قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1426 الموافق 5 ديسمبر سنة 2005، يعدّل ويتمم القرار المؤرخ في 7 محرم عام 1417 الموافق 25 مايو سنة 1996 والمتضمن إنشاء الأقسام الجغرافية لغرف الانتخابية. التجارة والصناعة ويحدد عدد الهيئات 67
المادة الأولى
فتح المادةيعدّل ويتمم الملحق المنصوص عليه في المادة 3 من القرار المؤرخ في 7 محرم عام 1417 الموافق 25 مايو سنة 1996 والمتضمن إنشاء الأقسام الجغرافية لغرف التجارة والصناعة ويحدد عدد الهيئات الانتخابية، كما هو مبين في ملحق هذا القرار.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 ذي القعدة عام 1426 الموافق 5 ديسمبر سنة 2005.
الهاشمي جعبوب الملحق تسمية غرف التجارة والصناعة غرفة التجارة والصناعة للساحل غرفة التجارة والصناعة لمتيجة غرفة التجارة والصناعة للتيتري غرفة التجارة والصناعة لجرجرة غرفة التجارة والصناعة الميزاب عدد الهيئات الانتخابية 8 8 12 الملحق (تابع) تسمية غرف التجارة والصناعة غرفة التجارة والصناعة للصومام غرفة التجارة والصناعة لبني هارون غرفة التجارة والصناعة للرمال غرفة التجارة والصناعة للسيبوس غرفة التجارة والصناعة للنمامشة غرفة التجارة والصناعة للأوراس غرفة التجارة والصناعة للوانشريس غرفة التجارة والصناعة للتافنة غرفة التجارة والصناعة لناحية وهران غرفة التجارة والصناعة للظهرة غرفة التجارة والصناعة لتيوت غرفة التجارة والصناعة لسرسو غرفة التجارة والصناعة للزيبان غرفة التجارة والصناعة للواحات غرفة التجارة والصناعة للصاورة غرفة التجارة والصناعة للهوقار غرفة التجارة والصناعة لتوات غرفة التجارة والصناعة لتفاقومت غرفة التجارة والصناعة للطاسيلي غرفة التجارة والصناعة لسوف غرفة التجارة والصناعة للنعامة غرفة التجارة والصناعة للبيض غرفة التجارة والصناعة للأغواط المطبعة الرسمية، حي البساتين، بئر مراد رايس ، 5 مارس سنة 2006 م عدد الهيئات الانتخابية 12 8 8 12 8 12 8 8 8 12 4 8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 ص.ب 376 - الجزائر – محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- مرسوم رئاسي رقم 05-161
- مرسوم تنفيذي رقم 96-93
- مرسوم تنفيذي رقم 96-94
- مرسوم تنفيذي رقم 02-453
- قرار وزاري مشترك
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.