مرسوم تنفيذي رقم 06-385 مؤرّخ في 5 شوّال عام 1427 الموافق 28 أكتوبر سنة 2006، يح دّد كيفي ات ممارس ة الوكالة الوطنية لتنمية السياحة حق الشفعة داخل مناطق التوسع والمواقع السياحية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 21 من القانون رقم 03-03 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات ممارسة الوكالة الوطنية لتنمية السياحة حقها في الشفعة داخل مناطق التوسع السياحي، التي تدعى في صلب النص "الوكالة".
المادة 2
فتح المادةط بقا لأحكام المادة 21 من القانون رقم 03-03 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003 والمذكور أعلاه، تمارس الوكالة حقها في الشفعة على كل عقار أو بناء يقع في الجزء القابل للبناء لمنطقة التوسع السياحي، كما هو محدّد في مخطط التهيئة السياحية الموافق عليه، والمنج ز في إطار أهداف القانون رقم 03-03 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003 والمذكور أعلاه، والذي يكون موضوع تنازل بمقابل أو بدون مقابل.
المادة 3
فتح المادةط بقا لأحكام المادة 28 من القانون رقم 03-03 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003 والمذكور أعلاه، يتعيّن على مالك العقار أو البناء المنجز في إطار مخطط التهيئة السياحية عندما يقرّر بيع أملاكه تقديم تصريح مسبق للوزير المكلف بالسياحة، يعدّ طبقا لنموذج يحدّد بموجب قرار من الوزير المكلف بالسياحة.
المادة 4
فتح المادةيقوم الوزير المكلف بالسياحة بعد إخطاره بالتصريح بالبيع بإشعار الوكالة في أجل خمسة عشر (15) يوما، قصد السماح لها بممارسة حقها في الشفعة.
المادة 5
فتح المادةللوكالة أجل ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ إشعارها من الوزير المكلف بالسياحة، للفصل في اقتناء الأملاك المعنية طبقا لقانونها الأساسي.
يتعيّن على الوكالة في إطار الآجال الممنوحة إياها، أن تلتزم بإعداد دراسة تقنية تبرز فيها الوصف والمحتوى والتقييم والوسائل المالية الضرورية لاقتناء الأملاك المعنية.
المادة 6
فتح المادةعندما تقرّر الوكالة مباشرة حقها في الشفعة، تقوم بإعلام الوزير المكلف بالسياحة في الآجال المطلوبة مع تبرير ردها.
بعد انقضاء هذا الأجل، وفي حالة عدم الرد من الوكالة، تعدّ هذه الأخيرة كأنّها تنازلت عن ممارسة حقها في الشفعة.
المادة 7
فتح المادةفي حالة ممارسة الوكالة حق الشفعة، يلتزم الوزير المكلف بالسياحة بإعلام المالك في أجل خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ انتهاء الأجل المذكور في المادة 5 أعلاه.
المادة 8
فتح المادةعند انتهاء أجل أربعة (4) أشهر، وفي حالة عدم رد وزير السياحة، يصحّ للمالك مباشرة البيع المقرّر.
المادة 9
فتح المادةفي حالة غياب اتفاق بالتراضي مع المالك، تحدّد الهيئة القضائية المختصة ثمن اقتناء الملكية موضوع حق الشفعة.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 5 شوّال عام 1427 الموافق 28 أكتوبر سنة .2006 عبدالعزيز بلخادم 13 شوّال عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 5 نوفمبر سنة 2006 م مرس وم تنفيذي رقم 06-386 مؤرّخ في 8 شوّال عام 1427 الموافق 31 أكتوبر سنة 2006، يحدّد شروط وكيفيات الحصول على رخصة الصيد وتسليمها.
إنّ رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير الفلاحة والتنمية الريفية،
- وبناء على الدّستور، لاسيّما المادّتان 85-4 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية، المتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية، المتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 04-07 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بالصيد، لاسيّما المادّة 9 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-175 المؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 24 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-176 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 الذي يحدّد صلاحيات وزير الفلاحة، المعدّل والمتمّم، يرسم ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 9 من القانون رقم 04-07 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا المرسوم شروط وكيفيات الحصول على رخصة الصيد وتسليمها.
الفصل الأول — شروط الحصول على رخصة الصيد
المادة 2
فتح المادةيجب على طالب رخصة الصيد الذي تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من المادّة 9 من القانون رقم 04-07 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمذكور أعلاه، أن يسجّل نفسه على مستوى الإدارة المكلفة بالصيد ا لمختصّة إقليميّا قصد إجراء التدريب للحصول على الشهادة التي تؤهّله لحيازة رخصة الصيد.
المادة 3
فتح المادةيشتمل ملف التسجيل في التدريب على ما يأتي :
- طلب مشاركة يعدّ حسب الاستمارة الواردة في الملحق الأوّل لهذا المرسوم توفّره الإدارة المكلفة بالصيد،
- نسخة مصادق عليها من بطاقة التعريف الوطنية.
