مرسوم تنفيذيّ رقم 07-86 مؤرّخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007، يحدد كيفيات إعداد مخطط التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 13 من القانون رقم 03-03 المؤرّخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات إعداد مخطط التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية.
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
فتح المادةيقصد في مفهوم هذا المرسوم بمخطط التهيئة السياحية، مجموع القواعد العامة والخاصة بتهيئة واستعمال منطقة توسع سياحية والمواصفات الخاصة بالتعمير والبناء وكذا الارتفاقات المطبقة فيما يخص استعمال وحماية الأملاك والعقارات المبنية حسب الطابع السياحي للموقع.
المادة 3
فتح المادةيدمج مخطط التهيئة السياحية المواصفات المنصوص عليها في المادتين 14 و 15 من القانون رقم 03-03 المؤرّخ في 17 فبراير سنة 2003 والمذكور أعلاه، ويأخذها بعين الاعتبار.
يتكفل هذا المخطط لا سيّ ما بمواصفات التشريع المعمول به في مجال حماية الساحل والجبل والتهيئة المستدامة للإقليم.
المادة 4
فتح المادةتزود بمخطط التهيئة السياحية مناطق التوسع والمواقع السياحية المحددة والمصرح بها والمصنفة بانتظام دون سواها.
الفصل الثاني — إعداد وتحضير مخطط التهيئة السياحية
المادة 5
فتح المادةيقرر إعداد مخطط التهيئة السياحية بقرار من الوزير المكلف بالسياحة لكل منطقة توسع سياحية محددة ومصرّح بها ومصنفة بانتظام.
يرتكز تقرير مخطط التهيئة السياحية على نتائج دراسات التهيئة السياحية المنجزة عند تحديد المنطقة المعنية والتصريح بها.
المادة 6
فتح المادةيحدد القرارالمتضمن تقرير إعداد مخطط التهيئة السياحية، توجهات التهيئة القائمة المحتملة لتجهيزات المصلحة العامة والمنشآت القاعدية وتحديد إجراءات ومواعيد إعداده وشكله وموضوعه ومضمونه.
كما يحدد قائمة وكيفيات مشاركة الإدارات والمصالح والمؤسسات العموميّة والجمعيّات والغرف والمنظمات المهنية في إعداده.
ينشر هذا القرارفي الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وفي جريدتين يوميتين وطنيتين بسحب كبير.
المادة 7
فتح المادةيرسل الوزير المكلف بالسياحة، القرار المتضمن تقرير إعداد مخطط التهيئة السياحية إلى الوالي أو الولاة المعنيين الذين يراسلون رؤساء المجالس الشعبية الولائية والبلديات المعنية من أجل القيام بنشره لمدة شهر (1) بمقر البلديات المعنية.
المادّ ة 8 : يكلّف مدير السياحة بالولاية المعني إقليميا، تحت سلطة الوالي وبالتشاور مع الوكالة الوطنية لتنمية السياحة، مكتب دراسات معتمد قانونا ومؤهل في مجال التهيئة السياحية بإعداد مخطط التهيئة السياحية، طبقا للتنظيم المعمول به.
ويقوم بإعلام الوزير المكلف بالسياحة والوالي المختص إقليميا.
المادة 9
فتح المادةيستشار إجباريا :
أ ) بعنوان الإدارات العمومية والمصالح غير الممركزة للدولة المكلفة بما يأتي :
1 - السكن والعمران،
2 - الثقافة، 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
3 - تهيئة الإقليم والبيئة،
4 - الأملاك الوطنية،
5 - الشؤون الدينية والأوقاف،
6 - الأشغال العمومية،
7 - التجارة،
8 - الفلاحة والغابات،
9 - الاتصالات،
10 - النقل،
11 - الموارد المائية،
12 - الطاقة والمناجم،
13 - رئيس المجلس الشعبي الولائي ورؤساء المجالس الشعبية البلدية المعنية.
ب ) بعنوان الهيئات والمصالح العمومية والمصالح المكلفة بما يأتي :
1 - توزيع الطاقة،
2 - توزيع المياه والتطهير،
3 - النقل،
4 - حماية وتثمين الأملاك الثقافية.
