قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 16 جمادى الثان ية عام 1432 الموافق 19 مايو سنة 2011، يحدّد إطار تنظيم المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب التابعة للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلّفة بالشباب والرياضة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 2 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-293 المؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد إطار تنظيم المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب التابعة للأسلاك الخاصّة بالإدارة المكلّفة بالشباب والرياضة.
المادّ ة 2 : يتم فتح المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية بقرار أو بمقرر من السلطة التي لها صلاحية التعيين.
يجب أن ينشر قرار أو مقرر فتح المسابقات على أساس الاختبارات والامنتحانات المهنية المذكورة في الفقرة أعلاه، في شكل إعلان عن طريق الصحافة المكتوبة وفي موقع الأنترنت للمديرية العامّة للوظيفة العمومية أو عن طريق ملصقات داخلية، حسب الحالة.
المادة 3
فتح المادةتمنح زيادات للمترشحين أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني وأبناء الشهداء طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادّ ة 4 : يجب أن تحتوي ملفات الترشح على الوثائق الآتية :
أ) بالنسبة للمترشحين غير الموظفين :
- طلب خطي للمشاركة،
- صورتان (2) شمسيتان،
- نسخة طبق الأصل مصادق عليها من بطاقة التعريف الوطنية، سارية المفعول،
- نسخ ة طبق الأص ل مص ادق عليها من المؤهل أو الشهادة المطلوبة،
- نسخة طبق الأصل مصادق عليها تثبت وضعية المترشح اتجاه الخدمة الوطنية.
- مستخرج من صحيفة السوابق القضائية (البطاقة رقم 3) سارية المفعول،
- شهادتان(2) طبيتان (الطب العامّ وطب الأمراض الصدرية) يسلمهما طبيب مختص تثبتان أهلية المترشح لشغل المنصب المطلوب،
- شهادة طبية (طب أمراض القلب) يسلمها طبيب مختص بالنسبة للمترشحين للمسابقات على أساس الاختبارات للالتحاق بالرتب المنتمية لشعبة "الرياضة".
بعد القبول النهائي في المسابقات على أساس الاختبارات، يجب على المترشحين، إتمام ملفاتهم بالوثائق الآتية :
- شهادة الجنسية الجزائرية،
- شهادة عائلية للحالة المدنية، عند الاقتضاء
- أربع (4) صور شمسية.
ب) بالنسبة للمترشحين الموظفين :
تقوم الإدارة، في الوقت المناسب، بإلصاق قائمة الموظفين الذين تتوف ر فيهم الشروط القانونية الأساسية للمشاركة في الامتحانات المهنية في أماكن العمل وكذا تبليغ المعنيين فرديا. 8 غشت سنة 2012 م يتعيّن على الموظفين المعنيين القيام خلال مدة عشرة (10) أيام التي تلي عملية التبليغ بتأكيد مشاركتهم في الامتحانات المهنية كتابيا.
المادة 5
فتح المادةتتضمّن المسابقات على أساس الاختبارات، الاختبارات الآتية :
- بالنسبة لرتبة مربي تنشيط الشباب :
1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2،
2 - اختبار في در اسة نص، المدة ساعتان (2)، المعامل 3،
3 - اختبار في اللغة الأجنبية (الفرنسية أو الإنجليزية)، المدة ساعتان (2)، المعامل .1
- بالنسبة لرتبة مربي رئيسي لتنشيط الشباب :
1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2،
2 - اختبار في دراسة نص، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3،
3 - اختبار في اللغة الأجنبية (الفرنسية أو الإنجليزية)، المدة ساعتان (2)، المعامل .1
- بالنسبة لرتبة مست شار الشباب، المسابقة مفتوحة للمترشحين حاملي بكالوريا التعليم الثانوي وتتضمّن :
1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2،
2 - اختبار في دراسة نص حول موضوع خاص بالشباب، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3،
3 - اختبار في اللغة الأجنبية (الفرنسية أو الإنجليزية)، المدة ساعتان (2)، المعامل .1
- بالنسبة لرتبة مست شار الشباب، المسابقة مفتوحة للمترشحين حاملي ليسانس التعليم العالي وتتضمّن :
1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2،
2 - اختبار في التخصص حول موضوع في بيداغوجية البرامج والمناهج والتقييم والتكوين أو الإعلام والاتصال، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3،
3 - اختبار في اللغة الأجنبية (الفرنسية أو الإنجليزية)، المدة ساعتان (2)، المعامل .1 20 رمضان عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 8 غشت سنة 2012 م
- بالنسبة لرتبة مستشار رئيسي للشباب :
1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2،
2 - اختبار حول موضوع في البحث التطبيقي في تنشيط الشباب، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3،
3 - اختبار في اللغة الأجنبية (الفرنسية أو الإنجليزية)، المدة ساعتان (2)، المعامل .1
