مرسوم تنفيذي رقم 96-93 مؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 ، يتضمن إنشاء غرف التجارة والصناعة
الباب الأول — التسمية - الهدف المقر
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ غرف للتجارة والصناعة تخضع لأحكام هذا المرسوم والقوانين والتنظيمات المعمول بها، وتدعى في صلب النص " الغرف ".
تحدد عن طريق التنظيم تسمية "الغرف "
ومقرها الرئيسي وحدود دوائرها الإقليمية.
تنشأ عن طريق التنظيم غرف جديدة بإدماج غرف موجودة بعضها في بعض أو بانقسام بعضها، وذلك بعد استشارة الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، وبناء على اقتراح الغرفة أو الغرف المعنية.
المادة 2
فتح المادةالغرف مؤسسات عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
وتوضع تحت وصاية الوزير المكلف بالتجارة.
المادة 3
فتح المادةالغرف مؤسسات تمثل لدى السلطات العمومية المصالح العامة لقطاعات التجارة والصناعة والخدمات في إطار دوائرها الإقليمية.
الباب الثاني — الانتماء والانخراط
المادة 4
فتح المادةينتمي إلى الغرف كل الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين يمارسون نشاطا تجاريا أو صناعياً أو خدمياً وسجلوا في السجل . التجاري ولا يعتبر منتمين إلى الغرف الأعوان الاقتصاديون الذين يمارسون نشاطا فلاحيا حرفيا أو مهنيا .
المادة 5
فتح المادةيعتبر منخرطين في الغرف المنتمون الذين يدفعون اشتراكا سنوياً يحدد مبلغه بقرار الوزير المكلف بالتجارة.
الباب الثالث — المهام والصلاحيات
المادة 6
فتح المادةتضطلع الغرف بمهمة التمثيل والاستشارة والإدارة والتوسيع الاقتصادي في مستوى دوائرها الإقليمية.
تكلّف الغرف، بعنوان المهمة التمثيلية والاستشارية، على الخصوص بما يأتي :
- تقدم إلى السلطات العمومية، بناء على طلبها أو بمبادرتها الخاصة، المعلومات والآراء والاقتراحات في المسائل التي تهم مباشرة أو غير مباشرة الأنشطة التجارية أو الصناعية أو الخدمية في دوائرها، تعرض آراءها في وسائل تطوير النشاط الاقتصادي وزيادة ازدهار التجارة والصناعة والخدمات في دوائرها،
- تعرض على السلطات العمومية، بالتنسيق مع الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، كل التوصيات والمقترحات والاقتراحات في التغييرات المرجوة في مجال التشريع والتنظيم التجاريين والصناعيين الجبائيين والجمركيين خصوصا، تضمن تمثيل منتميها لدى السلطات العمومية وتعيين ممثلين لدى هيئات التشاور والاستشارة المحلية وتكلّف الغرف، بعنوان المهمة الإدارية والتوسع الاقتصادي، على مستوى دائرتها الإقليمية، على الخصوص بما يأتي:
- تبادر بالمشاركة في التظاهرات الاقتصادية الوطنية أو الدولية أو بالتنسيق مع الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة تقوم بكل عمل يهدف إلى ترقية قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات وتنميتها،
- ترشد وتساعد المنتمين في ميادين نشاطاتهم وعلاقاتهم مع متعامليهم الجزائريين والأجانب وتعلم الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة إن اقتضت الضرورة، تزود المستثمرين الجزائريين والأجانب بكل المعلومات والمعطيات التي يطلبونها، تشرع، سواء بمبادرة منها أو بالتنسيق مع الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، في أي عمل من أعمال الترقية والدعم لصالح المتعاملين الاقتصاديين في مجال التصدير، تصدر أي وثيقة أو شهادة أو استمارة يقدمها أو يطلبها المنتمون أو تؤشرها أو تصدق عليها والتي تكون موجهة للاستعمال في الجزائر أو في الخارج وتعلم الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة بذلك، يحدد الوزير المكلف بالتجارة بقرار، قائمة هذه الوثائق والشهادات والاستمارات
- تنظم كل التظاهرات الاقتصادية مثل ، المعارض والمناظرات والملتقيات التي تهدف خاصة إلى ترقية النشاطات الصناعية والتجارية والخدمات وتطويرها،
- تنشر كل وثيقة ومجلة أو دورية لها علاقة بهدفها وتوزعها،
- تشارك في مبادرات الهيئات التمثيلية التي لها نفس الأهداف تقوم بأعمال التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات لصالح المؤسسات التابعة لدوائرها الإقليمية
- تتدخل في ميدان التهيئة العمرانية والتعمير في طابعه التجاري، تقيم علاقات مع الهيئات الأجنبية المماثلة :
وتبرم معها اتفاقات التعاون والتبادل وذلك بعد موافقة الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة تنخرط في الهيئات الإقليمية أو الدولية من نفس الطبيعة أو التي لها نفس . الأهداف وزيادة على ذلك يمكن الغرف أن تقوم بما يأتي:
فتح مكاتب أو فروع في مناطق دوائرها الإقليمية، يصرح بأنّها صاحبة امتياز المرافق العمومية.
