مرسوم تنفيذي رقم 96-94 مؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 الجزائرية للتجارة والصناعة
الباب الأول — التسمية الهدف المقر
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ غرفة جزائرية للتجارة والصناعة تخضع لأحكام هذا المرسوم والقوانين والتنظيمات المعمول بها، وتدعى في صلب النص الغرفة ".
وتتكون هذه الغرفة من غرف التجارة والصناعة التي أنشئت بموجب المرسوم التنفيذي رقم 96-93 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمذكور أعلاه.
وبهذه الصفة، تنبثق الأجهزة المنتخبة في هذه الغرفة من الأجهزة المنتخبة في غرف التجارة والصناعة.
المادة 2
فتح المادةالغرفة مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، تتمتع بالشخصية والاستقلال المالي.
وتوضع تحت وصاية الوزير المكلف بالتجارة.
المادة 3
فتح المادةيكون مقر الغرفة بمدينة الجزائر، ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بموجب مرسوم تنفيذي، بناء على تقرير الوزير المكلف بالتجارة.
المادة 4
فتح المادةالغرفة على الصعيد الوطني، مؤسسة تمثل المصالح العامة لقطاعات التجارة والصناعة والخدمات لدى السلطات العمومية.
الباب الثاني — المهام والصلاحيات
المادة 5
فتح المادةتضطلع الغرفة بالمهام الآتية :
- تزود السلطات العمومية بمبادرة منها أو بناء على طلب هذه السلطات بالآراء والمقترحات والتوصيات في المسائل والانشغالات التي تخص بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على الصعيد الوطني، قطاعات التجارة والصناعة والخدمات تنظم التشاور بين منخرطيها وتجمع آراءهم في النصوص التي تعرضها عليها الإدارة قصد دراستها وإبداء رأيها بشأنها،
- تلخص الآراء والتوصيات والاقتراحات التي تعتمدها غرف التجارة والصناعة وتلائم برامجها ووسائلها،
- تنجز كل أعمال المصلحة المشتركة في غرف التجارة والصناعة وتحفزها على القيام بالمبادرات
- تتولى تمثيل أعضائها لدى السلطات العمومية وتعيين ممثلين لدى هيئات التشاور والاستشارة الوطنية، تقوم بكل عمل يرمي إلى ترقية مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني وتنميتها وتوسعها، لا سيما في مجال الأسواق الخارجية، وتكلّف الغرفة بهذه الصفة، على الخصوص بما يأتي : * تقوم بدراسة الوضعية الاقتصادية للبلاد والتفكير فيها وتطورها وتقدّم آراءها إلى السلطات العمومية بخصوص وسائل تنمية النشاط الاقتصادي الوطني وترقيته * تصدر كل وثيقة أو شهادة أو استمارة، يقدمها أو يطلبها الأعوان الاقتصاديون لاستعمالها، أساسا، خارج البلاد وتؤشرها وتصدق عليها.
يحدد الوزير المكلف بالتّجارة بقرار، قائمة هذه الوثائق والشهادات والاستمارات. * تنظم أو تشارك في تنظيم جميع اللقاءات والتظاهرات الاقتصادية، داخل الجزائر وخارجها، لا سيما المعارض والندوات والمناظرات والأيام.
الدراسية والمهام التجارية التى يكون غرضها ترقية النشاطات الاقتصادية الوطنية والمبادلات التجارية مع الخارج وتنميتها، * تنجز كل الأعمال والدراسات التي تساعد على ترقية المنتوجات والخدمات الوطنية في الأسواق الخارجية، * تقترح أي تدبير يرمي إلى تسهيل عمليات تصدير المنتوجات والخدمات الوطنية وترقيتها، * تقيم علاقات التعاون والتبادل وتبرم اتفاقات مع الهيئات الأجنبية المماثلة، * تنضم إلى الهيئات الجهوية أو الدولية التي لها نفس الطبيعة أو التي تسعى لتحقيق نفس الأهداف * تشكل، باعتبارها تمثل الجزائر، غرفا مختلطة للتجارة مع نظيراتها الأجنبية، * تنشر وتوزّع كلّ نشرة من النشرات التي لها علاقة بهدفها، * تشارك في التظاهرات والأعمال التي تبادر بها الهيئات التمثيلية التي تسعى إلى تحقيق نفس الأهداف * تقوم بنشاطات التعليم والتكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات لصالح المؤسسات، * ويمكن الغرفة أن تقوم ، زيادة على ذلك بما يأتي:
تمثل الجزائر في المعارض والتظاهرات الاقتصادية الرسمية التي تنظم في الخارج، تبدي رأيها في الاتفاقيات والاتفاقات التجارية التي تربط الجزائر ببلدان أجنبية يصرّح بأنّها صاحبة امتياز المرافق العمومية، في هذه الحالة يعتمد الامتياز على أساس دفتر شروط يعد حسب الأصول الشكلية القانونية المطلوبة.
