قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1431 الموافق 28 فبراير سنة 2010، يحدد إطار تنظيم المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بسلك متصرفي مصالح الصحة
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى تحديد إطار تنظيم المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب الخاصة بسلك متصرفي مصالح الصحة الآتية :
- متصرف مصالح الصحة،
- متصرف رئيسي لمصالح الصحة،
- رئيس متصرفي مصالح الصحة.
المادة 2
فتح المادةتفتح المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية بقرار من الوزير المكلف بالصحة.
يجب نشر قرار فتح المسابقات المذكور في الفقرة أعلاه، في شكل إعلان عن طريق الصحافة المكتوبة وفي موقع الأنترنات للمديرية العامة للوظيفة العمومية أو في شكل ملصقات داخلية، حسب الحالة.
المادة 3
فتح المادةتمنح زيادات للمترشحين أبناء أو أرامل الشهداء طبقا للتشريع و التنظيم المعمول بهما.
المادة 4
فتح المادةيجب أن تتضمن ملفات الترشح الوثائق الآتية:
أ) بالنسبة للمترشحين غير الموظفين :
- طلب خطي للمشاركة، 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
- صورتان (2) شمسيتان،
- نسخة طبق الأصل مصادق عليها من بطاقة التعريف الوطنية، سارية المفعول،
- نسخة طبق الأصل مصادق عليها للشهادة أو المؤهل المطلوب،
- نسخة طبق الأصل مصادق عليها من شهادة إثبات وضعية المترشح إزاء الخدمة الوطنية،
- مستخرج من صحيفة السوابق القضائية (البطاقة رقم 3) سارية المفعول.
بعد القبول النهائي في المسابقات على أساس الاختبارات، يجب على المترشحين إتمام ملفاتهم بالوثائق الآتية :
- شهادة الجنسية الجزائرية،
- شهادة عائلية للحالة المدنية، عند الاقتضاء،
- شهادتان طبيّتان ( الطب العام، طب الأمراض الصدرية مسلمة من طرف طبيب مختص)،
- أربع (4) صور شمسية.
ب) بالنسبة للمترشحين الموظفين :
فيما يخص الموظفين الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية للمشاركة في الامتحانات المهنية، تقوم الإدارة في الوقت المناسب بإلصاق قائمة هؤلاء الموظفين في أماكن العمل، مع تبليغ المعنيين فرديا.
يتعين على الموظفين المعنيين القيام خلال مدة عشرة (10) أيام التي تلي التبليغ المذكور بتأكيد مشاركتهم في الامتحان المهني كتابيا.
المادة 5
فتح المادةتتضمن المسابقات على أساس الاختبارات و الامتحانات المهنية، الاختبارات الآتية :
بالنسبة لرتبة متصرف مصالح الصحة (مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بالتكوين) :
أ) الاختبارات الكتابية للقبول :
1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة ساعتان (2)، المعامل (2)،
2 - اختبار في أحد الميادين الآتية :
- القانون الإداري،
- الاقتصاد و المالية العامة،
- تسيير الموارد البشرية، المدة 3 ساعات، المعامل 3، / العدد 27 10 جمادى الأولى عام 1431 ه 25 أبريل سنة 2010 م
3 - اختبار في اللغة الأجنبية (فرنسية أو إنجليزية) المدة ساعتان (2)، المعامل 1،
ب - الاختبار الشفوي للقبول النهائي :
محادثة مع أعضاء اللجنة حول موضوع له علاقة ببرنامج المسابقة، المدة 20 دقيقة، المعامل .1 بالنسبة لرتبة متصرف مصالح الصحة (امتحان مهني) :
1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة 3 ساعات، المعامل 2،
2 - اختبار تقني في ميدان التسيير المالي أو الإداري لمصالح الصحة، المدة 3 ساعات، المعامل 3،
3 - اختبار في التحرير الإداري، المدة ساعتان (2)، المعامل .2 بالنسبة لرتبة متصرف رئيسي لمصالح الصحة :
(مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بالتكوين) :
أ - الاختبارات الكتابية للقبول :
1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة 3 ساعات، المعامل 2،
2 - اختبار في أحد الميادين الآتية :
- القانون الإداري،
- الاقتصاد و المالية العامة،
- المناجمنت العمومي .
