مرسوم تنفيذي رقم 10-319 مؤرخ في 15 محرم عام 1432 الموافق 21 ديسمبر سنة 2010، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 96-94 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمتضمن إنشاء الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا المرسوم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 96-94 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتعدل أحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 96-94 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 8 : تتكون الجمعية العامة للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة مما يأتي :
- رؤساء ونواب رؤساء غرف التجارة والصناعة،
- المدير العام للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة،
- مديري غرف التجارة والصناعة،
- الأعضاء الشركاء الذين يمثلون على الصعيد الوطني، الإدارات العمومية والهيئات العمومية التي تخص مهامها نشاط الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة.
يحدد النظام الداخلي للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة قائمة الأعضاء الشركاء الذين يكون حضورهم استشاريا من بين الممثلين على الصعيد الوطني للإدارات والهيئات العمومية ومنظمات أرباب العمل التي تخص مهامها نشاط الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة وكذا الخبراء المعترف بهم.
يمكن الجمعية العامة أن تستشير كل شخص ترى مساهمته مفيدة لها في أشغالها".
المادة 3
فتح المادةتعدل أحكام المادة 16 من المرسوم التنفيذي رقم 96-94 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 16 : يتكون مجلس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة مما يأتي :
- رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة ونواب الرئيس،
- رؤساء اللجان التقنية الدائمة،
- المدير العام للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة،
- ممثل عن كل إدارة معنية بنشاط الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة.
يحدد الوزير المكلف بالتجارة بقرار قائمة الإدارات المعنية".
المادة 4
فتح المادةتعدل أحكام المادة 21 من المرسوم التنفيذي رقم 96-94 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 21 : تتكون اللجان التقنية للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة مما يأتي :
- رئيس منتخب من بين رؤساء غرف التجارة والصناعة،
- أعضاء يعينهم رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة بناء على اقتراح من رئيس اللجنة التقنية، من بين أعضاء الجمعية العامة للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة،
- أعضاء شركاء في الغرفة لا يفوق عددهم عدد الأعضاء المنتخبين،
- مقرر اللجنة التقنية يختار من بين مستخدمي الغرفة الدائمين.
يستمر رؤساء اللجان التقنية للغرفة في تولي عهدة الرئاسة في غرفة التجارة والصناعة لكل منهم".
المادة 5
فتح المادةتلغى الفقرة 2 من المادة 22 من المرسوم التنفيذي رقم 96-94 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 15 محرّم عام 1432 الموافق 21 ديسمبر سنة .2010 أحمد أويحيى ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي جزئيًا مرسوم تنفيذي رقم 96-94
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.