مرسوم تنفيذي رقم 22-83 مؤرّخ في 25 رجب عام 1443 الموافق 26 فبراير سنة 2022، يتضمن إعادة تنظيم الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى إعادة تنظيم الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة.
تدعى الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة في صلب النص "الغرفة".
المادة 2
فتح المادةتنشئ الغرفة على مستوى كل ولاية فروعا، تدعى في صلب النص "غرف ولائية".
المادة 3
فتح المادةتحول غرف التجارة والصناعة المنشأة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 96-93 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمذكور أعلاه، إلى فروع ولائية تابعة للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، تمثلها لدى السلطات العمومية المحلية.
الفصل الأول — الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة
القسم الأول — الطبيعة القانونية
المادة 4
فتح المادةالغرفة مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
وتسري عليها القواعد الإدارية في علاقاتها مع الدولة، وتعد تاجرة في علاقاتها مع الغير.
المادة 5
فتح المادةتوضع الغرفة تحت وصاية الوزير المكلّف بالتجارة.
ويحدد مقرها بمدينة الجزائر.
المادة 6
فتح المادةتعد الغرفة على الصعيد الوطني، هيئة تمثل مصالح قطاعات التجارة والصناعة والخدمات لدى السلطات العمومية.
القسم الثاني — المهام
المادة 7
فتح المادةالغرفة فضاء تشاور وتنسيق للمتعاملين الاقتصاديين يسمح لهم بالمساهمة في صياغة استراتيجية وطنية ترمي إلى تنويع المنتوج الوطني وترقيته وتعزيز توازن النسيج الاقتصادي وتنميته. 30 رجب عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 3 مارس سنة 2022 م وتكلف، على الخصوص، بما يأتي :
– القيام بكل عمل يرمي إلى ترقية مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني وتنميتها وتوسيعها،
– تزويد السلطات العمومية، بناء على طلبها أوبمبادرة منها، بالآراء والمقترحات والتوصيات في المسائل والانشغالات التي تخص قطاعات التجارة والصناعة والخدمات،
– العمل على إعداد خريطة وطنية بشأن تموقع المتعاملين الاقتصاديين حسب طبيعة نشاطاتهم،
– المساهمة في تحديد وتعيين فروع الصناعات الإنتاجية وبطاقية وطنية للمنتوج الوطني،
– تنظيم التشاور بين منخرطيها،
– إنجاز كل الأعمال ذات الطابع المشترك في الغرف الولائية وتشجيع المبادرات المحلية،
– تنظيم أو المشاركة في تنظيم اللقاءات والتظاهرات الاقتصادية والمعارض والندوات والأيام الدراسية،
– تمثيل أعضائها لدى السلطات العمومية وتعيين ممثلين لدى هيئات التشاور والاستشارة الوطنية،
– نشر كل المنشورات والمقالات والمجلات التي لها علاقة بهدفها وتوزيعها،
– القيام بدراسات ذات طابع اجتماعي واقتصادي تتعلق بهدفها وضرورية لإنجاز أشغالها،
– جمع المعطيات الاقتصادية واستغلالها ونشرها،
– المساهمة في أخلقة النشاط التجاري،
– اقتراح أي تدبير من شأنه إنجاز المشاريع على مستوى الغرف الولائية، لاسيما المشاريع المبتكرة منها،
– اقتراح أي تدبير يرمي إلى ترقية التجارة الخارجية والولوج إلى الأسواق العالمية،
– إنجاز الأعمال والدراسات التي تتضمن ترقية المنتوجات والخدمات الوطنية بهدف تشجيع الصادرات،
– ضمان تمثيل الجزائر في التظاهرات الاقتصادية التي تنظم في الخارج،
– تعزيز ترقية المبادلات التجارية وتنميتها مع الدول الأجنبية بالاتصال مع السلطات المعنية.
