مرسوم تنفيذي رقم 2000-312 مؤرخ في 16 رجب عام 1421 الموافق 14 أكتوبر سنة 2000، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 96-94 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمتضمن إنشاء الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا المرسوم ويتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 96-94 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمتضمن إنشاء الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة.
زانوية / العدد 1 20 رجب عام 1421ه 1 61 18 اكتوبر سنة 2000 م.
المادة 2
فتح المادةتعدل وتتمم المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 96-94 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمذكور أعلاه كما يأتي :
المطة 8 : تصدر كل وثيقة أو شهادة أو استمارة، يقدمها أو يطلبها الأعوان الاقتصاديون لاستعمالها في إطار نشاطاتهم المهنية وتؤشر أو تصادق عليها طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها".
المطة 19 : تقوم بنشاطات التعليم والتكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف.
يكون التكوين الذي يتوج بشهادة في الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، موضوع نصوص تنظيمية يشترك في اتخاذها الوزير المكلف بالتجارة والوزراء المعنيون ..
المطة 21 : تفتح مكاتب تمثيل في الخارج.
تحدد شروط فتح مكاتب التمثيل هذه وكيفيات تنظيمها وعملها عن طريق التنظيم ..
المادة 3
فتح المادةتعدّل المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 96-94 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمذكور أعلاه كما يأتي :
الفقرة 3 : تحدد قائمة الأعضاء الشركاء بقرار من الوزير المكلف بالتجارة بعد استطلاع رأي مجلس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة " .. .
المادة 4
فتح المادةتعدل المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 96-94 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمذكور أعلاه ، وتحرر كما يأتي :
الفقرة 2 : كما يمكنها أن تجتمع في دورة غير عادية بطلب من الوزير المكلف بالتجارة أو من رئيسها أو بطلب من ثلثي ( 2 3 ) أعضائها، أو ثلثي (3) رؤساء غرف التجارة والصناعة ..
المادة 5
فتح المادةتعدّل المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 96-94 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمذكور أعلاه كما يأتي : 20 رجب عام 1421 ه 18 أكتوبر سنة 2000 م
المادة 13
فتح المادةتتداول الجمعية العامة للغرفة، على ، الخصوص، فيما يأتي :
- تقرير الغرفة السنوي، التوجيهات العامة للأعمال التي يقوم بها المجلس واللجان التقنية والمصادقة على البرنامج العام للنشاطات، الموافقة على تقرير النشاط السنوي للمجلس الذي يقدمه رئيسه
- الموافقة على مشروع النظام الداخلي لغرف التجارة والصناعة الذي تعده جمعياتها العامة وتعرضه على الوزير المكلف بالتجارة ليصادق عليه،
- الموافقة على مشروع النظام الداخلي للغرفة، اقتراحات اندماج غرف التجارة والصناعة أو انقسامها، أي تدبير آخر يطابق هدفها ومن شأنه تسهيل إنجاز مهام غرف التجارة والصناعة أو أعمالها المشتركة وتحسينها.
يمكن الجمعية العامة أن تفوض المجلس القيام بأية مهمة أخرى تدخل في مجال اختصاصها.
يتولى الكاتب العام للغرفة كتابة الجمعية العامة".
المادة 6
فتح المادةتعدل المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 96-94 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمذكور أعلاه ، كما يأتي :
المادة 14 : تنتخب الجمعية العامة من بين رؤساء غرف التجارة والصناعة لمدة أربع (4) سنوات رئيسا وثلاثة (3) نواب رئيس، يحملون على التوالي صفة الرئيس والنائب الأول ، للرئيس، والنائب الثاني للرئيس والنائب الثالث للرئيس، حسب ترتيبهم في الانتخابات.
يثبت الوزير المكلف بالتجارة بقرار، نتائج الانتخابات.
وفي حالة الشغور النهائي لعهدة الرئيس، يتولى نائبه الأول منصب الرئيس، ويتولى النائب الثاني منصب النائب الأول للرئيس ويتولى النائب الثالث منصب النائب الثاني للرئيس ويشغل عهدة النائب الثالث للرئيس المترشح الذي تحصل على أكبر عدد من الأصوات حسب الترتيب في الانتخابات السابقة يستمر الرئيس ونواب رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة في تولّي عهدة الرئاسة في غرفهم الأصلية.
المادة 7
فتح المادةتتمم المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 96-94 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمذكور أعلاه كما يأتي :
يصادق على مشروع ميزانية الغرفة وحصيلة السنة المالية المنصرمة
- يوافق على مشروع إنشاء مؤسسات ملحقة أو مؤسسات تسيير المرافق العمومية يوافق على مشروع فتح مكاتب تمثيل بالخارج،
- يوافق على مشروع إنشاء غرف مختلطة
- يوافق على مشروع إنشاء مجالس الأعمال".
المادة 8
فتح المادةتعدل المادة 18 من المرسوم التنفيذي رقم 96-94 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمذكور أعلاه كما يأتي :
المادة 18 : يجتمع رئيس الغرفة بالمجلس مرة واحدة على الأقلّ كلّ ثلاثة (3) أشهر وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.
في حالة حدوث مانع، يمكن أن ينوب عن رئيس غرفة التجارة والصناعة في اجتماعات مجلس الغرفة حسب الترتيب النائب الأول أو النائب الثاني لرئيس الغرفة ".
المادة 9
فتح المادةتتمّم المادة 20 من المرسوم التنفيذي رقم 96-94 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
ينوب عنه النائب الأول للرئيس في إطار المهام المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه وفي حالة حدوث مانع ".
المادة 10
فتح المادةتعدل وتتمم المادة 30 من المرسوم التنفيذي رقم 96-94 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمذكور أعلاه ، كما يأتي :
يتعين على الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة أن تستعين بمحافظ للحسابات يختار من بين المهنيين المسجلين في جدول النقابة الوطنية للمهنة".
المادة 11
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 رجب عام 1421 الموافق 14 أكتوبر سنة 2000 علي بن فليس
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.