قرار مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 لغرف التجارة والصناعة
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادتين 39 و 40 من المرسوم التنفيذي رقم 96-93 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار الهيكل التنظيمي النموذجي لغرف التجارة والصناعة.
المادة 2
فتح المادةيشمل التنظيم الإداري لغرفة التجارة والصناعة ما يأتي :
1 - قسم الإدارة العامة والوسائل،
2 - قسم التنشيط والتعاون،
3 - قسم الوثائق والإعلام.
المادة 3
فتح المادةتوضع الهياكل المذكورة في المادة 2 أعلاه، تحت سلطة مدير غرفة التجارة والصناعة.
يمكن دمج هذه الأقسام فيما بينها، دون أن يقل عددها عن اثنين على الأقل .
المادة 4
فتح المادةتنظم الأقسام المذكورة في المادة 2 أعلاه، إلى فروع للاضطلاع بمهامها .
يحدد الهيكل التنظيمي الخاص بكل غرفة تجارة وصناعة عدد الفروع التابعة للأقسام، دون أن يفوق عددها أربعة (4) فروع لكل قسم.
المادة 5
فتح المادةيمكن إدارة غرفة التجارة والصناعة أن تفتح، حسب الضرورة، مندوبية دائرتها الإقليمية في كل قسم جغرافي، زيادة على الأقسام المبينة في المادة 2 أعلاه.
يدير هذه المندوبيات إطار له رتبة رئيس قسم.
المادة 6
فتح المادةيمكن أن يستعين مدير غرفة الصناعة والتجارة بمكلّف بالدراسات له رتبة رئيس قسم.
المادة 7
فتح المادةتضبط قوائم المستخدمين اللازمة لسير هياكل إدارة غرفة التجارة والصناعة وأجهزتها بمقرر يتخذه مدير غرفة التجارة والصناعة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 .
بختي بلعايب وزارة التضامن الوطني والعائلة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.