- تفتح مكاتب تمثيل في الجزائر تؤسس مؤسسات تجارية وصناعية وخدماتيه أو تديرها أو تسيرها كمدارس التكوين وتحسين المستوى ومؤسسات ترقية الشركات ومساعدتها ومؤسسات دعم أنشطتها وهياكل تجارية وصناعية أساسية، لا سيما المخازن العامة والمناطق الصناعية عندما تكون هذه المؤسسات ذات طابع وطني أو عندما يغطي المجال الجغرافي لتطبيق اختصاصها الدائرة الإقليمية لأكثر من غرفة واحدة للتجارة والصناعة.
ويمكن الغرفة لأداء مهمتها على أكمل وجه أن تقوم بما يأتي :
تقوم بتحقيقات اجتماعية واقتصادية ضرورية لإنجاز أشغالها فيما يتعلق بهدفها ،
- تنشئ بداخلها مركزا للوثائق يتولى جمع كل المعطيات الاقتصادية التي تنطبق على مختلف قطاعات النشاط الاقتصادي الوطني وترتبط بهدفها واستغلالها ونشرها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 2000-312 (ج.ر عدد 61 لسنة 2000)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 2000-312 (ج.ر عدد 61 لسنة 2000)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 96-94 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمذكور أعلاه كما يأتي تعدل وتتمم المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 96-94 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمذكور أعلاه كما يأتي
المادة 6
فتح المادةيمكن الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة زيادة على مهامها المذكورة في المادة 5 السابقة، أن تحدث مؤسسة للمصالحة والتحكيم قصد التدخل في تسوية النزاعات التجارية الوطنية والدولية بناء على طلب المتعاملين.
الباب الثالث — التنظيم والعمل
المادة 7
فتح المادةأجهزة الغرفة هي :
- الجمعية العامة،
- المجلس،
- اللجان التقنية.
الفصل الأول — الجمعية العامة للغرفة
المادة 8
فتح المادةتتكوّن الجمعية العامة للغرفة مما يأتي:
جميع أعضاء مكاتب غرفة التجارة والصناعة الأعضاء الشركاء الذين يمثلون على الصعيد الوطني الإدارات ومنظمات أرباب العمل والهيئات العمومية التي تخص مهامها نشاط الغرفة والخبراء المعترف بهم.
يحدد الوزير المكلف بالتجارة بقرار، بعد استشارة مكتب الغرفة، قائمة الأعضاء الشركاء.
يكون حضور الأعضاء الشركاء حضورا استشاريا.
يعتبر المدير العام للغرفة عضوا في الجمعية العامة بحكم القانون.
يمكن الجمعية العامة زيادة على ذلك أن تستشير كل شخص ترى مساهمته مفيدة لها في أشغال الجمعية العامة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 2000-312 (ج.ر عدد 61 لسنة 2000)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-319 (ج.ر عدد 77 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
"المادة 8 : تتكون الجمعية العامة للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة مما يأتي :
- رؤساء ونواب رؤساء غرف التجارة والصناعة،
- المدير العام للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة،
- مديري غرف التجارة والصناعة،
- الأعضاء الشركاء الذين يمثلون على الصعيد الوطني، الإدارات العمومية والهيئات العمومية التي تخص مهامها نشاط الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة.
يحدد النظام الداخلي للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة قائمة الأعضاء الشركاء الذين يكون حضورهم استشاريا من بين الممثلين على الصعيد الوطني للإدارات والهيئات العمومية ومنظمات أرباب العمل التي تخص مهامها نشاط الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة وكذا الخبراء المعترف بهم.
يمكن الجمعية العامة أن تستشير كل شخص ترى مساهمته مفيدة لها في أشغالها".
المادة 9
فتح المادةتجتمع الجمعية العامة للغرفة مرة واحدة في السنة في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسها .
كما يمكنها أن تجتمع في دورة غير عادية بطلب من رئيسها أو بطلب من ثلث ( 1 ) رؤساء غرف 3 التجارة والصناعة على الأقل أو بطلب من الوزير المكلف بالتجارة. نا غير أن الوزير يستدعي الجمعية العامة حسب الأشكال نفسها بمناسبة انتخاب رئيسها ونوابه.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 2000-312 (ج.ر عدد 61 لسنة 2000)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 96-94 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمذكور أعلاه ، وتحرر كما يأتي
المادة 10
فتح المادةيرسل رئيس الغرفة استدعاءات فردية يبين فيها تاريخ الاجتماع ومكانه وجدول أعماله إلى أعضاء الجمعية العامة قبل خمسة عشر ( 15 ) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع.
ويمكن أن يقلّص هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية على أن لا يقل عن ثمانية ( 8 ) أيام.
ترفق هذه الاستدعاءات، عند الحاجة، بالوثائق الموجهة إلى الجمعية العامة قصد فحصها .
المادة 11
فتح المادةلا يصح اجتماع الجمعية العامة مالم يتم تمثيل نصف غرف التجارة والصناعة على الأقل.
وإذا لم يكتمل النّصاب، يصح اجتماع الجمعية العامة خلال أجل ثمانية ( 8 ) أيام، بعد استدعاء ثان وتداول عندئذ مهما يكن عدد غرف التجارة والصناعة الممثلة.
تداول الجمعية العامة بالأغلبية المطلقة لأصوات الأعضاء الحاضرين أو الممثلين.
وفي حالة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا .
المادة 12
فتح المادةيترتب على مداولات الجمعية العامة تحرير محاضر يرقمها ويقيدها ويوقعها رئيس الغرفة بالاشتراك مع المدير العام للغرفة الذي يتصرف باعتباره مسؤول كتابة الجمعية العامة.
تبلغ المحاضر إلى الوزير المكلف بالتجارة خلال الأيام الخمسة عشر ( 15 ) التي تلي مداولات الجمعية العامة.
وتكون هذه المداولات نافذة على الفور باستثناء تلك التي تقتضي صراحة موافقة قبلية، لا سيما ما يتعلّق منها بالميزانية التقديرية والحصيلة المحاسبية والمالية وأملاك الغرفة ومشاريع إنشاء مؤسسات ملحقة أو مؤسسات تسيير المرافق العمومية.
المادة 13
فتح المادةتداول الجمعية العامة للغرفة على الخصوص فيما يأتي :
- تقرير الغرفة السنوي، التوجيهات العامة للأعمال التي يقوم بها المجلس واللجان التقنية واعتماد برامج نشاطاتها العامة،
- الموافقة على تقرير النشاط السنوي للمجلس الذي يقدمه رئيسه، مشروع ميزانية الغرفة وحصيلة السنة المالية المنصرمة، مشروع إنشاء مؤسسات ملحقة أو مؤسسات تسيير المرافق العمومية
- الموافقة على مشروع النظام الداخلي لغرف التجارة والصناعة الذي تعده جمعياتها العامة وتعرضه على الوزير المكلف بالتجارة للمصادقة عليه،
- الموافقة على مشروع النظام الداخلي للغرفة، اقتراحات اندماج غرف التجارة والصناعة أو انقسامها، أي تدبير آخر يتطابق مع هدفها ويمكن من تسهيل إنجاز مهام غرف التجارة والصناعة أو أعمالها المشتركة وتحسين ذلك.
يمكن الجمعية العامة أن تفوّض المجلس القيام بأية مهمة أخرى تدخل في مجال اختصاصها.
يتولى الكاتب العام للغرفة كتابة الجمعية العامة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 2000-312 (ج.ر عدد 61 لسنة 2000)
آخر صيغة معروفة
تعدّل المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 96-94 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمذكور أعلاه كما يأتي
المادة 14
فتح المادةتنتخب الجمعية العامة من بين أعضائها الدائمين رئيسا وثلاثة ( 3 ) نواب، تكون لهم على التوالي صفة الرّئيس ونائب الرئيس الأول، ونائب الرئيس الثاني، ونائب الرئيس الثالث، حسب ترتيبهم في الانتخابات.
يثبت الوزير المكلف بالتجارة بقرار، نتائج الانتخاب.
