مرسوم رقم 85-12 المؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 26 يناير سنة 1985 يحدد الاعمال الفندقية والسياحية وينظمها (استدراك). 412
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم وينظم الاعمال الفندقية والسياحية.
الفصل الاول — الاعمال الفندقية
المادة 2
فتح المادةيعد عملا فندقيا كل استعمال بأجر لهيكل عمومي أو خاص أعد في الاصل للايواء وتقديم الخدمات المرتبطة به.
ويتكون هذا الهيكل الاساسى من مؤسسات ايواء ترتب وتحدد في المواد أدناه ويستأجرها حرفاء يقيمون بها مدة تتراوح بين أسبوع وشهر ولكنهم لا يتخذونها سكنا لهم.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-101 (ج.ر عدد 18 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
" المادة 2 : تعتبر كمؤسسة ايواء جميع الهياكل التي تعد اعدادا رئيسيا للايواء وتقدم الخدمات المرتبطة بذلك.
وتؤجر هذه الهياكل للزبن العابرين الذين تتصف اقامتهم فيها بكراء يوم أو أسبوع أو شهر دون أن يقرروا الاقامة الدائمة بها".
المادة 3
فتح المادةالفندق هيكل ايواء مهيأ ليقيم فيه حرفاء ويناولوا طعامهم عند الاقتضاء.
ترتب الفنادق في ستة (6) أصناف.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-101 (ج.ر عدد 18 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
تتمم الفقرة الثانية من المادة 3 من المرسوم رقم 85-12 المؤرخ في 26 يناير سنة 1985 والمذكور أعلاه، كما يأتي
المادة 4
فتح المادةنزل الطريق أو المحطة مؤسسة ايواء مبنية خارج المدن يصل اليها مباشرة طريق مفتوح الحركة مرور السيارات.
ويجب أن يشتمل على عشر غرف على الاقل ويوفر لحرفائه الوجبات الرئيسية الثلاث في اليوم.
كما يجب أن تكون لنزل الطريق أو المحطة مساحة لوقوف السيارات أو مرأب خاص بذلك، ومحطة بنزين، واذا لم يتوفر هذا فيجب أن يتوفر قريبا من محطة تكفل خدمات التموين بالوقود وزيوت التشحيم ومراقبة العجلات واصلاحها وغيرها.
ترتب إنزال الطرق أو المحطات في ثلاثة (3) أصناف.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-101 (ج.ر عدد 18 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
تعدل الفقرة الرابعة من المادة 4 من المرسوم رقم 85-12 المؤرخ في 26 يناير سنة 1985 والمذكور أعلاه، كما يأتي
المادة 5
فتح المادةالقرية السياحية مجموعة هياكل ايواء مبنية خارج المدن، وتوفر أجنحة سكنية تشتمل على شقق عائلية صغيرة.
ويجب أن يوفر لحرفائه الوجبات اليومية الرئيسية الثلاث.
يجب أن يتوفر للقرية السياحية، زيادة على المنشآت الرياضية والثقافية، مستوصف ميداني و مركز تجاري ومحطة بنزين.
ترتب القرى السياحية في ثلاثة (3) أصناف.
المادة 6
فتح المادةيجب أن يكون الفندق الريفي خارج المدن ويشتمل على ست (6) غرف على الاقل ويقدم وجبة الفطور.
ترتب الفنادق الريفية فى ثلاثة (3) أصناف.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-101 (ج.ر عدد 18 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
تعدل الفقرة الثانية في المادة 6 من المرسوم رقم 85-12 المؤرخ في 26 يناير سنة 1985 والمذكور أعلاه، كما يلي
المادة 7
فتح المادةيجب أن يشتمل النزل العائلي على عدد من الغرف يتراوح بين خمس (5) وخمس عشرة
(15) غرفة وأن يقدم وجبة الفطور على الاقل.
على أنه يمكن أن يقدم وجبات الطعام لحرفائه أو يسمح لهم باعدادها.
ترتب الفنادق العائلية في صنفين (2) اثنين.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-101 (ج.ر عدد 18 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
تعدل الفقرة الثالثة في المادة 7 من المرسوم رقم 85-12 المؤرخ في 26 يناير سنة 1985 والمذكور أعلاه، كما يلي
المادة 8
فتح المادةيعرض للكراء البيت الخشبي المؤثث أو المؤثث المعد لاستقبال الحرفاء الذين يترددون على محطات الحمامات المعدنية و / أو المحطات الجبلية، ويكون هذا الكراء يوميا أو أسبوعيا أو شهريا أو فصليا.