وفي هذه الحالة، يؤسس الامتياز اعتمادا على دفتر للشروط يعد حسب الشكل القانوني المطلوب،
- تنشأ مؤسسات في مجال التجارة والصناعة والخدمات كمدارس التكوين وتحسين المستوى، ومؤسسات ترقية الشركات ومساعدتها ومؤسسات دعم نشاطاتها والهياكل الأساسية ذات الطابع التجاري والصناعي، لا سيما المخازن العامة ومناطق العبور، والمناطق الصناعية، وتديرها أو تسيرها.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 2000-311 (ج.ر عدد 61 لسنة 2000)
آخر صيغة معروفة
تتمّم المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 96-93 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمذكور أعلاه كما يأتي
المادة 7
فتح المادةيمكن الغرفة أن تحدث، زيادة على مهامها المذكورة في المادة 6 السابقة، هيئة للمصالحة والتحكيم قصد التدخل في تسوية نزاعاتها التجارية الوطنية وذلك بناء على طلب المتعاملين.
الباب الرابع — التنظيم والعمل
الفصل الأول — i أجهزة الغرفة
المادة 8
فتح المادةأجهزة الغرفة هي :
- الجمعية العامة،
- المكتب
- اللجان التقنية.
الفرع الأول — الجمعية العامة
المادة 9
فتح المادةتتكون الجمعية العامة للغرفة من أعضاء دائمين ينتخبهم منتمو الدائرة الإقليمية للغرفة، ومن أعضاء شركاء.
يأخذ أعضاء الجمعية العامة للغرفة صفة " أعضاء .
الغرفة "، ينتخب أعضاء الجمعية العامة لمدة أربع (4) سنوات قابلة للتجديد.
يمثل أعضاء الغرفة المنتخبون خلال نيابة عامة جميع المنتمين مهما تكن أصنافهم المهنية ومكان تواجدهم.
يعتبر أعضاء شركاء في الغرفة بصفة استشارية، الممثلون على الصعيد المحلّي، والإدارات، ومنظمات أرباب العمل والهيئات العمومية التي تهم مهامها نشاط الغرفة.
يحدد الوزير المكلف بالتجارة بمقرر، قائمة الأعضاء الشركاء، بعد استشارة مكتب الغرفة تجدد فترة نيابة الأعضاء الشركاء مع كل تجديد للجمعية العامة للغرفة.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 2000-311 (ج.ر عدد 61 لسنة 2000)
آخر صيغة معروفة
تتمّم المادة 9 (الفقرة (5) من المرسوم التنفيذي رقم 96-93 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمذكور أعلاه، كما يأتي
المادة 10
فتح المادةتتكون الجمعية العامة للغرفة مما يأتي :
- 20 عضوا بالنسبة للغرف التي يقل عدد منتميها عن 5.000 عضو أو يساويه
- عضو واحد (1) إضافي عن شريحة كاملة من 1000 منتم بالنسبة للغرف التي يفوق عدد منتميها 5.000 عضو يحدد وزير التجارة بقرار ، توزيع المقاعد حسب كل صنف أو صنف مهني فرعي وحسب كل قسم فرعي جغرافي محتمل لكل غرفة.
ويجب أن يراعى في توزيع مقاعد الجمعية العامة، الوزن الاقتصادي للأصناف أو للأصناف الفرعية الذي يقدر وفق عدد المنتمين الذين يكونونها والأقسام الفرعية الجغرافية التي تتشكّل منها الدائرة الإقليمية للغرفة.
لا يمكن أي صنف أو صنف مهني فرعي أن يحوز عدد مقاعد يساوي نصف مقاعد الجمعية العامة أو يفوقه.
يكون مدير الغرفة قانونا عضوا في الجمعية العامة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 2000-311 (ج.ر عدد 61 لسنة 2000)
آخر صيغة معروفة
المادة 10 : تحدد تشكيلة الجمعية العامة لغرفة التجارة والصناعة كما يأتي :
عشرون (20) عضوا بالنسبة لغرف التجارة والصناعة التي يقل عدد المنتمين إليها عن 20.000 عضو أو يساويه عضو واحد (1) إضافي عن شريحة كاملة من 5.000 منتم بالنسبة للغرف التي يفوق عدد المنتمين إليها 20.000 عضو.
الباقي بدون تغيير ..
المادة 11
فتح المادةتنتخب الجمعية العامة من بين أعضائها الدائمين رئيسا ونائبي رئيس، يحملون تباعا صفة الرئيس ونائبي رئيس الغرفة.
وفي حالة الشغور النهائي لمنصب الرئيس يخلفه نائبه الأول تلقائيا حتى انقضاء فترة نيابته.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 2000-311 (ج.ر عدد 61 لسنة 2000)
آخر صيغة معروفة
" المادة 11 : تنتخب الجمعية العامة من بين أعضائها الدائمين الذين يثبتون انخراطهم في الغرفة منذ ثلاث (3) سنوات على الأقل ولمدة أربع (4) سنوات قابلة للتجديد رئيسا ونائبي (2) رئيس، يحملان على التوالي صفة النائب الأول والنائب الثاني لرئيس غرفة التجارة والصناعة.
في حالة الشغور النهائي لعهدة الرئيس، يتولى نائبه الأول منصب الرئيس ويتولى نائبه الثاني منصب النائب الأول للرئيس. ويشغل عهدة النائب الثاني للرئيس المترشح الذي تحصل على أكبر عدد من الأصوات حسب الترتيب في الانتخابات السابقة.
المادة 12
فتح المادةتجتمع الجمعية العامة للغرفة في دورة عادية مرة واحدة في السنة بناء على استدعاء من رئيسها .
كما يمكن أن تجتمع في دورة غير عادية بطلب من رئيسها أو من أغلبية أعضائها أو بطلب الوزير المكلف بالتجارة.
