قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 شعبان عام 1424 الموافق 7 أكتوبر سنة 2003 ، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 7 محرم عام 1417 الموافق 25 مايو سنة 1996 والمتضمن تسمية غرف التجارة والصناعة ومقراتها الرئيسية وتحديد دوائرها الإقليمية، المعدل والمتمم. 30
المادة الأولى
فتح المادةيعدّل ويتمم الملحق بالقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 7 محرم عام 1417 الموافق 25 مايو سنة 1996 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
ولاية موقع المقر الرئيسي الدوائر الإقليمية بشار ولاية بشار أدرار ولاية أدرار تندوف ولاية تندوف ورقلة ولاية ورقلة إيليزي ولاية إيليزي بسكرة ولاية بسكرة الوادي ولاية الوادي سعيدة ولاية سعيدة النعامة ولاية النعامة البيض ولاية البيض غرداية ولاية غرداية الأغواط ولاية الأغواط
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 شعبان عام 1424 الموافق 7 أكتوبر سنة 2003.
عن وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية وزير التجارة الوزير المنتدب المكلف بالجماعات المحلية دحو ولد قابلية نور الدين بوكروح وزارة الشؤون الدينية والأوقاف
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- مرسوم رئاسي رقم 03-215
- مرسوم تنفيذي رقم 96-93
- مرسوم تنفيذي رقم 96-94
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.