قرار مؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 10 غشت سنة 2000، يتضمن نتائج انتخابات الجمعيات العامة لغرف التجارة والصناعة. 18
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 34 من المرسوم التنفيذي رقم 96-93 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمذكور أعلاه، يثبت هذا القرار النتائج النهائية لانتخاب أعضاء الجمعيات العامة لغرف التجارة والصناعة.
المادة 2
فتح المادةتدرج قوائم الأعضاء المنتخبين في الجمعيات العامة لغرف التجارة والصناعة في ملحق أصل هذا القرار . 7 جمادى الثانية عام 1421 ه الجريدة الرسمية 6 سبتمبر سنة 2000 م
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 10 غشت سنة 2000.
مراد مدلسي وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- مرسوم رئاسي رقم 99-300
- مرسوم تنفيذي رقم 94-207
- مرسوم تنفيذي رقم 96-93
- مرسوم تنفيذي رقم 96-94
- قرار وزاري مشترك
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.