المادة 13
فتح المادةيرسل رئيس الغرفة استدعاءات فردية يوضح فيها تاريخ الاجتماع ومكانه وجدول أعماله إلى أعضاء الجمعية العامة قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع. ويمكن أن تقلص هذه المدة فيما يخص الدورات غير العادية دون أن تقل عن ثمانية (8) أيام.
ترفق هذه الاستدعاءات، عند الحاجة، بالوثائق الموجهة إلى الجمعية العامة قصد دراستها.
المادة 14
فتح المادةلا يصح اجتماع الجمعية العامة إلا بحضور نصف أعضائها الحاضرين أو الممثلين على الأقل. وإذا لم يكتمل النصاب، يصح اجتماع الجمعية العامة في أجل ثمانية (8) أيام، بعد استدعاء ثان وتداول مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين أو الممثلين.
تداول الجمعية العامة كلّما تحققت الأغلبية المطلقة لأصوات الأعضاء الحاضرين أو الممثلين.
وفي حالة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا .
يمكن أن يتولّى عضو آخر تمثيل عضو في الجمعية العامة عند وقوع قوة قاهرة. غير أنه لا يمكن أن يكون لعضو الجمعية العامة الموكل له أكثر من توكيل واحد.
المادة 15
فتح المادةيترتب على مداولات الجمعية العامة تحرير محاضر يرقمها ويقيدها ويوقعها الرئيس بالاشتراك مع مدير الغرفة باعتباره مسؤولا عن كتابة الجمعية العامة.
تبلغ هذه المحاضر إلى الوزير المكلف بالتجارة والغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة خلال الأيام الخمسة عشر ( 15 ) التي تلي مداولات الجمعية العامة.
وتكون المداولات نافذة فورا فيما عدا تلك التي تتطلب صراحة موافقة مسبقة، لا سيما المداولات التي تتعلق بالميزانية التقديرية وحصائل المحاسبة والمالية وأموال غرف التجارة والصناعة ومشاريع إنشاء مؤسسات ملحقة أو مؤسّسات تسيير المرافق العمومية.
المادة 16
فتح المادةتداول الجمعية العامة للغرفة لا سيما فيما يأتي :
تقرير الغرفة السنوي، التوجيهات العامة بخصوص الأعمال المراد القيام بها، والمصادقة على البرنامج العام المتعلق بنشاطات مكتب الغرفة ولجانها التقنية اعتماد الاقتراحات والآراء، والتوصيات والمقترحات التي تقدمها اللجان التقنية الموافقة على التقرير السنوي عن نشاط الغرفة الذي يقدمه رئيسها، مشروع ميزانية الغرفة، وحصيلة السنة المالية المنصرمة،
- اقتراحات اندماج الغرفة أو انقسامها، مشاريع الانخراط في المنظمات المماثلة الدولية والجهوية
- مشروع إنشاء مؤسسات ملحقة أو مؤسسات تسيير المرافق العمومية،
- مشروع النظام الداخلي للغرفة وتحدد فيه على الخصوص قواعد تنظيم مختلف أجهزة الغرفة وسيرها المعروض على الجمعية العامة للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة للموافقة عليه،
- إقصاء أحد أعضاء الجمعية العامة،
- أي تدبير آخر يطابق هدفها ومن شأنه تسهيل إنجاز مهامها وتحسينه.
يمكن الجمعية العامة أن توكّل مكتب الغرفة إنجاز عدد معين من المهام المحدّدة في النظام . الداخلي تنتخب الجمعية العامة للغرفة زيادة على ذلك من بين أعضائها المنتخبين، أعضاء مكتب الغرفة وتحدد تشكيلة اللجان التقنية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 2000-311 (ج.ر عدد 61 لسنة 2000)
آخر صيغة معروفة
المادة 16 : تتداول الجمعية العامة لغرفة التجارة والصناعة، على الخصوص، فيما يأتي :
- تقرير غرفة التجارة والصناعة السنوي،
- التوجيهات العامة حول الأعمال الواجب القيام بها، والمصادقة على البرنامج العام لنشاط مكتب غرفة التجارة والصناعة ولجانها التقنية
- الموافقة على التقرير السنوي عن نشاط غرفة التجارة والصناعة الذي يقدمه رئيسها،
- اقتراحات اندماج الغرفة أو انقسامها،
- مشاريع الانخراط في المنظمات المماثلة أو الشبيهة الدولية والجهوية مشروع النظام الداخلي لغرفة التجارة والصناعة الذي يحدد على الخصوص قواعد تنظيم مختلف الأجهزة وعملها الواجب عرضه على الجمعية العامة للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة لتوافق عليه،
- إقصاء أحد أعضاء الجمعية العامة،
- أي تدبير آخر يطابق هدفها ومن شأنه تسهيل إنجاز مهام غرف التجارة والصناعة وتحسينها. 20 رجب عام 1421 ه 18-18 : 1 أكتوبر سنة 2000 م.
يمكن الجمعية العامة أن تفوض مكتب غرفة التجارة والصناعة لإنجاز عدد معين من المهام المحددة في النظام الداخلي.
تنتخب الجمعية العامة، زيادة على ذلك، من بين أعضائها المنتخبين، أعضاء مكتب غرفة التجارة والصناعة وتحدّد تشكيلة اللجان التقنية.