المادّ ة 10 : ينظم مدير السياحة، بالتنسيق مع رؤساء المجالس الشعبية البلدية المعنية، جلسات تشاور في مختلف مراحل إعداد مخطط التهيئة السياحية مع مختلف الهيئات والإدارات العموميّة والمصالح العمومية والجمعيات.
المادة 11
فتح المادةيصادق على مشروع مخطط التهيئة السياحية بمداولة مجلس أو المجالس الشعبية للولاية المعنية.
يبلّغ الوالي مشروع المخطط لمختلف الإدارات والمصالح العموميّة المذكورة في المادّة 9 أعلاه، التي يمنح لها أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ إعلامها لإبداء آرائها وملاحظاتها، وعند عدم الرد في الأجل المقرر، يعد رأيها موافقا.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 15-78 (ج.ر عدد 12 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 11 : يبلغ الوالي مشروع مخطط التهيئة السياحية لمختلف الإدارات والمصالح العمومية المذكورة 8 مارس سنة 2015 م في المادة 9 أعلاه، التي يمنح لها أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ إعلامها لإبداء آرائها وملاحظاتها.
وعند عدم الرد في الأجل المقرر يعد رأيها موافقا".
المادة 12
فتح المادةينشر مشروع مخطط التهيئة السياحية بقرار من الوالي بناء على اقتراح مدير السياحة للولاية ويجب أن يتضمن ما يأتي :
- مكان فحص مشروع ا لمخطط،
- تعيين المحافظ أو المحافظين المحققين،
- تواريخ فتح وغلق التحقيق العمومي،
- كيفيات سير التحقيق العمومي.
يبلّغ الوالي على سبيل العرض، نسخة من القرار إلى الوزير المكلف بالسياحة.
يخضع مشروع المخطط لتحقيق عمومي لمدة ستين
(60) يوما، ويجب أن يكون موضوع إعلان على مستوى مقر الولاية والبلدية أوالبلديات المعنية خلال كل هذه المدة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 15-78 (ج.ر عدد 12 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 12 : ينشر مشروع التهيئة السياحية، المعدل عند الاقتضاء، لأخذ آراء وملاحظات مختلف الإدارات والمصالح العمومية المذكورة في المادة 9 أعلاه، بقرار من الوالي بناء على اقتراح مدير السياحة للولاية، ويجب أن يتضمن ما يأتي :
- ................(بدون تغيير).................،
- ................(بدون تغيير).................،
- ................(بدون تغيير).................،
- ................(بدون تغيير).................،
- ................(بدون تغيير).................، يخضع مشروع المخطط لتحقيق عمومي مدة خمسة وأربعين (45) يوما، ويجب أن يكون موضوع إعلان على مستوى مقر البلدية أو البلديات المعنية خلال كل هذه المدة".
المادة 13
فتح المادةتدون الملاحظات الناتجة عن التحقيق العمومي في سجل خاص يرقم ويؤشر عليه من طرف الوالي.
ويمكن إبداء هذه الملاحظات شفهيا للمحافظ المحقق أو إرسالها إليه كتابيا.
المادة 14
فتح المادةعند انقضاء الأجل القانوني، يغلق سجل التحقيق ويوقعه المحافظ المحقق.
يحرر المحافظ المحقق محضر غلق التحقيق في أجل خمسة عشر (15) يوما التالية، ويرسله إلى الوالي المعني مرفوقا بالملف الكامل للتحقيق مع نتائجه.
يصدرالوالي رأيه وملاحظاته في أجل خمسة عشر
(15) يوما ابتداء من تاريخ استلامه للملف. عند انقضاء هذا الأجل، يعد رأي الوالي موافقا.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 15-78 (ج.ر عدد 12 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 14 : ...............(بدون تغيير حتى) يتلقى الوالي رأي المجلس الشعبي الولائي المختص خلال الخمسة عشر (15) يوما الموالية لاستلام الملف الكامل للتحقيق العمومي".
المادة 15
فتح المادةيعرض مشروع مخطط التهيئة السياحية مرفوقا بسجل التحقيق ومحضر غلق التحقيق ونتائج المحافظ المحقق وكذا رأي الوالي على المجلس الشعبي الولائي المعني للمصادقة.