ترتب البيوت الخشبية في صنفين (2) .
الأحد 6 جمادى الأولى عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 85 المادة و : تعرض للكراء مدة شهر على الاكثر المنازل السياحية المفروشة التى لا يتجاوز عدد غرفها عشرا (10) ..
وتتكون من ديار وشقق وغرف مفروشة.
ويرتب المفروش في صنف (1) واحد.
المادة 10
فتح المادةالمخيم مساحة مهيأة لضمان اقامة السياح اقامة منتظمة فيما يأتي :
- تجهيزات خفيفية يحضرونها بأنفسهم أو تقدم لهم في عين المكان، عربات التخييم المقطورة، وترتب في ثلاثة (3) . أصناف يرخص بالتخييم الحر أو الفردى في أماكن التخييم الطبيعية بقرار من رئيس المجلس الشعبي البلدى المختص.
المادة II : تقام محطة الاستراحة في طريق الرحلات السياحية لتمكين السياح المارين من الاسترواح.
و يجب أن تشتمل هذه المحطة على قاعة مشتركة على الاقل مهيأة للطبخ وتناول الطعام، وعلى غرفة أو قاعة، وتجهيز صحى ملائم.
ترتب محطة الاستراحة في صنف (1) واحد.
المادة 12
فتح المادةيحدد الوزير المكلف بالسياحة بقرار ضوابط ترتيب مؤسسات الايواء ومقاييسه.
الفصل الثاني — العمل السياحي
المادة 13
فتح المادةيعد عملا سياحيا كل استعمال بأجر لهيكل أساسي مخصص لتقديم طعام أو مشروبات على اختلاف أنواعها للحرفاء سواء كان مشفوعا بعروض ترفيهية أو غير مشفوع بها دون أن يشمل أي شكل من أشكال الايواء.
ويتكون هذا الهيكل الاساسي من مؤسسات تحدد فى المواد الآتية ادناه.
المادة 14
فتح المادةالمطاعم متاجر متخصصة في اعداد الطعام والمشروبات، ان اقتضى الامر وبيع ذلك للحرفاء في عين المكان.
وترتب في خمسة (5) . أصناف
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-101 (ج.ر عدد 18 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
" المادة 14 - الفقرة 2 : ترتب في الاصناف الاتية :
نجمة واحدة، نجمتان ثلاث نجمات، اربع نجمات".
المادة 15
فتح المادةمطاعم الخدمة الذاتية متاجر يخدم فيها الحرفاء أنفسهم بأنفسهم.
وترتب في خمسة (5) . أصناف
المادة 16
فتح المادةمطاعم الأكل الخفيفة محال تقدم لحرفائها مشروبات وأكلات سريعة وخفيفة يتناولونها أمام طاولة التقديم أو جنب رفوف معدة لذلك .
وترتب في خمسة (5) . أصناف
المادة 17
فتح المادةالحانات متاجر تقدم لحرفائها أساسا مشروبات كحولية.
و يجب أن تتوفر لكل حانة مناضد ومقاعد جيدة و بعدد كاف يناسب مساحتها.
وترتب في ثلاثة (3) أصناف.
المادة 18
فتح المادةالمقاهى متاجر تقدم لحرفائها مشروبات ساخنة أو باردة باستثناء المشروبات الكحولية.
و يمكن أن تشفع المشروبات المقدمة في المقاهى بحلويات خفيفة.
وترتب في ثلاثة (3) . أصناف
المادة 19
فتح المادةقاعات الشاى ومحلات بيع المثلجات متاجر متخصصة في تقديم مشروبات ساخنة أو باردة على موائد وحلويات أو مثلجات تحضر في عين المكان.
وترتب في ثلاثة (3) . أصناف 86 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 20
فتح المادةتتخصص مهنة تقديم الطعام السريع في تحضير اللمج والمشروبات وغيرها من المأكولات المماثلة وبيعها.
