مرسوم تنفيذي رقم 23-121 مؤرخ في 25 شعبان عام 1444 الموافق 18 مارس سنة 2023، يتعلق بلجان الطعن للجمارك وتشكيلتها وسيرها وآجال إخطارها
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات تطبيق المادة 98 مكرر من القانون رقم 79–07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979، المعدل والمتمّم والمذكور أعلاه، المتعلقة بلجان الطعن للجمارك وتشكيلتها وسيرها وآجال إخطارها.
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
فتح المادةتتمثل لجان الطعن للجمارك في :
– اللّجنة الوطنية للطعن المنصّبة على مستوى المديرية العامة للجمارك،
– اللّجان الجهوية للطعن المنصّبة على مستوى المديريات الجهوية للجمارك.
المادة 3
فتح المادةتفصل اللّجنة الوطنية للطعن في :
– الاحتجاجات المتعلقة بالنزاعات المرتبطة بالنوع التعريفي للبضائع ومنشئها وقيمتها لدى الجمارك عندما تتعلق بقرارات تم اتخاذها من طرف الإدارة المركزية للمديرية العامة للجمارك،
– الطعون المقدمة في القرارات المسبقة في مجال النوع التعريفي ومنشأ البضائع،
– الطعون المقدمة في قرارات اللجان الجهوية للطعن.
المادة 4
فتح المادةتفصل اللّجان الجهوية للطعن في الاحتجاجات المتعلقة بالنزاعات المرتبطة بالنوع التعريفي للبضائع ومنشئها وقيمتها لدى الجمارك عندما تتعلق بقرارات تم اتخاذها من طرف المصالح الخارجية للمديرية العامة للجمارك.
الفصل الثاني — تشكيلة لجان الطعن
المادة 5
فتح المادةيرأس المدير العام للجمارك أو ممثله اللّجنة الوطنية للطعن التي تتشكل من :
– المدير المكلّف بأسس الضريبة للمديرية العامة للجمارك أو ممثله، عضوا،
– ممثل الوزير المكلّف بالتجارة، برتبة نائب مدير على الأقل، عضوا،
– ممثل الوزير المكلّف بالصناعة، برتبة نائب مدير على الأقل، عضوا،
– ممثل الوزير المكلّف بالفلاحة، برتبة نائب مدير على الأقل، عضوا،
– ممثل المديرية العامة للضرائب، برتبة نائب مدير على الأقل، عضوا،
– ممثل الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، عضوا.
يعيّن أعضاء اللّجنة الوطنية للطعن بموجب قرار من وزير المالية، بناء على اقتراح من السلطات التي يتبعونها، لعهدة مدتها ثلاث (3) سنوات.
وفي حالة انقطاع عهدة أحد الأعضاء، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها، للمدة المتبقية من العهدة.
المادة 6
فتح المادةيرأس المديرون الجهويون للجمارك المختصون اللّجان الجهوية للطعن التي تتشكل من :
– نائب المدير المكلّف بأسس الضريبة بالمديرية الجهوية للجمارك المعنية، عضوا،
– المدير الولائي المكلّف بالتجارة لمكان وجود المديرية الجهوية للجمارك المعنية أو ممثله، عضوا،
– المدير الولائي المكلّف بالصناعة لمكان وجود المديرية الجهوية للجمارك المعنية أو ممثله، عضوا،
– المدير الولائي المكلّف بالفلاحة لمكان وجود المديرية الجهوية للجمارك المعنية أو ممثله، عضوا،
– المدير الولائي المكلّف بالضرائب لمكان وجود المديرية الجهوية للجمارك المعنية أو ممثله، عضوا،
– ممثّل عن غرفة التجارة والصناعة لولاية مكان وجود المديرية الجهوية للجمارك المعنية، عضوا.
يعين أعضاء اللّجان الجهوية للطعن لكل مديرية جهوية للجمارك بموجب مقرر من المدير العام للجمارك، بناء على اقتراح من السلطات التي يتبعونها، لعهدة مدتها ثلاث (3) سنوات.
وفي حالة انقطاع عهدة أحد الأعضاء، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها، للمدة المتبقية من العهدة.
