيات السياحة والصناعة التقليدية وسياستها، عناصر التنظيم الاقتصادي سياسات التقييس والنصوص التنظيمية التي تخص نشاط القطاع ومراقبة نوعية المنتوجات والخدمات
- النصوص التنظيمية المتعلقة بحماية التراث السياحي والصناعة التقليدية والمحافظة عليهما،
- الاجراءات المتعلقة بترقية النشاط السياحي .
والحمامات المعدنية والصناعات التقليدية اجراءات تنسيق النشاطات بين القطاعات وداخلها أعمال التعاون الجهوي والدولي الاجراءات والاعمال المتعلقة بالتخطيط في المدى المتوسط والبعيد،
- نظام الاعلام في السياحة والصناعات التقليدية والحمامات المعدنية وأساليب القيام بالمراقبة.
المادة 4
فتح المادةيتولى وزير السياحة والصناعات التقليدية في مجال استراتيجية السياحة والصناعات التقليدية والحمامات المعدنية، ما يأتي :
يبادر وينجز كل الدراسات المستقبلية المتعلقة بتطور الاحتياطات الوطنية فيما يخص السياحة والصناعات التقليدية والحمامات المعدنية وتعبئتها، وكذا الدراسات المتعلقة بالتقنيات أو التقنولوجيات أو الشعب أو الفروع التابعة للقطاع يساهم ويشارك في الدراسات المتعلقة بالتعبئة الاقليمية والاندماج الاقتصادي وبالتكامل الوطني والجهوي والدولي يشارك، في اطار المسار الوطني للتخطيط، في تنشيط وتنسيق أعمال التخطيط في مختلف الفروع التابعة للقطاع ويقترح العناصر الضرورية لاعداد مخططات تنمية موارد السياحة والحمامات المعدنية والصناعات التقليدية يعد ويقترح ويراقب تنفيذ استراتيجيات تنمية النشاطات التابعة للقطاع وسياستها، يشارك في عمليات المراقبة وتقييم نتائج النشاطات في اطار المخططات الوطنية، ينظم ويسهر على التنسيق الأفقي داخل القطاعات وفيما بينها.
المادة 5
فتح المادةيشارك وزير السياحة والصناعات التقليدية، في مجال التنظيم الاقتصادي، بالاتصال مع القطاعات المعنية في دراسة وتحديد اجراءات تنظيم الاقتصاد وتحفيزه بكيفية تمكن :
حماية النشاطات المرتبطة بالقطاع والنهوض بها وتطويرها، اقتراح كل اجراءات دعم هذا النشاط بالاتصال مع القطاعات المعنية، لاسيما فيما يتعلق بالجباية والتمويل والأسعار وتخصيص الموارد الخارجية والقرض والتموين توجيه وتشجيع المبادلات الخارجية، لاسيما ترقية الصادرات، تقييم آثار التدابير التنظيمية المقررة واقتراح التعديلات الضرورية تحديد شروط وكيفيات تخصيص الموارد اللازمة للتكفل بالتبعيات التي تفرضها الدولة في اطار الأعمال التابعة للمرفق العام أو الأهداف الاستراتيجية في مجال السياحة والصناعات التقليدية والحمامات المعدنية بالتشاور مع المتعاملين الاقتصاديين.
المادة 6
فتح المادةيقوم وزير السياحة والصناعات التقليدية في مجال توحيد المقاييس والتنظيم، بما يأتي :
يحدد ويقترح التنظيم الذي يحكم النشاطات الفندقية والسياحية والنشاطات المتعلقة بالحمامات المعدنية والصناعات التقليدية ويسهر على تطبيقها،
- يحدد القواعد الخاصة باستغلال وحماية ومراقبة موارد الحمامات المعدنية في اطار التشريع المعمول به
- يحدد المقاييس التقنية وتلك الخاصة بالتسيير الفندقي والسياحي، يضبط قواعد ممارسة المهن السياحية والمهن التابعة للصناعات التقليدية والحمامات المعدنية
- يعد القواعد الخاصة بتصنيف المؤسسات الفندقية والسياحية ويسهر على تطبيقها، يسلم الرخص والاعتمادات القانونية يسهر على تطبيق التنظيم في مجال المراقبة التقنية والتنظيمية الخاصة بالانتاج في الصناعة التقليدية، يسهر على الحفاظ على التراث السياحي والصناعة التقليدية والحمامات المعدنية ويشارك في الحفاظ على البيئة يشجع كل الاجراءات التي من شأنها أن تحسن نوعية المنتوجات والخدمات.
