قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 27 رجب عام 1432 الموافق 29 يونيو سنة 2011، يحدّد إطار تنظيم المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بمختلف الرتب التابعة للأسلاك الخاصة بالتكوين والتعليم المهنيين
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 2 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-293 المؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يحدّد هذا القرار إطارتنظيم المسابقات على أساس الاختبارات والامتح انات المهني ة للالتحاق بمختلف الرتب التابعة للأسلاك الخاصّة بالإدارة المكلّفة بالتكوين والتعليم المهنيين.
المادّ ة 2 : يتم فتح المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية بقرار أو مقرر من السلطة التي لها صلاحية التعيين.
يجب أن ينشر قرار أو مقرر فتح المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية المذكور في الفقرة أعلاه، في شكل إعلان عن طريق الصحافة المكتوبة وفي موقع الأنترنات للمديرية العامّة للوظيفة العمومية أو في شكل ملصقات داخلي ة، حسب الحالة. 36 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 3
فتح المادةتمنح زيادات للمترشحين أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني وأبناء وأرامل الشهداء وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 4
فتح المادةيجب أن تحتوي ملفات الترشح على الوثائق الآتية :
أ ) بالنسبة للمترشحين غير الموظفين :
- طلب خطي للمشاركة،
- صورتان (2) شمسيتان،
- نسخة طبق الأصل مصادق عليها من بطاقة التعريف الوطنية سارية المفعول،
- نسخة طبق الأصل مصادق عليها من المؤهل أو الشهادة المطلوبة أو المستوى الدراسي،
- نسخة طبق الأصل مصادق عليها من شهادة إثبات وضعية المترشح اتجاه الخدمة الوطنية،
- مستخرج من صحيفة السوابق القضائية رقم
(3) سارية المفعول.
بعد القبول النهائي في المسابقات على أساس الاختبارات، يجب على المترشحين إتمام ملف اتهم بالوثائق الآتية :
- شهادة الجنسية الجزائريّة،
- شهادة عائلية للحالة المدنية، عند الاقتضاء،
- شهادتان طبيتان (الطب العامّ وطب الأمراض الصدرية مسلمتان من طرف طبيب مختص) تثبتان أهلية المترشح لشغل المنصب المطلوب،
- أربع (4) صور شمسية.
ب) بالنسبة للمترشحين الموظفين :
تقوم الإدارة، في الوقت المناسب، بتعليق قائمة الموظفين الذين تتوف ر فيهم الشروط القانونية الأساسية للمشاركة في الامتحانات المهنية في أماكن العمل وكذا تبليغ المعنيين فرديا.
يتعيّن على الموظفين المعنيين القيام خلال مدة عشرة (10) أيام التي تلي عملية التبليغ بتأكيد مشاركتهم في الامتحانات المهنية كتابيا.
المادة 5
فتح المادةتتضمّن المسابقات على أساس الاختبارات، الاختبارات الآتية :
- رتبة أستاذ التكوين المهني ورتبة أستاذ التكوين المهني لإعادة التكييف :
أ - الاختبارات الكتابية :
1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة : ثلاث (3) ساعات، المعامل 2،
2 - اخ تبار ن ظري في التخصص أو مجموعة من التخصصات لشعبة م هنية، المدة : ساعتان المعامل 2،
3 - اختبار تقني في التخصص أو مجموعة من التخصصات لشعبة مهنية، المدة : ثلاث (3) ساعات، المعامل .2
ب - الاختبار الشفوي للقبول :
يتمثل الاختبار الشفوي في محادثة مع أعضاء اللجنة المشكلة لهذا الغرض، المدة : عشرون (20) دقيقة، المعامل .1
- رتبة أستاذ متخصص في التكوين والتعليم المهنيين من الرتبة الأولى ورتبة أستاذ متخصص في التكوين والتعليم المهنيين من الرتبة الأولى لإعادة التكييف :
أ - الاختبارات الكتابية :
1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة : ثلاث (3) ساعات، المعامل 2،
2 - اختبار نظري في التخصص أو مجموعة من التخصصات لشعبة مهنية، المدة : ثلاث (3) ساعات المعامل 3،
3 - اختبار تقني في التخصص أو مجموعة من التخصصات لشعبة مهنية، المدة : ثلاث (3) ساعات، المعامل .2
ب - الاختبار الشفوي للقبول :
يتمثل الاختبار الشفوي في محادثة مع أعضاء اللجنة المشكلة لهذا الغرض، المدة : عشرون (20) دقيقة، المعامل .1
- رتبة أستاذ متخصص في التكوين والتعليم المهنيين من الرتبة الثانية ورتبة أستاذ متخصص في التكوين والتعليم المهنيين من الرتبة الثانية لإعادة التكييف :
أ - الاختبارات الكتابية :
