قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 شعبان عام 1423 الموافق 15 أكتوبر سنة 2002، يتعلّق بالتكوين المقدم من قبل غرف التجارة والصناعة والغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة والمتوّج بشهادة
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى تحديد شروط التكوين المتوج بشهادة والمقدم من قبل غرف التجارة والصناعة والغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة.
المادة 2
فتح المادةالشهادات التي تتوج التكوينات المقدمة من طرف غرف التجارة والصناعة والغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة هي : 30 أكتوبر سنة 2002 م
- شهادة التكوين المهني المتخصصة،
- شهادة الكفاءة المهنية شهادة المهارة المهنية شهادة أهلية تقني، شهادة أهلية تقني سام.
المادة 3
فتح المادةتتم المتابعة والمراقبة البيداغوجية للتكوينات المتوجة بشهادة والمقدّمة من قبل غرف التجارة والصناعة والغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة بصفة مشتركة بين المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالتكوين المهني والوزارة المكلفة بالتجارة.
المادة 4
فتح المادةيجب أن يستجيب التكوين المتوج بشهادة والمقدم من طرف غرف التجارة والصناعة والغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة للمعايير التقنية والبيداغوجية المطبقة على التكوين المقدم من طرف مؤسسات التكوين المهني التابعة للوزارة المكلفة بالتكوين المهني.
المادة 5
فتح المادةتخضع البرامج ومحتويات التكوين المتوج بشهادة والمقدم من قبل غرف التجارة والصناعة والغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة للمصادقة من طرف الوزارة المكلفة بالتكوين المهني حسب التنظيم المعمول به إذا كانت غير موجودة في مدونة الشعب المهنية وتخصصات التكوين المهني.
المادة 6
فتح المادةينظم التكوين المتوج بشهادة والمقدم من طرف غرف التجارة والصناعة والغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة وفي شكل دورات تكوينية تحتوي دروسا نظرية ودروسا تطبيقية وأعمالا تطبيقية وتربصات في وسط مهني.
المادة 7
فتح المادةيجب أن تكون المواد المدرسة بالنسبة لكل دورة تكوينية والحجم الساعي وشروط تنظيم الامتحانات والمعامل الترجيحي ونقاط الإقصاء هي نفسها المطبقة في مؤسسات التكوين التابعة للوزارة المكلفة بالتكوين المهني.
المادة 8
فتح المادةتنظم امتحانات نهاية التكوين تحت إشراف الوزارة المكلفة بالتكوين المهني. 23 شعبان عام 1423 ه الجريدة الرسمية 30 أكتوبر سنة 2002 م
المادة 9
فتح المادةيوضع المتربصون الذين يتابعون التكوين للحصول على شهادة تقني سام الناجحون في السداسي الرابع في تربص تطبيقي في وسط مهني لمدة ستة (6) أشهر يقومون على إثرها بتقديم مذكرة نهاية التربص تناقش أمام لجنة مشكلة من أساتذة وممثلي الوزارة المكلفة بالتكوين المهني والوزارة المكلفة بالتجارة.
المادة 10
فتح المادةتمنح الشهادة للمتربصين الناجحين في امتحانات نهاية الدورة التكوينية في الإختصاص المعني تتولى مؤسسة التكوين المعنية تسليم الشهادة بعد أن تؤشر عليها المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالتكوين المهني.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1423 الموافق 15 أكتوبر سنة 2002.
وزير التجارة وزير التكوين والتعليم المهنيين نور الدين بوكروح عبد الحميد عباد وزارة العمل والضمان الاجتماعي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.