قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 2 محرّم عام 1433 الموافق 27 نوفمبر سنة 2011، يحدّد إطار تنظيم المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بمختلف الرتب التابعة للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلّفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار إطار تنظيم المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بمختلف الرتب التابعة للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية.
المادة 2
فتح المادةيتم فتح المسابقة على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية بقرار أو مقرر من السلط ة التي لها صلاحية التعيين.
يجب أن ينشر قرار أو مقرر فتح المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية المذكور في الفقرة أعلاه في شكل إعلان عن طريق الصحافة المكتوب ة وفي موقع الأنترنت الخ اص بالمدي رية العامة للوظيف ة العمومية أو في شك ل ملصقات داخلية، حسب الحالة.
المادة 3
فتح المادةتمنح زيادات للمترشحين أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني وأبناء وأرامل الشهداء وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 4
فتح المادةيجب أن تحت وي ملفات الت رشح على الوثائق الآتية :
أ) بالنسبة للمترشحين غير الموظفين :
- طلب خطي للمشاركة،
- صورتان (2) شمسيتان،
- نسخة طبق الأصل مصادق عليها من بطاقة التعريف الوطنية سارية المفعول،
- نسخة طبق الأصل مصادق عليها من المؤهل أو الشهادة أو المستوى الدراسي،
- نسخة طبق الأصل مصادق عليها من شهادة إثبات وضعية المترشح اتجاه الخدمة الوطنية،
- مستخرج من صحيفة السوابق القضائية (الصحيفة رقم 3) سارية المفعول. 14 شعبان عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 4 يوليو سنة 2012 م بعد القبول النهائي في المسابقات على أساس الاختبارات، يجب على المترشحين إتمام ملفاتهم بالوثائق الآتية :
- شهادة الجنسية الجزائرية،
- شهادة عائلية للحالة المدنية، عند الاقتضاء،
- شهادتان طبيتان (طب عام وطب الأمراض الصدرية مسلمتان من طبيب مختص)، تثبتان أهلية المترشح لشغل المنصب المطلوب،
- أربع (4) صور شمسية.
ب) بالنسبة للمترشحين الموظفين :
تقوم الإدارة في الوقت المناسب بتعليق قائمة الموظفين الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية للمشاركة في الامتحانات المهنية في أماكن العمل وكذا تبليغ المعنيين فرديا.
يتعين على الموظفين المعنيين القيام خلال مدة عشرة (10) أيام التي تلي عملية التبليغ بتأكيد مشاركتهم في الامتحان المهني كتابيا.
المادة 5
فتح المادةتتضمن المسابقات على أساس الاختبارات، الاختبارات الآتية :
رتبة عون عمل :
- اختبار في دراسة نص (المدة ساعتان (2)، المعامل 2)،
- اختبار في الرياضيات (المدة ساعتان (2)، المعامل 4)،
- اختبار في تاريخ وجغرافية الجزائر (المدة ساعتان (2)، المعامل .)2 رتبة عون الاستغلال :
- اختبار في دراسة نص (المدة ساعتان (2)، المعامل 2)،
- اختبار في الرياضيات (المدة ساعتان (2)، المعامل 4)،
- اختبار في تاريخ وجغرافية الجزائر (المدة ساعتان (2)، المعامل .)2 رتبة مساعد تقني متخصص :
- اختبار في الثقافة العامة (المدة ساعتان (2)، المعامل 2)،
- اختبار في الرياضيات (المدة ساعتان (2)، المعامل 3)،
- أسئلة متعددة الخيارات )QCM( أو أسئلة تتطلب أجوبة قصيرة )QRC( في مواضيع ذات صلة بالمواصلات السلكية واللاسلكية (المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل .)3 رتبة مساعد تقني متخصص رئيسي :
- اختبار في الثقافة العامة (المدة ساعتان (2)، المعامل 2)،
- اختبار في الرياضيات (المدة ساعتان (2)، المعامل 3)،
- أسئلة متعددة الخيارات )QCM( أو أسئلة تتطلب أجوبة قصيرة )QRC( في مواضيع ذات صلة بالمواصلات السلكية واللاسلكية (المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل .)3 رتبة مفتش تقني متخصص :
- اختبار في الثقافة العامة (المدة ساعتان (2)، المعامل 2)،
- اختبار في الرياضيات (المدة ساعتان (2)، المعامل 3)،
- اختبار تقني في التخصص (المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل .)3
المادة 6
فتح المادةتتضمن الامتحانات المهنية، الاختبارات الآتية :
رتبة عون الاستغلال :
- اختبار في المصطلحات التقنية للمواصلات السلكية و اللاسلكية (المدة ساعتان (2)، المعامل 2)،
- اختبار تقني في المواصلات السلكية واللاسلكية (المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل .)3
- اختبار تطبيقي في التخصص (المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل .)3 رتبة مساعد تقني متخصص :
- اختبار في الثقافة العامة (المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2)،