المادة 8
فتح المادةيمكن الغرفة أن تساهم في إنشاء غرف مختلطة للتجارة مع نظيراتها الأجنبية وكذا إنشاء فروع بالخارج، وذلك بعد مداولات مجلس إدارة الغرفة والموافقة المسبقة للسلطات المختصة من أجل تأطير واستقطاب الكفاءات الجزائرية في الخارج.
المادة 9
فتح المادةيمكن أن تصدر الغرفة كل وثيقة أو شهادة أو استمارة، أو تؤشر أو تصادق عليها، تكون ذات الصلة بنشاطها، يقدمها أو يطلبها الأعوان الاقتصاديون لاستعمالها أساسا داخل البلاد أو في الخارج، وذلك في حدود صلاحياتها.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار من الوزير المكلّف بالتجارة.
المادة 10
فتح المادةيمكن الغرفة أن تقدم خدمات في إطار مهامها بعنوان تبعات الخدمة العمومية.
توضح هذه التبعات في دفتر الشروط الملحق بهذا المرسوم.
المادة 11
فتح المادةيمكن الغرفة أن تنشئ مؤسسات ذات استعمال تجاري وصناعي وخدماتي أو تديرها أو تسيّرها كمدارس التكوين المهني والمتخصص بما في ذلك التكوين في المستوى العالي وتحسين المستوى، ومؤسسات ترقية الشركات ومساعدتها، ومؤسسات دعم أنشطتها والهياكل القاعدية ذات الطابع التجاري والصناعي.
المادة 12
فتح المادةتتوفر الغرفة على لجنة للمصالحة والتحكيم قصد تسوية النزاعات التجارية الوطنية والدولية.
يتم إخطار لجنة المصالحة والتحكيم للغرفة من قبل المتعاملين الاقتصاديين.
القسم الثالث — التنظيم والتسيير
المادة 13
فتح المادةيسيّر الغرفة مدير عام، وتزود بالأجهزة الآتية :
– الجمعية العامة،
– اللجان التقنية،
– مجلس الإدارة.
المادة 14
فتح المادةيحدّد التنظيم الداخلي للغرفة، ويطبّق بعد موافقة الوزير المكلّف بالتجارة.
الفرع الأول — الجمعية العامة للغرفة
المادة 15
فتح المادةتنبثق الهيئات المنتخبة للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة عن الغرف الولائية.
تتكون الجمعية العامة للغرفة مما يأتي :
– ممثل عن الوزير المكلّف بالتجارة،
– رئيس الغرفة،
– رؤساء الغرف الولائية،
– الأعضاء الشركاء الذين يمثلون على الصعيد الوطني، الإدارات العمومية والهيئات العمومية ومنظمات أرباب العمل التي تخص مهامها نشاط الغرفة.
يحدد النظام الداخلي للغرفة قائمة الأعضاء الشركاء بصفة استشارية من بين ممثلي على الصعيد الوطني، الإدارات العمومية والهيئات العمومية ومنظمات أرباب العمل التي تخص مهامها نشاط الغرفة.
يمكن الجمعية العامة أن تستعين بكل شخص من شأنه المساهمة في أشغالها.
يتولى الأمين العام للغرفة أمانة الجمعية العامة للغرفة.
المادة 16
فتح المادةتجتمع الجمعية العامة للغرفة مرة واحدة (1) في السنة في دورة عادية، بناء على استدعاء من رئيسها.
كما يمكنها أن تجتمع في دورات غير عادية بطلب من الوزير المكلّف بالتجارة أو من رئيسها أو بطلب من ثلثي 2(/)3 أعضائها.
المادة 17
فتح المادةيرسل رئيس الغرفة استدعاءات فردية يبيّن فيها تاريخ الاجتماع ومكانه وجدول أعماله إلى أعضاء الجمعية العامة قبل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ الاجتماع.
ويمكن أن يقلص هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية، على ألاّ يقل عن ثمانية (8) أيام.