المدة 3 ساعات، المعامل 3،
3 - اختبار في اللغة الأجنبية (فرنسية أو إنجليزية) المدة ساعتان (2)، المعامل .1
ب - الاختبارالشفوي للقبول النهائي :
محادثة مع أعضاء اللجنة حول موضوع له علاقة ببرنامج المسابقة، المدة 20 دقيقة، المعامل .1 بالنسبة لرتبة متصرف رئيسي لمصالح الصحة (مسابقة على أساس الاختبارات) :
أ - الاختبارات الكتابية للقبول :
1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة 3 ساعات، المعامل 2،
2 - اختبار في الاقتصاد و المالية العامة أو المناجمنت العمومي أو القانون العام، المدة 4 ساعات، المعامل 4، 10 جمادى الأولى عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 25 أبريل سنة 2010 م
3 - اختبار في اللغة الأجنبية (فرنسية أو إنجليزية) المدة ساعتان (2)، المعامل .1
ب - الاختبار الشفوي للقبول النهائي :
محادثة مع أعضاء اللجنة حول موضوع له علاقة ببرنامج المسابقة، المدة 20 دقيقة، المعامل .1 بالنسبة لرتبة متصرف رئيسي لمصالح الصحة (امتحان مهني) :
1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة 3 ساعات، المعامل 2،
2 - اختبار تقني في ميدان تسيير مصالح الصحة، المدة 4 ساعات، المعامل 4،
3 - اختبار في التحرير الإداري، المدة 3 ساعات، المعامل .3 بالنسبة لرتبة رئيس متصرفي مصالح الصحة (امتحان مهني) :
1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة 3 ساعات، المعامل 2،
2 - اختبار في دراسة حالة أو مشروع خاص بتسيير مصالح الصحة، المدة 4 ساعات، المعامل 4،
3 - اختبار في التشريع والتنظيم الصحي، المدة 3 ساعات، المعامل .3
المادة 6
فتح المادةكل علامة تقل عن 5/20 في أحد الاختبارات الكتابية المذكورة أعلاه تعد إقصائية.
يعد غير ناجحين في الاختبارات الكتابية للقبول المترشحون المتحصلون على معدل عام يقل عن 10/20 في الاختبارات.
المادة 7
فتح المادةيعتبر ناجحين نهائيا في المسابقة على أساس الاختبارات أوالامتحان المهني فقط، المترشحون الذين تحصلوا على معدل عام يساوي على الأقل 10/20 حسب درجة الاستحقاق وفي حدود المناصب المالية المراد شغلها.
المادة 8
فتح المادةتضبط قائمة المترشحين المقبولين نهائيا في المسابقات على أساس الاختبارات أو الامتحانات المهنية من طرف لجنة القبول النهائي المذكورة في المادة 9 أدناه.
يجب أن تكون القائمة محل إلصاق على مستوى مركز الامتحان والإدارة المستخدمة.
المادة 9
فتح المادةتتكون لجنة القبول النهائي من :
- السلطة التي لها سلطة التعيين أو ممثل عنها، مؤهل قانونا،
- ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 10
فتح المادةيتعين على مسؤول المؤسسة المهيأة كمركز امتحان أن يسلّم إلى أعضاء لجنة القبول النهائي، لا سيما الوثائق الآتية :
- نسخة من مواضيع الاختبارات،
- نسخة من محضر فتح أظرفة المواضيع،
- نسخة من محضر سير الاختبارات،
- نسخة من كشف نقاط الاختبارات.
المادة 11
فتح المادةكل مترشح ناجح نهائيا لم يلتحق بمنصب تعيينه أو بمؤسسة التكوين في أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما، ابتداء من تاريخ تبليغه بالنجاح في المسابقة على أساس الاختبارات أوالامتحان المهني، يفقد حقه في الاستفادة من النجاح ويعوّض بالمترشح الذي يليه في القائمة الاحتياطية حسب درجة الترتيب.
المادة 12
فتح المادةيجب على المترشحين للمشاركة في المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية المحدّدة في هذا القرار أن يستوفوا مسبقا جميع الشروط القانونية الأساسية المطلوبة للالتحاق بمختلف الرتب الخاصة بسلك متصرفي مصالح الص ح ة ال تي ح ددت ه ا أحكام المرسوم التنفيذي رقم 09-161 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009 والمذكور أعلاه.
المادة 13
فتح المادةتلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 6 رمضان عام 1418 الموافق 4 يناير سنة 1998 والمذكور أعلاه.
المادة 14
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 ربيع الأول عام 1431 الموافق 28 فبراير سنة .2010 وزير الصحة والسكان عن الأمين العام للحكومة وإصلاح المستشفيات وبتفويض منه السعيد بركات المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي 14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.