يرسل الوالي مجمل الملف إلى الوزير المكلف بالسياحة.
الفصل الثالث محتوى مخطط التهيئة السياحية الم ادّة 16 : ي ش مل مخطط الته يئة الس ياحية ما يأتي :
1 - تقرير يوضح الوضعية الحالية لمنطقة التوسع السياحي التي أعد من أجلها المخطط ويعلن التدابير المقررة لتثمينها وتهيئتها وتسييرها.
ويظهر بالإضافة إلى مراجعها للمخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير ومخطط شغل الأراضي في حالة وجودها الجوانب التلخيصية الآتية :
- الم زاي ا العق اري ة الس ياحية والح م وي ة أو الاستجمامية التي تزخر بها المنطقة،
- حالة البناء في المنطقة المعنية، 24 صفر عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 14 مارس سنة 2007 م
- حالة ورسم شبكات الطرق وقنوات التزويد بالمياه الصالحة للشرب والري، وصرف مياه الأمطار والمياه القذرة،
- صرف واحتماليا القضاء على القاذورات الصلبة،
- الإطار الديموغرافي والاجتماعي الاقتصادي،
- النشاطات الاقتصادية والتجهيزات،
- الطبيعة القانونية للأملاك العقارية والآفاق الديموغرافية والاجتماعية الاقتصادية وكذا برامج التجهيزات العمومية المزمع إنجازها.
2 - نظام حول حقوق البناء الذي يحدد القواعد العامة لاستعمال الأراضي والارتفاقات وكذا العمليات المزمع القيام بها في إطار التهيئة والاستثمار.
في هذا الإطار، يجب إظهار كل تدابير توحيد الوعاء العقاري لضمان التهيئة والاستثمار.
3 - المخططات التقنية للتهيئات والمنشآت القاعدية التي تتضمن الوثائق التخطيطية التي تظهر الشروط المحددة في النظام وتبرز المناطق الفرعية المتجانسة.
4 - الملحقات التي تتضمن كل أو جزء من الوثائق التخطيطية والوثائق المطلوبة لمخطط استغلال الأراضي، في حالة تواجد الموقع بالقرب من منطقة عمرانية أو قابلة للتعمير.
تتضمن كذلك الوثائق المكتوبة في القائمة غير المحدودة الآتية :
1 - مخطط بيان الموقع، بسلم 1/5000،
2 - رسومات طوبوغرافية، بسلم 1/500 أو 1/1000،
3 - مخطط الارتفاقات، بسلم 1/500 أو 1/1000،
4 - وضعية الأراضي ودرجتها وطبيعتها وسبب إتلافها عند الاقتضاء،
5 - وضعية شبكات الطرق والتطهير والمياه الصالحة للشرب والري والطاقة والهاتف، بسلم 1/200 أو 1/500 أو 1/1000،
6 - حضور وحالة وارتفاع البناءات عند تواجدها،
7 - تحديد وتمركز النشاطات التجارية والتقليدية والصناعية بسلم 1/1000 أو 1/2000،
8 - تحديد وتمركز وقدرة التجهيزات العمومية،
9 - الطبيعة القانونية للممتلكات، بسلم 1/500 أو 1/1000،
10 - تحليل ديموغرافي واجتماعي اقتصادي للشاغلين،
11 - الحركة والنقل، بسلم 1/500 أو 1/1000 أو 1/2000،
12 - دراسة تبرز :
- طرق وتقنيات ورسم شبكات التزويد بالماء الصالح للشرب والري،
- طريقة صرف والقضاء على القاذورات الصلبة والمياه القذرة،
- طرق وتقنيات ورسم شبكات صرف المياه القذرة ومياه الأمطار.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 15-78 (ج.ر عدد 12 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 15 : يعرض الوالي مشروع مخطط التهيئة السياحية مرفقا بسجل التحقيق ومحضر غلق التحقيق ونتائج المحافظ المحقق، وكذا رأي المجلس الشعبي الولائي المختص على المجلس الشعبي البلدي المعني أو المجالس الشعبية البلدية المعنية للمصادقة عليه".