وترتب في ثلاثة (3) . أصناف غير أن المطاعم المتنقلة تكون في مركبات معدة لتحضير اللمج وغيرها من المأكولات المماثلة وبيعها .
ويجب أن تحصل على ترخيص بالتوقف يسلمه رئيس المجلس الشعبى البلدى المختص.
المادة 21
فتح المادةالنادي الليلي متجر متخصص في التسلية الموسيقية بواسطة جوق مع الغناء وتقديم المشروبات. أما الاكل فيه فأمر اختياري.
يرتب في ثلاثة (3) أصناف.
المادة 22
فتح المادةالمرقص كيفما كان نوعه محل متخصص في التسلية الموسيقية بواسطة آلات و تجهيزات تقنية موسيقية.
ويرتب في ثلاثة (3) . أصناف
المادة 23
فتح المادةالملهى الليلى متجر متخصص في بيع المشروبات الكحولية والمبردات التي تستهلك في عين المكان مع تقديم عروض ترفيهية.
ويرتب في ثلاثة (3) اصناف.
المادة 24
فتح المادةيحدد الوزير المكلف بالسياحة بقرار ضوابط ترتيب المتاجر المنصوص عليها فى هذا المفصل ومقاييسها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-101 (ج.ر عدد 18 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
" المادة 24 : يضبط الوزير المكلف بالسياحة بقرار مقاييس ترتيب المؤسسات السياحية المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه، ويحدد ضوابطها".
الفصل الثالث — شروط استغلال مؤسسات السياحة
المادة 25
فتح المادةيجب على ملاك مؤسسات السياحة أو وكلائها أن يضعوا على كل منها شارة خارجية مشعة تبين نوعها ولافتة قانونية تتعلق بصنفها.
يجب أن تكون الواجهات الامامية للمؤسسات السياحية منارة ليلاء الجزائرية الأحد 6 جمادى الأولى عام 1405 ه
المادة 26
فتح المادةيجب أن تعلق أسعار كراء الغرف واثمان المأكولات والمشروبات في مداخل المؤسسات السياحية وفى مكاتب الاستقبال والدفع وفي الغرف وقاعات الطعام، طبقا للتنظيم المعمول به وللنظام الداخلي.
المادة 27
فتح المادةينبغي أن يفحص طبيا جميع عمال مؤسسات السياحة عند التوظيف وإن يراقبوا صحيا كل سنة.
المادة 28
فتح المادةيجب على ملاك مؤسسات السياحة أو وكلائها ان يسهر وا لدى استغلالها على احترام القواعد المقررة في مجال النظافة والصحة العمومية والامن.
المادة 29
فتح المادةيجب على كل مؤسسة سياحة أن يكون لها سجل ظاهر للملاحظات والاقتراحات يرقم ويوقع وتراقبه كل شهر مصالح مديرية الولاية المكلفة بالسياحة.
المادة 30
فتح المادةيتعين على ملاك مؤسسات الايواء أو وكلائها أن يرسلوا كل شهر الى مديرية الولاية المكلفة بالسياحة كشوفا احصائية تبين جنسية السائح وسنه وجنسه ومهنته ومدة اقامته في مؤسساتهم.
المادة 31
فتح المادةيتم ايداع امتعة المسافرين و / أو السياح، أو ممتلكاتهم الثمينة في صناديق مؤسسات الايواء مقابل وصل تبين فيه هوية الحريف المودع ونوع الشيء المودع وقيمته عند الاقتضاء وساعة الايداع وتاريخه .
المادة 32
فتح المادةيجب أن تدون جميع الخدمات التي تقدمها مؤسسات السياحة فى فاتورة، طبقا للتنظيم المعمول به في مجال الاسعار.
الفصل الرابع — القواعد التى يخضع لها العمل الفندقي والسياحي
المادة 33
فتح المادةيتعين على مستغلى مؤسسات السياحة أن يضمنوا أمن الحرفاء الذين يقبلونهم في مؤسساتهم وما يملكون طبقا للتشريع المعمول به.
الأحد 6 جمادى الأولى عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 87 كما يتعين أن يكون لهم عمال مظهرهم نظيف وكسوتهم المهنية نقية وقت قيامهم بالخدمة.
المادة 34
فتح المادةيتعين على مستغلى مؤسسات السياحة عدم تقديم أية معلومات عن هوية حرفائهم الا اذا طلبت منهم مصالح الامن ذلك.
