مرسوم تنفيذي رقم 95-293 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995، يتعلق بكيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية. 11
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 36 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا المرسوم القواعد المشتركة التي تطبق في مجال تنظيم المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية وإجرائها وسيرها للالتحاق بمجموع أسلاك الموظفين ورتبهم في المؤسسات والإدارات العمومية.
المادة 2
فتح المادةيحدد إطار تنظيم المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية التي تمكن من الالتحاق بالأسلاك والرتب في المؤسسات والإدارات العمومية بما يأتي :
قرار من السلطة المكلّفة بالوظيفة العمومية فيما يتعلق بالوظائف الخاصة بالأسلاك المشتركة بين المؤسسات والإدارات العمومية
- قرار مشترك بين الوزير المعني والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية فيما يتعلق بالوظائف الخاصة بالأسلاك النوعية في مختلف المؤسسات والإدارات العمومية.
المادة 3
فتح المادةيجب أن يحدّد القراران المذكوران في
المادة 2
فتح المادةالسابقة خصوصا ما يأتي :
تعيين الأسلاك أو الرتب التي يمكن الالتحاق بها عن طريق المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية
- طريقة التوظيف أو طرقه كما ينص على ذلك القانون الأساسي الخاص بكل سلك أو رتبة مقصودة، طبيعة امتحانات القبول والنجاح، وعددها ومدتها، ومعاملاتها، والنقاط الإقصائية منها، وتكوين ملف الترشح للمسابقة والامتحانات والاختبارات المهنية،
- كيفيات الإشهار . 9 جمادى الأولى عام 1416 ه الجريدة الرسمية
المادة 4
فتح المادةعملا بالقواعد العامة لتنظيم المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية المنصوص عليها في القرارين المذكورين في المادة 3 أعلاه، يعلن إجراء المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية بقرار أو بمقرر من السلطة التي لها صلاحية التعيين أو من السلطة الوصية حسب الحالة.
يجب أن يحدد القرار أو المقرّر إجراء المسابقات أو الامتحانات، أو الاختبارات المهنية، لاسيما ما يأتي :
- السلك أو الأسلاك والرتب التي تجري من أجلها المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية .
طبيعة المسابقة ( على أساس الشهادة أو الامتحان) عدد المناصب المالية المخصصة وفقا لمخطط التسيير السنوي للموارد البشرية الموافق عليه بعنوان السنة المقصودة، الشروط القانونية الأساسية للمشاركة في المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية الزيادات في النقط التي يمكن أن يستفيدها بعض المترشحين طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- تاريخ التسجيل وتاريخ انتهائه وعند الاقتضاء عدد دوراته مكان إيداع ملفات الترشح وعنوانه مكان إجراء الامتحان وعنوانه شروط الطعن الذي قد يقوم به المترشحون الذين يحرمون من المشاركة في المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية وطرق ذلك الطعن تكوين لجنة الاختيار المذكورة أدناه، يجب أن يبين بدقة القرار أو المقرر المتضمن إجراء المسابقة على أساس الشهادات، مقاييس الاختيار الآتية حسب الأولوية، زيادة على الشهادة المطلوبة للمشاركة في المسابقة :
ملاءمة مؤهلات تكوين المترشح مع متطلبات السلك أو الرتبة المطلوبين في المسابقة، تكوين مستوى أعلى من الشهادة المطلوبة للمشاركة في المسابقة،
- الأعمال والدراسات المنجزة عند الاقتضاء، الخبرة المهنية نتائج المقابلة مع لجنة الاختيار .
المادة 5
فتح المادةتبلغ نسخة من القرارات أو المقررات المنصوص عليها في المادتين 3 و 4 أعلاه للسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية في المستوى المركزي أو المحلي، حسب الحالة، في أجل عشرة (10) أيام من تاريخ التوقيع عليها.
