قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 صفر عام 1432 الموافق 16 يناير سنة 2011، يحدّد دفتر الشروط العامة المحددة لأعباء وتبعات الخدمة العمومية المسندة للغرفة الجزائرية للتّجارة والصّناعة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 32 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 96-94 المؤرّخ في 14 شوّال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد الشروط العامة المحددة لأعباء وتبعات الخدمة العمومية المسندة للغرفة الجزائريّة للتّجارة والصّناعة. / العدد 09 6 ربيع الأول عام 1432 ه 9 فبراير سنة 2011 م
المادة 2
فتح المادةتشكل تبعات الخدمة العمومية الموضوعة على عاتق الغرفة الجزائريّة للتّجارة والصّناعة، من قبل السلطات العمومية، الأعمال التي تدخل في ميدان التنشيط وتعميم وترقية نشاطات التّجارة الداخلية والخارجية وترقية الاستثمار والنوعية التي لا تندرج ضمن الخدمات التجارية لهذه الهيئة.
المادة 3
فتح المادةفي هذا الإطار، تكلف الغرفة الجزائريّة للتّجارة والصّناع ة، بطلب من السلطات العمومية على المستوى الوطني بما يأتي :
1 - توجيه ومساعدة المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين في مهامهم لاستكشاف السوق وتنظيم علاق ات الأعم ال بين المتعامل ين الاقتصاديين الجزائريين والأجانب،
2 - تقديم كل الدعم والمساعدة لغرف التّجارة والصّناعة، في أداء مهامها والتكفّل بها وضمان المتابعة والتوجيه لنشاطاتها الدولية،
3 - تنظيم التشاور ح ول كل المسائل ذات الصلة بتنمية النشاطات الاقتصادية والصّناعية والخدماتية،
4 - نشر وتعميم النصوص التشريعية والتنظيمية والمتعلقة لا سيّما بالميادين الاقتصادية والصّناعية والتّجارية،
5 - ضمان تمثيل الجزائر في المنظمات الدولية المشابهة أو المماثلة لها،
6 - تنظيم عملية جمع واستغلال مجموع المعطيات الاقتصادية ونشرها.
7 - إنجاز أي دراسة بغرض المساهمة في دعم وتطبيق السياسة الوطنية في مج ال ترقية وتطوي ر المؤسسات الج زائريّة على المستوى الوطني والدولي وتسهيل الاستثمار الوطني والأجنبي على التر اب الوطني وكذا التسهيلات التّجارية،
8 - القيام بأعمال التعليم والتكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف لصالح عمال المؤسسات الاقتصادية.
المادة 4
فتح المادةيجب على الغرفة الجزائريّة للتّجارة والصّناع ة أن تع د برنامج عم ل سن وي بعن وان تبع ات الخدمة العمومية وعرضه على الوزير المكلّف بالتّجارة للمصادقة عليه في بداية كل سنة قبل الشروع في تنفيذه. 6 ربيع الأول عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 9 فبراير سنة 2011 م
المادة 5
فتح المادةيجب على الغرفة الجزائريّة للتّجارة والصّناعة أن تقدم بصفة دورية للوزير المكلّف بالتّجارة المعل ومات المتعلّقة بحالة تنفيذ برنامج العمل المذكور في المادّة 4 أعلاه.
المادة 6
فتح المادةتساهم الدولة في تمويل مهام التبعات المسندة إلى الغرفة الجزائريّة للتّجارة والصّناع ة على أساس برنامج العمل السنوي المصادق عل يه من طرف السلطة الوصية.
المادة 7
فتح المادةترفع الغرفة الجزائريّة للتّجارة والصّناعة، في ك ل سنة ماليّة إلى الوزير المكلّف بالتّجارة وقبل تاريخ 30 من شهر أبريل من كل سنة، الاحتياجات الماليّة الض روري ة لتغطي ة التكال يف الحقيقية المنجرة عن تبعات الخدمة العمومية.
المادة 8
فتح المادةتحدد المساهمات الماليّة للدولة المتعلقة بتمويل تبعات الخدمة العمومية من قبل الوزير المكلّف بالتّجارة بالاتفاق مع الوزير المكلّف بالماليّة. ويمكن أن تراجع هذه المساهمات خلال السنة الماليّة، في حالة تعديل هذه التبعات بأحكام تنظيمية جديدة.
المادّ ة 9 : تدفع المساهمات المذكورة في المادّة 8 أعلاه، سنويا إلى الغرفة الج زائريّ ة للتّجارة والصّناعة طبقا للإجراءات المحدّدة في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 10
فتح المادةيجب أن تعد الغرفة الجزائريّة للتّجارة والصّناعة، لكل سنة ماليّة، ميزانية تقديرية للتكفل بنشاطات تبعات الخدمة العمومية.
وتتضمّن هذه الميزانية التقديرية ما يأتي :
- الحصائل وحسابات النتائج الحسابية التقديرية مع التزامات الغ رف ة الج زائريّ ة للتّج ارة والصّناعة تجاه السلطات العمومية،
- برنامج النشاطات المسجلة بعنوان تبعات الخدمة العمومية،
- مخطط تمويل هذه التبعات. .المادّة 11 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 11 صفر عام 1432 الموافق 16 يناير سنة .2011 وزير المالية وزير التجارة كريم جودي مصطفى بن بادة وزارة التكوين والتعليم المهنيين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.