المادة 17
فتح المادةيمكن الوزير المكلف بالتجارة أن يقرر تعليق جمعية عامة أو حلّها عندما تخل بأحكام القانون الأساسي الذي يسري على الغرف.
الفرع الثاني — مكتب الغرفة
المادة 18
فتح المادةيتكوّن مكتب الغرفة من أعضاء ينتخبون من بين أعضاء الجمعية العامة للغرفة الدائمين لمدة سنتين ( 2 ) قابلة للتجديد.
وتتنافى في ذلك صفة عضو مكتب الغرفة مع صفة رئيس نقابة مهنية أو جمعية ذات طابع سياسي أو وظيفة حكومية.
يتكون مكتب الغرفة مما يأتي :
ستة (6) أعضاء لصالح الغرف التي يبلغ عدد أعضائها الدائمين عشرين (20) عضوا، * عضو إضافي عن كلّ شريحة كاملة من ثلاثة (3) أعضاء دائمين .
رئيس الغرفة ونائباه هم على التوالي رئيس مكتب الغرفة ونائباه.
يكون مدير الغرفة عضوا في المكتب بقوة القانون.
المادة 19
فتح المادةيجتمع أعضاء مكتب الغرفة مرة واحدة على الأقل كل شهرين ( 2 ) كلما دعت الضرورة إلى ذلك.
يحدد النظام الداخلي للغرفة قواعد تنظيم مكتب الغرفة وعمله.
المادة 20
فتح المادةيكلّف مكتب الغرفة بقيادة رئيس الغرفة، لا سيما بما يأتي :
تمثيل أجهزة الغرفة المنتخبة لدى السلطات العمومية المحلية
- تمثيل الجمعية العامة للغرفة خلال دوراتها.
ولهذا الغرض، يتخذ المبادرات والتدابير الملائمة اللازمة في هذه الفترة، تنفيذ توجيهات الجمعية العامة للغرفة وإرشاداتها، متابعة أشغال مختلف اللجان التقنية وتنسيقها، تقديم تقرير عن نشاطاته إلى الجمعية العامة للغرفة.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 2000-311 (ج.ر عدد 61 لسنة 2000)
آخر صيغة معروفة
تتمّم المادة 20 من المرسوم التنفيذي رقم 96-93 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمذكور أعلاه كما يأتي :
- المصادقة على اقتراحات الآراء والتوصيات والمقترحات التي تقدمها اللجان التقنية
- المصادقة على مشروع ميزانية غرفة التجارة والصناعة وحصيلة السنة المالية المنصرمة
- الموافقة على مشاريع إنشاء مؤسسات ملحقة أو تسيير المرافق العمومية"
المادة 21
فتح المادةينشط رئيس الغرفة أشغال الجمعية العامة ومكتب الغرفة وينسقها ويقدم إليهما تقارير نشاطاته، ويمثل المنتمين أمام السلطات العمومية والأطراف الأخرى.
ويوقع زيادة على ذلك كل الاتفاقيات وبروتوكولات الاتفاق والتبادل والتعاون مع الهيئات والمؤسسات الأجنبية المماثلة في مجال العلاقات التجارية وتطويرها بين المتعاملين الجزائريين والمتعاملين الأجانب.
المادة 22
فتح المادةيحضر الوزير المكلف بالتجارة أو ممثله بقوة القانون اجتماعات أجهزة الغرفة.
الفرع الثالث — اللجان التقنية للغرفة
المادة 23
فتح المادةتتكون اللجان التقنية مما يأتي :
- أعضاء يعينهم الأعضاء الدائمون من بينهم في الجمعية العامة للغرفة أعضاء شركاء في الغرفة لا يتجاوز عددهم عدد الأعضاء الدائمين، مقرر اللجنة التقنية، يختار من بين المستخدمين الدائمين في الغرفة.
ويعين الأعضاء الدائمون في اللجنة التقنية من بينهم رئيس اللجنة التقنية ونائبه.
المادة 24
فتح المادةاللجان التقنية هي أجهزة دائمة للتفكير والدراسة تتولّى ضبط آراء الغرفة واقتراحاتها وتوصياتها وصياغتها فيما يخص المسائل المتعلقة بمجال اختصاصها، وذلك بعد فحصها وبعد القيام بالاستشارات الضرورية بشأنها.
يشرف رئيس الغرفة على أشغال اللجان التقنية وينسقها.
المادة 25
فتح المادةيمكن أن ينشىء رئيس الغرفة بمقرر لجانا تقنية فرعية، بناء على اقتراح رؤساء اللجان التقنية وبعد استشارة مكتب الغرفة، وذلك قصد معالجة مسائل أو مواضيع خاصة.
المادة 26
فتح المادةيحدد الوزير المكلف بالتجارة بقرار في النظام الداخلي للغرفة عدد اللجان التقنية لكل غرفة وتشكيلها ومجال اختصاصها وقواعد تنظيمها وسيرها.
الباب الخامس — نظام الانتخاب
المادة 27
فتح المادةيعد ناخبا في الغرفة ومسجلا في قوائمها الانتخابية :
بصفة شخصية : المنتمون من الأشخاص الطبيعيين،
- بصفة ممثل الشخصية المعنوية : الممثل الشرعي عن الشخص المعنوي المنتمي بعنوان مقر الشخصية المعنوية الرئيسي أو بعنوان مؤسساتها الثانوية الموجودة في إقليم اختصاص الغرفة على أن يكون مسجلا في السجل التجاري . المحلي
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 2000-311 (ج.ر عدد 61 لسنة 2000)
آخر صيغة معروفة
المادة 27 : يعد ناخبا في الغرفة ومسجلا في قوائمها الانتخابية المنخرطون الذين دفعوا اشتراكاتهم بدون تأخر :
- بصفة شخصية : المنخرطون من الأشخاص الطبيعيين،
- بصفة ممثل الشخصية المعنوية : ممثل الشخص المعنوي المنخرط بعنوان مقر الشخصية المعنوية الرئيسي أو مؤسساتها الثانوية الموجودة في إقليم اختصاص الغرفة والمقيدة في السجل التجاري المحلي".
