قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 18 ربيع الأوّل عام 1432 الموافق 21 فبراير سنة 2011، يحدّد إطار تنظيم المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب التابعة للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلّفة بالقياسة القانونية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 2 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-293 المؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا القرار كيفيات تنظيم المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهني ة للالتح اق بال رتب التابعة للأسلاك الخاصّة بالإدارة المكلّفة بالقياسة القانونية.
المادّ ة 2 : يتم فتح المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية بمقرر من السلطة التي لها صلاحية التعيين.
يجب أن ينشر مقرر فتح المسابقات والامتحانات المهنية المذكور في الفقرة أعلاه في شكل إعلان عن طريق الصحافة المكتوبة وفي موقع الأنترنات للمديرية العامّة للوظيفة العمومية أو في شكل ملصقات داخلية، حسب الحالة.
المادة 3
فتح المادةتمنح زيادات للمترشحين أعضاء جيش التحرير الوطني ومنظمة جبهة التحرير الوطني وأبناء وأرامل الشهداء وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادّ ة 4 : يجب أن تحتوي ملفات الترشح على الوثائق الآتية :
بالنسبة للمترشحين غير الموظفين :
- طلب خطي للمشاركة،
- صورتان (2) شمسيتان،
- نسخة طبق الأصل مصادق عليها من بطاقة التعريف الوطنية سارية المفعول،
- نسخة طبق الأصل مصادق عليها من المؤهل أو الشهادة أو المستوى الدراسي أو التكويني،
- نسخة طبق الأصل مصادق عليها من شهادة إثبات وضعية المترشح إزاء الخدمة الوطنية،
- مستخرج من صحيفة السوابق القضائية رقم
(3) سارية المفعول.
بعد القبول النهائي في المسابقات على أساس الاختب ارات، يجب على المت رشح إتمام ملفه بالوثائق الآتية :
- شهادة الجنسية الجزائريّة،
- شهادة عائلية للحالة المدنية، عند الاقتضاء،
- شهادتان طبيتان (الطب العامّ وطب الأمراض الصدرية مسلمتان من طرف طبيب مختص) تثبتان أهلية المترشح لشغل المنصب المطلوب،
- أربع (4) صور شمسية. 3 رجب عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 5 يونيو سنة 2011 م بالنسبة للمترشحين الموظفين :
تتخذ الإدارة إجراءات الإشهار لقائمة الموظفين الذين تتوف ر فيهم الش روط القانوني ة للمشارك ة في الامتحانات المهنية في أماكن العمل في الوقت المناسب، مع تبليغ المعنيين فرديا.
يتعيّن على الموظفين المعنيين القيام خلال مدة عشرة (10) أيام التي تلي عملية التبليغ بتأكيد مشاركتهم في الامتحانات المهنية كتابيا.
المادة 5
فتح المادةتتضمّن المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية الاختبارات الآتية :
رتبة مفتش في القياسة القانونية (امتحان مهني) :
1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2،
2 - اختبار في موضوع تقني في مجال القياسة القانونية : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3،
3 - اختبار في التحرير الإداري : المدة ساعتان (2)، المعامل .2 رتبة مفتش رئيسي في القياسة القانونية (مسابقة على أساس الاختبارات) :
1 - اختبار في الثقافة العامة : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2،
2 - اختبار في أحد التخصصات الآتية :
- كهرباء،
- كيمياء عامة،
- ميكانيك،
- إلكترونيك.
المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3،
3 - اختبار في اللغة الأجنبية (الفرنسية أو الإنجليزية) : المدة ساعتان (2)، المعامل .1 رتبة مفتش رئيسي في القياسة القانونية (امتحان مهني) :
1 - اختبار في الثقافة العامة : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2،
2 - اختبار في موضوع تقني في مجال القياسة القانونية : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3،
3 - اختبار في التحرير الإداري : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل .2 رتبة مفتش مركزي في القياسة القانونية (مسابقة على أساس الاختبارات) :
1 - اختبار في الثقافة العامة : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2،
2 - اختبار في أحد التخصصات الآتية :
- كهرباء،
- كيمياء عامة،
- ميكانيك،
- إلكترونيك.
