قرار مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1423 الموافق 3 مارس سنة 2003 ، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 7 محرم عام 1417 الموافق 25 مايو سنة 1996 والمتضمن إحداث الأصناف الفرعية المهنية وتوزيع المقاعد في الجمعيات العامة لغرف التجارة والصناعة
المادة الأولى
فتح المادةيعدل الملحق الثاني من القرار المؤرخ في 7 محرم عام 1417 الموافق 25 مايو سنة 1996 والمتضمن إحداث الأصناف الفرعية المهنية وتوزيع المقاعد في الجمعيات العامة لغرف التجارة والصناعة، المذكور أعلاه، كما يأتي :
الملحق الثاني غرفة التجارة والصناعة للهقار الأصناف المهنية الأصناف الفرعية المهنية القسم الجغرافي عدد المقاعد الصناعة الزراعية الغذائية والصيد تا منغست البحري 0 0 الصناعة الفولاذية والحديدية والميكانيكية والمعدنية الصناعة والإلكترونيك مواد البناء أخرى المجموع الفرعي التجارة بالجملة بالتجزئة المجموع الفرعي 0 0 02 02 01 01 03 03 03 03 04 04 07 07 14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الملحق الثاني (تابع) الأصناف المهنية الأصناف الفرعية المهنية البناء والأشغال البناء العمومية والري الأشغال العمومية والري المجموع الفرعي النقل والعبور الخدمات السياحة والفندقة أخرى المجموع الفرعي العدد الإجمالي للمقاعد الملحق الثاني (تابع) 23 ربيع الأول عام 1424 ه / العدد 35 25 مايو سنة 2003 م القسم الجغرافي عدد المقاعد تا منغست 02 02 02 02 04 04 02 02 03 03 01 01 06 06 20 20 غرفة التجارة والصناعة للواحات الأصناف المهنية الأصناف الفرعية المهنية الصناعة الصناعة والزراعية الغذائية والصيد البحري ص ف ح م م !
مواد البناء أخرى المجموع الفرعي بالجملة التجارة بالتجزئة المجموع الفرعي البناء البناء والأشغال الأشغال العمومية والري العمومية والري المجموع الفرعي النقل والعبور الخدمات السياحة والفندقة أخرى المجموع الفرعي العدد الإجمالي للمقاعد (الباقي بدون تغيير) الأقسام الجغرافية عدد المقاعد ورقلة إيليزي 02 0 02 03 0 03 02 0 02 04 0 04 11 0 11 01 01 02 02 0 02 03 01 04 02 0 02 02 0 02 04 0 04 02 0 02 01 01 02 03 0 03 06 01 07 24 02 26 23 ربيع الأول عام 1424 ه الجريدة الرسمية 25 مايو سنة 2003 م
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 ذي الحجة عام 1423 الموافق 3 مارس سنة 2003.
نور الدين بوكروح وزارة المجاهدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- مرسوم رئاسي رقم 02-208
- مرسوم تنفيذي رقم 96-93
- مرسوم تنفيذي رقم 96-94
- مرسوم تنفيذي رقم 02-453
- قرار وزاري مشترك
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.