المادة 18
فتح المادةلا تصح اجتماعات الجمعية العامة إلاّ بحضور ثلث 1(/)3 أعضاء الغرف الولائية على الأقل.
وإذا لم يكتمل النصاب، ينعقد اجتماع الجمعية العامة خلال أجل ثمانية (8) أيام، بعد استدعاء ثانٍ وتتداول، عندئذ، الجمعية العامة مهما يكن عدد أعضاء الغرف الولائية الحاضرين.
تصح مداولات الجمعية العامة بالأغلبية المطلقة لعدد أصوات الحاضرين أو الممثلين. وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.
يحضر المدير العام للغرفة الاجتماعات بصوت استشاري.
المادة 19
فتح المادةتحرّر محاضر مداولات الجمعية العامة وترقم وتقيّد في سجل خاص، ويوقّعها رئيس الغرفة والمدير العام.
تبلّغ المحاضر للوزير المكلّف بالتجارة خلال الخمسة عشر (15) يوما التي تلي مداولات الجمعية العامة.
وتكون هذه المداولات نافذة باستثناء تلك التي تقتضي صراحة الموافقة المسبقة للوزير المكلّف بالتجارة، لاسيما ما يتعلق منها بالميزانية التقديرية وحسابات النتائج وأملاك الغرفة ومشاريع إنشاء المؤسسات المنصوص عليها في المادة 11 من هذا المرسوم أو مؤسسات تسيير المرافق العمومية. 3 مارس سنة 2022 م
المادة 20
فتح المادةتتداول الجمعية العامة للغرفة، على الخصوص، بشأن :
– التقرير السنوي للغرفة،
– المصادقة على حسابات النتائج،
– الأعمال المنجزة من طرف مجلس الإدارة واللجان التقنية،
– المصادقة على مشروع النظام الداخلي،
– أي تدبير آخر من شأنه تسهيل وتحسين إنجاز مهام الغرف الولائية أو أعمالها.
المادة 21
فتح المادةينتخب رؤساء الغرف الولائية رئيس الغرفة لعهدة واحدة (1) لمدة خمس (5) سنوات غير قابلة للتجديد.
وينتخب نواب الرئيس، الأول والثاني والثالث، على التوالي، حسب عدد الأصوات المحصل عليها في الانتخابات، لعهدة واحدة (1) مدتها خمس (5) سنوات غير قابلة للتجديد.
المادة 22
فتح المادةينتخب رئيس الغرفة ونوابه بأغلبية ثلاثة أرباع 3(/)4 أصوات رؤساء الغرف الولائية، وذلك بغض النظر عن أي طعن في نتائج الانتخابات.
المادة 23
فتح المادةينشط رئيس الغرفة بالتنسيق مع المدير العام ومجلس الإدارة، أشغال الجمعية العامة. ويكلف، على الخصوص، بما يأتي :
– تمثيل أعضاء الجمعية العامة لدى السلطات العمومية وتقديم تقارير عن نشاطه،
– البحث عن فرص تطوير وترقية الغرفة على المستوى الوطني،
– تنشيط الفعاليات والتظاهرات الاقتصادية ذات الطابع الوطني والدولي،
– السهر على تنفيذ توصيات الجمعية العامة للغرفة،
– متابعة تنسيق أشغال اللجان التقنية للغرفة.
المادة 24
فتح المادةوظائف رئيس الغرفة ونوابه غير مأجورة.
المادة 25
فتح المادةفي حالة غياب رئيس الغرفة أو حدوث مانع له، ينوب عنه النائب الأول والثاني والثالث حسب ترتيبهم.