1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة : ثلاث (3) ساعات، المعامل 2،
2 - اختبار ن ظري في التخصص أو مجموعة من التخ ص صات لش ع بة م هنية، المدة : ثلاث (3) ساعات المعامل 3، 14 ربيع الثاني عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 7 مارس سنة 2012 م
3 - اختبار تقني في التخصص أو مجموعة من التخصصات لشعبة مهنية، المدة : ثلاث (3) ساعات، المعامل .2
ب - الاختبار الشفوي للقبول :
يتمثل الاختبار الشفوي في محادثة مع أعضاء اللجنة المشكلة لهذا الغرض، المدة : عشرون (20) دقيقة، المعامل .1
- رتبة مساعد التكوين :
1 - اختبار في دراسة النص، المدة : ثلاث (3) ساعات، المعامل 2،
2 - اختبار في تاريخ وجغرافية الجزائر، المدة :
ساعتان (2)، المعامل 2،
3 - اختبار في التحرير الإداري، المدة : ساعتان (2)، المعامل .2
- رتبة مستشار التوجيه والتقييم والإدماج المهني :
1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة : ثلاث (3) ساعات، المعامل 2،
2 - اختبار في التخصص، المدة : ثلاث (3) ساعات المعامل 3،
3 - اختبار في اللغة الأجنبية ( الفرنسية أو الإنجليزية )، المدة : ساعتان (2)، المعامل .1
- رتبة مستشار رئيسي في التوجيه والتقييم والإدماج المهني :
1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة : ثلاث (3) ساعات، المعامل 2،
2 - اختبار في التخصص، المدة : أربع (4) ساعات، المعامل 4،
3 - اختبار في اللغة الأجنبية ( الفرنسية أو الإنجليزية )، المدة : ساعتان (2)، المعامل .1
- رتبة نائب مقتصد مسير لمؤسسات التكوين والتعليم المهنيين :
1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة : ثلاث (3) ساعات، المعامل 2،
2 - اختبار في التسيير المالي والمحاسبي، المدة :
ثلاث (3) ساعات، المعامل 3،
3 - اختبار في اللغة الأجنبية ( الفرنسية أو الإنجليزية )، المدة : ساعتان (2)، المعامل 1،
- رتبة مقتصد مسير لمؤسسات التكوين والتعليم المهنيين :
1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة : ثلاث (3) ساعات، المعامل 2،
2 - اختبار في القانون الإداري أو المحاسبة العامة أو المالية العامة، المدة : أربع (4) ساعات، المعامل 3،
3 - اختبار في اللغة الأجنبية ( الفرنسية أو الانجليزية )، المدة : ساعتان (2)، المعامل 1،
المادة 6
فتح المادةتتضمّن الامتحانات المهنية، الاختبارات الآتية :
- رتبة أستاذ متخصص في التكوين والتعليم المهنيين من الرتبة الأولى ورتبة أستاذ متخصص في التكوين والتعليم المهنيين من الرتبة الأولى لإعادة التكييف :
أ - الاختبارات الكتابية :
1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة : ثلاث (3) ساعات، المعامل 2،
2 - اختبار في التكنولوجيا القاعدية، المدة : ثلاث
(3) ساعات، المعامل 3،
3 - اختبار حول المعارف التقنية العامة في التخصص أو مجموعة من التخصصات لشعبة مهنية، المدة : ثلاث (3) ساعات، المعامل .3
- رتبة أستاذ متخصص في التكوين والتعليم المهنيين من الرتبة الثانية ورتبة أستاذ متخصص في التكوين والتعليم المهنيين من الرتبة الثانية لإعادة التكييف :
أ - الاختبارات الكتابية :
1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة : ثلاث (3) ساعات، المعامل 2،
2 - اختبار في التكنولوجيا القاعدية، المدة : ثلاث
(3) ساعات، المعامل 3،
3 - اختبار حول المعارف التقنية العامة في التخصص أو مجموعة من التخصصات لشعبة مهنية، المدة : ثلاث (3) ساعات، المعامل .3
- رتبة أستاذ متخصص في التكوين والتعليم المهنيين مكلف بالهندسة البيداغوجية :
1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة : ثلاث (3) ساعات، المعامل : 2،
2 - اختبار حول التقنيات البيداغوجية، المدة :
ثلاث (3) ساعات، المعامل : 2،
3 - اختبارفي دراسة مشروع بحث حول الهندسة البيداغوجية، المدة : ثلاث (3) ساعات، المعامل : 3، 38 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- رتبة مساعد تقني وبيداغوجي :
1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة : ثلاث (3) ساعات، المعامل : 2،
2 - اختبار تقني وبيداغوجي في التخصص، المدة:
ثلاث (3) ساعات، المعامل : 3،
3 - اختبار في التحرير الإداري، المدة : ساعتان (2)، المعامل : .2
- رتبة مساعد التكوين :
1 - اختبار في دراسة النص، المدة : ثلاث (3) ساعات، المعامل : 2،
2 - اختبار في تاريخ وجغرافية الجزائر، المدة :
