قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1432 الموافق 18 أكتوبر سنة 2011، يحدّد طبيعة الاختبارات وكذا كيفيات تنظيم وإجراء المسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق برتبة ممارس متخصص رئيسي في الصّحة العمومية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 21 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 09-394 المؤرّخ في 7 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 24 نوفمبر سنة 2009 والمذكور أعلاه، يهدف هذا الق رار إلى تحديد طبيعة الاختبارات وكذا كيفيات تنظيم وإجراء المسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق برتبة ممارس متخصص رئيسي في الصحة العمومية.
المادة 2
فتح المادةيتم فتح المسابقة على أساس الاختبارات بقرار من السلطة التي لها صلاحية التعيين.
تقوم الإدارة في الوقت المناسب بإلصاق قائمة الموظفين الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية للمشاركة في المسابق ة على أساس الاختب ارات، في أماكن العمل، مع تبليغ المعنيين فرديا.
يتعين على الموظفين المعنيين القي ام خلال العشرة (10) أيام التي تلي التبليغ المذكور تأكيد مشاركتهم في المسابقة على أساس الاختبارات كتابيا.
المادة 3
فتح المادةتمنح زيادات للمترشحين أبناء أو أرامل الشهداء وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 4
فتح المادةتتضمن المسابقة المذكورة في المادّة الأولى أعلاه، الاختبارات الآتية :
أ) اختبار كتابي له صلة باختصاص المترشح، طبقا للبرنامج (المدة 3 ساعات، المعامل 3)،
ب) تقييم النشاط الاستشفائي (المعامل 2)،
ج) تقييم الشهادات والأعمال العلمية (المعامل .)1 يقيم الاختبارات المذكورة أعلاه أعضاء لجان الامتحانات، حسب كل اختصاص، التي تحدد تشكيلتها بموجب قرار من الوزير المكلّف بالصحة.
المادة 5
فتح المادةكل علامة تقل عن 5/20 في أحد الاختبارات (أ و ب) المذكورة في المادّة 4 أعلاه تعد مقصية.
المادة 6
فتح المادةيعتبر ناجحين نهائيا في المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الذين تحصلوا على معدل عام يساوي على الأقل 10/20 حسب درجة الاستحقاق وفي حدود المناصب الماليّة المراد شغلها.
المادة 7
فتح المادةتضبط لجنة القبول النهائي المذكورة في المادّة 8 أدناه قائمة المترشحين المقبولين نهائيا في المسابقة على أساس الاختبارات.
يجب أن تكون القائمة محل إلصاق على مستوى مركز الامتحان والهيئة المستخدمة.
المادة 8
فتح المادةتتكون لجنة القبول النهائي من :
- السلطة التي لها صلاحية التعيين أو ممثل عنها، مؤهل قانونا،
- ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
أوّل أبريل سنة 2012 م
المادة 9
فتح المادةيتعين على مسؤول المؤسسة المؤهلة كمركز امتحان أن يسلم أعضاء لجنة القبول النهائي على الخصوص الوثائق الآتية :
- نسخة من مواضيع الاختبارات،
- نسخة من محضر فتح أظرفة المواضيع،
- نسخة من محضر سير الاختبارات،
- نسخة من كشف نقاط الاختبارات.
المادة 10
فتح المادةكل مترشح ناجح نهائيا لم يلتحق بمنصب تعيينه في أجل أقص اه ثلاثون (30) يوما، ابتداء من تاريخ تبليغه بالنجاح في المسابقة على أساس الاختبارات، يفقد حقه في الاستفادة من النجاح ويعوض بالمترشح الذي يليه في القائمة الاحتياطية حسب درجة الترتيب.
المادة 11
فتح المادةيجب على المترشحين للمسابقة على أساس الاختبارات المنصوص عليها في هذا الق رار أن يستوفوا مسبقا جميع الشروط القانونية الأساسية المطلوبة للالتحاق برتبة ممارس متخصص رئيسي في الصحة العمومية المحددة في أحكام المرسوم التّنفيذيّ رقم 09-394 المؤرّخ في 7 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 24 نوفمبر سنة 2009 والمذكور أ علاه.
المادّ ة 12 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 21 ذي القعدة ع ام 1425 الموافق 2 يناي ر سنة 2005 والمذكور أعلاه.
المادة 13
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 20 ذي القعدة عام 1432 الموافق 18 أكتوبر سنة .2011 وزير الصحة والسكان عن الأمين العام للحكومة وإصلاح المستشفيات وبتفويض منه جمال ولد عباس المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- مرسوم رقم 66-145
- مرسوم رقم 66-146
- مرسوم رقم 10-149
- مرسوم رقم 95-293
- مرسوم رقم 09-394
- مرسوم
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.