المدة أربع (4) ساعات، المعامل .3
3 - اختبار في اللغة الأجنبية (الفرنسية أو الإنجليزية) : المدة ساعتان (2)، المعامل 1، رتبة مفتش مركزي في القياسة القانونية (امتحان مهني) :
1 - اختبار في الثقافة العامة : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2،
2 - اختبار في موضوع تقني في مجال القياسة القانونية : المدة أربع (4) ساعات، المعامل 3،
3 - اختبار في االتحرير الإداري : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل .3 رتبة رئيس المفتشين في القياسة القانونية (امتحان مهني) :
1 - اختبار في الثقافة العامة : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2،
2 - اختبار في دراسة حالة أو مشروع في القياسة القانونية : المدة أربع (4) ساعات، المعامل 3،
3 - اختبار في التحرير الإداري : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3، رتبة مراقب في القياسة القانونية (مسابق ة على أساس الاختبارات) :
1 - اختبار في دراس ة نص : المدة ساعتان (2)، المعامل .2
2 - اختبار في أحد التخصصات الآتية :
- كهرباء،
- التكنولوجيا العامة،
- إلكترونيك، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل .3
3 - اختبار في اللغة الأجنبية (الفرنسية أو الإنجليزية) : المدة ساعتان (2)، المعامل 1، رتبة مراقب في القياسة القانونية (امتحان مهني) :
1 - اختبار في دراسة نص : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2،
2 - اختبار في موضوع تقني في مجال القياسة القانونية : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3،
3 - اختبار في التحرير الإداري : المدة ساعتان (2)، المعامل .2 رتبة مراقب رئيسي في القياسة القانونية (مسابقة على أساس الاختبارات) :
1 - اختبار في الثقافة العامة : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2،
2 - اختبار في أحد التخصصات الآتية :
- كهرباء،
- كيمياء عامة،
- ميكانيك،
- إلكترونيك.
المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل .3
3 - اختبار في اللغة الأجنبية (الفرنسية أو الإنجليزية)، المدة ساعتان (2)، المعامل .1 رتبة مراقب رئيسي في القياسة القانونية (امتحان مهني) :
1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2،
2 - اختبار في موضوع تقني في مجال القياسة القانونية : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3،
3 - اختبار في التحرير الإداري : المدة ساعتان (2)، المعامل .2
المادة 6
فتح المادةك ل علامة تق ل عن 5/20 في أحد الاختبارات الكتابية المذكورة أعلاه، تعد إقصائية.
المادة 7
فتح المادةيعتبر ناجحين نهائيا في المس ابق ات على أساس الاختبارات أو الامتحانات المهنية المترشحون الذين تحصلوا على معدّل عامّ يس اوي أو يفوق 10/20 حسب درجة الاستحقاق وفي حدود المناصب الماليّة المراد شغلها.
المادّ ة 8 : تضبط ق ائمة المترشحين المقبولين نهائيا في المسابقات على أساس الاختبارات أو الامتحانات المهنية من طرف لجنة القبول النهائي المذكورة في المادّة 9 أدناه.
المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 5 يونيو سنة 2011 م تكون القائمة محل نشر على مستوى مركز الامتحان والإدارة المستخدمة.
المادة 9
فتح المادةتتكوّن لجنة القبول النهائي من :
- السلطة التي لها صلاحية التعيين أو ممثلها المؤهّل قانونا،
- ممثل السلطة المكلّفة بالوظيفة العموميّة.
المادّ ة 10 : يتعيّن على مسؤول المؤسسة المؤهلة كمركز امتحان أن يسلم لأعضاء لجن ة القبول النهائي، لا سيّما الوثائق الآتية :
- نسخة من مواضيع الاختبارات،
- نسخة من محضر فتح أظرفة المواضيع،
- نسخة من محضر سير الاختبارات،
- نسخة من كشف نقاط الاختبارات.
المادة 11
فتح المادةكل مترشح ناجح نهائيا لم يلتحق بمنصب تعيينه أو بمؤسسة التكوين في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ تبليغه بالنجاح في المسابقة على أساس الاختبارات أو الامتحان المهني، يفقد حقه في النجاح ويعوّض من طرف المترشح الذي يليه في القائمة الاحتياطية حسب درجة الترتيب.
المادة 12
فتح المادةيجب على المترشحين للمشارك ة ف ي المسابقات على أساس الاختبارات أو الامتحانات المهنية المحددة في هذا الق رار أن يستوفوا مسبقا جم يع الش روط الق انوني ة المطلوبة للالتحاق بمختلف الأسلاك والرتب الخاصة بالإدارة المكلّفة بالقياسة القانونية التي حددتها أحكام المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-410 المؤرّخ في 26 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه.
المادة 13
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار.
المادة 14
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 18 ربيع الأوّل عام 1432 الموافق 21 فبراير سنة .2011 الأمين العام للحكومة وزير الصناعة والمؤسسات أحمد نوي الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار محمد بن مرادي مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.