مرسوم تنفيذي رقم 2000-311 مؤرخ في 16 رجب عام 1421 المرسوم التنفيذي رقم 96-93 المؤرخ في 14 شوال عام إنشاء غرف التجارة والصناعة . 3 الموافق 14 أكتوبر سنة 2000، يعدل ويتمم 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمتضمن 9
المادة الأولى
فتح المادةيعدل ويتمم هذا المرسوم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 96-93 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمتضمن إنشاء غرف التجارة . والصناعة
المادة 2
فتح المادةتتمّم المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 96-93 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمذكور أعلاه كما يأتي :
" تنشأ غرف للتجارة والصناعة ويرمز لها ب :
غ . ت .ص... (الباقي بدون تغيير ".
المادة 3
فتح المادةتتمّم المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 96-93 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمذكور أعلاه كما يأتي : 10 المطة 11 : تصدر طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها أي وثيقة أو شهادة أو استمارة يقدمها الأعوان الاقتصاديون أو يطلبونها في إطار نشاطاتهم المهنية أو تؤشر أو تصادق عليها ".
المطة 15 : تقوم بأعمال التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف.
يكون التكوين الذي يتوج بشهادة في غرف التجارة والصناعة، موضوع قرار مشترك بين الوزير المكلف بالتجارة والوزراء المعنيين".
المادة 4
فتح المادةتتمّم المادة 9 (الفقرة (5) من المرسوم التنفيذي رقم 96-93 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
يعتبر أعضاء شركاء في غرفة التجارة والصناعة بصوت استشاري الممثلون على الصعيد المحلي للإدارات ومنظمات أرباب العمل والهيئات العمومية التي تهم مهامها نشاط غرفة التجارة والصناعة وكذلك الخبراء المعترف بهم".
المادة 5
فتح المادةتعدل المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 96-93 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمذكور أعلاه كما يأتي :
المادة 10 : تحدد تشكيلة الجمعية العامة لغرفة التجارة والصناعة كما يأتي :
عشرون (20) عضوا بالنسبة لغرف التجارة والصناعة التي يقل عدد المنتمين إليها عن 20.000 عضو أو يساويه عضو واحد (1) إضافي عن شريحة كاملة من 5.000 منتم بالنسبة للغرف التي يفوق عدد المنتمين إليها 20.000 عضو.
الباقي بدون تغيير ..
المادة 6
فتح المادةتعدل المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 96-93 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمذكور أعلاه كما يأتي :
العدد 61 20 رجب عام 1421 ه 18 أكتوبر سنة 2000 م.
" المادة 11 : تنتخب الجمعية العامة من بين أعضائها الدائمين الذين يثبتون انخراطهم في الغرفة منذ ثلاث (3) سنوات على الأقل ولمدة أربع (4) سنوات قابلة للتجديد رئيسا ونائبي (2) رئيس، يحملان على التوالي صفة النائب الأول والنائب الثاني لرئيس غرفة التجارة والصناعة.
في حالة الشغور النهائي لعهدة الرئيس، يتولى نائبه الأول منصب الرئيس ويتولى نائبه الثاني منصب النائب الأول للرئيس. ويشغل عهدة النائب الثاني للرئيس المترشح الذي تحصل على أكبر عدد من الأصوات حسب الترتيب في الانتخابات السابقة.
المادة 7
فتح المادةتعدل المادة 16 من المرسوم التنفيذي رقم 96-93 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمذكور أعلاه ، كما يأتي :
المادة 16 : تتداول الجمعية العامة لغرفة التجارة والصناعة، على الخصوص، فيما يأتي :
- تقرير غرفة التجارة والصناعة السنوي،
- التوجيهات العامة حول الأعمال الواجب القيام بها، والمصادقة على البرنامج العام لنشاط مكتب غرفة التجارة والصناعة ولجانها التقنية
- الموافقة على التقرير السنوي عن نشاط غرفة التجارة والصناعة الذي يقدمه رئيسها،
- اقتراحات اندماج الغرفة أو انقسامها،
- مشاريع الانخراط في المنظمات المماثلة أو الشبيهة الدولية والجهوية مشروع النظام الداخلي لغرفة التجارة والصناعة الذي يحدد على الخصوص قواعد تنظيم مختلف الأجهزة وعملها الواجب عرضه على الجمعية العامة للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة لتوافق عليه،
- إقصاء أحد أعضاء الجمعية العامة،
- أي تدبير آخر يطابق هدفها ومن شأنه تسهيل إنجاز مهام غرف التجارة والصناعة وتحسينها. 20 رجب عام 1421 ه 18-18 : 1 أكتوبر سنة 2000 م.
يمكن الجمعية العامة أن تفوض مكتب غرفة التجارة والصناعة لإنجاز عدد معين من المهام المحددة في النظام الداخلي.
تنتخب الجمعية العامة، زيادة على ذلك، من بين أعضائها المنتخبين، أعضاء مكتب غرفة التجارة والصناعة وتحدّد تشكيلة اللجان التقنية.
المادة 8
فتح المادةتتمّم المادة 20 من المرسوم التنفيذي رقم 96-93 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمذكور أعلاه كما يأتي :
- المصادقة على اقتراحات الآراء والتوصيات والمقترحات التي تقدمها اللجان التقنية
- المصادقة على مشروع ميزانية غرفة التجارة والصناعة وحصيلة السنة المالية المنصرمة
- الموافقة على مشاريع إنشاء مؤسسات ملحقة أو تسيير المرافق العمومية".
المادة 9
فتح المادةتعدل المادة 27 من المرسوم التنفيذي رقم 96-93 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمذكور أعلاه كما يأتي :
المادة 27 : يعد ناخبا في الغرفة ومسجلا في قوائمها الانتخابية المنخرطون الذين دفعوا اشتراكاتهم بدون تأخر :
- بصفة شخصية : المنخرطون من الأشخاص الطبيعيين،
- بصفة ممثل الشخصية المعنوية : ممثل الشخص المعنوي المنخرط بعنوان مقر الشخصية المعنوية الرئيسي أو مؤسساتها الثانوية الموجودة في إقليم اختصاص الغرفة والمقيدة في السجل التجاري المحلي".
المادة 10
فتح المادةتعدل المادة 47 من المرسوم التنفيذي رقم 96-93 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمذكور أعلاه كما يأتي : 61
" المادة 47 : تكون مهام أعضاء غرفة التجارة والصناعة مجانية.
غير أن ميزانية غرفة التجارة والصناعة تتكفل حسب المعدلات المحدّدة في التنظيم المعمول به، بمصاريف تنقل أعضاء مكتب غرفة التجارة والصناعة وإقامتهم بالخارج التي تترتب على القيام بمهام عمل تندرج في إطار ممارسة نشاطاتها ..
المادة 11
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 رجب عام 1421 الموافق 14 أكتوبر سنة 2000 علي بن فليس
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.