وفي حالة الشغور النهائي لمنصب الرئيس، يتولى النائب الأول منصب الرئيس، ويتولى النائب الثاني والثالث، على التوالي، منصبي النائب الأول والثاني. ويعود منصب النائب الثالث للمترشح المتحصل على العدد الأكبر للأصوات حسب الترتيب في الانتخابات التي انبثق عنها الرئيس. 30 رجب عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 3 مارس سنة 2022 م
الفرع الثاني — اللجان التقنية
المادة 26
فتح المادةاللجان التقنية أجهزة دائمة للتفكير والدراسة، تكلف بمعالجة وتجسيد مقترحات الغرف الولائية، وتتشكل من :
– أعضاء دائمين يتم اقتراحهم من بين أعضاء الجمعية العامة للغرفة،
– أعضاء شركاء في الغرفة لا يمكن أن يفوق عددهم عدد الأعضاء الدائمين،
– مقرر اللجنة التقنية يتم اختياره من بين مستخدمي الغرفة الدائمين.
يتم تحديد عدد اللجان التقنية وتعيينها بموجب النظام الداخلي للغرفة.
الفرع الثالث — مجلس إدارة الغرفة
المادة 27
فتح المادةيتكون مجلس إدارة الغرفة مما يأتي :
– ممثل عن الوزير المكلف بالتجارة، رئيسا،
– رئيس الغرفة،
– ممثل عن وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج،
– ممثل عن وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية،
– ممثل عن وزير المالية،
– ممثل عن الوزير المكلّف بالصناعة،
– ممثل عن الوزير المكلّف بالمناجم،
– ممثل عن الوزير المكلّف بالسكن،
– ممثل عن الوزير المكلّف بالأشغال العمومية،
– ممثل عن الوزير المكلّف بالنقل،
– ممثل عن الوزير المكلّف بالسياحة،
– ممثل عن الوزير المكلّف بالموارد المائية،
– ممثل عن الوزير المكلّف بالبيئة.
يحضر المدير العام للغرفة الاجتماعات بصوت استشاري.
يعيّن رئيس وأعضاء مجلس إدارة الغرفة بموجب قرار من الوزير المكلّف بالتجارة، بناء على اقتراح من الإدارات التابعون لها.
المادة 28
فتح المادةيجتمع مجلس الإدارة في دورتين (2) عاديتين، على الأقل، في السنة بناء على استدعاء من رئيسه.
ويمكنه أن يجتمع في دورات غير عادية بمبادرة من الوزير المكلّف بالتجارة أو بطلب من رئيسه أو بطلب من ثلثي 2(/)3 أعضائه.
المادة 29
فتح المادةترسل الاستدعاءات مصحوبة بجدول الأعمال إلى أعضاء مجلس الإدارة قبل خمسة عشر (15) يوما، على الأقل، من التاريخ المقرر للاجتماع.
المادة 30
فتح المادةلا تصح مداولات مجلس الإدارة إلاّ بحضور ثلثي 2(/)3 أعضائه على الأقل.
وإذا لم يكتمل النصاب، يجتمع مجلس الإدارة بعد استدعاء ثانٍ في أجل ثمانية (8) أيام وتصح المداولات مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
المادة 31
فتح المادةتتخذ قرارات مجلس الإدارة بأغلبية الأصوات المعبر عنها للأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 32
فتح المادةيترتب على مداولات مجلس الإدارة تحرير محاضر، ترقم وتقيّد ويوقّعها رئيس مجلس الإدارة والمدير العام للغرفة.
المادة 33
فتح المادةيتداول مجلس إدارة الغرفة، على الخصوص، من أجل المصادقة على ما يأتي :
– مشروع الميزانية التقديرية للغرفة،
– حسابات النتائج للسنة المالية المنصرمة،
– تقرير النشاط السنوي للغرفة،
– مشروع إنشاء المؤسسات المنصوص عليها في المادة 11 من هذا المرسوم أو مؤسسات تسيير المرافق العمومية،
– مشروع التنظيم الداخلي للغرفة.
الفرع الرابع — المدير العام
المادة 34
فتح المادةيتولى تسيير الغرفة مدير عام يعيّن بموجب مرسوم باقتراح من الوزير المكلّف بالتجارة، وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.