وفي حالة الشغور النهائي لمنصب الرئيس يخلفه تلقائيا نائبه الأول حتى انقضاء عهدة الرئيس.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 2000-312 (ج.ر عدد 61 لسنة 2000)
آخر صيغة معروفة
المادة 14 : تنتخب الجمعية العامة من بين رؤساء غرف التجارة والصناعة لمدة أربع (4) سنوات رئيسا وثلاثة (3) نواب رئيس، يحملون على التوالي صفة الرئيس والنائب الأول ، للرئيس، والنائب الثاني للرئيس والنائب الثالث للرئيس، حسب ترتيبهم في الانتخابات.
يثبت الوزير المكلف بالتجارة بقرار، نتائج الانتخابات.
وفي حالة الشغور النهائي لعهدة الرئيس، يتولى نائبه الأول منصب الرئيس، ويتولى النائب الثاني منصب النائب الأول للرئيس ويتولى النائب الثالث منصب النائب الثاني للرئيس ويشغل عهدة النائب الثالث للرئيس المترشح الذي تحصل على أكبر عدد من الأصوات حسب الترتيب في الانتخابات السابقة يستمر الرئيس ونواب رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة في تولّي عهدة الرئاسة في غرفهم الأصلية.
المادة 15
فتح المادةيمكن الوزير المكلف بالتجارة أن يقرر تعليق الجمعية العامة للغرفة أو حلّها إن خالفت الأحكام القانونية التي تخضع لها الغرفة.
الفصل الثاني — مجلس الغرفة
المادة 16
فتح المادةيتكون مجلس الغرفة مما يأتي :
رئيس الغرفة ونوابه
- رؤساء غرف التجارة والصناعة
- ممثل عن كل إدارة معنية بنشاط الغرفة تمثيلا استشاريا.
يحدد الوزير المكلف بالتجارة بقرار، قائمة هذه الإدارات
- المدير العام للغرفة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-319 (ج.ر عدد 77 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
"المادة 16 : يتكون مجلس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة مما يأتي :
- رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة ونواب الرئيس،
- رؤساء اللجان التقنية الدائمة،
- المدير العام للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة،
- ممثل عن كل إدارة معنية بنشاط الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة.
يحدد الوزير المكلف بالتجارة بقرار قائمة الإدارات المعنية".
المادة 17
فتح المادةيتولّى المجلس، تحت سلطة رئيس الغرفة، ما يأتي :
- يمثل الجمعية العامة للغرفة بين الدورات، ولهذا الغرض يتخذ المبادرات والتدابير الملائمة اللازمة خلال هذه المدة، ينفّذ توجيهات الجمعية العامة للغرفة وتعليماتها،
- يتابع أشغال اللجان التقنية للغرفة وينسقها ويوافق على اقتراحاتها وآرائها وتوصياتها ومقترحاتها، يقدم تقارير عن نشاطه إلى الجمعية العامة للغرفة يوافق على مشاريع الانضمام إلى المنظمات الدولية والإقليمية المماثلة أو الشبيهة.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 2000-312 (ج.ر عدد 61 لسنة 2000)
آخر صيغة معروفة
تتمم المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 96-94 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمذكور أعلاه كما يأتي
المادة 18
فتح المادةيجتمع مجلس الغرفة مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة ( 3 ) أشهر وكلما تطلب الأمر ذلك.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 2000-312 (ج.ر عدد 61 لسنة 2000)
آخر صيغة معروفة
المادة 18 : يجتمع رئيس الغرفة بالمجلس مرة واحدة على الأقلّ كلّ ثلاثة (3) أشهر وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.
في حالة حدوث مانع، يمكن أن ينوب عن رئيس غرفة التجارة والصناعة في اجتماعات مجلس الغرفة حسب الترتيب النائب الأول أو النائب الثاني لرئيس الغرفة ".
المادة 19
فتح المادةيحضر الوزير المكلف بالتجارة أو ممثله بقوة القانون اجتماعات أجهزة الغرفة.
المادة 20
فتح المادةينشط رئيس الغرفة أشغال جمعيتها العامة و مجلسها وينسقها ويقدّم إليهما تقارير عن نشاطه ويمثل أعضاء الجمعية لدى السلطات العمومية والأطراف الأخرى.
وبالإضافة إلى ذلك يوقع كل اتفاقية وكل بروتوكول اتفاق للتبادل والتعاون مع الهيئات والمؤسسات الأجنبية المماثلة أو الشبيهة التي لها صلة بإقامة علاقات تجارية وتنميتها مع المتعاملين الأجانب.
