قرار مؤرّخ في 5 شعبان عام 1431 الموافق 17 غشت سنة 2010، يتضمّن نتائج انتخاب رئيس ونواب رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة
المادة الأولى
فتح المادةطبقا لأحكام المادّة 14 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 96-94 المؤرّخ في 14 شوّال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يثبّت هذا القرار النتائج النهائية لانتخاب رئيس ونواب رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصّناعة.
المادة 2
فتح المادةانتخب رئيسا ونائب رئيس أول ونائب رئيس ثان ونائب رئيس ثالث للغرفة الجزائرية للتجارة والصّناعة، السّادة :
- قليل الطاهر، رئيسا،
- مجكوح أمزيان، نائب رئيس أول،
- فلة رشيد، نائب رئيس ثان،
- جوبر بلخير، نائب رئيس ثالث.
المادّ ة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّس ميّة للج مهوريّة الج زائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 5 شعبان عام 1431 الموافق 17 غشت سنة .2010 مصطفى بن بادة وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.