الفصل الثالث — سير لجان الطعن وآجال الطعن
المادة 7
فتح المادةتجتمع اللّجنة الوطنية للطعن بمقر المديرية العامة للجمارك كلما اقتضت الحاجة ذلك، بناء على استدعاء من رئيسها.
وتتولى أمانة اللّجنة الوطنية مصالح المديرية المكلّفة بأسس الضريبة لدى المديرية العامة للجمارك.
المادة 8
فتح المادةتجتمع اللّجنة الجهوية للطعن بمقر المديرية الجهوية للجمارك الملحقة بها كلّما اقتضت الحاجة ذلك، بناء على استدعاء من رئيسها.
وتتولى أمانة كل لجنة جهوية مصالح المديرية الفرعية المكلفة بالقضايا التقنية بالمديرية الجهوية للجمارك المعنية.
المادة 9
فتح المادةيتم استدعاء أعضاء لجان الطعن في غضون ثمانية (8) أيام، على الأقل، قبل تاريخ الاجتماع.
ويجب أن يتضمن الاستدعاء قائمة الملفات المدرجة في جدول الأعمال مرفقة ببطاقة تلخيصية لكل ملف.
ويمكن أعضاء لجان الطعن المعنيين الاطلاع على الملفات ذات الصلة لدى أمانات هذه الّلجان.
المادة 10
فتح المادةلا تصح مداولات لجان الطعن إلاّ بحضور ثلثي 2( / )3 أعضائها على الأقل.
وإذا لم يكتمل النصاب، يتم استدعاء أعضاء لجان الطعن مرة أخرى للاجتماع خلال الثمانية (8) أيام التي تلي الاجتماع الأول، وتتم المداولات، حينئذ، مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ قرارات لجان الطعن بأغلبية الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تعادل الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 11
فتح المادةتحرر مداولات لجان الطعن في محضر يوقّعه كل الأعضاء الحاضرين.
يلحق مستخرج من المحضر بالملف، موضوع الطعن.
المادة 12
فتح المادةيمكن رئيس اللّجنة الوطنية للطعن أو رئيس اللّجنة الجهوية للطعن، بناء على اقتراح من الأعضاء، الاستعانة بخبير أو بكل شخص ذي كفاءة خاصة والذي من شأنه أنّ يقدم توضيحات للأعضاء.
المادة 13
فتح المادةتفصل اللّجنة الوطنية للطعن واللّجان الجهوية للطعن في موضوع النزاع بموجب قرارات توقّع وجوبا من طرف رؤسائها، بناء على محاضر لجان الطعن.
تقوم أمانة كل لجنة طعن بتبليغ هذه القرارات للطاعنين، برسالة موصى بها مع إشعار بالاستلام أو عن الطريق الإلكتروني، في أجل لا يتعدى ثمانا وأربعين (48) ساعة، ابتداء من تاريخ توقيعها.
المادة 14
فتح المادةيتم اتخاذ قرارات اللّجنة الوطنية للطعن واللّجان الجهوية للطعن في أجل أقصاه خمسة وأربعون (45) يوما، ابتداء من تاريخ استلام طلب الطعن.
غير أنه، يُمكن أن يُمدّد هذا الأجل بثلاثين (30) يومًا عندما لا تتمكن اللّجنة الوطنية للطعن واللّجان الجهوية للطعن من الفصل في موضوع النزاع، ويتم إعلام الطاعن بأسباب التمديد. 21 مارس سنة 2023 م
المادة 15
فتح المادةيمكن أن تكون القرارات المتخذة من طرف اللّجنة الوطنية للطعن واللّجان الجهوية للطعن محل طعن أمام الجهات القضائية المختصة، طبقا لأحكام المادة 98 مكرر من القانون رقم 79–07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979، المعدل والمتمّم والمذكور أعلاه.
المادة 16
فتح المادةيجب أن يُقدم الطعن أمام اللّجنة الوطنية للطعن في أجل أقصاه عشرون (20) يوما، ابتداء من تاريخ تبليغ قرار اللّجنة الجهوية للطعن لصاحب الطعن.