المادة 28
فتح المادةتضبط القوائم الانتخابية لجان ينشئها لهذا الغرض بمقرّر ، الوزير المكلف بالتجارة الذي يحدد تشكيلها وأشكال إعداد هذه القوائم وتلصيقها ويضبط كيفيات ذلك.
المادة 15
فتح المادة29 : يوزع المنتمون حسب نشاطهم الرئيسي ضمن الأصناف المهنية الأربعة الآتية :
- التجارة،
- الصناعة
- الخدمات
- البناء والأشغال العمومية.
يمكن الوزير المكلف بالتجارة أن ينشئ بقرار، أصنافا مهنية فرعية وأقساما جغرافية حسب أهمية فروع النشاطات والخصوصيات المحلية.
وتشكل الأصناف أو الأصناف المهنية الفرعية والأقسام الجغرافية المحتملة التابعة لدائرة الغرفة الإقليمية هيئات انتخابية.
ويحدد الوزير المكلف بالتجارة بقرار، عدد هذه الهيئات الانتخابية في كل غرفة.
المادة 30
فتح المادةينتخب الناخبون مرشحي الجمعية العامة للغرفة قصد شغل المقاعد المخصصة للصنف أو الصنف الفرعي الذي ينتمون إليه حسب طريقة الاقتراع الاسمي الأحادي بالأغلبية في دورين ( 2 ).
المادة 31
فتح المادةيحدّد عدد أصوات كل منتم كما يأتي : * صوت واحد (1) إذا كان عدد أجراء الشخصية الطبيعية أو المعنوية أقل من عشرة (10) أجراء، * صوتان (2) إذا كان عدد الأجراء يتراوح بين عشرة (10) وخمسين (50) * ثلاثة (3) أصوات إذا كان عدد الأجراء يتراوح بين واحد وخمسين (51) ومائة (100)، * أربعة (4) أصوات إذا كان عدد الأجراء يتراوح بين مائة أجير وواحد (101) ومائتين (200) * خمسة (5) أصوات إذا كان عدد الأجراء يتراوح بين مائتين وأجير واحد (201) وثلاثمائة (300) * ستة (6) أصوات إذا كان عدد الأجراء يتراوح بين ثلاثمائة وأجير واحد (301) وخمسمائة (500)، * سبعة (7) أصوات إذا كان عدد الأجراء يتراوح بين خمسمائة وأجير واحد (50.1) وألف (1000) * صوت واحد إضافي عن كل شريحة من 500 أجير إذا كان عدد الأجراء أكثر من 1000 دون أن . يتجاوز خمسة (5) أصوات إضافية.
إن عدد الأجراء الذي يؤخذ بعين الاعتبار هو ما يصرح به لدى صناديق الضمان الاجتماعي عند تاريخ 31 ديسمبر من السنة التي تسبق تاريخ الانتخابات.
المادة 32
فتح المادةيشترط في الناخبين للترشح في انتخابات الجمعية العامة للغرفة ما يأتي :
- أن يبلغ سن 30 سنة كاملة حتى يوم قفل القوائم الانتخابية،
- يمارس نشاطا تضمنه الصنف الذي يتبعه أو الصنف المهني الفرعي منذ ثلاث (3) سنوات على الأقل في إقليم اختصاص الغرفة،
- أن لا يكون مرشحا أو منتخبا في جمعية عامة لغرفة أخرى
- أن لا يكون محكوما عليه بعقوبة بسبب مخالفة التشريع التجاري،
- أن يتمتع بكل الحقوق المدنية.
المادة 33
فتح المادةيحدّد الوزير المكلف بالتجارة بقرار، كيفيات سير العمليات الانتخابية، لا سيما كيفيات تنظيمها وتشكيل مكاتب الاقتراع وعمليات الفرز، والإعلان عن النتائج وطرق الطعن فيها.
المادة 34
فتح المادةيعلن عن قائمة الأعضاء المنتخبين في الجمعية العامة لكل غرفة بقرار من الوزير المكلف بالتجارة.
الباب السادس — سحب صفة العضوية في الغرفة
المادة 35
فتح المادةتسقط تلقائيا صفة العضوية في الغرفة على كل عضو :
- لا تتوفر فيه قابلية الانتخاب
- وافقت الجمعية العامة على استقالته التي تقدم بها،
- وافته المنية
- قررت الجمعية العامة بأغلبية ثلثي ( ) أعضائها الحاضرين أو الممثلين طرده في حالة ارتكاب الأخطاء المنصوص عليها في النظام الداخلي.
تحدد قائمة الأخطاء التي قد يترتب عليها عزل عضو من هذه الغرفة في نظامها الداخلي الذي يوضح أيضا كيفيات المتهم في الدفاع والطعن
- تغيب ثلاث (3) مرات متتالية وبدون سبب قانوني عن اجتماعات هيئات الغرفة التي هو عضو فيها.