المادة 7
فتح المادةيقوم وزير السياحة والصناعات التقليدية في مجال ترقية النشاطات، بما يأتي :
يعد ويضع الادوات التنظيمية اللازمة للسير الحسن للهياكل التي يتكفل بها، يبادر ويطبق سياسات تنمية موارد القطاع البشرية من خلال برامج التكوين التقني والتكوين الاداري على الخصوص،
- يشارك مع جميع القطاعات المعنية في اعداد عمل الدولة وتنفيذه، لاسيما في مجال التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات يدعم ويشجع كل الأعمال والبرامج التي تهدف الى تدعيم التحكم في التقنولوجية والبحث،
- يساهم في النهوض بالانتاج الوطني في ميدان التجهيزات والادوات الخاصة بالنشاطات السياحية والحمامات المعدنية والصناعات التقليدية
- يدعم ويشجع البرامج التي من شأنها أن تضمن تحسين الانتاج الوطني وتدعيمه وتنميته،
- يساهم في تحسين التبادل والتعاون العلمي والتقني والمهني بين متعاملي القطاع والمؤسسات التعليمية والتكوينية وذلك على المستوى الوطني والجهوي والدولي، يشجع ويسعى الى وضع الأدوات التأسيسية والقانونية التي تهدف الى تطوير وترقية المشاورات بين المتعاملين الاجتماعيين في القطاع، يشجع ويفضل تشاور داخل القطاعات وفيما بينها في كل القضايا التابعة لمجال اختصاصه.
المادة 8
فتح المادةيقوم وزير السياحة والصناعات التقليدية، في مجال التعاون الجهوي والدولي، بما يأتي : 7 ربيع الثاني عام 1413 ه الجريدة الرسمية يشارك ويساعد السلطات المختصة في المفاوضات الدولية، الثنائية أو المتعددة الأطراف، المرتبطة بالنشاطات التابعة لمجال اختصاصه يشارك بالتشاور مع السلطات المؤهلة، في تمثيل الجزائر في المؤسسات الدولية التي تناقش القضايا المرتبطة بصلاحياته يسهر على تطبيق الاتفاقيات والاتفاقات الدولية ويسهر فيما يخص وزارته على الالتزامات التي تكون الجزائر طرفا فيها، يقوم بكل مهمة في العلاقات الدولية التي تخولها اياها السلطة المختصة، يعد وينفذ السياسات المعدة لتشجيع كل أشكال المساهمة بين المتعاملين الاقتصاديين الوطنيين والمتعاملين الأجانب.
المادة 9
فتح المادةيقوم وزير السياحة والصناعات التقليدية في مجال الاعلام الخاص بالقطاع، بما يأتي :
يعد ويقيم نظاما للاعلام خاصا بالقطاع، ينسجم | مع السياسة الوطنية في هذا الميدان يدعم النشاطات التي تهدف الى تكوين الاعلام | ونشره وبثه وتكوين الوثائق الضرورية لنشاطات القطاع، يسهر على توطيد العلاقات والاستشارة المهنية ويتخذ كل الاجراءات لتوفير اطار للقاء والتبادل وبث المعلومات التقنية المتعلقة بمجال نشاطه.
المادة 10
فتح المادةيقوم وزير السياحة والصناعات التقليدية في مجال الرقابة، بما يأتي :
يقيم دوريا النشاطات التابعة لمجال اختصاصه، يقوم بمراقبة كل ما هو داخل في ميدان اختصاصه في المستوى الوطني وفي سير المؤسسات العمومية وتنفيذ تبعات المرفق العام يضع الأهداف والاستراتيجيات والتنظيم ويحدد وسائل هذه الأعمال التقييمية والمراقبة بالتنسيق مع الأنظمة الوطنية للتقييم والمراقبة.
