قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 رمضان عام 1430 الموافق 16 سبتمبر سنة 2009، يحدد إطار تنظيم المسابقات على أساس الاختبارات و الامتحانات المهنية للالتحاق بمختلف الرتب و بعض المناصب العليا للتربية الوطنية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995، الم عدل والمتمم والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار تنظيم المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بمختلف الرتب وبعض المناصب العليا للتربية الوطنية.
المادة 2
فتح المادةتفتح المسابقات على أساس الاختبارات و الامتحانات المهنية بقرار أوبمقرر من السلطة التي لها صلاحية التعيين.
ينشر قرار أو مقرر فتح المسابقات على أساس الاختبارات في شكل إعلان عن طريق الصحافة المكتوبة و في موقع الأنترنات للمديرية العامة للوظيفة العمومية أو في شكل ملصقات داخلية، حسب الحالة.
المادة 3
فتح المادةتمنح زيادات في النقاط للمترشحين أعضاء جيش التحرير الوطني و المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني و أبناء وأرامل الشهداء، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. 22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 4
فتح المادةيجب أن تتضمن ملفات الترشح الوثائق الآتية :
أ) بالنسبة للمترشحين غير الموظفين :
- طلب خطي للمشاركة،
- صورتان ( 2 ) شمسيتان،
- نسخة طبق الأصل مصادق عليها من بطاقة التعريف الوطنية،
- نسخة طبق الأصل مصادق عليها من المؤهل أو الشهادة أو المستوى الدراسي و/أو التكويني،
- نسخة طبق الأصل مصادق عليها من شهادة إثبات الوضعية إزاء الخدمة الوطنية،
- مستخرج من صحيفة السوابق القضائية (البطاقة رقم 3 ) سارية المفعول، بعد القبول النهائي في المسابقات على أساس الاختبارات، يجب على المترشح إتمام ملفه بالوثائق الآتية :
- شهادة الجنسية الجزائرية،
- شهادة عائلية للحالة المدنية، عند الاقتضاء،
- شهادتان طبيتان (الطب العام، طب الأمراض الصدرية المسلمة من طبيب مختص) تثبتان أهلية المترشح لشغل المنصب المطلوب،
- أربع صور ( 4 ) شمسية.
ب) بالنسبة للمترشحين الموظفين :
تقوم الإدارة، في الوقت المناسب، بتعليق قائمة الموظفين الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية الأساسية للمشاركة في المسابقات على أساس الاختبارات أو الامتحانات المهنية في أماكن العمل وكذا تبليغ المعنيين فرديا، يتعين على الموظفين المعنيين القيام خلال مدة عشرة (10) أيام التي تلي التبليغ بتأكيد مشاركتهم في المسابقة أو الامتحان المهني كتابيا.
المادة 5
فتح المادةتتضمن المسابقات على أساس الاختبارات و الامتحانات المهنية الاختبارات الآتية :
رتبة معلم مدرسة ابتدائية (مسابقة على أساس الاختبارات) :
أ - اختبارات كتابية :
1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة 3 ساعات، المعامل 2،
2 - اختبار في تاريخ و جغرافية الجزائر، المدة 3 ساعات، المعامل 3،
3 - اخت بار ف ي دراسة نص، المدة ساعتان (2)، المعامل .2
ب - الاختبار الشفهي للقبول :
محادثة مع أعضاء اللجنة حول موضوع أو نص له علاقة باختصاص المترشح، المدة 20 دقيقة، المعامل .1 رتبة أستاذ المدرسة الابتدائية (امتحان مهني) :
أ - اختصاص اللغة العربية :
1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة 3 ساعات، المعامل 2،
2 - اختبار في اللغة العربية، المدة 3 ساعات، المعامل 3،
3 - اختبار في الرياضيات، المدة 3 ساعات، المعامل .3
ب - اختصاص اللغة الأمازيغية :
1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة 3 ساعات، المعامل 2،
2 - اختبار في اللغة الأمازيغية، المدة 3 ساعات، المعامل 3،
3 - اختبار في اللغة العربية، المدة ساعتان (2)، المعامل .2
ج - اختصاص اللغة الفرنسية :
