مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 شوّال عام 1432 الموافق 5 سبتمبر سنة 2011، يتضمّن تعيين رئيس فرع بمجلس المحاسبة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 2 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-293 المؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يحدّد هذا الق رار إطار تنظيم المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات والاختبارات المهنية للالتحاق بالأسلاك الخاصّة بإدارة الجمارك.
المادّ ة 2 : يتم فتح المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات والاختبارات المهنية بقرار أو مقرّر من السلطة التي لها صلاحية التعيين.
يجب أن ينشر قرار أو مقرر فتح المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات والاختبارات المهن ية المذك ورة في الفق رة أعلاه في شكل إعلان عن طريق الصحافة الوطنية المكتوبة وفي موقع الأنترنت للمديري ة العامّ ة للوظيف ة العموم ية أو في شكل ملصقات داخلية، حسب الحالة.
المادة 3
فتح المادةتمنح زيادات للمترشحين أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني وأبن اء أو أرامل الشهداء طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادّ ة 4 : يجب أن تحتوي ملفات الترشح على الوثائق الآتية :
أ) بالنسبة للمترشحين غير الموظفين :
- طلب خطي للمشاركة،
- صورتان (2) شمسيتان،
- نسخة مصادق عليها من بطاقة التعريف الوطنية سارية المفعول،
- نسخ ة طبق الأص ل مص ادق عليها من المؤهل أو الشهادة المطلوبة،
- نسخة طبق الأصل مصادق عليها من شهادة إثبات الوضعية تجاه الخدمة الوطنية. 20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
- مستخرج من صحيفة السوابق القضائية رقم (3) سارية المفعول،
- شهادة طبية (طب العيون) مسلمة من طرف طبيب مختص،
- شهادة إقامة،
- شهادة قياس القامة.
بعد القبول النهائي في المسابقات، يجب على المترشحين إتمام ملفاتهم بالوثائق الآتية :
- شهادة الجنسية الجزائرية،
- شهادة عائلية للحالة المدنية، عند الاقتضاء،
- شهادتان طبيتان (طب عام وطب الأمراض الصدرية مسلمة من طرف طبيب مختص)، تثبتان أهلية المترشح لشغل المنصب المطلوب،
- أربع (4) صور شمسية.
ب) بالنسبة للمترشحين الموظفين :
تقوم الإدارة في الوقت المناسب بتعليق قائمة الموظفين الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية للمشارك ة في المسابقات على أساس الاختبارات والامتح ان ات والاختب ارات المهن ية في أماكن العمل ويبلغ المعنيون عن طريق استدعاءات فردية.
يتعيّن على الموظف ين المعنيين الق يام خلال عشرة (10) أيام التي تلي عملية التبليغ بتأكيد مشاركتهم في الاختبارات المهنية كتابيا.
المادة 5
فتح المادةتتضمّن المسابق ات على أساس الاختبارات والاختبارات المهنية، الامتحانات الآتية :
أ) - رتبة عون الحراسة (مسابقة على أساس الاختبارات) :
1 - اختبار في دراسة نص (المدة ساعاتان (2)، المعامل 2)،
2 - اختبار في جغرافية الجزائر (المدة ساعتان (2)، المعامل 2)،
ب) - رتبة عون الحراسة : (اختبار مهني) :
- اختبار شفوي حول معرفة مسالك المناطق الجنوبية.
- رتبة عون الرقابة :
1 - اختبار في دراسة نص (المدة ساعتان (2)، المعامل 1)،
2 - اختبار في تاريخ أو جغرافية الجزائر (المدة ساعتان (2)، المعامل .)2 / العدد 56 18 ذو القعدة عام 1432 ه 16 أكتوبر سنة 2011 م
- رتبة ضابط الفرق :
1 - اختبار في الثقافة العامة (المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2)،
2 - اختبار اختياري في :
أ - العلوم القانونية والإدارية،
ب - العلوم الاقتصادية و المالية (المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3)،
3 - اختبار اختياري في اللغة الأجنبية (فرنسية أو إنجليزية) (المدة ساعتان (2)، المعامل .)1
- رتبة مفتش رئيسي :
1 - اختبار في الثقافة العامة (المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2)،
2 - اختبار اختياري في :
أ - العلوم القانونية والإدارية (القانون الدستوري والإداري والتجاري)،
ب - العلوم الاقتصادية (المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3)،
3 - اختبار في اللغة الأجنبية (فرنسية أو إنجليزية) (المدة ساعتان (2)، المعامل .)1
- رتبة مفتش عميد :
1 - اختبار في الثقافة العامة (المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2)،
2 - اختبار اختياري في :
أ - العلوم القانونية والإدارية (القانون الدستوري والإداري والتجاري)،
ب - العلوم الاقتصادية (المدة أربع (4) ساعات، المعامل 4)،
3 - اختبار في اللغة الأجنبية (فرنسية أو إنجليزية) (المدة ساعتان (2)، المعامل .)1
المادة 6
فتح المادةتتضمّن الامتحانات المهنية الاختبارات الآتية :
- رتبة عون الرقابة :
1 - اختبار في الثقافة العامة (المدة ساعتان (2)، المعامل 2)،
2 - اختبار في التقنيات الجمركية (المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3)،
- رتبة عريف :
1 - اختبار في الثقافة العامة (المدة ساعتان (2)، المعامل 2)،