كما يتعين عليهم أن يخضعوا لعمليات التفتيش المباغتة التي يقوم بها اعوان مكلفون بالمراقبة أو أعوان آخرون مؤهلون قانونيا لذلك وان يقدموا لهم أية وثيقة ترتبط بهدف نشاطهم.
المادة 35
فتح المادةيتعين على مستغلى مؤسسات السياحة ان يوقعوا عقد تأمين من جميع الاخطار التي قد تحدث في مؤسساتهم وفقا للتشريع الجارى به العمل.
المادة 36
فتح المادةيمكن مستغلى مؤسسات السياحة ان يطلبوا عند الحجز دفع تسبيق غير قابل للرد الا في حالة ما اذا عجز صاحب المؤسسة عن الوفاء بالتزاماته .
كما يمكنهم منع ادخال الحيوانات أو أى مأكولات أو مشروبات من خارج المؤسسات.
المادة 37
فتح المادةيمكن أصحاب مؤسسات السياحة فسخ عقد الخدمة في حالة تصرف الحريف تصرفا غير لائق أو في حالة امتناعه عن الدفع في الاجل المحدد، أو اصابته بمرض خطير أو معد و/ أو تعكيره سير المؤسسة العادي.
المادة 38
فتح المادةيمارس على الامتعة التي يحملها الحريف حق الامتياز طبقا للتشريع المعمول به لاسيما المادة 996 من القانون المدني.
المادة 39
فتح المادةيمارس على حرفاء مؤسسات السياحة ان يطلعوا على الاسعار وكيفيات الدفع ويستفسروا عن كل ما له علاقة بالخدمات التي قد يرغبون فيها.
كما يتعين عليهم قبول فواتير الحسابات المطابقة للخدمات التي طلبوها وقدمت لهم، ويدفعوا ثمنها.
المادة 40
فتح المادةيتعين على حرفاء مؤسسات الايواء اخلاء جميع المحال التي يشغلونها عند انتهاء اجل العقد أو فسخه .
المادة 41
فتح المادةيتعين على الحريف أن يرفض أية خدمة لا تطابق الخدمة المتعلقة في اشهارات مؤسسات السياحة التي وقع عليها اختياره من اجلها.
الفصل الخامس — طريقة ترتيب مؤسسات السياحة
المادة 42
فتح المادةتحدث لجنة ترتيب وطنية ولجان ترتيب ولائية تتولى كل واحدة منها مهمتها وفقا للمقاييس والمعايير المنصوص عليها في المادتين 12 و 42 أعلاه.
تبت لجنة الترتيب الوطنية في طلبات ترتيب الفنادق والمطاعم من الصنفين 1 و 2 4 و 5 نجوم) كما تدرس طلبات الطعن في قرارات لجان الترتيب الولائية للمؤسسات الفندقية والسياحية.
وتتكون من :
الوزير المكلف بالسياحة أو ممثله، رئيساء -
- ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية (الحماية المدنية).
ممثل الوزير المكلف بالصحة العمومية -
- ممثل الوزير المكلف بالتجارة، ممثل الاتحاد الوطنى لصغار التجار والحرفيين.
ممثل الغرفة التجارية الوطنية. -
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-101 (ج.ر عدد 18 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
" المادة 42 : تحدث لجنة وطنية استشارية لترتيب المؤسسات السياحية.
والاستراحة والفنادق الريفية، والاقامات السياحية ومساحات التخييم والفنادق العائلية، والمطاعم السياحية.
ولا تخضع المؤسسات غير الواردة في الفقرة السابقة لهذه الاحكام، بل تكون من اختصاص المصالح المختصة في الولاية.
وتتكون اللجنة الوطنية لترتيب المؤسسات السياحية من :
ممثل الوزير المكلف بالسياحة أو ممثله، رئيسا، المدير العام للديوان الوطني للسياحة، المدير العام للحماية المدنية ممثل الوزير المكلف بالصحة المندوب الجهوي للديوان الوطني للسياحة المختص اقليميا، ممثل الغرفة الوطنية للتجارة ممثل الاتحادية الوطنية للدواوين السياحية ثلاث ممثلين للمنظمات المهنية للفندقة والاطعام التي يكون لها تمثيل أكبر، ممثل الجمعية الوطنية لوكلات السياحة والاسفار ممثل الوزير المكلف بالبيئة ممثل الوزير المكلف بالتجارة.