1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة 3 ساعات، المعامل 2،
2 - اختبار في اللغة الفرنسية، المدة 3 ساعات، المعامل 3،
3 - اختبار في اللغة العربية، المدة ساعتان (2)، المعامل .2 15 ذو الحجّة عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 2 ديسمبر سنة 2009 م رت بة أستاذ رئيسي للمدرسة الابتدائية (امتحان مهني) :
أ - اختصاص اللغة العربية :
1 - اختبار في اللغة العربية، المدة 3 ساعات، المعامل 3،
2 - اختبار في الرياضيات، المدة 3 ساعات، المعامل 3،
3 - اختبار في علوم التربية، المدة 3 ساعات، المعامل .2
ب - اختصاص اللغة الأمازيغية :
1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة 3 ساعات، المعامل 2،
2 - اختبار في اللغة الأمازيغية، المدة 3 ساعات، المعامل 3،
3 - اختبار في علوم التربية، المدة 3 ساعات، المعامل .2
ج - اختصاص اللغة الفرنسية :
1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة 3 ساعات، المعامل 2،
2 - اختبار في اللغة الفرنسية، المدة 3 ساعات، المعامل 3،
3 - اختبار في علوم التربية، المدة 3 ساعات، المعامل .2 رتبة أستاذ التعليم المتوسط (مسابقة على أساس الاختبارات) :
أ - اختبارات كتابية :
1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة 3 ساعات، المعامل 2،
2 - اختبار في الاختصاص، المدة 3 ساعات، المعامل 3،
3 - اختبار في اللغة العربية أو اللغة الأجنبية حسب الحالة، المدة ساعتان (2)، المعامل .1
ب - اختبار شفهي للقبول :
محادثة مع أعضاء اللجنة حول موضوع أو نص له علاقة باختصاص المترشح، المدة 20 دقيقة، المعامل .1 رتبة أست اذ رئيسي للتعليم المتوسط (امتحان مهني) :
1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة 3 ساعات، المعامل 2،
2 - اختبار في الاختصاص، المدة 3 ساعات، المعامل 3،
3 - اختبار في علوم التربية، المدة 3 ساعات، المعامل .2 رتبة أستاذ التعليم الثانوي (مسابقة على أساس الاختبارات) :
أ - اختبارات كتابية :
1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة 3 ساعات، المعامل 2،
2 - اختبار في الاختصاص، المدة 3 ساعات، المعامل 3،
3 - اختبار في اللغة العربية أو اللغة الأجنبية حسب الحالة، المدة ساعتان (2)، المعامل .1
ب - اختبار شفهي للقبول :
محادثة مع أعضاء اللجنة حول موضوع أو نص له علاقة باختصاص المترشح، المدة 20 دقيقة، المعامل .1 رتب ة أست اذ رئيسي لل تعليم الثانوي (امتحان مهني) :
1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة 3 ساعات، المعامل 2،
2 - اختبار في الاختصاص، المدة 3 ساعات، المعامل 3،
3 - اختبار في علوم التربية، المدة 3 ساعات، المعامل .2 رتبة أستاذ تقني في الثانوية رئيس أشغال (امتحان مهني) :
1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة 3 ساعات، المعامل 2،
2 - اختبار في الاختصاص، المدة 3 ساعات، المعامل 3، 24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
3 - اختبار ذو طابع تقني، المدة ساعتان (2)، المعامل .2 رتبة مساعد التربية (مسابقة على أساس الاختبارات) :
أ - اختبارات كتابية :
1 - اخت بار في دراسة نص، المدة 3 ساعات، المعامل 2،
2 - اختبار في تاريخ وجغرافية الجزائر، المدة ساعتان (2)، المعامل 2،
3 - اختبار في تحرير نص، المدة ساعتان (2)، المعامل .2
ب - اختبار شفهي للقبول :
محادثة مع أعضاء اللجنة حول موضوع أو نص له علاقة باختصاص المترشح، المدة 20 دقيقة، المعامل .1 رتبة مساعد رئيسي للتربية (امتحان مهني) :
1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة 3 ساعات، المعامل 2،
2 - اختبار في التحرير الإداري، المدة ساعتان (2)، المعامل 1،
3 - اختبار في اللغة الأجنبية (الفرنسية أو الإنجليزية)، المدة ساعتان (2)، المعامل .1 رتبة مستشار التربية (امتحان مهني) :