- اختبار تقني في المواصلات السلكية واللاسلكية (المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل .)3
- اختبار تطبيقي في التخصص (المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل .)3 رتبة مساعد تقني متخصص رئيسي :
- اختبار في الثقافة العامة (المدة ثلاث (3)، ساعات، المعامل 2)،
- اختبار تقني في المواصلات السلكية واللاسلكية (المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل .)3
- اختبار تطبيقي في التخصص (المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل .)3 رتبة مفتش تقني متخصص :
- اختبار تقني في المواصلات السلكية واللاسلكية (المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل .)3
- اختبار تطبيقي في التخصص (المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3)،
- اختبار في التحرير الإداري أو تحرير وثيقة تقنية (المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل .)3 رتبة مفتش تقني متخصص رئيسي :
- اختبار في تحليل ومتابعة مشروع يتعلق بالمواصلات السلكية واللاسلكية (المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل .)3
- اختبار تطبيقي في التخصص (المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3)،
- اختبار في التحرير الإداري أو تحرير وثيقة تقنية (المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل .)3 رتبة رئيس مفتش تقني متخصص :
- اختبار في الثقافة العامة (المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2)،
- اختبار في تحليل وتقييم مشروع يتعلق بالمواصلات السلكية واللاسلكية (المدة أربع (4) ساعات، المعامل 4)،
- اختبار في التحرير الإداري أو تحرير وثيقة تقنية (المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل .)3
المادة 7
فتح المادةتعد كل علامة تقل عن 5/20 في أحد الاختبارات الكتابية المذكورة أعلاه إقصائية.
المادة 8
فتح المادةيعتبر ناجحين نهائيا في المسابقات على أساس الاختبارات أو الامتحانات المهنية المترشحون الذين تحصلوا على معدل عام يساوي أو يفوق 10/20، ويرتبون حسب درجة الاستحقاق وفي حدود المناصب المالية المراد شغلها.
المادة 9
فتح المادةتضبط لجنة القب ول النهائي المذك ورة في المادّة 10 أدن اه، قائم ة المترشح ين المقب ولين نهائيا في المسابقات على أساس الاختبارات أو الامتحانات المهنية.
المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 4 يوليو سنة 2012 م تكون القائمة موضوع إلصاق على مستوى مركز الامتحان والإدارة المستخدمة.
المادة 10
فتح المادةتتكون لجنة القبول النهائي من :
- السلطة التي لها صلاحية التعيين أو ممثلها المؤهل قانونا،
- ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 11
فتح المادةيتعين على مسؤول المؤسسة المؤهلة كمركز امتحان أن يسلم إلى أعضاء لجنة القبول النهائي، لا سيّما الوثائق الآتية :
- نسخة من مواضيع الاختبارات،
- نسخة من محضر فتح أظرفة المواضيع،
- نسخة من محضر سير الاختبارات،
- نسخة من كشف نقاط الاختبارات.
المادة 12
فتح المادةكل مترشح ناجح نهائيا لم يلتحق بمنصب تعيينه أو بمؤسسة التكوين في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ تبليغه بالنجاح في المسابقات على أساس الاختبارات أو الامتحانات المهنية، يفقد حقه في النجاح ويعوض بالمت رشح الذي يليه في القائمة الاحتياطية حسب الترتيب.
المادّ ة 13 : يجب على المترشحين المشاركين في المسابقات على أساس الاختبارات أو الامتحانات المهنية المحددة في هذا القرار أن يستوفوا مسبقا جميع الشروط القانونية المطلوبة للالتحاق بمختلف الأسلاك والرتب الخاصة بالإدارة المكلّفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية التي حددتها أحكام المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-256 المؤرّخ في 28 شعبان عام 1432 الموافق 30 يوليو سنة 2011 والمذكور أعلاه.
المادّ ة 14 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 28 رجب عام 1418 الموافق 29 نوفمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه.
المادة 15
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 2 محرّم ع ام 1433 الموافق 27 نوفمبر سنة .2011 عن وزير الداخلية عن الأمين العام للحكومة والجماعات المحلية وبتفويض منه المدير العام للوظيفة الأمين العام العمومية عبد القادر والي بلقاسم بوشمال مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
- مرسوم رقم 66-145
- مرسوم رقم 66-146
- مرسوم رقم 10-149
- مرسوم رقم 90-99
- مرسوم رقم 95-293
- مرسوم رقم 11-256
- مرسوم
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.