يبلغ رئيس الغرفة سحب صفة العضوية في الغرفة إلى الوزير المكلف بالتجارة.
الباب السابع — الانتخابات التكميلية
المادة 36
فتح المادةعندما يبلغ عدد أعضاء الجمعية العامة الذين سحبت منهم صفة العضوية في الغرفة ربع ( 1 ) عدد المقاعد الإجمالي في الجمعية العامة تنظم انتخابات تكميلية في الأصناف المعنية لشغل المقاعد الشاغرة.
وينتخب الأعضاء الجدد لإتمام فترة العضوية المتبقية.
غير أن هذه الانتخابات التكميلية لا يمكن تنظيمها إذا كانت فترة نيابة الجمعية العامة الباقية أقل من ستة (6) أشهر .
الباب الثامن — الانتخابات المسبقة
المادة 37
فتح المادةتنظم انتخابات عامة مسبقة في الحالات الآتية :
- حل السلطة الوصية الجمعية العامة، تغيير حدود اختصاص الغرفة الإقليمي بسبب انقسامها أو اندماجها،
- استقالة الجمعية العامة استقالة جماعية.
الباب التاسع — إدارة الغرفة
المادة 38
فتح المادةيسيّر مدير يعينه الوزير المكلف بالتجارة بقرار المصالح الإدارية للغرفة ويديرها.
وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.
المادة 39
فتح المادةيتمتع المدير في حدود القوانين والتنظيمات المعمول بها بجميع الصلاحيات في إدارة الغرفة وتسييرها وعملها.
وبهذه الصفة :
- يكون الأمر بصرف ميزانية الغرفة
- يمثل الغرفة أمام القضاء وفي أعمال الحياة المدنية يعد مشروع ميزانية الغرفة، ومؤسساتها الملحقة، ويلتزم بنفقات الغرفة في حدود الاعتمادات المقيدة في الميزانية يعد حصيلة آخر السنة المالية وحساباتها ويقدمها إلى الجمعية العامة
- يمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي الغرفة ومن بينهم مستخدمي المؤسسات والمصالح الملحقة أو المتنازل عنها التابعة للغرفة. ويعين في جميع المناصب التي لم تحدد لها أي طريقة أخرى للتعيين،
- يعد النظام الداخلي لمستخدمي الغرفة ويسهر على احترامه
- يبرم كل الصفقات أو العقود أو الاتفاقيات التي تدخل في إطار تسيير الغرفة وأموالها، يوقع في إطار صلاحياته كل اتفاقية وكل بروتوكول اتفاق والتبادل والتعاون مع الهيئات والمؤسسات الأجنبية المماثلة، يعتبر مسؤولا على حماية أملاك الغرفة والمحافظة عليها، يزود مختلف أجهزة الغرفة بالوسائل الضرورية لسيرها وينظم تحت مسؤوليته الكتابات التقنية فيها، يعين من بين المستخدمين الدائمين مقرري اللجان التقنية للغرفة ينفين بنفسه أو بواسطة أطراف أخرى، الدراسات أو الأشغال التي تطلبها مختلف أجهزة الغرفة وترتبط بمجال اختصاصه يشارك في تطبيق مداولات مختلف أجهزة الغرفة، عندما تتطلب هذه الأخيرة تدخل المصالح الإدارية للغرفة ينفذ تحت مسؤوليته الصلاحيات الإدارية للغرفة..
ويمكنه زيادة على ذلك، أن يفتح عند الضرورة.
أي مكتب أو مصلحة أو فرع إداري على مستوى الأقسام الجغرافية الفرعية التابعة لدائرة الاختصاص الإقليمي للغرفة.
المادة 40
فتح المادةيحدد الوزير المكلف بالتجارة بقرار، الهيكل التنظيمي النموذجي لغرف التجارة والصناعة.
تعد كل غرفة على أساس الهيكل التنظيمي النموذجي هيكلا تنظيميا خاصا يتلاءم مع خصوصياتها ويوافق عليه الوزير المكلف بالتجارة بمقرر .
المادة 41
فتح المادةيخضع مستخدمو الغرف لقانون أساسي خاص يحدد طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
الباب العاشر — أحكام مالية
المادة 42
فتح المادةتمسك حسابات الغرفة حسب الشكل التجاري طبقا للتشريع المعمول به.
تزود الغرف بمحافظ حسابات.
يتم مسك المحاسبة وتداول الأموال طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 43
فتح المادةيخضع مشروع الميزانية المدعم وحسابات الاستغلال التقديرية للغرفة لموافقة الوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالمالية قبل انطلاق السنة المالية المعنية وذلك بعد مداولة الجمعية العامة للغرفة طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 44
فتح المادةتحدّد تبعات ومسؤوليات الخدمة العمومية التي تتحملها الغرفة والتغطية المالية المرتبطة بذلك، في دفتر شروط يضبطه الوزير المعني بقرار طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
المادة 45
فتح المادةيتم تخصيص أولي من الأموال لصالح الغرفة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالمالية.
المادة 46
فتح المادةتشتمل ميزانية الغرفة على ما يأتي :
في باب الإيرادات : * اشتراكات المنخرطين * حصة الموارد المحدّدة في قوانين المالية التي يحدد الوزير المكلف بالتجارة بقرار ، كيفيات توزيعها، القروض المبرمة طبقا للتنظيم المعمول به، * الهبات والوصايا عائدات أملاك الغرفة * العائدات الناتجة عن تسيير نشاطات المؤسسات أو المصالح الملحقة أو المتنازل عنها لصالح الغرفة، * عائدات الأداءات والدراسات والخدمات والنشرات التي تنجزها الغرفة لحساب منتميها أو الحساب أطراف أخرى * المساهمات المالية الممنوحة بعنوان إنجاز مهام وتبعات الخدمة العمومية التي تتحملها، * * حقوق تأشير الوثائق والشهادات والتصديق عليها، * جميع الموارد الأخرى المرتبطة بنشاط الغرفة.