ساعتان (2)، المعامل : 2،
3 - اختبار في التحرير الإداري، المدة : ساعتان (2)، المعامل : .2
- رتبة مساعد تكوين رئيسي :
1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة : ثلاث (3) ساعات، المعامل : 2،
2 - اختبار في التحرير الإداري، المدة : ساعتان (2)، المعامل : .2
3 - اختبار في اللغة الأجنبية ( الفرنسية أو الإنجليزية )، المدة : ساعتان (2)، المعامل .1
- رتبة مراقب عام :
1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة : ثلاث (3) ساعات، المعامل : 2،
2 - اختبار في علوم التربية، المدة : ثلاث(3) ساعات، المعامل : 2،
3 - اختبار في موضوع إداري أو تحرير إداري، المدة : ساعتان (2)، المعامل .2
- رتبة مفتش تقني وبيداغوجي للتكوين والتعليم المهنيين :
1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة : ثلاث (3) ساعات، المعامل 2،
2 - اختبار في الهندسة البيداغوجية، المدة ثلاث
(3) ساعات، المعامل 3،
3 - اختبار في التحرير الإداري، المدة : ثلاث (3) ساعات، المعامل .2
- رتبة مفتش التكوين والتعليم المهنيين :
1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2،
2 - اختبار في الهندسة البيداغوجية، المدة : أربع 4( ) ساعات، المعامل 4،
3 - اختبار في التحرير الإداري، المدة : ثلاث (3) ساعات، المعامل .3
- رتبة مفتش إداري ومالي للتكوين والتعليم المهنيين :
1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة : ثلاث (3) ساعات، المعامل 2،
2 - اختبار تقني (القانون الإداري أو المحاسبة العمومية أو المالية العامة)، المدة : أربع (4) ساعات، المعامل : 4،
3 - اختبار في التحرير الإداري، المدة : ثلاث (3) ساعات، المعامل .3 رتبة مستشار التوجيه والتقييم والإدماج المهني :
1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة : ثلاث (3) ساعات، المعامل 2،
2 - اختبار في التخصص، المدة : ثلاث (3) ساعات، المعامل 3،
3 - اختبار في التحرير الإداري، المدة : ثلاث (3) ساعات، المعامل .2 رتبة مستشار رئيسي في التوجيه والتقييم والإدماج المهني :
1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة : ثلاث (3) ساعات، المعامل 2،
2 - اختبار في التخصص، المدة : أربع (4) ساعات، المعامل 4،
3 - اختبار في موضوع إداري أو في التحرير الإداري، المدة : ثلاث (3) ساعات، المعامل .3 رتبة نائب مقتصد لمؤسسات التكوين والتعليم المهنيين :
1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة : ثلاث (3) ساعات، المعامل 2،
2 - اختبار في التسيير المالي أو المحاسبي، المدة :
ثلاث (3) ساعات، المعامل 3،
3 - اختبار في التحرير الإداري، المدة : ساعتان (2)، المعامل .2 رتبة نائب مقتصد مسيّر لمؤسسات التكوين والتعليم المهنيين :
1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة : ثلاث (3) ساعات، المعامل 2،
2 - اختبار في التسيير المالي أو المحاسبي، المدة :
ثلاث (3) ساعات، المعامل 3، 14 ربيع الثاني عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 7 مارس سنة 2012 م
3 - اختبار في موضوع إداري أو في التحرير الإداري، المدة : ساعتان (2)، المعامل .2 رتبة نائب مقتصد رئيسي لمؤسسات التكوين والتعليم المهنيين :
1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة : ثلاث (3) ساعات، المعامل 2،
2 - اختبار تقني (المحاسبة العمومية أو المالية العامة)، المدة : ثلاث (3) ساعات، المعامل 3،
3 - اختبار في موضوع إداري أو في التحرير الإداري، المدة : ثلاث (3) ساعات، المعامل .2 رتبة مقتصد مسير لمؤسسات التكوين والتعليم المهنيين :
1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة : ثلاث (3) ساعات، المعامل 2،
2 - اختبار تقني (في القانون الإداري أو المحاسبة العامة أو المالية العامة)، المدة : أربع (4) ساعات، المعامل 3،
3 - اختبار في التحرير الإداري، المدة : ثلاث (3) ساعات، المعامل .2 رتبة مساعد المصا لح الاقتصادية المسيرة لمؤسسات التكوين والتعليم المهنيين :
1 - اختبار في دراسة نص، المدة : ساعتان (2)، المعامل 2،
2 - اختبار تقني (في المحاسبة و المالية)، المدة :
ثلاث (3) ساعات، المعامل 3،
3 - اختبار في التحرير الإداري، المدة : ساعتان (2)، المعامل .2
المادة 7
فتح المادةتعد كل علامة تقل عن 5/20 في أحد الاختبارات الكتابية المذكورة أعلاه إقصائية.