يقترح الأشكال الأكثر ملائمة للتكفل بمهام السلطة العمومية والمرفق العام.
المادة 12
فتح المادةيقوم وزير السياحة والصناعات التقليدية بما يأتي :
يساهم في اعداد القواعد الأساسية المطبقة على مستخدمي القطاع،
- يقيم الاحتياج الى الوسائل البشرية والمالية والمادية للوزارة ويتخذ الاجراءات الضرورية لتلبيتها وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
المادة 13
فتح المادةتلغى الأحكام المخالفة لهذا المرسوم لاسيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 89-74 المؤرخ في 30 مايو سنة 1989 والمرسوم التنفيذي رقم 91-443 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1991 والمذكورين أعلاه.
المادة 14
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 3 أكتوبر سنة 1992.
بلعيد عبد السلام
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (35)
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-75
مرسوم تنفيذي رقم 03-75 مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1423 الموافق 24 السياحة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1422 الموافق 11 مارس سنة 2002، يحدد تنظيم المديرية الولائية للسياحة والصناعة التقليدية في مكاتب
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1421 الموافق 26 فبراير سنة بوكالة السياحة والأسفار . . 17 2001 ، يحدد مميزات المنشآت المادية الخاصة 19
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1421 الموافق 26 فبراير سنة 2001 ، يحدد خصائص رخصة استغلال المؤسسة الفندقية وشكلها
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1421 الموافق 26 فبراير سنة الفندقية وشكله. والصناعة التقليدية، زيادة على مهمتها الرئيسية 11 2001 ، يحدد الأنظمة الداخلية النموذجية للجنة رتب. 11 2001، يحدد خصائص اعتماد مسير المؤسسة 15
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1421 الموافق 26 فبراير سنة الوطنية واللجان الولائية لتصنيف المؤسسات الفندقية إلى
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1421 الموافق 26 فبراير سنة 2001 ، يحدد قائمة النشاطات والأشغال والخدمات التي تقوم بها مؤسسات التكوين تحت وصاية وزارة السياحة
-
مرسوم تنفيذي رقم 01-88
مرسوم تنفيذي رقم 01-88 مؤرخ في 11 محرم عام 1422 الموافق 5 المركزية في وزارة السياحة والصناعة التقليدية
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1421 الموافق 26 فبراير سنة 2001 ، يحدد عدد اللجان التقنية لغرف الصناعة التقليدية والحرف وتكوينها ومجال اختصاصها وقواعد تنظيمها وعملها. 27
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 محرم عام 1422 الموافق 22 أبريل سنة 2001، يتضمن إنشاء لجنة طعن مختصة بموظفي وزارة السياحة والصناعة التقليدية. 19
-
قرار
قرار مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1420 الموافق 20 مارس سنة 2000 ، يحدد في المؤسسة على مستوى وزارة السياحة والصناعة التقليدية وسيره. تشكيلة المكتب الوزاري للأمن الداخلي 16
-
قرار
قرار مؤرخ في 19 محرم عام 1420 الموافق 5 مايو سنة 1999 ، يحدد عدد الشعب وتقسيم عدد الطلبة بينها ونظام الدراسات وكذا كيفيات عمل المجلس التربوي للمعهد الوطني للتقنيات الفندقية والسياحية. 7
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1419 الموافق 3 مارس سنة 1999 ، يتضمن إحداث نشرة رسمية لوزارة السياحة والصناعة التقليدية
-
قرار
قرار مؤرخ في 19 محرم عام 1420 الموافق 5 مايو سنة 1999 ، يحدد عدد الشعب وتقسيم عدد الطلبة بينها ونظام الدراسات وكذا كيفيات عمل المجلس التربوي لمركز الفندقة والسياحة 11
-
قرار
قرار مؤرخ في 21 شوال عام 1419 الموافق 7 فبراير سنة 1999 ، الموافق 2 مارس سنة 1998 الذي يعدل القرار المؤرخ في 3 يتمم القرار المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1418 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 29 غشت سنة 1995 الذي يحدد تنظيم اللجنة التقنية الخاصة بالحمامات المعدنية وعملها . 18