في باب النفقات : * نفقات سير مصالح الغرفة وصيانة ممتلكاتها، * نفقات الاشتراكات وحقوق الانخراط المستحقة على انضمام الغرفة إلى الهيئات الوطنية والأجنبية المماثلة، * مصاريف تنقل أعضاء المكتب ومصاريف إقامتهم طبقا للمادة 47 أدناه، نفقات حصة الاشتراكات التي تستردها الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة المحدّدة بقرار من الوزير المكلف بالتجارة * جميع المصاريف الأخرى اللازمة لإنجاز المهام الموكلة للغرفة.
الباب الحادي عشر — أحكام انتقالية مختلفة
المادة 47
فتح المادةتكون مهام أعضاء الغرفة مهاما مجانية.
غير أن ميزانيّة الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، تتكفل حسب المعدلات المحددة في التنظيم المعمول به بمصاريف تنقل أعضاء مكتب الغرفة وإقامتهم بالخارج التي تترتب على القيام بمهام عمل تندرج في إطار تحقيق أعمال الغرفة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 2000-311 (ج.ر عدد 61 لسنة 2000)
آخر صيغة معروفة
" المادة 47 : تكون مهام أعضاء غرفة التجارة والصناعة مجانية.
غير أن ميزانية غرفة التجارة والصناعة تتكفل حسب المعدلات المحدّدة في التنظيم المعمول به، بمصاريف تنقل أعضاء مكتب غرفة التجارة والصناعة وإقامتهم بالخارج التي تترتب على القيام بمهام عمل تندرج في إطار ممارسة نشاطاتها ..
المادة 48
فتح المادةتجرى الانتخابات الأولى في أجهزة الغرف خلال أجل أقصاه أربعة (4) أشهر ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 49
فتح المادةيتم حل أجهزة الغرف المنتخبة بقرار يصدره الوزير المكلف بالتجارة.
وفي هذه الحالة، تنظم انتخابات مسبقة خلال أجل أقصاه شهرين ( 2 ) ابتداء من تاريخ الحل.
المادة 50
فتح المادةيتم حلّ الغرفة عن طريق التنظيم الذي ينص على كيفيات تصفيتها وأيلولة مجموع أملاكها .
المادة 51
فتح المادةتؤول أموال غرف التجارة والصناعة التي تم حلها بموجب أحكام المرسوم رقم 80-47 المؤرخ في 23 فبراير سنة 1980 والمذكور أعلاه، إلى غرف التجارة والصناعة التي تشكل موضوع هذا المرسوم وذلك حسب الكيفيات التي يحددها بقرار الوزير المكلف بالتجارة.
المادة 52
فتح المادةيلغى المرسومان رقم 80-47 ورقم 7 8-172 المؤرخان في 23 فبراير سنة 1980 وفي أول غشت سنة 1987 والمذكوران أعلاه.
وتحل الغرف بقوة القانون محل غرف التجارة الولائية الموجودة في دوائرها الإقليمية الخاصة بها وذلك بمجرد إنشائها.
ولهذا الغرض يحوّل من غرف التجارة الولائية إلى الغرف المعنية طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ما يأتي :
ملكية كل الأملاك المنقولة و/أو العقارية وكل الحقوق والديون والسندات التي تحوزها غرف التجارة الولائية المعنية، جميع المستخدمين العاملين في غرف التجارة الولائية.
المادة 53
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996.