يتعين على السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية أن تبدي رأيها في القرارات أو المقررات المنصوص عليها في الفقرة المذكورة أعلاه خلال أجل أقصاه خمسة عشر ( ) يوما .15
المادة 6
فتح المادةتنشر قرارات أو مقررات إجراء المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية في شكل إعلانات في الصحافة المكتوبة، لاسيما ما يخص الأسلاك التي تعادل على الأقل رتبة مساعد إداري . رئيسي. أما الأسلاك الأخرى فيقع إشهارها عن طريق إلصاق إعلانات أو تعليقها في وكالات التشغيل أو بأية وسيلة أخرى ملائمة.
وأما الامتحانات والاختبارات المهنية فيجب أن تعلن إعلانا واسعا في أماكن العمل.
المادة 7
فتح المادةيجب أن تسجل ملفات الترشح حسب تاريخ استلامها في دفاتر خاصة لدى المؤسسات والإدارات العمومية المعنية.
المادة 8
فتح المادةتعلم الإدارة المعنية المترشحين الذين يقبلون للمشاركة في المسابقات والاختبارات والامتحانات المهنية إما عن طريق استدعاء فردي مع وصل استلام، أو عن طريق الإشهار أو الإلصاق دون استثناء طرق الإشهار الأخرى الملائمة، ويكون هذا في أجل لا يقل عن خمسة عشر (15) يوما قبل التاريخ المقرر لإجراء المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية.
المادة 9
فتح المادةتعلم الإدارة المعنية المترشحين الذين يمنعون من المشاركة في المسابقات والامتحانات أو الاختبارات المهنية بأسباب رفض ترشحهم، ويمكنهم 14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية عند الاقتضاء أن يطعنوا خلال أجل لا يقل عن عشرة
(10) أيام قبل التاريخ المقرر لإجراء الامتحانات أمام لجنة خاصة تتكون من :
- ممثل مصالح الوظيفة العمومية، رئيسا،
- ممثل الإدارة المعنية ممثل تنتخبه لجنة المستخدمين المنتمين إلى السلك أو الرتبة المقصودين.
تبت اللجنة في صحة الطعن، وتتخذ الإجراءات اللازمة قبل تاريخ إجراء الاختبارات.
المادة 10
فتح المادةيجب أن تجري المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية خلال أجل شهرين (2) ابتداء من تاريخ نشر القرار أو المقرر الخاص به.
ويمكن تقليص هذا الأجل أو تمديده عند الاقتضاء بشهر واحد (1) بعد استشارة السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية مقدما .
ويبطل قرار إجراء المسابقات أو الامتحانات أو الاختبارات المهنية، إذا لم تجر خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة
(3) أشهر لأي سبب كان.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-148 (ج.ر عدد 31 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"المادة 10 : تحدد أجال تنظيم المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية بتعليمة صادرة عن السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية".
المادة 11
فتح المادةيسند تنظيم إجراء المسابقات على أساس الامتحانات والاختبارات المهنية إلى المؤسسات العمومية للتكوين المتخصص التي تحدد قائمتها السلطتان الآتيتان :
- السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، فيما يخص . الالتحاق بالأسلاك والرتب المشتركة بين المؤسسات والإدارات العمومية السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، والسلطة الوصية في مجال الالتحاق بالأسلاك والرتب الخاصة بالإدارة المعنية.
المادة 12
فتح المادةتتكفل السلطة التي لها صلاحية التعيين بتنظيم إجراء الاختبارات المهنية للالتحاق بالأسلاك والرتب التي نصت القوانين الأساسية الخاصة على كيفية هذا التوظيف.