المادة 17
فتح المادةيعد مخطط التهيئة في ثلاث (3) مراحل :
المرحلة 1 : تشخيص وإعداد مختلف أنواع التهيئة، المرحلة 2 : إعداد مخطط التهيئة السياحية، المرحلة 3 : ملف تنفيذ شبكات القنوات والشبكات المختلفة .)VRD(
الفصل الرابع — الموافقة على مخطط التهيئة السياحية وتنفيذه
المادة 18
فتح المادةيجب أن تكون تهيئة وتسيير منطقة التوسع والموقع السياحي مطابقة لمواصفات مخطط التهيئة السياحية الذي تعده الإدارة المكلفة بالسياحة في إطار تشاوري وتوافقي عن طريق التنظيم.
المادّ ة 19 : يتولى الوزير المكلف بالسياحة، بالاتصال مع الوالي المعني، تنفيذ وتسيير مخطط التهيئة السياحية الذي تمّت الموافقة عليه.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 15-78 (ج.ر عدد 12 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 18 : يرسل مخطط التهيئة السياحية مرفقا بالملف المذكور في المادة 15 أعلاه، من طرف الوالي مدعما برأيه، إلى الوزير المكلف بالسياحة للموافقة عليه".
المادة 20
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 13 من القانون رقم 03-03 المؤرّخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003 والمذكور أعلاه، يعد مخطط التهيئة السياحية الموافق عليه بانتظام رخصة تجزئة للأجزاء المبنية.
المادة 21
فتح المادةتكلف الوكالة الوطنية لتنمية السياحة تحت رقابة وتأطير الوزير المكلف بالسياحة بمباشرة اقتناء وتهيئة وترقية وإعادة بيع أو تأجير للمستثمرين الأراضي الواقعة في الأجزاء القابلة للبناء المحددة من قبل مخطط التهيئة السياحية والموجهة لإنجاز منشآت سياحية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 15-78 (ج.ر عدد 12 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 21 : تكلف الوكالة الوطنية لتنمية السياحة، تحت رقابة وإشراف الوزير المكلف بالسياحة، بمباشرة اقتناء وترقية وتأجير الأراضي الواقعة في الأجزاء القابلة للتهيئة المحددة من قبل مخطط التهيئة السياحية والموجهة لإنجاز منشآت سياحية.
تنجز عمليات تهيئة هذه الأراضي طبقا للتنظيم المعمول به".
المادة 22
فتح المادةتستمر كل وثيقة معدة طبقا للقواعد العامة للتهيئة والتعميرالموافق عليها في إطار 14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الإجراءات السابقة لتاريخ الموافقة على المخطط في إنتاج آثارها، عندما لا تكون مدرجة داخل الجزء القابل للبناء لمنطقة التوسع السياحي أو تتعارض مع المواصفات المبينة من طرف هذا الأخير.
غير أنه يمكن أن يكون موضوع قرار تأجيل الفصل في كل الطلبات المنبثقة عن رخصة بناء وتجزئة وطلبات الترخيص التي يكون موضوعها أشغال تعديل وتهيئة وإعادة تهيئة كل أو جزء من البنايات المدرجة في الجزء القابل للبناء من المنطقة.
تسلم السلطات المحلية المعنية سند تأجيل الفصل للفترة الممتدة بين نشر المرسوم المتضمن تحديد منطقة التوسع السياحي وتلك المتعلقة بنشر المرسوم المتضمن الموافقة على مخطط التهيئة السياحية.
مراسيم
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 15-78 (ج.ر عدد 12 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 22 : تستمر كل وثيقة معدة طبقا للقواعد العامة للتهيئة والتعمير الموافق عليها في إطار الإجراءات السابقة لتاريخ الموافقة على ا لمخطط، في إنتاج آثارها، عندما لا تكون مدرجة داخل الجزء القابل للتهيئة لمنطقة التوسع السياحي أو تتعارض مع المواصفات المبينة من طرف هذا الأخير.
غير أنه يمكن أن يكون موضوع قرار تأجيل الفصل في كل الطلبات المنبثقة عن رخصة البناء والتجزئة وطلبات الترخيص التي يكون موضوعها أشغ ال تعدي ل وتهيئ ة وإع ادة تهيئ ة كل أو جزء من البنايات المدرجة في الجزء القابل للتهيئة من المنطقة.