الفصل الثالث اللجان التقنية المادة e 21 21 : تتكوّن اللجان التقنية للغرفة مما يأتي :
- أعضاء يعينهم الأعضاء الدائمون من بينهم في الجمعية العامة للغرفة أعضاء شركاء في الغرفة لا يفوق عددهم عدد الأعضاء الدائمين، مقرر اللجنة التقنية يختار من بين مستخدمي الغرفة الدائمين
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 2000-312 (ج.ر عدد 61 لسنة 2000)
آخر صيغة معروفة
تتمّم المادة 20 من المرسوم التنفيذي رقم 96-94 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمذكور أعلاه، كما يأتي
المادة 22
فتح المادةاللّجان التّقنيّة أجهزة دائمة للتفكير والدراسة، تتولى تلخيص آراء غرف التجارة والصناعة واقتراحاتها ومقترحاتها ووجهة نظرها وصياغة ذلك. كما يمكن أن تطلع على كل المسائل المرتبطة بمجالات اختصاصها التي تعرض عليها.
يعين الأعضاء الدائمون في كل لجنة تقنية من بينهم الرئيس ونائب رئيس اللجنة التقنية.
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-319 (ج.ر عدد 77 لسنة 2010)
المادة 23
فتح المادةيمكن رئيس الغرفة أن يحدث بمقرر لجانا تقنية فرعيّة، بناء على اقتراح رؤساء اللجان التقنية وبعد استشارة المجلس وذلك قصد معالجة مسائل أو مواضيع معينة.
المادة 24
فتح المادةيحدّد الوزير المكلف بالتجارة بقرار، النظام الداخلي الذي يضبط قواعد تنظيم مختلف أجهزة الغرفة وعملها وتصادق عليه الجمعية العامة للغرفة.
الباب الرابع — إدارة الغرفة
المادة 25
فتح المادةيدير مدير عام، يعين بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح الوزير المكلف بالتجارة، المصالح الإدارية للغرفة ويسيرها.
وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.
المادة 26
فتح المادةيساعد المدير العام في أداء مهامه كاتب عام، يعينه الوزير المكلف بالتجارة بقرار، بناء على اقتراح المدير العام.
وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.
المادة 27
فتح المادةيتمتع المدير العام، في حدود القوانين والتنظيمات المعمول بها ، بكامل الصلاحيات في إدارة الغرفة وتسييرها وعملها.
وبهذه الصفة :
- يكون الأمر بصرف ميزانية الغرفة
- يمثل الغرفة أمام القضاء وفي أعمال الحياة المدنية
- يعد مشروع ميزانية الغرفة ومؤسساتها الملحقة أو المتنازل عنها في إطار الامتياز وحصيلة نهاية سنواتها المالية وحساباتها ويلتزم بنفقات الغرفة في حدود الاعتمادات المخصصة لها في الميزانية
- يعد حسابات آخر السنة المالية
- يمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي الغرفة ومن بينهم مستخدمي المؤسسات والمصالح الملحقة أو المتنازل عنها في إطار الامتياز، التابعة للغرفة ويعين في جميع المناصب التي لم تحدد لها أي طريقة أخرى للتعيين
- يعد النظام الداخلي الخاص بمستخدمي الغرفة ويسهر على احترامه يبرم كل الصفقات أو العقود أو الاتفاقيات التي تدخل في إطار تسيير الغرفة وأموالها، يوقع في إطار صلاحياته كل اتفاقية وكل بروتوكول اتفاق وتبادل وتعاون مع الهيئات والمؤسسات الأجنبية المماثلة والشبيهة
- يتولى مسؤولية حماية أملاك الغرفة والمحافظة عليها، يزود مختلف أجهزة الغرفة بالوسائل الضرورية لسيرها، وينظم تحت مسؤوليته الكتابات التقنية فيها، يعين من بين المستخدمين الدائمين، مقرري اللجان التقنية للغرفة ينفذ بنفسه أو بواسطة أطراف أخرى الدراسات أو الأشغال التي تطلبها مختلف أجهزة الغرفة وترتبط بمجال اختصاصه يشارك في تطبيق مداولات مختلف أجهزة الغرفة، عندما تتطلب هذه الأخيرة تدخل المصالح الإدارية للغرفة ينفذ تحت مسؤوليته الصلاحيات الإدارية للغرفة ،
- يمكنه أن يفوّض إمضاءه إلى أقرب مساعديه في حدود الصلاحيات الموكلة إليه.