ويمدد هذا الأجل إلى ستين (60) يوما، ابتداء من تاريخ توقيع القرارات المسبقة والقرارات الأخرى المتعلقة بالنوع التعريفي للبضائع ومنشئها وقيمتها لدى الجمارك، المتخذة من طرف الإدارة المركزية للمديرية العامة للجمارك.
المادة 17
فتح المادةيجب أن يقدّم الطعن أمام اللّجان الجهوية للطعن في أجل أقصاه ستون (60) يومًا، ابتداء من تاريخ إعلام المصرح كتابيا أو بالطريق الإلكتروني، بمعاينة الجريمة.
المادة 18
فتح المادةيجب أن يُخطر صاحب الطعن اللجنة الوطنية للطعن أو اللّجنة الجهوية للطعن برسالة موصى بها مع إشعار بالاستلام مرفقة بعريضة.
ويمكن أن يُقدم الطعن بالطريق الإلكتروني من خلال النظام المعلوماتي للجمارك.
يجب أنّ تتضمن عريضة الطعن على الخصوص، ما يأتي :
– لقب واسم صاحب الطعن وعنوانه وصفته،
– عرض الوقائع وكل ملابسات الملف مع المبررات الثبوتية.
ولدراسة الطعن، يجب أنّ تكون العريضة مرفقة بكل الوثائق الثبوتية، ولا سيما منها المخططات والأشكال والرسوم والصور وشهادات التحاليل والفواتير والبيانات الوثائقية، واحتمالا العيّنات الضرورية.
يجب على صاحب الطعن أن يُعلم قابض الجمارك المعني خلال الثمان والأربعين (48) ساعة التي تلي إيداع الطعن، طبقا للشروط المحددة في المادة 99 من القانون رقم 79–07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979، المعدل والمتمّم والمذكور أعلاه.
وعندما يتعلق الطعن بالقرارات المسبقة، يُعفى صاحب الطعن من إلزام إعلام القابض المذكور في الفقرة السابقة.
المادة 19
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 98 مكرر من القانون رقم 79–07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979، المعدل والمتمّم والمذكور أعلاه، يوقف إخطار لجان الطعن أي إجراء للمنازعات. وفي هذه الحالة، يسري أجل التقادم ابتداء من تاريخ تبليغ قرارات اللّجان إلى إدارة الجمارك. 28 شعبان عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 21 مارس سنة 2023 م
المادة 20
فتح المادةيُبلّغ رئيس اللّجنة الوطنية للطعن أو رئيس اللّجنة الجهوية للطعن نسخة من ملف الطّعن، حسب الحالة، إلى المديرية المركزية المكلفة بأسس الضريبة أو إلى المديرية الجهوية للجمارك المعنية، والتي يجب أنّ تُدلي بملاحظاتها مُدعمة بكل الوثائق الضرورية في أجل أقصاه عشرون (20) يوماً، ابتداء من تاريخ استلام التّبليغ.
المادة 21
فتح المادةتقوم مصلحة الجمارك المعنية، عند الاقتضاء، وبطلب من اللجنة الجهوية للطعن، وبحضور صاحب الطعن أو ممثله القانوني، بأخذ عيّنة من البضاعة موضوع الاحتجاج مقابل سند إبراء، طبقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول.
إذا تمّ التصريح ببضاعة من نفس النوع تحتوي على نوعيات مختلفة، فإنه يمكن أن تأخذ عيّنات من كل نوعية مختلفة.
وعندما يتعذر أخذ العيّنات، يمكن تقديم نسخ من المخططات أو الأشكال أو الرسوم أو الصور للبضائع موضوع الاحتجاج.
المادة 22
فتح المادةتكون العيّنات المذكورة في المادة 21 أعلاه، مشمعة ومختومة أو حاملة لختم مصلحة الجمارك، طبقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول.
المادة 23
فتح المادةترسل العيّنات إلى اللّجنة الجهوية للطعن من طرف مصلحة الجمارك المعنية.