المادة 35
فتح المادةيساعد المدير العام في أداء مهامه أمين عام يعيّن من طرف مجلس الإدارة باقتراح من المدير العام وبعد موافقة الوزير المكلف بالتجارة، وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.
المادة 36
فتح المادةيكلف المدير العام على الخصوص، بما يأتي :
– تنفيذ ميزانية الغرفة بصفته الآمر بالصرف،
– تمثيل الغرفة أمام العدالة وفي كل أعمال الحياة المدنية،
– تحضير مشروع الميزانية التقديرية للغرفة وحصيلتها،
– أداء نفقات الغرفة في حدود الاعتمادات المخصصة لها في الميزانية،
– إعداد حساب النتائج للسنة المالية المنصرمة للغرفة،
– ممارسة السلطة السلّمية على جميع مستخدمي الغرفة،
– إبرام كل صفقة أو عقد أو اتفاقية تدخل في إطار تسيير الغرفة وأملاكها،
– التوقيع في إطار صلاحياته على كل اتفاقية وبروتوكول اتفاق وتبادل وتعاون مع الهيئات والمؤسسات الأجنبية المماثلة والشبيهة، بعد موافقة الوزير المكلف بالتجارة بالاتصال مع السلطات المعنية،
– حماية أملاك الغرفة والمحافظة عليها،
– تعيين مقرري اللجان التقنية للغرفة من بين المستخدمين الدائمين،
– تنفيذ أو تكليف الغير بتنفيذ، طبقا للتشريع المعمول به، الدراسات أو الأشغال التي تطلبها مختلف أجهزة الغرفة وترتبط بمجال اختصاصه.
الفصل الثاني — الغرف الولائية
المادة 37
فتح المادةيسيّر الغرف الولائية الأمين الولائي الذي يعيّن من طرف مجلس الإدارة باقتراح من المدير العام وبعد موافقة الوزير المكلف بالتجارة، وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.
المادة 38
فتح المادةبهذه الصفة، تقوم الغرف الولائية بما يأتي :
– تشكل فضاء تشاور وتنسيق للمتعاملين الاقتصاديين يسمح لهم بالمساهمة في اقتراح استراتيجية وطنية تهدف إلى تنويع وترقية المنتوج الوطني وتعزيز توازن وتنمية النسيج الاقتصادي على مستوى إقليم الولاية،
– تتخذ كل التدابير التي تهدف إلى ترقية المصالح العامة لقطاعات التجارة والصناعة والخدمات،
– تعمل على استقبال ومرافقة حاملي المشاريع المبتكرة والشركات الناشئة في المجال التجاري والصناعي،
– تقديم تكوينات مع استشارات مشخصة لحاملي المشاريع المبتكرة،
– تقترح كل التدابير التي تهدف إلى إنجاز المشاريع المبتكرة.
يحدد مقر وتسمية الغرف الولائية بموجب قرار من الوزير المكلّف بالتجارة. 3 مارس سنة 2022 م
القسم الأول — الانخراط والنظام الانتخابي
المادة 39
فتح المادةيلزم بالانخراط في الغرفة كل شخص طبيعي أو معنوي مسجل في السجل التجاري. ويسلّم التاجر المعني بطاقة انخراط بعد دفع اشتراكات الانخراط.
يودع ملف الانخراط على مستوى الغرف الولائية المختصة إقليميا.
يحدد نموذج البطاقة ومبلغ مصاريف الانخراط بموجب قرار من الوزير المكلف بالتجارة.
المادة 40
فتح المادةيعد مسجلا في القوائم الانتخابية للغرفة كل المنخرطين.
يكون التاجر الشخص الطبيعي ناخبا بصفة شخصية.
وينوب عن الشخص المعنوي ممثله القانوني على مستوى مقر شركته أو على مستوى مؤسساتها الموجودة في الاختصاص الإقليمي للغرف الولائية.