المادة 13
فتح المادةيتعين على المترشحين للمسابقات على أساس الامتحانات والاختبارات المهنية أن يحترموا النظام الداخلي في المؤسسة، مركز الامتحان. / العدد 57 9 جمادى الأولى عام 1416 ه
المادة 14
فتح المادةيكلّف مدير المؤسسة، مركز الامتحان، بالتنسيق مع المصالح المؤهلة في الإدارة المعنية بالسهر على العمل، لاسيما حسن سير المسابقات على أساس الامتحان والاختبارات المهنية، ولهذا الغرض يعينون :
لجنة اختيار المواضيع المجموع الاختبارات والمسابقات أو الامتحانات المنصوص عليها في المادة 12 المذكورة أعلاه
- مصححي الاختبارات من بين أساتذة المؤسسة و / أو من بين أشخاص لهم مؤهلات معترف بها ذات علاقة بطبيعة الاختبارات
- أعضاء لجنة الاختبار الشفهي.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-148 (ج.ر عدد 31 لسنة 2004)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-148 (ج.ر عدد 31 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
تعدّل وتتمّم المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدّل وتتمّم المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 15
فتح المادةيعتبر ناجحا في اختبارات القبول، كل مترشح للمسابقات على أساس الاختبارات.
والامتحانات المهنية يتحصل على معدل عام يساوي 10 من 20 على الأقل دون أن يحصل على نقطة إقصائية كما ينص عليها القرار المذكور في المادة 3 أعلاه.
المادة 16
فتح المادةتحدد قائمة الناجحين في اختبارات القبول لجنة امتحان تتكون من :
- السلطة التي لها صلاحية التعيين أو السلطة الوصية، حسب الحالة، أو ممثل إحداهما مؤهل قانونا، رئيسا،
- ممثل مركز أو مراكز الامتحان عضوين (2) من اللجنة المكلفة باختيار المواضيع كما نص على ذلك في المادة 14، المذكورة أعلاه، مصححين (2) للاختبارات.
تعلق قائمة المترشحين المقبولين في مراكز الامتحانات أو في أماكن العمل.
المادة 17
فتح المادةيستدعى المترشحون المقبولون في اختبارات القبول خلال خمسة عشر (15) يوما على الأقل قبل التاريخ المقرر لإجراء اختبارات النجاح . النهائي
المادة 18
فتح المادةتحدد قائمة النجاح النهائي حسب درجة الاستحقاق في حدود المناصب المطلوب شغلها من بين المترشحين الحاصلين على معدل عام لا يقل عن 10 من 20، لجنة تتكون من : 9 جمادى الأولى عام 1416 ه الجريدة الرسمية
- السلطة التي لها صلاحية التعيين أو السلطة الوصية أو ممثل إحداهما المؤهل قانونا، رئيسا،
- ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، عضوا ممثل تنتخبه لجنة المستخدمين المنتمين إلى السلك أو الرتبة المقصودين، عضوا
المادة 19
فتح المادةتحدد قائمة المترشحين المقبولين في المسابقات على أساس الشهادة، حسب درجة الاستحقاق طبقا لأحكام المادة 4 ، المذكورة أعلاه، وفي حدود المناصب المطلوب شغلها، لجنة تتكون من :
- السلطة التي لها صلاحية التعيين أو السلطة الوصية أو ممثل إحداهما المؤهل قانونا، رئيسا،
- ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، عضوا،
- ممثل تنتخبه لجنة المستخدمين المنتمين إلى السلك أو الرتبة المقصودين، عضوا.
المادة 20
فتح المادةتعدّ اللجنة المنصوص عليها في المادتين 18 و 19 ، المذكورتين أعلاه، قائمة احتياطية حسب الشروط نفسها المحددة في الفقرة الأولى من المادتين 18 و 19 ، المذكورتين أعلاه، قصد استبدال المترشحين الناجحين المعلن غيابهم.
تبقى القوائم الاحتياطية صالحة مدة شهرين (2) ابتداء من تاريخ نشرها.
المادة 21
فتح المادةتحدّد القوائم المنصوص عليها في المواد 18 و 19 و 20 ، المذكورة أعلاه، السلطة التي لها صلاحية التعيين أو السلطة الوصية، حسب الحالة، ويجب أن تشهر بالطرق الملائمة.