تسلم السلطات المحلية المعنية سند تأجيل الفصل للفترة الممتدة بين نشر المرسوم المتضمن تحديد منطقة التوسع السياحي وتلك المتعلقة بنشر مخطط التهيئة السياحية المصادق عليه".
مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج
المادة 8
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 15-78 (ج.ر عدد 12 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 8 : يكلف مدير السياحة بالولاية المعني إقليميا، تحت سلطة الوالي، مكتب دراسات معتمدا بإعداد مخطط التهيئة السياحية، طبقا للتنظيم المعمول به.
ويقوم بإعلام الوزير المكلف بالسياحة والوالي المختص إقليميا".
المادة 23
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 15-78 (ج.ر عدد 12 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 23 : يجب على السلطة المحلية المعنية أن تتخذ قرارا يخص كل الطلبات التي كانت موضوع تأجيل الفصل، وتبلغه إلى المعنيين فور نشر مخطط التهيئة السياحية المصادق عليه في الجريدة الرسمية".
المادّ ة 11 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 11 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 2 مارس سنة .2015 عبد المالك سلال مراسيم فردّية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
- قرار (2026)
- قرار (2026)
- قرار (2026)
- قرار (2026)
- قرار (2026)
- قرار (2026)
- + 159 نصوص أخرى
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 15-78
« تعدل أحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 07-86 المؤرخ في 21 صفر عام 1428 الموافق 11 مارس سنة 2007 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : "المادّة 8 : يكلف مدير السياحة بالولاية المعني »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (18)
- قانون رقم 84-12
- قانون رقم 90-08
- قانون رقم 90-09
- قانون رقم 90-25
- قانون رقم 90-29
- قانون رقم 90-30
- قانون رقم 90-31
- قانون رقم 98-04
- قانون رقم 02-02
- قانون رقم 03-03
- قانون رقم 03-10
- قانون رقم 04-03
- قانون رقم 04-20
- مرسوم رئاسي رقم 02-250
- مرسوم رقم 06-175
- مرسوم رقم 06-176
- مرسوم تنفيذي رقم 91-176
- مرسوم تنفيذي رقم 98-70
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (165)
-
قرار
قرار مؤرّخ في 15 محرّم عام 1448 الموافق 30 يونيو سنة 2026، يتضمن تقرير إعداد مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي ”حمام بني هارون“ بولاية ميلة
-
قرار
قرار مؤرّخ في 30 شعبان عام 1447 الموافق 18 فبراير سنة 2026، يتضمن تقرير إعداد مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي “أم العسل“ بولاية تندوف
-
قرار
قرار مؤرّخ في 7 ذي الحجة عام 1447 الموافق 24 مايو سنة 2026، يتضمن تقرير إعداد مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي “نقرين“ بولاية تبسة
-
قرار
قرار مؤرخ في 19 شوّال عام 1447 الموافق 7 أبريل سنة 2026، يتضمن تقرير مراجعة مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي ”شاطئ زقزو” بولاية تيزي وزو
-
قرار
قرار مؤرّخ في 15 محرّم عام 1448 الموافق 30 يونيو سنة 2026، يتضمن تقرير إعداد مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي ”كدية المقيتلة“ بولاية ميلة
-
قرار
قرار مؤرّخ في 30 شعبان عام 1447 الموافق 18 فبراير سنة 2026، يتضمن تقرير إعداد مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي “الكدية“ بولاية تندوف
-
قرار
قرار مؤرخ في أوّل ذي القعدة عام 1447 الموافق 19 أبريل سنة 2026، يتضمن تقرير مراجعة مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي "تارقة" بولاية عين تموشنت
-
قرار
قرار مؤرخ في 26 شوّال عام 1447 الموافق 14 أبريل سنة 2026، يتضمن الموافقة على مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي ”عين الصحراء” بولاية توقرت
-
قرار
قرار مؤرّخ في 17 شوّال عام 1447 الموافق 5 أبريل سنة 2026، يتضمن تقرير إعداد مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي “سعيدة القديمة“ بولاية سعيدة
-
قرار
قرار مؤرّخ في 17 شوّال عام 1447 الموافق 5 أبريل سنة 2026، يتضمن تقرير إعداد مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي “سد صارنو“ بولاية سيدي بلعباس