1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة 3 ساعات، المعامل 2،
2 - اختبار في علوم التربية، المدة 3 ساعات، المعامل 3،
3 - اختبار ذو طابع إداري أو تحرير إداري، المدة ساعتان (2)، المعامل .2 رتبة ناظر ثانوية (امتحان مهني) :
1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة 3 ساعات، المعامل 2،
2 - اختبار في علوم التربية، المدة 3 ساعات، المعامل 3،
3 - اختبار ذو طابع إداري أو تحرير إداري، المدة ساعتان (2)، المعامل .2 رتبة مستشار التوجيه و الإرشاد المدرسي والمهني (مسابقة على أساس الاختبارات) :
أ - اختبارات كتابية :
1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة 3 ساعات، المعامل 2،
2 - اخ تبار في الاختصاص، المدة 3 ساعات، المعامل 3،
3 - اختبار في اللغة الأجنبية ( الفرنسية أو الإنجليزية)، المدة ساعتان (2)، المعامل .1 باختبار شفهي للقبول :
محادثة مع أعضاء اللجنة حول موضوع أو نص له علاقة باختصاص المترشح، المدة 20 دقيقة، المعامل .1 رتبة مستشار التوجيه و الإرشاد المدرسي والمهني (امتحان مهني) :
1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة 3 ساعات، المعامل 2،
2 - اختبار في الاختصاص، المدة 3 ساعات، المعامل 3،
3 - اختبار ذو طابع إداري أو تحرير إداري، المدة 3 ساعات، المعامل .3 رتبة مستشار رئيسي للتوجيه و الإرشاد المدرسي و المهني (امتحان مهني) :
1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة 3 ساعات، المعامل 2،
2 - اختبار في الاختصاص، المدة 3 ساعات، المعامل 3،
3 - اختبار ذو طابع إداري أو تحرير إداري، المدة 3 ساعات، المعامل .3 رتبة ملحق بالمخابر (مسابقة على أساس الاختبارات و امتحان مهني) :
1 - اختبار في دراسة نص أو تحرير نص، المدة 3 ساعات، المعامل 2، 15 ذو الحجّة عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 2 ديسمبر سنة 2009 م
2 - اختبار نظري في الاختصاص، المدة 3 ساعات، المعامل 3،
3 - اختبار تطبيقي في الاختصاص، المدة ساعة واحدة (1)، المعامل .1 رتبة ملحق رئيسي بالمخابر (مسابقة على أساس الاختبارات و امتحان مهني) :
1 - اختبار في دراسة نص أو تحرير نص، المدة 3 ساعات، المعامل 2،
2 - اختبار نظري في الاختصاص، المدة 4 ساعات، المعامل 3،
3 - اختبار تطبيقي في الاختصاص، المدة ساعة 1، المعامل .1 رتبة مستشار التغذية المدرسية (امتحان مهني) :
1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة 3 ساعات، المعامل 2،
2 - اختبار في الاختصاص، المدة 4 ساعات، المعامل 3،
3 - اختبار ذو طابع إداري أو تحرير إداري، المدة 3 ساعات، المعامل .2 رتبة مساعد رئيسي للمصالح الاقتصادية (امتحان مهني) :
1 - اختبار في دراسة نص أو تحرير نص، المدة ساعتان (2)، المعامل 2،
2 - اختبار تقني (المحاسبة و المالية)، المدة 3 ساعات، المعامل 3،
3 - اختبار ذو طابع إداري أو تحرير إداري، المدة ساعتان (2)، المعامل .2 رتبة نائب مقتصد (مسابقة على أساس الاختبارات) :
1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة 3 ساعات، المعامل 2،
2 - اختبار في القانون الإداري أو المحاسبة العمومية أو المالية العامة، المدة 3 ساعات، المعامل 3،
3 - اختبار في اللغة الأجنبية (الفرنسية أو الإنجليزية)، المدة ساعتان (2)، المعامل .1 رتبة نائب مقتصد (امتحان مهني) :
1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة 3 ساعات، المعامل 2،
2 - اختبار تقني (المحاسبة العمومية و المالية العامة)، المدة 3 ساعات، المعامل 3،
3 - اختبار ذو طابع إداري أو تحرير إداري، المدة ساعتان (2)، المعامل .2 رتبة نائب مقتصد مسير (امتحان مهني) :
1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة 3 ساعات، المعامل 2،
2 - اختبار تقني (المحاسبة العمومية و المالية العامة)، المدة 3 ساعات، المعامل 3،
