قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 شعبان عام 1435 الموافق 18 يونيو سنة 2014، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 12 يونيو سنة 2005 الذي يحدّد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص بالخزينة رقم 057-302 الذي عنوانه " صندوق دعم الاستثمار وترقية ونوعية الأنشطة السياحية " 30
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا القرار ويتمم أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 12 يونيو سن ة 2005 الذي يحدّد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص بالخزينة رقم 057-302 الذي عنوانه " صندوق دعم الاستثمار وترقية ونوعية الأنشطة السياحية ."
المادة 2
فتح المادةتعدّل وتتمّم أحكام المادة 2 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1426 ال م وافق 12 يونيو سن ة 2005 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي :
" المادة 2 : تفتح التدخلات بعنوان الصندوق في شكل إعانات ومساعدات والتكفل بالمصاريف وتسديدها لكل أعمال الترقية والتنشيط السياحي وإنجاز الدعائم الترقوية والتكفل بالتظاهرات السياحية والدراسات والتدريبات ذات الطابع الترقوي وكذا كل النفقات الأخرى المرتبطة بدعم إنجاز مشاريع الاستثمار السياحي ."
المادة 3
فتح المادةتتمم أحكام المادة 3 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1426 الموافق 12 يونيو سنة 2005 والمذكور أعلاه وتحرّر كما يأتي :
" المادة 3 : يمكن أن تستفيد من إعانات ومساعدات الصندوق وتسديد المصاريف :
- ........................(بدون تغيير)........................
المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر
- الوكالة الوطنية لتنمية السياحة بعنوان تنفيذ عمليات دعم إنجاز الاستثمار السياحي من خلال إعداد الدراسات وإنجاز أشغال التهيئة السياحية في مناطق التوسع والمواقع السياحية وكل العمليات الموكلة لها طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية ."
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسم يّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
ح رّر ب الج زائر في 20 شعبان عام 1435 الموافق 18 يونيو سنة .2014 وزيرة السياحة والصناعة التقليدية وزير المالية نورية يمينة زرهوني محمد جلاب ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- مرسوم رئاسي رقم 14-154
- مرسوم رقم 90-112
- مرسوم تنفيذي رقم 95-54
- مرسوم تنفيذي رقم 98-70
- مرسوم تنفيذي رقم 10-254
- قرار وزاري مشترك رقم 057-302
- قرار وزاري مشترك رقم 057-302
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.