قرار مؤرخ في 8 شوال عام 1421 الموافق 3 يناير سنة 2001 ، يحدد قائمة مجلس الغرفة الجزائرية للتجارة . والصناعة سنة 2000، يتضمن وضع بعض الأسلاك التربية الوطنية (المركز الوطني للتعليم 15 الإدارات التي تمثل، بصفة استشارية، في 16
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 16 من المرسوم التنفيذي رقم 96-94 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة الإدارات التي تمثل، بصفة استشارية، في مجلس الغرفة الجزائرية للتجارة . والصناعة
المادة 2
فتح المادةتتشكّل قائمة الإدارات الممثلة في مجلس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه من الوزارات الآتية :
- الداخلية والجماعات المحلية
- المالية، المساهمة وتنسيق الإصلاحات المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة التكوين المهني، العمل والحماية الاجتماعية
- النقل.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 شوال عام 1421 الموافق 3 يناير سنة 2001 مراد مدلسي عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.