المادة 28
فتح المادةيحدّد الوزير المكلف بالتجارة بقرار، بناء على اقتراح المدير العام، الهيكل التنظيمي للغرفة.
المادة 29
فتح المادةيخضع مستخدمو الغرفة لقانون أساسي خاص يحدد طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
الباب الخامس — أحكام مالية
المادة 30
فتح المادةتمسك حسابات الغرفة حسب الشكل التجاري وطبقا لأحكام الأمر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمذكور أعلاه.
يتم مسك المحاسبة وتداول الأموال طبقا للتنظيم المعمول به.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 2000-312 (ج.ر عدد 61 لسنة 2000)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 2000-312 (ج.ر عدد 61 لسنة 2000)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم المادة 30 من المرسوم التنفيذي رقم 96-94 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمذكور أعلاه ، كما يأتي تعدل وتتمم المادة 30 من المرسوم التنفيذي رقم 96-94 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمذكور أعلاه ، كما يأتي
المادة الأولى
فتح المادة3 : يخضع مشروع الميزانية المدعم وحسابات الاستغلال التقديرية للغرفة لموافقة الوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالمالية قبل انطلاق السنة المالية المعنية وذلك بعد مداولة الجمعية العامة للغرفة طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 32
فتح المادةتحدد تبعات ومسؤوليات الخدمة العمومية التي تتحملها الغرفة في دفتر شروط يضبطه الوزير المعني بقرار طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
يحدد الوزير المكلف بالميزانية التغطية المالية المرتبطة بهذه التبعات ومسؤوليات الخدمة العمومية.
المادة 33
فتح المادةيتم تخصيص أولي من الأموال لصالح الغرفة عن طريق قرار مشترك بين الوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالمالية.
المادة 34
فتح المادةتشتمل ميزانية الغرفة على ما يأتي :
في باب الإيرادات : * حصص الاشتراكات التي يدفعها المنخرطون وتحصلها غرف التجارة والصناعة ويضبط الوزير المكلف بالتجارة بقرار، كيفيات ذلك، * الموارد المحددة في قوانين المالية، * * القروض المبرمة طبقا للتنظيم المعمول به، * الهبات والوصايا عائدات أملاك الغرفة العائدات الناتجة عن تسيير نشاطات المؤسسات أو المصالح الملحقة المتنازل عنها لصالح الغرفة في إطار الامتياز عائدات الدراسات والخدمات والنشرات التي تنجزها الغرفة * حقوق تأشير الوثائق والشهادات والتصديق عليها، * جميع الموارد الأخرى المرتبطة بنشاط الغرفة.
في باب النفقات :
الرد المحتمل لحصة الموارد المحددة في قوانين المالية إلى غرف التجارة والصناعة * نفقات سير مصالح الغرفة وصيانة ممتلكاتها، * 25 نفقات الاشتراكات وحقوق الانخراط المستحقة على انضمام الغرفة إلى الهيئات الوطنية والأجنبية المماثلة والشبيهة * مصاريف تنقل أعضاء مجلس الغرفة ومصاريف إقامتهم طبقا للمادة 35 أدناه، * جميع المصاريف الأخرى اللازمة لإنجاز المهام الموكلة للغرفة.
الباب السادس — أحكام انتقالية ومختلفة
المادة 35
فتح المادةمهام أعضاء الغرفة مهام مجانية.
غير أن ميزانية الغرفة تتكفل حسب المعدلات المحددة في التنظيم المعمول به بمصاريف تنقل أعضاء مجلس الغرفة وإقامتهم بالخارج لأداء مهمات ذات مصلحة عامة.
المادة 36
فتح المادةتنصب الهيئات المنتخبة في الغرفة خلال أجل شهرين ( 2 ) على الأكثر ابتداء من تاريخ الإعلان عن نتائج الانتخابات النهائية في جميع غرف التجارة والصناعة.
المادة 37
فتح المادةيتم حل أجهزة الغرفة المنتخبة بقرار يصدره الوزير المكلف بالتجارة.
وفي هذه الحالة، تنظم انتخابات جديدة خلال أجل أقصاه شهرين ( 2 ) ابتداء من تاريخ الحل.
المادة 38
فتح المادةيتم حل الغرفة بمرسوم تنفيذي ينص على كيفيات تصفية كلّ أملاكها وأيلولتها .
