مرسوم تنفيذي رقم 2000-241 مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1421 تطبيق المادة 71 من قانون المالية لسنة 1999
المادة الأولى
فتح المادةيحدّد هذا المرسوم كيفيات تطبيق أحكام المادة 71 من القانون رقم 98-12 المؤرخ في 13 رمضان عام 1419 الموافق 31 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن قانون المالية لسنة .1999
المادة 2
فتح المادةيخصص المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية نسبة خمسين بالمائة (50%) من حاصل الرسوم شبه الجبائية المحصلة بعنوان حماية العلامات والرسومات والنماذج الصناعية والتسميات الأصلية، للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة وغرف التجارة والصناعة.
المادة 3
فتح المادةيعد المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية، كل نصف سنة، بيانا مصادقا عليه للإيرادات المذكورة في المادة 2 أعلاه ويرسل نسخة منه إلى الوزير المكلف بالتجارة.
المادة 4
فتح المادةيوزع حاصل الرسوم شبه الجبائية على الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة وعلى غرف التجارة والصناعة بمقرر من الوزير المكلف بالتجارة على أساس البيان المذكور في المادة 3 أعلاه.
المادة 5
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 93-9 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1418 الموافق 7 مارس سنة 1998 الذي يحدد كيفيات تطبيق المادة 109 من قانون المالية لسنة 1997.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 16 غشت سنة 2000.
أحمد بن بيتور
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي 93-9 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.