المادة 41
فتح المادةتتشكل الهيئة الناخبة من جميع المنخرطين.
وتضبط قائمة الناخبين وتحيّن دوريا من طرف مصالح الغرف الولائية.
ينتخب المنخرطون التابعون لكل صنف مهني ممثليهم من بين أصنافهم الخاصة بهم.
وينتخب الممثلون بدورهم رئيس الغرفة الولائية ونائبين
(2) لعهدة واحدة لمدة خمس (5) سنوات غير قابلة للتجديد.
المادة 42
فتح المادةيجب أن تتوفر في رئيس الغرفة الولائية ونائبيه، الشروط الآتية :
– أن يثبت انخراطاً مدته خمس (5) سنوات،
– أن يكون متحصلا على شهادة جامعية أو ما يعادلها،
– ألاّ يكون مسجلا في البطاقية الوطنية لمرتكبي المخالفات التدليسية،
– أن يتمتع بكل الحقوق المدنية والسياسية،
– ألاّ يكون مرشحا في غرفة ولائية أخرى.
المادة 43
فتح المادةيحدد الوزير المكلّف بالتجارة بموجب قرار :
– الأصناف المهنية وعدد ممثلي الأصناف حسب النسيج الاقتصادي لكل غرفة ولائية،
– كيفيات إجراء الانتخابات، لاسيما ما يتعلق بتنظيمها وتشكيل مكاتب الاقتراع وإعلان النتائج. 30 رجب عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 3 مارس سنة 2022 م
القسم الثاني — الجمعية العامة للغرفة الولائية
المادة 44
فتح المادةتتشكل الجمعية العامة للغرفة الولائية ممّا يأتي :
– رئيس الغرفة الولائية،
– نائبا (2) رئيس الغرفة الولائية،
– ممثلو الأصناف المهنية للغرفة الولائية،
– الأمين الولائي للغرفة الولائية،
– الأعضاء الشركاء الذين يمثلون على الصعيد المحلي، الإدارات العمومية والهيئات العمومية ومنظمات أرباب العمل التي تخص مهامها نشاط الغرفة الولائية.
يمكن الجمعية العامة أن تستعين بكل شخص يمكن أن يساهم في أشغالها.
المادة 45
فتح المادةتحدد كيفيات اجتماعات الجمعية العامة في النظام الداخلي للغرفة الولائية.
المادة 46
فتح المادةتتداول الجمعية العامة للغرفة الولائية على الخصوص، بشأن :
– تقرير تقييم تنفيذ الأعمال المنجزة،
– مشروع النظام الداخلي،
– أي تدبير آخر يطابق هدفها ومن شأنه تسهيل وتحسين إنجاز أعمال الغرفة الولائية.
يتولى أمين الغرفة الولائية أمانة الجمعية العامة.
القسم الثالث — رئيس الغرفة الولائية
المادة 47
فتح المادةينشط رئيس الغرفة الولائية أشغال الجمعية العامة بالتنسيق مع الأمين الولائي للغرفة.
وبهذه الصفة، يكلف بما يأتي :
– تمثيل أعضاء الجمعية العامة لدى السلطات العمومية،
– البحث عن فرص تطوير وترقية نشاطات الغرفة الولائية،
– المشاركة في الفعاليات والتظاهرات الاقتصادية ذات الطابع المحلي، لا سيما منها العمل على ترقية المنتوج المحلي،
– متابعة توجيهات الجمعية العامة للغرفة الولائية وتنفيذها.
المادة 48
فتح المادةفي حالة الشغور النهائي لعهدة الرئيس، ينوب عنه النائب الأول للرئيس.
وبهذه الصفة، يتولى النائب الثاني للرئيس عهدة النائب الأول للرئيس. ويتولى عهدة النائب الثاني للرئيس المترشح الذي تحصل على أكبر عدد من الأصوات حسب الترتيب في الانتخابات التي انبثق عنها الرئيس.