المادة 8
فتح المادةيعتبر ناجحين نهائيا في المسابقات على أساس الاختبارات أو الامتحانات المهنية المترشحون الذين تحصلوا على معدّل عامّ يساوي أو يفوق 10/20 ويرتبون حسب درجة الاستحقاق وفي حدود المناصب الماليّة المراد شغلها.
المادّ ة 9 : تضبط ق ائمة المترشحين المقبولين نهائيا في المسابقات على أساس الاختبارات أو الامتحانات المهنية من طرف لجنة القبول النهائي المذكورة في المادّة 10 أدناه.
تكون القائمة محل إلصاق على مستوى مركز الامتحان والإدارة المستخدمة.
المادة 10
فتح المادةتتكوّن لجنة القبول النهائي من :
- السلطة التي لها صلاحية التعيين أو ممثلها المؤهّل قانونا،
- ممثل السلطة المكلّفة بالوظيفة العموميّة.
المادّ ة 11 : يتعيّن على مسؤول المؤسسة المؤهلة كمركز امتحان أن يسلم لأعضاء لجن ة القبول النهائي، لا سيّما الوثائق الآتية :
- نسخة من مواضيع الاختبارات،
- نسخة من محضر فتح أظرفة المواضيع،
- نسخة من محضر سير الاختبارات،
- نسخة من كشف نقاط الاختبارات.
المادة 12
فتح المادةكل مترشح ناجح نهائيا لم يلتحق بمنصب تعيينه أو بمؤسسة التكوين في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما، ابتداء من تاريخ تبليغه بالنجاح في المسابقة على أساس الاختبارات أو الامتحان المهني، يفقد حقه في النجاح ويعوّض من طرف المترشح الذي يليه في القائمة الاحتياطية حسب درجة الترتيب.
المادة 13
فتح المادةيجب على المترشحين للمشارك ة ف ي المسابقات على أساس الاختبارات أو الامتحانات المهنية المحددة في هذا الق رار أن يستوفوا مسبقا جم يع الش روط الق انوني ة المطلوبة للالتحاق بمختلف الأسلاك والرتب الخاصة بالتكوين والتعليم المهن يين التي ح ددت ها أح كام المرسوم التّنفيذيّ رقم 09-93 المؤرّخ في 26 صفر عام 1430 الموافق 22 فبراير سنة 2009 والمذكور أعلاه.
المادّ ة 14 : تلغى أحكام القرارات الوزارية المشتركة المؤرّخة في 3 شوّال عام 1417 الموافق 10 فبراير سنة 1997، المتمّم و 14 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 16 أكتوبر سنة 1997 والمذكورة أعلاه.
المادة 15
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 27 رجب عام 1432 الموافق 29 يونيو سنة .2011 وزير التكوين والتعليم عن الأمين العام للحكومة المهنيين وبتفويض منه الهادي خالدي المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال وزارة السكن والعمران
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
- مرسوم رقم 66-145
- مرسوم رقم 66-146
- مرسوم رقم 10-149
- مرسوم رقم 90-99
- مرسوم رقم 95-293
- مرسوم رقم 09-93
- مرسوم
- قرار وزاري مشترك
- قرار وزاري مشترك
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.