وتعطي اللجنة الوطنية الاستشارية لترتيب المؤسسات السياحية رأيها في كل مسألة يعرضها عليها المدير العام للديوان الوطني للسياحة في المجالات الآتية :
ترتيب المؤسسات السياحية، العقوبات المخالفة الاستثنائية لمقاييس الترتيب".
المادة 43
فتح المادةتتكون لجنة الترتيب الولائية من : -6 والى الولاية أو ممثله، رئيسا،
- المدير المكلف بالسياحة
- المدير المكلف بالتجارة
- المدير المكلف بالصحة العمومية
- ممثل الحماية المدنية
- - ممثل الاتحاد الوطنى لصغار التجار والحرفيين،
- ممثل الغرفة التجارية.
المادة 44
فتح المادةيحدد الوزير المكلف بالسياحة بقرار كيفيات تنظيم لجنة الترتيب الوطنية ولجان 88 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 6 جمادى الأولى عام 1405 الترتيب الولائية المنصوص عليها في المادتين أعلاه كما يحدد عملها وطريقة ترتيب المؤسسات.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-101 (ج.ر عدد 18 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
" المادة 44 : يحدد الوزير المكلف بالسياحة بقرار، كيفيات | عمل اللجنة الوطنية الاستشارية لترتيب المؤسسات السياحية واجراءات الترتيب".
الفصل السادس — الرقابة والعقوبات
المادة 45
فتح المادةيفتش اعوان السياحة المكلفون بالرقابة مؤسسات السياحة فى مجال قواعد استغلالها ونوعية الخدمات التي تقدمها.
ويقومون بهذا التفتيش في أية ساعة من ساعات الليل والنهار، دون اشعار مسبق.
المادة 46
فتح المادةيجب على الاعوان المذكورين أعلاه الذين يلاحظون أى اخلال بأحكام هذا المرسوم أن يقدموا تقريرا في شأنه الى المسؤولين عن السياحة والى المعنى بالذات.
يقوم المسؤولون عن السياحة فور تسلمهم التقرير بانذار المخالف والزامه بامتثال اوامر هذا المرسوم في أجل يحددونه لذلك.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-101 (ج.ر عدد 18 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
"المادة 46 : كل اخلال بأحكام هذا المرسوم يلاحظه الاعوان المذكورون أعلاه، يجب أن يكون موضوع تقرير يرسل الى الديوان الوطني للسياحة.
وينذر الديوان الوطني للسياحة بمجرد أن يتسلم التقرير، مرتكب المخالفة بامتثاله أحكام هذا المرسوم في أجل لا يتعدى ثلاثة (3) أشهر والا تعرض للعقوبات المنصوص | عليها في المادة 47 أدناه".
المادة 47
فتح المادةيطبق الوالى على المخالف الذي لم يستجب للانذار العقوبات الآتية تدريجيا حتى يتحقق الغرض من الانذار : 1 اغلاق المؤسسات مؤقتا مدة شهرين (2). 2 (2) تنزيل مرتبة المؤسسة. 3 (3) اغلاق المؤسسة نهائيا بحكم يصدره القاضي المختص بعد أن يتسلمها الوالي.
تطبق هذه العقوبات بقطع النظر عن الملاحقات القضائية المحتملة التى قد تأمر بها السلطات المختصة في حق المخالف.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-101 (ج.ر عدد 18 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
" المادة 47 : اذا تخلت مؤسسة سياحية مرتبة عن الالتزام بمقاييس الترتيب وضوابطه أمكن المدير العام للديوان الوطني للسياحة أن يتخذ العقوبات الآتية مع مرعاة أحكام المادة 46 أعلاه، وبعد استشارة اللجنة الوطنية الاستشارية للترتيب :
الاغلاق المؤقت للمؤسسة حتى يعود الوضع الى حالته الطبيعية بصفة مرضية وفي حالة الصيانة غير الكافية والى غاية تنفيذ الالتزامات التي وردت خصوصا في المواد من 25 الى 32 أعلاه.