المادة 49
فتح المادةوظائف رئيس الغرفة الولائية ونواب الرئيس غير مأجورة.
الفصل الثالث — أحكام مشتركة
المادة 50
فتح المادةيمكن الوزير المكلّف بالتجارة، باقتراح من المدير العام للغرفة، تعليق نشاط أو حل الجمعية العامة للغرفة وللغرف الولائية في حالة معاينة عدم احترامها للتشريع والتنظيم المعمول بهما و/أو في حالة تسجيلها لعجز مالي خلال ثلاث (3) سنوات مالية متتالية.
المادة 51
فتح المادةتسحب صفة العضوية في الجمعية العامة من كل عضو، في حالة :
– الاستقالة،
– أسباب صحية لا تسمح له بالتكفل بمهامه،
– صدور حكم نهائي في حقه بالحرمان من الحقوق المدنية،
– التسجيل في البطاقية الوطنية لمرتكبي المخالفات التدليسية،
– الفصل بموجب مقرر صادر عن الجمعية العامة للغرفة و/أو الجمعية العامة للغرفة الولائية طبقا للنظام الداخلي،
– كل مانع قانوني آخر.
المادة 52
فتح المادةتنظم انتخابات عامة مسبقة في الحالات الآتية :
– حل الجمعية العامة للغرفة وللغرف الولائية،
– استقالة ثلثي 2(/)3 أعضاء الجمعية العامة.
الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 53
فتح المادةتفتح السنة المالية للغرفة في أول جانفي وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة.
المادة 54
فتح المادةتمسك حسابات الغرفة حسب الشكل التجاري طبقا للتنظيم والتشريع المعمول بهما.
تخضع الحالات المالية للغرفة إلى رقابة وتأشيرة محافظ الحسابات للغرفة الذي يتم تعيينه طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
يقع على الغرف الولائية مسؤولية نفقات التسيير، ولا تستعمل مساهمات الدولة إلاّ في الأعمال التي تدخل ضمن استراتيجية الغرفة.
المادة 55
فتح المادةتشتمل ميزانية الغرفة على ما يأتي :
– في باب الإيرادات :
– مساهمات الدولة،
– الموارد المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما،
– منتوجات الخدمات التي تنجزها الغرفة،
– اشتراكات المنخرطين،
– الهبات والوصايا،
– القروض.
– في باب النفقات :
– نفقات التسيير،
– نفقات التجهيز،
– الاشتراكات المحتملة المرتبطة بالانخراط في هيئات أجنبية ذات هدف مماثل.
المادة 56
فتح المادةتعرض الميزانية التقديرية للغرفة بعد مداولة مجلس الإدارة على السلطة الوصية للموافقة عليها.
المادة 57
فتح المادةيشرع المدير العام للغرفة بعد مداولات مجلس الإدارة في إرسال الحالات المالية للغرفة مرفقة بتقرير النشاط السنوي وتقرير محافظ الحسابات إلى كل من الوزير المكلف بالتجارة و الوزير المكلف المالية.
الفصل الخامس — أحكام ختامية
المادة 58
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 96-93 المؤرخ في 14 شوّال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمتضمن إنشاء غرف التجارة والصناعة، المعدل والمتمم، وكذا أحكام المرسوم التنفيذي رقم 96-94 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمتضمن إنشاء الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، المعدل والمتمم، باستثناء المادة الأولى منه.
المادة 59
فتح المادةتحل غرف التجارة والصناعة المنشأة بموجب أحكام المرسوم التنفيذي رقم 96-93 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمتضمن إنشاء غرف التجارة والصناعة، المعدل والمتمم، ويحوّل المستخدمون إلى الغرفة. 3 مارس سنة 2022 م تحوّل جميع الممتلكات المنقولة والعقارية لغرف التجارة والصناعة المنشأة بموجب أحكام المرسوم التنفيذي رقم 96-93 المؤرخ في 14 شوّال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمتضمن إنشاء غرف التجارة والصناعة، المعدل والمتمم، إلى أملاك الغرفة.