المادة 39
فتح المادةيلغى المرسومان رقم 80-46 ورقم 7 8-171 المؤرخان في 23 فبراير سنة 1980 وفي أول غشت سنة 1987 والمذكوران أعلاه.
المادة 40
فتح المادةتحلّ الغرفة بقوة القانون محل الغرفة الوطنية للتجارة عند تاريخ صدور هذا المرسوم.
ولهذا الغرض يحوّل من الغرفة الوطنية للتجارة إلى الغرفة طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ما يأتي :
ملكية كل الأملاك المنقولة و/ أو العقارية وكل الحقوق والديون والسندات التي تحوزها الغرفة الوطنية للتجارة مراسيم
مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج
المادة 21
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-319 (ج.ر عدد 77 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
"المادة 21 : تتكون اللجان التقنية للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة مما يأتي :
- رئيس منتخب من بين رؤساء غرف التجارة والصناعة،
- أعضاء يعينهم رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة بناء على اقتراح من رئيس اللجنة التقنية، من بين أعضاء الجمعية العامة للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة،
- أعضاء شركاء في الغرفة لا يفوق عددهم عدد الأعضاء المنتخبين،
- مقرر اللجنة التقنية يختار من بين مستخدمي الغرفة الدائمين.
يستمر رؤساء اللجان التقنية للغرفة في تولي عهدة الرئاسة في غرفة التجارة والصناعة لكل منهم".
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-83
« 1996 والمتضمن إنشاء غرف التجارة والصناعة، المعدل والمتمم، وكذا أحكام المرسوم التنفيذي رقم 96-94 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمتضمن إنشاء الغرفة الجزائرية »
-
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-319
« تلغى الفقرة 2 من المادة 22 من المرسوم التنفيذي رقم 96-94 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996، المعدل والمتمم والمذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (37)
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-121
مرسوم تنفيذي رقم 23-121 مؤرخ في 25 شعبان عام 1444 الموافق 18 مارس سنة 2023، يتعلق بلجان الطعن للجمارك وتشكيلتها وسيرها وآجال إخطارها
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-83
مرسوم تنفيذي رقم 22-83 مؤرّخ في 25 رجب عام 1443 الموافق 26 فبراير سنة 2022، يتضمن إعادة تنظيم الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 رجب عام 1442 الموافق 16 فبراير سنة 2021 ، يتضمن اللائحة الفنية المحددة للشروط والكيفيات المطبقة على وضع الرمز العمودي (كودبار) على المنتوجات الموجهة للاستهلاك البشري 23
-
مرسوم تنفيذي رقم 19-166
مرسوم تنفيذي رقم 19–166 مؤرّخ في 24 رمضان عام 1440 الموافق 29 مايو سنة 2019، يتضمن تشكيلة لجنة الطعن المختصة في مجال ترقية الاستثمار وتنظيمها وسيرها
-
قرار
قرار مؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1440 الموافق 15 يوليو سنة 2019، يتضمن نتائج انتخابات رئيس ونواب رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة
-
قرار
قرار مؤرّخ في 14 ربيع الأوّل عام 1436 الموافق 5 يناير سنة 2015، يحدّد قائمة الإدارات الممثلة في مجلس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة
-
قرار
قرار مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1435 الموافق أول أكتوبر سنة 2014، يتضمن نتائج انتخاب رئيس ونواب رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 20 مارس سنة 2013، يحدد كيفيات تنظيم دورات التكوين المهني الأولي المقدمة من قبل غرف التجارة والصناعة والغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة وتتويجها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 صفر عام 1432 الموافق 16 يناير سنة 2011، يحدّد دفتر الشروط العامة المحددة لأعباء وتبعات الخدمة العمومية المسندة للغرفة الجزائرية للتّجارة والصّناعة
-
قرار
قرار مؤرّخ في 5 شعبان عام 1431 الموافق 17 غشت سنة 2010، يتضمّن نتائج انتخاب رئيس ونواب رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-319
مرسوم تنفيذي رقم 10-319 مؤرخ في 15 محرم عام 1432 الموافق 21 ديسمبر سنة 2010، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 96-94 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمتضمن إنشاء الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة
-
قرار
قرار مؤرخ في 22 شوال عام 1430 الموافق 11 أكتوبر سنة 2009، يحدّد نسبة مساهمة المركز الوطني للسجل التجاري عند إقفال حساب النتائج لنهاية السنة لفائدة الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة وغرف التجارة والصناعة وكيفيات توزيع حاصلها