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1418 الموافق 2 مارس سنة 1998 ، يعدل القرار المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 29 غشت سنة 1995 الذي وزارة يحدد تنظيم اللجنة التقنية الخاصة بالحمامات المعدنية وعملها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 24 غشت سنة 1998 ، يتضمن وضع بعض الأسلاك التقنية الخاصة بوزارة السكن في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة السياحة والصناعة التقليدية. 21
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-104
مرسوم تنفيذي رقم 98-104 مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1418 الموافق 31 مارس سنة 1998 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 94-255 المؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1415 الموافق المدرسة الوطنية العليا للسياحة. 17 غشت سنة 1994 والمتضمن إنشاء 5
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-94
مرسوم تنفيذي رقم 98-94 مؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1418 الموافق 10 مارس سنة 1998، يتضمن إنشاء المؤسسة الوطنية للدراسات السياحية
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-70
مرسوم تنفيذي رقم 98-70 مؤرخ في 24 شوال عام 1418 الموافق 21 فبراير سنة 1998 ، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتنمية السياحة وتحديد قانونها الأساسي قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني 30
-
قرار
قرار مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1416 الموافق 20 أبريل سنة 1996 ، النشاطات والأشغال والخدمات التي تقوم بها مؤسسات التكوين زيادة عن مهامها الرئيسية يحدّد كيفيات تخصيص العائدات الناتجة عن تحت وصاية وزارة السياحة والصناعة التقليدية 27
-
قرار
قرار مؤرخ في 4 صفر عام 1418 الموافق 9 يونيو سنة 1997، يحدد شروط قابلية الانتخاب وكيفيات تنظيم الانتخابات وسيرها في مستوى مختلف هيئات غرف الصناعة التقليدية والحرف
-
قرار وزاري مشترك رقم 97-144
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 31 غشت سنة التنفيذي رقم 97-144 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1417 الموافق 30 1997، يحدد كيفيات تطبيق المرسوم أبريل سنة 1997 والمتضمن تحويل سجلات الصناعة التقليدية والحرف من المجالس الشعبية البلدية إلى غرف الصناعة التقليدية والحرف 33
-
قرار
قرار مؤرخ في 4 صفر عام 1418 الموافق 9 يونيو سنة 1997، يحدد توزيع مقاعد الجمعيات العامة لغرف الصناعة التقليدية والحرف حسب الدوائر الجغرافية. 46
-
قرار
قرار مؤرخ في أول شعبان عام 1418 الموافق أول ديسمبر سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام مكلفة بالدراسات والتلخيص بديوان وزير البريد والمواصلات
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-273
مرسوم تنفيذي رقم 97-273 مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1418 الموافق 21 يوليو سنة 1997، يحدد شروط منح جوائز الصناعة التقليدية والحرف وكيفيات ذلك. 22
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-263
مرسوم تنفيذي رقم 97-263 مؤرخ في 9 ربيع الأول عام رقم 80-95 المؤرخ في 30 مارس سنة 1980 ، المعدل مراسيم
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-145
مرسوم تنفيذي رقم 97-145 مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1417 الموافق 30 أبريل سنة 1997، يحدد التأهيلات المهنية في قطاع الصناعة التقليدية والحرف. 15
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-144
مرسوم تنفيذي رقم 97-144 مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1417 الموافق 30 أبريل سنة 1997، يحدد كيفيات تحويل سجلات الصناعة التقليدية والحرف من الهيئات البلدية إلى غرف الصناعة التقليدية والحرف وأجال ذلك
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 12 سبتمبر سنة 1996 ، يتضمن تفويض سلطة التعيين والتسيير الإداري إلى مديري السياحة والصناعة التقليدية بالولايات ورؤساء مفتشياتها. 24
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.