قرار مؤرخ في 3 رجب عام 1421 الموافق أول أكتوبر سنة 2000 ، يتضمن نتائج انتخاب الرئيس ونواب الرئيس في الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة . . . . 18
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 96-94 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمذكور أعلاه، يثبت هذا القرار النتائج النهائية لانتخاب الرئيس ونواب الرئيس الثلاثة (3) الذين انتخبتهم الجمعية العامة للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة.
المادة 2
فتح المادةانتخب رئيسا ونائب رئيس أول ونائب رئيس ثان ونائب رئيس ثالث في الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، الأعضاء الآتية أسماؤهم :
- علي حبور ، بصفته رئيسا،
- أمزيان مجكوح ، بصفته نائب رئيس أول إبراهيم بوعرض، بصفته نائب رئيس ثان، أحمد بن عمار ، بصفته نائب رئيس ثالث.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 رجب عام 1421 الموافق أول أكتوبر سنة 2000.
مراد مدلسي 26 رجب عام 1421 ه 24 أكتوبر سنة 2000 م وزارة العمل والحماية الاجتماعية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.