تتسلّم الإدارة المكلّفة بالصيد الترشيحات وترسل الاستدعاءات للمشاركة في التدريب.
المادة 4
فتح المادةينظم التدريب كلّ سنة في عدّة دورات.
تحدّد مراكز التدريب وفترات إجرائه ومدته وكذا برنامجه وكيفيات تنظيمه بموجب قرار من الوزير المكلّف بالصيد.
المادة 5
فتح المادةيتضمّن برنامج التدريب ما يأتي :
- التعرف على الطريدة،
- التعرف على التشريع والتنظيم المطبقين على الصيد،
- أخلاقيات الصيد،
- استعمال الأسلحة والتعرف على الذخيرة،
- مبادئ الإسعافات الأولية.
المادة 6
فتح المادةتسلّم الإدارة المكلفة بالصيد المختصة إقليميا الطالب، بمجرد تسجيله في التدريب مراجع حول برنامج التدريب وكذا معلومات تقدمها جمعية الصيادين التي يرغب الانخراط فيها.
المادة 7
فتح المادةتتوّج المشاركة في التدريب الذي تقيّمه لجنة تحكيم يرأسها ممثل مؤهّل من الإدارة المكلفة بالصيد، بشهادة تؤهّل صاحبها لحيازة رخصة صيد تعدّ طبقا لنموذج الملحق الثاني لهذا المرسوم، تسلمها الإدارة المكلفة بالصيد ا لمختصّة إقليميّا.
الفصل الثاني — كيفيات تسليم رخصة الصيد
المادة 8
فتح المادةتعدّ رخصة الصيد على شكل دفتر طبقا للنموذج المحدّد في الملحق الثالث لهذا المرسوم. 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 9
فتح المادةيخضع تسليم رخصة الصيد إلى تقديم الوثائق الآتية :
- طلب تسليم رخصة صيد طبقا للنموذج المحدّد في الملحق الرابع لهذا المرسوم،
- شهادة تأهيل لحيازة رخصة صيد تسلم عند نهاية التدريب،
- تسديد الحقوق المنصوص عليها في المادة 12 من القانون رقم 04-07 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمذكور أعلاه،
- شهادة طبية تثبت أن المترشّح غير مصاب بأية إعاقة تتعارض وممارسة الصيد،
- شهادة الانخراط في جمعية صيد،
- مستخرج من شهادة الميلاد.
المادة 10
فتح المادةيرسل ملف طلب رخصة الصيد إلى إدارة الصيد ا لمختصّة إقليميا التي تعدّه وتسلّمه طبقا للكيفيات المحدّدة في أحكام المادة 8 من القانون رقم 04-07 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمذكور أعلاه.
المادة 11
فتح المادةفي حالة ضياع أو تلف رخصة الصيد، تسلّم السلطة التي أعدّت وسلّمت رخصة الصيد المذكورة نسخة منها حسب نموذج الملحق الخامس (5) لهذا المرسوم.
المادة 12
فتح المادةتكون المصادقة على رخصة الصيد سنوية، تقوم بها السلطة التي سلمت رخصة الصيد على أساس دفع الإتاوة المحدّدة في قانون المالية.
المادة 13
فتح المادةتخضع المصادقة على رخصة الصيد إلى تقديم الوثائق الآتية :
- طلب المصادقة على رخصة الصيد طبقا للنموذج المنصوص عليه في الملحق السّادس (6) لهذا المرسوم،
- شهادة تأمين لموسم الصيد،
- تسديد حقوق المصادقة،
- شهادة طبية، مرّة كل خمس (5) سنوات، تثبت أن الطالب خال من أية إعاقة تتعارض مع ممارسة الصيد.
المادّ ة 14 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 8 شوّال عام 1427 الموافق 31 أكتوبر سنة .2006 عبدالعزيز بلخادم الملحق الأول طلب المشاركة في التدريب أنا الممضي (ة) أسفله، السيّد(ة) للحصول على رخصة الصيد اللقب : ..................................................................................................................................................
الاسم : ...................................................................................................................................................
تاريخ الازدياد : ......................................................................................................................................
مكان الازدياد : ........................................................................................................................................
العنوان : ...............................................................................................................................................
الجنسية : ...............................................................................................................................................
أطلب المشاركة في التدريب للحصول على رخصة الصيد.
الوثائق المرفقة :
- بطاقة شخصية للحالة المدنية،
- نسخة مصادق عليها من بطاقة التعريف الوطنية،
- ظرف بطابع بريدي يحمل عنواني،
- مصاريف التسجيل والمشاركة في التدريب.
حرّر ب ........................................ في ........................................
إمضاء الطالب 13 شوّال عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 5 نوفمبر سنة 2006 م الملحق الثاني شهادة التدريب للحصول على رخصة الصيد أنا الممضي (ة) أسفله، السيّد (ة) اللقب : ..................................................................................................................................................
الاسم : ...................................................................................................................................................
تاريخ الازدياد : ......................................................................................................................................
