قرار

قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1426 الموافق 5 ديسمبر سنة 2005، يعدّل ويتمم القرار المؤرخ في 7 محرم عام 1417 الموافق 25 مايو سنة 1996 والمتضمن إنشاء الأقسام الجغرافية لغرف الانتخابية. التجارة والصناعة ويحدد عدد الهيئات 67

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.