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1430 الموافق 16 نوفمبر سنة 2009، يحدّد كيفيات توزيع الناتج المحصل بعنوان حق الطابع المطبق حين فتح السجل التجاري أو تعديله لفائدة الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة وغرف التجارة والصناعة
-
مرسوم تنفيذي رقم 07-365
مرسوم تنفيذي رقم 07-365 مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1428 الموافق 28 نوفمبر سنة 2007، يحدد كيفيات دفع وتخصيص ناتج الرسم السنوي المحصل لفائ دة الغرفة الجزائرية للتجارة والصناع ة وغرف التج ارة والصناعة
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1426 الموافق 5 ديسمبر سنة 2005، يعدّل ويتمم القرار المؤرخ في 7 محرم عام 1417 الموافق 25 مايو سنة 1996 والمتضمن إنشاء الأقسام الجغرافية لغرف الانتخابية. التجارة والصناعة ويحدد عدد الهيئات 67
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1426 الموافق 5 ديسمبر سنة 2005، يتضمّن توزيع المقاعد في الجمعيات العامّة لغرف التّجارة والصّناعة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 شعبان عام 1424 الموافق 7 أكتوبر سنة 2003 ، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 7 محرم عام 1417 الموافق 25 مايو سنة 1996 والمتضمن تسمية غرف التجارة والصناعة ومقراتها الرئيسية وتحديد دوائرها الإقليمية، المعدل والمتمم. 30
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1423 الموافق 3 مارس سنة 2003 ، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 7 محرم عام 1417 الموافق 25 مايو سنة 1996 والمتضمن إحداث الأصناف الفرعية المهنية وتوزيع المقاعد في الجمعيات العامة لغرف التجارة والصناعة
-
قرار
قرار مؤرخ في 12 محرم عام 1424 الموافق 15 مارس سنة 2003 ، يتضمّن التجارة والصناعة للهقار
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 شعبان عام 1423 الموافق 15 أكتوبر سنة 2002، يتعلّق بالتكوين المقدم من قبل غرف التجارة والصناعة والغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة والمتوّج بشهادة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 صفر عام 1423 الموافق 4 مايو سنة 2002، يحدد معايير توزيع ناتج الرسم شبه الجبائي العائد لغرف التجارة والصناعة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 ربيع المشترك المؤرخ في 7 محرم ع والصناعة ومقراتها الرئيسية وتحد وزارة
-
قرار
قرار مؤرخ في 8 شوال عام 1421 الموافق 3 يناير سنة 2001 ، يحدد قائمة مجلس الغرفة الجزائرية للتجارة . والصناعة سنة 2000، يتضمن وضع بعض الأسلاك التربية الوطنية (المركز الوطني للتعليم 15 الإدارات التي تمثل، بصفة استشارية، في 16
-
مرسوم تنفيذي رقم 2000-312
مرسوم تنفيذي رقم 2000-312 مؤرخ في 16 رجب عام 1421 الموافق 14 أكتوبر سنة 2000، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 96-94 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمتضمن إنشاء الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة
-
مرسوم تنفيذي رقم 2000-241
مرسوم تنفيذي رقم 2000-241 مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1421 تطبيق المادة 71 من قانون المالية لسنة 1999
-
قرار
قرار مؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 10 غشت سنة 2000، يتضمن نتائج انتخابات الجمعيات العامة لغرف التجارة والصناعة. 18
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 رجب عام 1421 الموافق أول أكتوبر سنة 2000 ، يتضمن نتائج انتخاب الرئيس ونواب الرئيس في الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة . . . . 18
-
مرسوم تنفيذي رقم 2000-311
مرسوم تنفيذي رقم 2000-311 مؤرخ في 16 رجب عام 1421 المرسوم التنفيذي رقم 96-93 المؤرخ في 14 شوال عام إنشاء غرف التجارة والصناعة . 3 الموافق 14 أكتوبر سنة 2000، يعدل ويتمم 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمتضمن 9
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-93
مرسوم تنفيذي رقم 98-93 مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1418 الموافق 7 المادة 109 من قانون المالية لسنة 1997. مراسم فردية مايو سنة 1997 والمتضمن إنشاء مراكز 20 مارس سنة 1998 ، يحدد كيفيات تطبيق 21
-
قرار
قرار مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 لغرف التجارة والصناعة
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 80-46
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.