قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 صفر عام 1423 الموافق 4 مايو سنة 2002، يحدد معايير توزيع ناتج الرسم شبه الجبائي العائد لغرف التجارة والصناعة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 01-311 المؤرخ في 28 رجب عام 1422 الموافق 16 أكتوبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد معايير توزيع ناتج الرسم شبه الجبائي العائد لغرف التجارة والصناعة.
المادة 2
فتح المادةيوزّع ناتج الرسم شبه الجبائي العائد لغرف التجارة والصناعة كما يأتي : 50 %50 من مبلغ التحصيل يوزّع بحصص متساوية لصالح كل غرفة من غرف التجارة والصناعة 50 %50 الباقية توزع حسب عدد المقاعد.
تكلّف الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة بنقل الاعتمادات في الحسابات الجارية لكل غرفة من غرف التجارة والصناعة.
المادة 3
فتح المادةيكلّف مدير تنظيم الأنشطة التجارية بوزارة التجارة ومدير التشريع الجبائي بوزارة المالية والمدير العام للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، كل فيما يخصه، بتنفيذ أحكام هذا القرار .
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 صفر عام 1423 الموافق 4 مايو سنة 2002.
وزير التجارة وزير المالية حميد تمار مراد مدلسي وزارة التربية الوطنية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.