تحفظ مصلحة الجمارك العيّنات الثّقيلة أو الكبيرة الحجم حتى يتسنى لأعضاء اللّجنة الجهوية للطعن فحصها في عين المكان، عند الاقتضاء.
المادة 24
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 96 من القانون رقم 79–07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979، المعدل والمتمّم والمذكور أعلاه، تُردّ العيّنات التي لم تُتلف أو تفسد أثناء التحليل إلى صاحب الطعن.
وفي هذه الحالة، يتعين على صاحب الطعن استرجاع العيّنات التي لم تتلف أو تفسد، في أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما، ابتداء من تاريخ تبليغه قرار اللّجنة الجهوية للطعن.
وعند انقضاء هذا الأجل، يتم التصرف في العيّنات طبقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول.
المادة 25
فتح المادةإذا رُفع الطعن أمام اللّجنة الوطنية للطعن، يمكن استغلال العيّنات التي تم فحصها من طرف اللجان الجهوية. وعند الاقتضاء، يتم أخذها وإرجاعها وفقا لأحكام المواد 21 و 22 و 24 من هذا المرسوم.
المادة 26
فتح المادةعندما يؤيّد قرار اللّجنة الجهوية للطعن بيانات التصريح الجمركي، فإنه يجب على مصلحة الجمارك المعنية، فور استلام القرار، القيام بتصفية الحقوق والرسوم المستحقة والترخيص برفع البضائع، طبقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول، في حالة ما إذا لم يتم رفعها من قبل.
المادة 27
فتح المادةعندما لا يتوافق قرار اللّجنة الجهوية للطعن مع بيانات التصريح الجمركي، يحقّ لصاحب الطعن الاعتراض على هذا القرار أمام اللّجنة الوطنية للطعن.
المادة 28
فتح المادةإذا صدر قرار اللّجنة الوطنية للطعن لصالح صاحب الطلب، يجب على مصلحة الجمارك المعنية، فور استلامها القرار، القيام بتصفية الحقوق والرسوم المستحقة والترخيص برفع البضائع، في حالة ما إذا لم يتم رفعها من قبل، طبقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول.
في حالة ما إذا تعلق قرار اللّجنة الوطنية للطعن بالقرارات المسبقة، تقوم إدارة الجمارك بإلغاء القرار المسبق موضوع الاعتراض.
المادة 29
فتح المادةعندما يصدر قرار اللّجنة الوطنية للطّعن لصالح إدارة الجمارك، تشرع مصلحة الجمارك المعنية في مباشرة الإجراءات المنازعاتية المرتبطة به، وتُعلم صاحب الطّعن بالمنازعة المحرّرة ضده، طبقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول.
غير أنه، إذا لم يتقبل صاحب الطعن قرار اللّجنة الوطنية للطعن، يمكنه طلب رفع البضائع شريطة دفع الحقوق والرسوم والغرامات المحتملة وكل المبالغ الأخرى المستحقة أو إيداعها أو ضمانها، طبقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول مع تقديم وثيقة تثبت لجوءه إلى الجهات القضائية المختصة.
عندما يتعلق قرار اللّجنة الوطنية للطعن بقرارات مسبقة تبقى هذه القرارات سارية المفعول.
الفصل الرابع — أحكام انتقالية
المادة 30
فتح المادةتدرس اللّجنة الوطنية للطعن المنصوص عليها في هذا المرسوم، الطعون المقدّمة أمام اللّجنة الوطنية للطّعن في ظل المرسوم التنفيذي رقم 2000–85 المؤرخ في 17 محرم عام 1421 الموافق 22 أبريل سنة 2000 والمذكور أعلاه، والتي لم تتم معالجتها عند تاريخ نشر هذا المرسوم، في ظل احترام الشروط التشريعية والتنظيمية الواجبة عند تاريخ إيداع الطعن.
المادة 31
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 2000–85 المؤرخ في 17 محرم عام 1421 الموافق 22 أبريل سنة 2000 والمتعلق بسير اللّجنة الوطنيّة للطّعن.
المادة 32
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 25 شعبان عام 1444 الموافق 18 مارس سنة .2023 أيمن بن عبد الرحمان
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.