- بالنسبة لرت بة م ربي الأنشطة البدن ية والرياضية :
1 - اختبار في دراسة النص، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2،
2 - اختبار في الأهلية البدنية، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3،
3 - اختبار في اللغة الأجنبية (الفرنسية أو الإنجليزية)، المدة ساعتان (2)، المعامل .1
- بالنسبة لرتبة مربي رئيسي للأنشطة البدنية والرياضية :
1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2،
2 - اختبار تطبيقي في التخصص، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3،
3 - اختبار في اللغة الأجنبية (الفرنسية أو الإنجليزية)، المدة ساعتان (2)، المعامل .1
- بالنسبة لرتبة مستشار الرياضة، المسابقة مفتوحة للمترشحين حاملي بكالوريا التعليم الثانوي وتتضمّن :
1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2،
2 - اختبار اختباري في أحد الموضوعين التاليين : * اقتصاد وتسيير، * اختبارات تطبيقية في التخصصات الرياضية والأهلية البدنية.
المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3،
3 - اختبار في اللغة الأجنبية (الفرنسية أو الإنجليزية)، المدة ساعتان (2)، المعامل .1
- بالنسبة لرتبة مستشار الرياضة، المسابقة مفتوحة للمترشحين حاملي ليسانس التعليم العالي وتتضمّن :
1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2،
2 - اختبار اختباري في أحد الموضوعين التاليين : * اختبار تطبيقي في التخصص الرياضي، * اقتصاد وتسيير.
المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3،
3 - اختبار في اللغة الأجنبية (الفرنسية أو الإنجليزية)، المدة ساعتان (2)، المعامل .1
- بالنسبة لرتبة مستشار رئيسي في الرياضة :
1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2،
2 - اختبار اختياري في أحد الموضوعين التاليين : * منهجية التدريب الرياضي، * تسيير الرياضة.
المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3،
3 - اختبار في اللغة الأجنبية (الفرنسية أو الإنجليزية)، المدة ساعتان (2)، المعامل .1
- بالنسبة لرتبة مقتصد :
1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2،
2 - اختبار في القانون الإداري أو المحاسبة العمومية أو المالية العامة، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3،
3 - اختبار في اللغة الأجنبية (الفرنسية أو الإنجليزية)، المدة ساعتان (2)، المعامل .1
- بالنسبة لرتبة مقتصد رئيسي :
1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2،
2 - اختبار في القانون الإداري أو المحاسبة العمومية أو المالية العامة، المدة أربع (4) ساعات، المعامل 3،
3 - اختبار في اللغة الأجنبية (الفرنسية أو الإنجليزية)، المدة ساعتان (2)، المعامل .1
المادة 6
فتح المادةتتضمّن الامتحانات المهنية الاختبارات الآتية :
- بالنسبة لرتبة مربي رئيسي لتنش يط الشباب :
1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2،
2 - اختبار في تقنيات التنشيط، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3،
3 - اختبار في التحرير الإ داري، المدة ساعتان (2)، المعامل .1
- بالنسبة لرتبة مستشار الشباب :
1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2،
2 - اختبار في التخصص، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3،
3 - اختبار في تسيير مشاريع التنشيط، المدة ساعتان (2)، المعامل .1
- بالنسبة لرتبة مستشار رئيسي للشباب :
1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2،
2 - اختبار في التخصص، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3،
3 - اختبار في تقنيات التنشيط، المدة ساعتان (2)، المعامل .1
- بالنسبة لرتبة م ربي رئيسي للأنشط ة البدنية والرياضية :
1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2،
2 - اختبار تطبيقي في الأهلية البدنية والرياضية، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3،
3 - اختبار في بيداغوجية النشاطات البدنية والرياضية، المدة ساعتان (2)، المعامل .1
- بالنسبة لرتبة مستشار الرياضة :
1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2،
2 - اختبار في نظرية ومنهجية التدريب الرياضي، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3،
3 - اختبار في علوم الرياضة، المدة ساعتان (2)، المعامل .2 8 غشت سنة 2012 م
- بالنسبة لرتبة مستشار رئيسي في الرياضة :
1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2،
2 - اختبار في علوم الرياضة، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3،
3 - اختبار تقني أو دراسة حالة في أحد التخصصين التاليين : * نظرية ومنهجية التدريب الرياضي، * تسيير الرياضة.
المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3،
- بالنسبة لرتبة مفتش الشباب والرياضة :
1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2،
2 - اختبار تقني أو دراسة حالة في التخصص، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3،
3 - اختبار في التحرير الإداري، المدة ساعتان (2)، المعامل .2
- بالنسبة لرتبة مقتصد :
1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2،
2 - اختبار تقني في المحاسبة العمومية أو المالية العامة، المدة أربع (4) ساعات، المعامل 3،
3 - اختبار في التحرير الإداري، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل .2
- بالنسبة لرتبة مقتصد رئيسي :
1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2،
2 - اختبار تقني في القانون الإداري أو المحاسبة العمومية أو المالية العامة، المدة أربع (4) ساعات، المعامل 3،
3 - اختبار في التحرير الإ داري، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل .2
- بالنسبة لرتبة نائب مقتصد :
1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2،
2 - اختبار تقني في المحاسبة العمومية أو المالية العامة، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3،
3 - اختبار في التحرير الإداري، المدة ساعتان (2)، المعامل .2 20 رمضان عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 8 غشت سنة 2012 م
- بالنسبة لرتبة نائب مقتصد رئيسي :
1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2،
2 - اختبار تقني في المحاسبة العمومية أو المالية العامة، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3،
3 - اختبار في التحرير الإداري، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل .2
المادة 7
فتح المادةكل علامة تقل عن 5/20 في أحد الاختبارات الكتابية و/ أو التطبيقية المذكورة أعلاه، تعد إقصائية
المادة 8
فتح المادةيعتبر ناجحين نهائيا في المسابق ات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية، المترشح ون الذين تحصل وا ع لى معدل ع ام يس اوي أو يفوق 10/20 حسب درجة الاستحقاق وفي حدود المناصب المالية المراد شغلها.
المادة 9
فتح المادةتضبط قائمة المترشحين المقبولين نهائيا في المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية من طرف لجنة القبول النهائي المذكورة في المادة 10 أدناه.
تنشر القائمة في مركز الامتحان والإدارة المستخدمة.
المادة 10
فتح المادةتتكون لجنة القبول النهائي من :
- السلطة التي لها صلاحية التعيين أو ممثلها المؤهل قانونا،
- ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 11
فتح المادةيتعين على مسؤول المؤسسة المؤهلة كمركز امتحان أن يسلم إلى أعضاء لجنة القبول النهائي، لا سيما الوثائق الآتية :
- نسخة من مواضيع الاختبارات،
- نسخة من محضر فتح أظرفة المواضيع،
- نسخة من محضر سير الاختبارات،
- نسخة من كشف نقاط الاختبارات.
المادة 12
فتح المادةكلّ مترشح ناجح نهائيا في المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية لم يلتحق بالمنصب ال ذي تم تعيينه فيه أو بمؤسس ة التك وين في أجل خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ تبليغه بالنجاح، يفقد حقه في الاستفادة من نجاح ه ويعوّض بالمترشح الذي يليه في القائمة الاحتياطية حسب نظام الترتيب.
المادّ ة 13 : يجب على المترشحين المشاركين في المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية المنصوص عليها في هذا القرار أن يستوفوا مسبقا جميع الشروط القانونية الأساسية للالتحاق بمختلف الأسلاك والرتب المحددة في أحكام المرسوم التنفيذي رقم 10-07 المؤرّخ في 21 محرّم عام 1431 الموافق 7 يناير سنة 2010 والمذكور أعلاه.
المادّ ة 14 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 6 غشت سنة 1997 والمذكور أعلاه.
المادة 15
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 16 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 19 مايو سنة .2011 وزير الشباب عن الأمين العام للحكومة والرياضة وبتفويض منه الهاشمي جيار المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
- مرسوم رقم 66-145
- مرسوم رقم 66-146
- مرسوم رقم 10-149
- مرسوم رقم 90-99
- مرسوم رقم 95-293
- مرسوم رقم 10-07
- مرسوم
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.