أحمد أويحيى *
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 22-83
« تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 96-93 المؤرخ في 14 شوّال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمتضمن إنشاء غرف التجارة والصناعة، المعدل والمتمم، وكذا أحكام المرسوم التنفيذي رقم 96-94 »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (42)
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-83
مرسوم تنفيذي رقم 22-83 مؤرّخ في 25 رجب عام 1443 الموافق 26 فبراير سنة 2022، يتضمن إعادة تنظيم الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 رجب عام 1442 الموافق 16 فبراير سنة 2021 ، يتضمن اللائحة الفنية المحددة للشروط والكيفيات المطبقة على وضع الرمز العمودي (كودبار) على المنتوجات الموجهة للاستهلاك البشري 23
-
قرار
قرار مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1441 الموافق 25 نوفمبر سنة 2019، يتضمن نتائج انتخابات الجمعيات العامة لغرف التجارة والصناعة. 36 السّلطة الوطنيّة المستقلّة للانتخابات
-
قرار
قرار مؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1440 الموافق 15 يوليو سنة 2019، يتضمن نتائج انتخابات رئيس ونواب رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 20 مارس سنة 2013، يحدد كيفيات تنظيم دورات التكوين المهني الأولي المقدمة من قبل غرف التجارة والصناعة والغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة وتتويجها
-
قرار
قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 16 فبراير سنة 2014، يتضمن توزيع المقاعد في الجمعيات العامّة لغرف التّجارة والصّناعة
-
قرار
قرار مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1435 الموافق أول أكتوبر سنة 2014، يتضمن نتائج انتخابات الجمعيات العامة لغرف التجارة والصناعة
-
قرار
قرار مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1435 الموافق أول أكتوبر سنة 2014، يتضمن نتائج انتخاب رئيس ونواب رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 صفر عام 1432 الموافق 16 يناير سنة 2011، يحدّد دفتر الشروط العامة المحددة لأعباء وتبعات الخدمة العمومية المسندة لغرف التجارة والصناعة
-
قرار
قرار مؤرّخ في 5 شعبان عام 1431 الموافق 17 غشت سنة 2010، يتضمّن نتائج انتخاب رئيس ونواب رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة
-
قرار
قرار مؤرخ في 22 شوال عام 1430 الموافق 11 أكتوبر سنة 2009، يحدّد نسبة مساهمة المركز الوطني للسجل التجاري عند إقفال حساب النتائج لنهاية السنة لفائدة الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة وغرف التجارة والصناعة وكيفيات توزيع حاصلها
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1431 الموافق 4 مارس سنة 2010، يتضمّن توزيع المقاعد في الجمعيات العامّة لغرف التّجارة والصّناعة
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-319
مرسوم تنفيذي رقم 10-319 مؤرخ في 15 محرم عام 1432 الموافق 21 ديسمبر سنة 2010، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 96-94 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمتضمن إنشاء الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة
-
قرار
قرار مؤرّخ في 30 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 13 يونيو سنة 2010، يتضمّن نتائج انتخابات الجمعيات العامة لغرف التجارة والصناعة
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1430 الموافق 16 نوفمبر سنة 2009، يحدّد كيفيات توزيع الناتج المحصل بعنوان حق الطابع المطبق حين فتح السجل التجاري أو تعديله لفائدة الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة وغرف التجارة والصناعة
-
قرار
قرار وزاريّ مشترك مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 24 أبريل سنة 2007، يتضمّن تسمية غرف التّجارة والصّناعة ومقرّاتها الرّئيسيّة وتحديد دوائرها الإقليميّة
-
مرسوم تنفيذي رقم 07-365
مرسوم تنفيذي رقم 07-365 مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1428 الموافق 28 نوفمبر سنة 2007، يحدد كيفيات دفع وتخصيص ناتج الرسم السنوي المحصل لفائ دة الغرفة الجزائرية للتجارة والصناع ة وغرف التج ارة والصناعة
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1426 الموافق 5 ديسمبر سنة 2005، يتضمّن توزيع المقاعد في الجمعيات العامّة لغرف التّجارة والصّناعة
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1426 الموافق 5 ديسمبر سنة 2005، يعدّل ويتمم القرار المؤرخ في 7 محرم عام 1417 الموافق 25 مايو سنة 1996 والمتضمن إنشاء الأقسام الجغرافية لغرف الانتخابية. التجارة والصناعة ويحدد عدد الهيئات 67
-
قرار
قرار مؤرخ في 12 محرم عام 1424 الموافق 15 مارس سنة 2003 ، يتضمّن التجارة والصناعة للهقار
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 شعبان عام 1424 الموافق 7 أكتوبر سنة 2003 ، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 7 محرم عام 1417 الموافق 25 مايو سنة 1996 والمتضمن تسمية غرف التجارة والصناعة ومقراتها الرئيسية وتحديد دوائرها الإقليمية، المعدل والمتمم. 30
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1423 الموافق 3 مارس سنة 2003 ، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 7 محرم عام 1417 الموافق 25 مايو سنة 1996 والمتضمن إحداث الأصناف الفرعية المهنية وتوزيع المقاعد في الجمعيات العامة لغرف التجارة والصناعة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 صفر عام 1423 الموافق 4 مايو سنة 2002، يحدد معايير توزيع ناتج الرسم شبه الجبائي العائد لغرف التجارة والصناعة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 شعبان عام 1423 الموافق 15 أكتوبر سنة 2002، يتعلّق بالتكوين المقدم من قبل غرف التجارة والصناعة والغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة والمتوّج بشهادة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 ربيع المشترك المؤرخ في 7 محرم ع والصناعة ومقراتها الرئيسية وتحد وزارة
-
قرار
قرار مؤرخ في 8 شوال عام 1421 الموافق 3 يناير سنة 2001 ، يحدد قائمة مجلس الغرفة الجزائرية للتجارة . والصناعة سنة 2000، يتضمن وضع بعض الأسلاك التربية الوطنية (المركز الوطني للتعليم 15 الإدارات التي تمثل، بصفة استشارية، في 16
-
قرار
قرار مؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 10 غشت سنة 2000، يتضمن نتائج انتخابات الجمعيات العامة لغرف التجارة والصناعة. 18
-
مرسوم تنفيذي رقم 2000-241
مرسوم تنفيذي رقم 2000-241 مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1421 تطبيق المادة 71 من قانون المالية لسنة 1999
-
مرسوم تنفيذي رقم 2000-311
مرسوم تنفيذي رقم 2000-311 مؤرخ في 16 رجب عام 1421 المرسوم التنفيذي رقم 96-93 المؤرخ في 14 شوال عام إنشاء غرف التجارة والصناعة . 3 الموافق 14 أكتوبر سنة 2000، يعدل ويتمم 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمتضمن 9
-
مرسوم تنفيذي رقم 2000-312
مرسوم تنفيذي رقم 2000-312 مؤرخ في 16 رجب عام 1421 الموافق 14 أكتوبر سنة 2000، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 96-94 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمتضمن إنشاء الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 80-47
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.