قرار

قرار مؤرخ في 3 رجب عام 1421 الموافق أول أكتوبر سنة 2000 ، يتضمن نتائج انتخاب الرئيس ونواب الرئيس في الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة . . . . 18

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.