مكان الازدياد : ........................................................................................................................................
العنوان : ...............................................................................................................................................
الجنسية : ...............................................................................................................................................
قد شارك (ت) في التدريب الذي نظمته الإدارة المكلفة بالصيد لولاية ..........................................................
والذي جرى في الفترة من ....................................................... إلى ..........................................................
ب ..........................................................................................................................................................
وتمّ التصريح بأنه مؤهل لحيازة رخصة الصيد.
حرّر ب ........................................ في ........................................
محافظ الغابات للولاية الملحق الثالث ثنية 1 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ولاية......................
رخصة الصيد رقم ...........................
الرقم رمز التسلسلي الولاية Populaire et Démocratique Algérienne République Wilaya...................
Chasse de Permis N°......................................... de code du n° Numérotation wilaya la chronologique الملحق الثالث ثنية 2 رخصة الصيد chasse de Permis اللقب .........................................
الاسم ..........................................
تاريخ الميلاد ..............................
مكان الميلاد ...............................
العنوان ......................................
مكان التسليم ..............................
التاريخ ................................
الإمضاء .......................................................... Nom - naissance....................................... de Date - naissance....................................... de Lieu - résidence....................................... de Lieu - délivrance...................................... de Lieu - Date.........../............/............
Signature الملحق الثالث ثنية 3 موسم الصيد.................02/20..................... 20..............20.............. Cynégétique Campagne عقد التأمين رقم : ................................................ ........................................ : d’assurance contrat N° طابع الصيد : : Cynégétique Timbre رقم المصادقة : : validation de N° : cachet et Signature الإمضاء والختم :
الملحق الرابع طلب تسليم رخصة الصيد أنا الممضي (ة) أسفله :
السيد (ة) اللقب : ..................................................................................................................................................
الاسم : ...................................................................................................................................................
تاريخ الازدياد : ......................................................................................................................................
مكان الازدياد : ........................................................................................................................................
العنوان : ...............................................................................................................................................
الجنسية : ..............................................................................................................................................
أطلب تسليمي رخصة الصيد.
توقيع الطالب تاريخ وصول الطلب : ..............................................................
سلمت الرخصة في : ..............................................................
رقم الرخصة : ......................................... .............................................................
في : .....................................................
الوثائق المرفقة :
- نسخة من ترخيص حيازة سلاح الصيد،
- شهادة تأهيل لحيازة رخصة صيد،
- صورتان (2) شمسيتان،
- شهادة طبية تثبت خلو الطالب من أية إعاقة تتعارض مع ممارسة الصيد،
- شهادة الميلاد،
- شهادة الانخراط في جمعية صيد.
إطار خاص بالإدارة دائرة : ................................................
ولاية : ...............................................
الملحق الخامس طلب نسخة رخصة الصيد ( ترسل إلى ولاية إقامة الطالب) أنا الممضي (ة) أسفله :
السيّد(ة) اللقب : ..................................................................................................................................................
الاسم : ...................................................................................................................................................
تاريخ ومكان الميلاد : ...............................................................................................................................
العنوان : ...............................................................................................................................................
الجنسية : ..............................................................................................................................................
أطلب تسليمي نسخة من رخصة الصيد مقابل دفع إتاوة الصيد .(1)
- بسبب ضياع،
- في حالة تلف رخصة الصيد.
الوثائق المرفقة :
- صورتان (2) شمسيتان،
- شهادة تأمين لموسم الصيد،
- تصريح بالضياع أو رخصة الصيد التالفة.
حرر ب : .................... في .....................
توقيع الطالب إطار خاص بالإدارة تاريخ استلام الطلب : ............................
(1) تشطب العبارة غير الصحيحة.
الملحق السادس طلب المصادقة على رخصة الصيد أنا الممضي (ة) أسفله :
السيد (ة) اللقب : .................................................................................................................................................
الاسم : ...................................................................................................................................................
تاريخ الازدياد : ......................................................................................................................................
مكان الازدياد : ........................................................................................................................................
العنوان : ...............................................................................................................................................
صاحب (ة) رخصة الصيد رقم : .................................................................................................................
المسلمة بتاريخ : ........................................................ من طرف ..............................................................
أطلب المصادقة على رُخْصَتي للصيد لموسم الصيد 20.................. / 20.....................
الوثائق المرفقة :
- شهادة تأمين لموسم الصيد،
- شهادة الانخراط في جمعية صيد،
- رخصة الصيد،
- شهادة طبية، مرة كل خمس (5) سنوات، تثبت أن الطالب خال من أية إعاقة تتعارض مع ممارسة الصيد.
حرر ب : ....................في .....................
توقيع الطالب إطار خاص بالإدارة تاريخ وصول الطلب : .......................................................
سلمت المصادقة في : ........................................................
رقم المصادقة : ................................................................. 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار
قرار مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1429 الموافق 18 مارس سنة 2008، يحدد نموذج التصريح المسبق لبيع ملك واقع داخل مناطق التوسع والمواقع السياحية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.