-
قرار
قرار مؤرّخ في 17 شوّال عام 1447 الموافق 5 أبريل سنة 2026، يتضمن تقرير إعداد مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي “العطوش“ بولاية سيدي بلعباس
-
قرار
قرار مؤرّخ في أوّل ذي الحجة عام 1447 الموافق 18 مايو سنة 2026، يتضمن تقرير إعداد مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي “الباطن“ بولاية البيض
-
قرار
قرار مؤرّخ في 30 شعبان عام 1447 الموافق 18 فبراير سنة 2026، يتضمن تقرير إعداد مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي “تيفسكي“ بولاية تندوف
-
قرار
قرار مؤرخ في أوّل ذي القعدة عام 1447 الموافق 19 أبريل سنة 2026، يتضمن تقرير مراجعة مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي "ساسل" بولاية عين تموشنت
-
قرار
قرار مؤرّخ في 17 شوّال عام 1447 الموافق 5 أبريل سنة 2026، يتضمن تقرير إعداد مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي “سوق نعمان“ بولاية أم البواقي
-
قرار
قرار مؤرّخ في 17 شوّال عام 1447 الموافق 5 أبريل سنة 2026، يتضمن تقرير إعداد مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي “أم البواقي“ بولاية أم البواقي
-
قرار
قرار مؤرّخ في 17 شوّال عام 1447 الموافق 5 أبريل سنة 2026، يتضمن تقرير إعداد مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي “أفلو“ بولاية الأغواط
-
قرار
قرار مؤرّخ في 17 شوّال عام 1447 الموافق 5 أبريل سنة 2026، يتضمن تقرير إعداد مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي “عين ماضي“ بولاية الأغواط
-
قرار
قرار مؤرّخ في 17 شوّال عام 1447 الموافق 5 أبريل سنة 2026، يتضمن تقرير إعداد مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي “الأغواط“ بولاية الأغواط
-
قرار
قرار مؤرخ في 19 شوّال عام 1447 الموافق 7 أبريل سنة 2026، يتضمن تقرير مراجعة مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي ”شاطئ أبشار” بولاية تيزي وزو
-
قرار
قرار مؤرّخ في 15 شعبان عام 1447 الموافق 3 فبراير سنة 2026، يتضمن الموافقة على مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي ”بلرونة“ ولاية تيزي وزو
-
قرار
قرار مؤرّخ في 15 شعبان عام 1447 الموافق 3 فبراير سنة 2026، يتضمن الموافقة على مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي "جمعة نرباط" ولاية تيزي وزو
-
قرار
قرار مؤرّخ في 9 رجب عام 1447 الموافق 29 ديسمبر سنة 2025، يتضمن الموافقة على مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي ”المكثر”، ولاية النعامة
-
قرار
قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1447 الموافق 29 ديسمبر سنة 2025، يتضمن الموافقة على مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي ”شاطئ فرعون” ولاية تيزي وزو
-
قرار
قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1447 الموافق 29 ديسمبر سنة 2025، يتضمن الموافقة على مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي ”تقزرت” ولاية تيزي وزو
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 شعبان عام 1446 الموافق 27 فبراير سنة 2025، يتضمن الموافقة على مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي ”سيدي بن تمرة” (ولاية تيسمسيلت)
-
قرار
قرار مؤرّخ في 25 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 18 سبتمبر سنة 2025، يتضمن الموافقة على مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي ”موسكاردة”، ولاية تلمسان
-
قرار
قرار مؤرّخ في 6 صفر عام 1447 الموافق 27 يوليو سنة 2025، يتضمن الموافقة على مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي ”حمام بوحجر”، ولاية عين تموشنت
-
قرار
قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1446 الموافق 5 فبراير سنة 2025، يتضمن تقرير إعداد مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي ”حمام سيدي عمور”، (ولاية سطيف)
-
قرار
قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1446 الموافق 5 فبراير سنة 2025، يتضمن تقرير إعداد مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي ”حمام سيدي منصور“، (ولاية سطيف)
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.