- الاغلاق مدة ثلاثة (3) أشهر حتى ستة (6) أشهر في حالة اخلال صريح بشروط التأهيل المهني وشروط | الاستقبال، ورفض زيارات التفتيش المنصوص عليها في المادة 32 مكرر و 45 أعلاه.
- ترتيب المؤسسة عندما ينعدم تطابق خصائصها بأدنى متطلبات الصنف الذي رتبت فيه.
سحب الاعتماد المنصوص عليه في المادة 32 مكرر أعلاه اذا سلطت على المؤسسة عقوبات مكررة أو أوقفت استغلالها أو أصبحت ظروف استغلالها غير مطابقة لاحكام المادتين 2 و 13 من المرسوم رقم 85-12 المؤرخ في 26 يناير سنة 1985 والمذكور أعلاه.
تعلن هذه العقوبات دون المساس بالمتابعات القضائية التي يحتمل أن يقوم بها الديوان الوطني للسياحة ضد مرتكب المخالفة.
وزيادة على ذلك يمكن المدير العام للديوان الوطني للسياحة أن يخفض ترتيب مؤسسة سياحية تلقائيا اذا استوجب الاستعجال والظروف ذلك، واذا اتضح بعد التثبت أن حالة المحلات أو التجهيزات أو نوع الخدمات التي تقدمها هذه المؤسسة قد أصبحت لا تتطابق مع الصنف الذي رتبت فيه.
الفصل السابع — أحكام مختلفة
المادة 48
فتح المادةيجب على مستغلى مؤسسات السياحة العمل بهذه الاحكام بعد ستة (6) أشهر من نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
ويمكن الوالي أن يمدد هذا الاجل بناء على طلب مسبب يتقدم به المعنى.
المادة 49
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم لاسيما الاحكام التي يتضمنها المرسومان رقم 63-477 المؤرخ في 20 ديسمبر سنة 1963 ورقم 76-80 المؤرخ في 20 أبريل سنة 1976 المذكوران أعلاه.
المادة 50
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 5 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 26 يناير سنة 1985.
الشاذلي بن جديد
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 32 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-101 (ج.ر عدد 18 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
" المادة 32 مكرر : يجب أن يسير كل مؤسسة مدير يعتمده الديوان الوطني للسياحة.
وتحدد عن طريق التنظيم الكيفيات والشروط المتعلقة بالاعتماد المنصوص عليه في الفقرة الاولى من هذه المادة".
المادة 44 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-101 (ج.ر عدد 18 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
المادة 44 مكرر : خلافا لاحكام المرسوم رقم 75 – 59 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بتنظيم محلات بيع المشروبات. يمكن كل مؤسسة مرتبة في رتبة فندق سياحي أو مطعم سياحي من الصنف ثلاث (3) نجمات | فأكثر، أن تقدم بمناسبة وجبات الاكل الرئيسية زيادة على التغذية، مشروبات كحولية، مع المحافظة على عدم القيام بأي اشهار محلي أو بأية اشارة اليها وشريطة ان تستجيب المؤسسات السياحية المعنية لشروط استغلال محلات بيع المشروبات " .
مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج
المادة 9
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-101 (ج.ر عدد 18 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
" المادة 9 : الاقامة السياحية هي مجموعة من هياكل الايواء مبنية خارج المدن في أماكن تتمتع بمنظرها الطبيعي الخاص وتوفر ايواء يتمثل في شقق مجهزة مع خدمات الصيانة.
ويجب أن توفر للزبن وسائل التسلية والرياضة والتنشيط والتجارة.
وترتب الاقامات السياحية في ثلاثة (3) أصناف".
