مرسوم تنفيذي رقم 02-367 مؤرخ في 29 شعبان عام 1423 الموافق 5 نوفمبر سنة 2002، يتضمن حل المؤسسة الوطنية للدراسات السياحية وتحويل أملاكها وحقوقها ووسائلها والتزاماتها ومستخدميها إلى الوكالة الوطنية للتنمية السياحية 7
المادة الأولى
فتح المادةتحلّ المؤسسة الوطنية للدراسات السياحية المنشأة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 98-94 المؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1418 الموافق 10 مارس سنة 1998 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيترتب على الحلّ المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، تحويل أملاك المؤسسة وحقوقها ووسائلها والتزاماتها ومستخدميها المرتبطين بعمل وتسيير هياكلها ووسائلها إلى المؤسسة الوطنية للتنمية السياحية.
تبقى حقوق مستخدمي المؤسسة والتزاماتهم خاضعة للأحكام القانونية أو القانونية الأساسية أو التعاقدية المطبقة عليهم عند تاريخ التحويل.
المادة 3
فتح المادةعملا بأحكام المادة 2 أعلاه، يترتب على التحويل ما يأتي :
أ) إعداد : 1-جرد كمي وكيفي وتقديري تعده، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة يشترك في تعيين أعضائها وزير الماليّة ووزير السياحة.
يوافق على الجرد بقرار مشترك بين وزير المالية ووزير السياحة.
2 - حصيلة ختامية حضورية تعد طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما وتتعلّق بالوسائل وتبين قيمة عناصر الذمة المالية التي تمتلكها المؤسسة المحلة أو التي تحوزها.
ويجب أن تخضع هذه الحصيلة في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر للرقابة والتأشير المنصوص عليهما في التشريع المعمول به.
ب تحديد :
إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه .
يقرر وزير السياحة لهذا الغرض، الكيفيات الضرورية للمحافظة على الأرشيف وحمايته وحفظه.
المادة 4
فتح المادةتُلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 94-98 المؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1418 الموافق 10 مارس سنة 1998 والمذكور أعلاه.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 شعبان عام 1423 الموافق 5 نوفمبر سنة 2002 علي بن فليس مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.