3 - اختبار ذو طابع إداري أو تحرير إداري، المدة 3 ساعات، المعامل .2 رتبة مقتصد (مسابقة على أساس الاختبارات ) :
1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة 3 ساعات، المعامل 2،
2 - اختبار في القانون الإداري أو المحاسبة العمومية أو المالية العامة، المدة 4 ساعات، المعامل 3،
3 - اختبار في اللغة الأجنبية (الفرنسية أو الإنجليزية)، المدة ساعتان (2)، المعامل .1 رتبة مقتصد (امتحان مهني) :
1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة 3 ساعات، المعامل 2،
2 - اختبار تقني (المحاسبة العمومية و المالية العامة)، المدة 4 ساعات، المعامل 3،
3 - اختبار ذو طابع إداري أو تحرير إداري، المدة 3 ساعات، المعامل .2 رتبة مقتصد رئيسي (امتحان مهني) :
1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة 3 ساعات، المعامل 2،
2 - اختبار تقني (القانون الإداري أو المحاسبة العمومية أو المالية العامة)، المدة 4 ساعات، المعامل 3، 26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
3 - اختبار في التحرير الإداري، المدة 3 ساعات، المعامل .2 المنصب العالي لمدير مدرسة ابتدائية (مسابقة على أساس الاختبارات) :
1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة 3 ساعات، المعامل 2،
2 - اختبار في علوم التربية، المدة 3 ساعات، المعامل 3،
3 - اختبار في اللغة الأجنبية (الفرنسية أو الإنجليزية)، المدة ساعتان (2)، المعامل .1 المنصب العالي لمدير متوسطة (مسابقة على أساس الاختبارات) :
1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة 3 ساعات، المعامل 2،
2 - اختبار في علوم التربية، المدة 3 ساعات، المعامل 3،
3 - اختبار في اللغة الأجنبية (الفرنسية أو الإنجليزية)، المدة ساعتان (2)، المعامل .1 المنصب العالي لمدير ثانوية (مسابقة على أساس الاختبارات) :
1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة 3 ساعات، المعامل 2،
2 - اختبار في علوم التربية، المدة 4 ساعات، المعامل 3،
3 - اختبار في اللغة الأجنبية (الفرنسية أو الإنجليزية)، المدة ساعتان (2)، المعامل .1 المنصب العالي لمدير مركز التوجيه المدرسي والمهني (مسابقة على أساس الاختبارات) :
1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة 3 ساعات، المعامل 2،
2 - اخ تبار في الاختصاص، المدة 4 ساعات، المعامل 3،
3 - اختبار في اللغة الأجنبية (الفرنسية أو الإنجليزية)، المدة ساعتان (2)، المعامل .1 المنصب العالي لمفتش التغذية المدرسية (مسابقة على أساس الاختبارات) :
1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة 3 ساعات، المعامل 2،
2 - اختبار في الاختصاص، المدة 3 ساعات، المعامل 3،
3 - اختبار في اللغة الأجنبية (الفرنسية أو الإنجليزية)، المدة ساعتان (2)، المعامل .1 المنصب العالي لمفتش التعليم الابتدائي (مسابقة على أساس الاختبارات) :
1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة 3 ساعات، المعامل 2،
2 - اخ تبار في الاختصاص، المدة 4 ساعات، المعامل 3،
3 - اختبار في علوم التربية، المدة 3 ساعات، المعامل .2 المنصب العالي لمفتش التعليم المتوسط (مسابقة على أساس الاختبارات) :
1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة 3 ساعات، المعامل 2،
2 - اخ تبار في الاختصاص، المدة 4 ساعات، المعامل 3،
3 - اختبار في علوم التربية، المدة 3 ساعات، المعامل .2 المنصب العالي لمفتش التربية الوطنية (مسابقة على أساس الاختبارات) :
1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة 3 ساعات، المعامل 2،
2 - اخ تبار في الاختصاص، المدة 4 ساعات، المعامل 3،
3 - اختبار في علوم التربية، المدة 3 ساعات، المعامل .2
المادة 6
فتح المادةتعد كل علامة تقل على 5/20 في أحد الاختبارات الكتابية المذكورة أعلاه إقصائية.
