مرسوم تنفيذي رقم 02-367

مرسوم تنفيذي رقم 02-367 مؤرخ في 29 شعبان عام 1423 الموافق 5 نوفمبر سنة 2002، يتضمن حل المؤسسة الوطنية للدراسات السياحية وتحويل أملاكها وحقوقها ووسائلها والتزاماتها ومستخدميها إلى الوكالة الوطنية للتنمية السياحية 7

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.