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-101
« تلغى المادة 9 من المرسوم رقم 85-12 وتبت هذه اللجنة في طلبات ترتيب المؤسسات الآتية : المؤرخ في 26 يناير سنة 1985 والمذكور أعلاه، وتعوض | الفنادق السياحية، وانزال الطرق، وقرى »
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-101
« تعدل المادة 24 من المرسوم رقم 85-12 المؤرخ في 26 يناير سنة 1985 والمذكور أعلاه، كما يأتي : " المادة 24 : يضبط الوزير المكلف بالسياحة بقرار مقاييس ترتيب المؤسسات السياحية المنصوص عليها »
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-101
« تتمم الفقرة الثانية من المادة 3 من المرسوم رقم 85-12 المؤرخ في 26 يناير سنة 1985 والمذكور أعلاه، كما يأتي : نجمة واحدة، نجمتان (2) ثلاث (3) نجمات، 4 نجمات 5 نجمات 5 نجمات من النوع »
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-151
« تلغى أحكام المرسوم رقم 85–12 المؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 26 يناير سنة 1985 الذي يحدد الأعمال الفندقية والسياحية وينظمها، المعدّل »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (16)
- الدستور
- قانون رقم 80-07
- قانون رقم 83-03
- أمر رقم 67-24
- أمر رقم 69-38
- أمر رقم 75-37
- أمر رقم 75-41
- أمر رقم 75-58
- أمر رقم 75-59
- مرسوم رقم 63-477
- مرسوم رقم 68-363
- مرسوم رقم 68-369
- مرسوم رقم 76-80
- مرسوم رقم 81-372
- مرسوم رقم 83-545
- مرسوم رقم 84-125
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (13)
-
مرسوم تنفيذي رقم 19-151
مرسوم تنفيذي رقم 19-151 مؤرّخ في 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل سنة 2019، يتضمن تعريف نشاط الإطعام السياحي وتنظيمه
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-203
مرسوم تنفيذي رقم 16-203 مؤرخ في 20 شوال عام 1437 الموافق 25 يوليو سنة 2016، يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاطات النقل البحري الحضري والنزهة البحرية
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-227
مرسوم تنفيذي رقم 09-227 مؤرخ في 6 رجب عام 1430 الموافق 29 يونيو سنة 2009، يتمم المرس وم التنف يذي رقم 2000-46 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1420 الموافق أول مارس سنة 2000 ال ذي يع رف المؤسس ات ال فن دق ي ة ويحدد تنظيمها وسيرها وكذا كيفيات استغلالها
-
مرسوم تنفيذي رقم 2000-46
مرسوم تنفيذي رقم 2000-46 مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1420 الموافق أول مارس سنة 2000، يعرف المؤسسات الفندقية ويحدّد تنظيمها وسيرها وكذا كيفيات استغلالها
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-370
مرسوم تنفيذي رقم 98-370 مؤرخ في 4 شعبان عام 1419 الموافق 23 نوفمبر سنة 1998 ، يتعلق بتصنيف البلديات أو التجمعات البلدية في محطات مصنفة
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-70
مرسوم تنفيذي رقم 98-70 مؤرخ في 24 شوال عام 1418 الموافق 21 فبراير سنة 1998 ، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتنمية السياحة وتحديد قانونها الأساسي قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني 30
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-144
مرسوم تنفيذي رقم 95-144 مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1415 الموافق 20 مايو سنة 1995، يتضمن القانون الأساسي الخاص الذي يطبق على العمال المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالسياحة والصناعة التقليدية
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-242
مرسوم تنفيذي رقم 93-242 مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 20 أكتوبر سنة 1993، يتضمن إنشاء مركز وطني للرياضة والترفيه في تيكجدة
-
قرار
قرار مؤرخ في 27 رجب عام 1412 الموافق أول فبراير سنة 1992 ، يحدد كيفيات سير اللجنة الوطنية الاستشارية لترتيب المؤسسات السياحية 1200
-
قرار
قرار مؤرخ في 27 رجب عام 1412 الموافق أول فبراير سنة 1992، يحدد مقاييس ترتيب مؤسسات الاقامة والمطاعم السياحية ومعاييرها. 1201
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-101
مرسوم تنفيذي رقم 92-101 مؤرخ في 28 شعبان عام 1412 الموافق 3 مارس سنة 1992، يعدل ويتمم المرسوم رقم 85-12 المؤرخ في 26 يناير سنة 1985 والذي يحدد الاعمال الفندقية والسياحية وينظمها . 522
-
مرسوم رقم 85-13
مرسوم رقم 85-13 مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 26 يناير سنة 1985 يحدد شروط استعمال الشواطيء. - 88
-
مرسوم رقم 85-14
مرسوم رقم 85 - - 14 مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 26 يناير سنة 1985 يحدد شروط تخصيص أماكن التخييم واستغلالها. 91
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي 63-477 (غير متوفر في المدونة)
- يلغي أمر رقم 76-80
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.