يعد غير ناجحين في الاختبارات الكتابية للقبول المترشحون المتحصلون على معدل عام يقل عن 10/20 في هذه الاختبارات.
المادة 7
فتح المادةيعتبر ناجحين نهائيا في المسابقات على أساس الاختبارات أوالامتحانات المهنية فقط المترشحون الذين تحصلوا على معدل عام يساوي أو يفوق 10/20 حسب درجة الاستحقاق وفي حدود المناصب المالية المراد شغلها.
المادة 8
فتح المادةتضبط قائمة المترشحين المقبولين نهائيا في المسابقات على أساس الاختبارات أوالامتحانات المهنية من طرف لجنة القبول النهائي المذكورة في المادة 9 أدناه.
تكون القائمة موضوع تعليق في مركز الامتحان والإدارة المستخدمة.
المادة 9
فتح المادةتتكون لجنة القبول النهائي من :
- السلطة التي لها صلاحية التعيين أو ممثلها المخول قانونا،
- ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 10
فتح المادةيتعين على مسؤول المؤسسة المنشأة كمركز امتحان أن يسلم إلى أعضاء لجنة القبول النهائي، لا سيما الوثائق الآتية :
- نسخة من مواضيع الاختبارات،
- نسخة من محضر فتح أظرفة المواضيع،
- نسخة من محضر سير الاختبارات،
- نسخة من كشف نقاط الاختبارات.
المطبعة الرّسمية، حي البساتين، بئر
المادة 11
فتح المادةكل مترشح ناجح نهائيا لم يلتحق بمنصب تعيينه أو بمؤسسة التكوين في أجل خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ تبليغه بالنجاح في المسابقات على أساس الاختب ارات أو الامتحانات المهنية يفقد حقه في النجاح و يعوّض بالمترشح الذي يليه في القائمة الاحتياطية حسب درجة الترتيب.
المادة 12
فتح المادةيجب على المترشحين للمشاركة في المسابقات عل ى أس اس الاختبارات والامتحانات المهنية المنصوص عليها في هذا القرار، أن يستوفوا مسبقا جميع الشروط القانونية المطلوبة للالتحاق بمختلف الأسلاك والمناصب العليا الخاصة بالتربية الوطن ي ة، ك ما تح ددها أحكام المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمذكور أعلاه.
المادة 13
فتح المادةتلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1418 الموافق 29 مارس سنة 1998، المعدل والمتمم، و المذكور أعلاه.
المادة 14
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 رمضان عام 1430 الموافق 16 سبتمبر سنة .2009 وزير التربية عن الأمين العام للحكومة الوطنية وبتفويض منه أبوبكر بن بوزيد المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر- محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
- مرسوم رقم 66-145
- مرسوم رقم 66-146
- مرسوم رئاسي رقم 09-129
- مرسوم تنفيذي رقم 90-99
- مرسوم تنفيذي رقم 95-293
- مرسوم تنفيذي رقم 08-315
- مرسوم رئاسي
- قرار وزاري مشترك
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.