2 - اختبار في التقنيات الجمركية (المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3)، 18 ذو القعدة عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 16 أكتوبر سنة 2011 م
- رتبة ضابط الفرق :
1 - اختبار في الثقافة العامة (المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2)،
2 - اختبار في التقنيات الجمركية (المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3)،
3 - اختبار في التحرير الإداري (المدة ساعتان (2)، المعامل 2)،
- رتبة ضابط الرقابة :
1 - اختبار في الثقافة العامة (المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2)،
2 - اختبار في التقنيات الجمركية (المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3)،
3 - اختبار في التحرير الإداري (المدة ساعتان (2)، المعامل 2)،
- رتبة مفتش رئيسي :
1 - اختبار في الثقافة العامة (المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2)،
2 - اختبار في التقنيات الجمركية (المدة أربع (4) ساعات، المعامل 4)،
3 - اختبار في التحرير الإداري (المدة ساعتان (2)، المعامل 2)،
- رتبة مفتش عميد :
1 - اختبار في الثقافة العامة (المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2)،
2 - اختبار في التقنيات الجمركية (المدة أربع (4) ساعات، المعامل 4)،
3 - اختبار في التحرير الإداري (المدة ساعتان (2)، المعامل 2)،
- رتبة مراقب عام :
1 - اختبار في الثقافة العامة (المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2)،
2 - اختبار يتناول تحليل موضوع في التقنيات الجمركية (المدة أربع (4) ساعات، المعامل 4)،
3 - اختبار في التحرير الإداري (المدة ساعتان (2)، المعامل 2)،
- رتبة مراقب عام رئيس :
1 - اختبار في الثقافة العامة (المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2)،
2 - اختبار في تحليل وتقييم موضوع في التقنيات الجمركية (المدة أربع (4) ساعات، المعامل 4)،
3 - اختبار في موضوع إداري (المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3)،
المادة 7
فتح المادةتعد كل علامة تقل عن 5/20 في أحد الاختبارات الكتابية المذكورة أعلاه اقصائية ما عدا اختبار اللغة الأجنبية.
المادة 8
فتح المادةيعتبر ناجحين نهائيا في المسابق ات على أساس الاختبارات أو الامتحانات المهنية، المترشحون فقط الذين تحصلوا على معدل عام يساوي أو يف وق 10/20 ويرتبون حسب درجة الاستحقاق وفي حدود المناصب المالية المراد شغلها.
المادّ ة 9 : تضبط قائمة المترشحين المقبولين نهائيا في المسابقات على أساس الاختبارات أو الامتحانات أو الاختبارات المهنية من طرف لجنة القبول النهائي المذكورة في المادة 10 أدناه.
تكون القائمة محل النشر على مستوى مراكز الامتحان والإدارة المستخدمة.
المادة 10
فتح المادةتتكون لجنة القبول النهائي مما يأتي :
- السلطة التي لها صلاحية التعيين أو ممثلها المؤهل قانونا،
- ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 11
فتح المادةيتعين على مسؤول المؤسسة المؤهلة كمركز امتحان أن يسلم إلى أعضاء لجنة القبول النهائي نسخا من الوثائق الآتية :
- نسخة من مواضيع الاختبارات،
- نسخة من محضر فتح أظرفة المواضيع،
- نسخة من محضر سير الاختبارات،
- نسخة من كشف نقاط الاختبارات.
المادة 12
فتح المادةكلّ مترشح ناجح نهائيا لم يلتحق بمنصب تعيينه أو بمؤسسة التكوين في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ تبليغه بالنجاح في المسابقات على أساس الاختبارات أو الامتحانات والاختبارات المهنية، يفقد حق ه في القبول ويع وض بالمترشح الذي يليه في القائمة الاحتياطية حسب درجة الترتيب.
المادّ ة 13 : يجب على المترشحين المشاركين في المسابقات على أساس الاختبارات أو الامتحانات والاختبارات المهنية المحددة في هذا القرار، أن يستوفوا مسبقا جميع الشروط القانونية المطلوبة للالتحاق بمختلف الأسلاك وال رتب الخاص ة بإدارة الجم ارك التي حددتها أحك ام المرسوم التنفيذي رقم 10-286 المؤرّخ في 8 ذي الحجّة عام 1431 الموافق 14 نوفمبر سنة 2010 والمتضمّن القانون الأساسي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة الجمارك. 22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة المادّ ة 14 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 10 رجب عام 1418 الموافق 11 نوفمبر سنة 1997 الذي يحدّد إطار تنظيم المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات والاختبارات المهنية للالتحاق في الأسلاك الخاصة للمديرية العامة للجمارك.
المادة 15
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 18 رمضان عام 1432 الموافق 18 غشت سنة .2011 عن وزير المالية عن الأمين العام للحكومة المدير العام للجمارك وبتفويض منه محمّد عبدو بودربالة المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بو شمال ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
- مرسوم رقم 66-145
- مرسوم رقم 66-146
- مرسوم رقم 10-149
- مرسوم رقم 90-99
- مرسوم رقم 95-293
- مرسوم رقم 10-286
- مرسوم
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.