قرار مؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1440 الموافق 15 يوليو سنة 2019، يتضمن نتائج انتخابات رئيس ونواب رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 96–94 المؤرّخ في 14 شوّال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يثبت هذا القرار النتائج النهائية لانتخاب رئيس ونواب رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة.
المادة 2
فتح المادةانتخب رئيسا ونائب رئيس أول ونائب رئيس ثانٍ ونائب رئيس ثالث للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، السادة :
– قوري عبد القادر، رئيسا،
– شباب الطيب، نائب رئيس أول،
– حمني كمال، نائب رئيس ثانٍ،
– ماجن لخضر، نائب رئيس ثالث.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 12 ذي القعدة عام 1440 الموافق 15 يوليو سنة .2019 سعيد جلاب 25 سبتمبر سنة 2019 م وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.