المادة 22
فتح المادةيعيّن المترشحون الناجحون نهائيا في المسابقات والامتحانات أو الاختبارات المهنية، حسب الحالة، متدربين أو يقبلون لمتابعة تكوين متخصص كما هو منصوص عليه في القوانين الأساسية الخاصة بالأسلاك أو الرتب المستقبلة.
المادة : 23 : 23 يجب على كل مترشح ناجح في مسابقة على أساس الاختبار أو الامتحان أو الاختبار المهني، قصد تسميته أو تعيينه، أن يضع نفسه كلية تحت تصرف الإدارة وأن يلتحق بمنصب تعيينه في أجل شهر واحد (1) ابتداء من تاريخ تبليغه مقرر التعيين.
وفي حالة تجاوزه هذا الأجل يستبدل به، حسب الحالة، إما المترشح الذي يليه مباشرة في الترتيب وإما المترشح المدرج اسمه في قائمة الانتظار حسب الترتيب.
تقرر السلطة التي لها صلاحية التعيين استبدال المترشح المنسحب بقرار .
المادة 24
فتح المادةيتعين على المؤسسات والإدارات العمومية أن تعد برامج هذه المسابقات والاختبارات المهنية لتمكين المترشحين من الاستعداد للمسابقات والاختبارات المهنية.
ويوافق على البرامج السابق ذكرها بما يأتي :
قرار السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية للالتحاق بالأسلاك والرتب المشتركة بين المؤسسات والإدارات العمومية
- قرار مشترك بين الوزير المعني والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية للالتحاق بالأسلاك والرتب الخاصة بالقطاع المعني.
المادة 25
فتح المادةتحدّد السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية كيفيات تطبيق هذا المرسوم، بتعليمة عند الحاجة.
المادة 26
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم.
المادة 27
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995.
مقداد سيفي 16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-148
« تعدّل المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، كما يأتي : "المادة 10 : تحدد أجال تنظيم المسابقات والامتحانات »
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-194
« تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمتعلق بكيفيات تنظيم المسابقات »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (229)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 صفر عام 1433 الموافق 29 ديسمبر سنة 2011، يحدد إطار تنظيم المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات والاختبارات المهنية للالتحاق بالأسلاك والرتب الخاصة بالإدارة المكلفة بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1432 الموافق 18 أكتوبر سنة 2011، يحدّد طبيعة الاختبارات وكذا كيفيات تنظيم وإجراء المسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق برتبة ممارس متخصص رئيسي في الصّحة العمومية
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-194
مرسوم تنفيذي رقم 12-194 مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 25 أبريل سنة 2012، يحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية وإجرائها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 2 محرّم عام 1433 الموافق 27 نوفمبر سنة 2011، يحدّد إطار تنظيم المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بمختلف الرتب التابعة للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلّفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-202
مرسوم تنفيذي رقم 12-202 مؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 6 مايو سنة 2012، يتضمن إنشاء المدرسة الوطنية للجمارك وتنظيمها وسيرها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 27 رجب عام 1432 الموافق 29 يونيو سنة 2011، يحدّد إطار تنظيم المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بمختلف الرتب التابعة للأسلاك الخاصة بالتكوين والتعليم المهنيين
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 شوال عام 1432 الموافق 21 سبتمبر سنة 2011، يحدّد إطار تنظيم المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب التابعة للسلك الخاص بالإدارة المكلّفة بالصناعة التقليدية. 28
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 شوال عام 1432 الموافق 21 سبتمبر سنة 2011، يحدّد إطار تنظيم المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب التابعة لسلك مفتشي السياحة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 16 جمادى الثان ية عام 1432 الموافق 19 مايو سنة 2011، يحدّد إطار تنظيم المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب التابعة للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلّفة بالشباب والرياضة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 رجب عام 1432 الموافق 30 يونيو سنة 2011، يحدد إطار تنظيم المسابقات على أساس الاختبارات و الامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب التابعة للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتضامن الوطني
-
مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 شوّال عام 1432 الموافق 5 سبتمبر سنة 2011، يتضمّن تعيين رئيس فرع بمجلس المحاسبة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 صفر عام 1432 الموافق 23 يناير سنة 2011، يحدد قائمة المؤسسات العمومية المؤهلة لتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالأسلاك الخاصة بالإدارة المكلّفة بالشؤون الدينية والأوقاف
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 18 ربيع الأوّل عام 1432 الموافق 21 فبراير سنة 2011، يحدّد إطار تنظيم المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب التابعة للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلّفة بالقياسة القانونية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 18 ربيع الأوّل عام 1432 الموافق 21 فبراير سنة 2011، يحدّد إطار تنظيم المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب التابعة للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلّفة بالصّناعة وترقية الاستثمارات
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1430 الموافق 8 نوفمبر سنة 2009، يحدد برامج المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب التابعة للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلّفة بالشؤون الدينية والأوقاف
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1431 الموافق 28 فبراير سنة 2010، يحدد إطار تنظيم المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بسلك متصرفي مصالح الصحة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1430 الموافق 8 نوفمبر سنة 2009، يحدد إطار تنظيم المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب التابعة للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلّفة بالشؤون الدينية والأوقاف
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 16 رجب عام 1431 الموافق 29 يونيو سنة 2010، يحدّد إطار تنظيم المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات والاختبارات المهنية للالتحاق بالرتب التابعة للأسلاك الخاصة بالثقافة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 8 رجب عام 1431 الموافق 21 يونيو سنة 2010، يحدد إطار تنظيم المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب التابعة لأسلاك الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 رمضان عام 1430 الموافق 16 سبتمبر سنة 2009، يحدد إطار تنظيم المسابقات على أساس الاختبارات و الامتحانات المهنية للالتحاق بمختلف الرتب و بعض المناصب العليا للتربية الوطنية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 26 رمضان عام 1430 الموافق 16 سبتمبر سنة 2009، يحدّد قائمة المؤسّسات العموميّة المؤهّلة لتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بمختلف الرتب وبعض المناصب العليا للتربية الوطنية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 15 أبريل سنة 2009، يحدد مبالغ أداء الخدمات من قبل مؤسسات التعليم العالي المؤهلة كمراكز امتحان في إطار تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية لفائدة المؤسسات والإدارات العمومية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 رجب عام 1428 الموافق 21 يوليو سنة 2007، يحدّد قائمة المؤسسات العمومية المؤهلة لتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالأسلاك النوعية للإدارة المكلفة بالمالية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 محرم عام 1428 الموافق 6 فبراير سنة 2007، يحدد برامج المسابقات على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك ورتب الممارسين الطبيين المتخصصين في الصحة العمومية
-
قرار
قرار مؤرخ في 26 شعبان عام 1428 الموافق 8 سبتمبر سنة 2007، يحدّد كيفيات تنظيم مسابقة على أساس الاختبارات لتوظيف الكتاب الدبلوماسيين
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 2 رجب ع ام 1428 الموافق 17 يوليو سنة 2007، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 10 رجب عام 1418 الموافق 11 نوفمبر سنة 1997 الذي يحدد إطار تنظيم المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالأسلاك الخاصة بالمديرية العامة للجمارك
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 شعبان عام 1428 الموافق 10 سبتمبر سنة 2007، يتضمن فتح مسابقة على أساس الاختبارات لتوظيف الكتاب الدبلوماسيين
-
قرار
قرار مؤرّخ في 11 صفر عام 1428 الموافق أوّل مارس سنة 2007، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس توجيه الوكالة الوطنية للتغيرات المناخية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 9 يونيو سنة 2007، يتضمّن تنظيم مسابقة للالتحاق بالمدرسة الوطنية للإدارة
-
مرسوم تنفيذي رقم 07-192
مرسوم تنفيذي رقم 07-192 مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 17 يونيو سنة 2007، يتض من إنشاء مركز تكوين أعوان الرقابة في وزارة التجارة وتحسين مستواهم وتنظيمه وسيره
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.