يحدد قرار مشترك بين وزير التجارة ووزير المالية قائمة جرد هذه الممتلكات المنقولة والعقارية.
المادة 60
فتح المادةتحوّل حقوق وواجبات غرف التجارة والصناعة المنشأة بموجب أحكام المرسوم التنفيذي رقم 96-93 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمتضمن إنشاء غرف التجارة والصناعة، المعدل والمتمم، إلى الغرفة.
المادة 61
فتح المادةتبقى النصوص التطبيقية للمرسوم التنفيذي رقم 96-94 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمتضمن إنشاء الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، المعدل والمتمم، سارية إلى غاية صدور النصوص التطبيقية لهذا المرسوم.
المادة 62
فتح المادةتواصل الجمعيات العامة للغرفة الجزائرية للتجارة والجمعيات العامة لغرف التجارة والصناعة المنشأة بموجب أحكام المرسوم التنفيذي رقم 96-93 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمتضمن إنشاء غرف التجارة والصناعة، المعدل والمتمم، ممارسة مهامها إلى غاية انتخاب جمعيات جديدة.
المادة 63
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 25 رجب عام 1443 الموافق 26 فبراير سنة .2022 أيمن بن عبد الرحمان الملحق دفتر الشروط المتعلق بتبعات الخدمة العمومية التي تنجزها الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة
المادة الأولى
فتح المادةيهدف دفتر الشروط هذا، إلى تحديد تبعات الخدمة العمومية التي يمكن الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة أن تقوم بها.
المادة 2
فتح المادةتتشكل تبعات الخدمة العمومية الموضوعة على عاتق الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة من قبل السلطات العمومية، من الأعمال التي تدخل في ميدان تنشيط وتعميم وترقية نشاطات التجارة الداخلية والخارجية، وترقية الاستثمار وتحسين النوعية التي لا تندرج ضمن الخدمات التجارية لهذه المؤسسة. 30 رجب عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 3 مارس سنة 2022 م
المادة 3
فتح المادةيمكن الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة في هذا الإطار، أن تكلّف بطلب من السلطات العمومية، على المستوى الوطني، بما يأتي :
1 - توجيه ومساعدة المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين في أعمالهم لاستكشاف السوق وتنظيم علاقات الأعمال بين المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين والأجانب،
2 - تنظيم التشاور حول كل المسائل التي تهم تنمية النشاطات الاقتصادية والصناعية والخدماتية،
3 - نشر وتعميم النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة على الخصوص، بالميادين الاقتصادية والصناعية والتجارية،
4 - ضمان تمثيل الجزائر في المنظمات الدولية المشابهة أو المماثلة لها،
5 - تنظيم عملية جمع واستغلال مجموع المعطيات الاقتصادية ونشرها،
6 - إنجاز أي دراسة بغرض المساهمة في دعم وتنفيذ السياسة الوطنية في مجال ترقية وتطوير المؤسسات مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
قرار
قرار مؤرّخ في 23 ربيع الأول عام 1444 الموافق 19 أكتوبر سنة 2022، يحدّد نموذج بطاقة الانخراط في الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة وكذا مبلغ مصاريف الانخراط فيها
-
قرار
قرار مؤرّخ في 8 رمضان عام 1443 الموافق 9 أبريل سنة 2022، يحدد مقر وتسمية الغرف الولائية التابعة للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة
-
قرار
قرار مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1444 الموافق 3 أكتوبر سنة 2022، يحدد الأصناف المهنية، وعدد ممثليها حسب الصنف، وكذا كيفيات إجراء الانتخابات على مستوى الغرف الولائية التابعة للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم تنفيذي رقم 96-93
- يلغي مرسوم تنفيذي رقم 96-94
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.