مرسوم رقم 72-199 مؤرخ في 27 شعبان عام 1392 الموافق 5 أكتوبر سنة 1972 يتضمن منح ميزات خاصة لموظفى الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية القائمين بأعمالهم في ولايتي الساورة والواحات . - 1377
المادة الأولى
فتح المادةيحق لموظفى الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية الممارسين أعمالهم في ولايتي الساورة والواحات ، الاستفادة من زيادة في الاقدمية ضمن الحدود والشروط المبينة في هذا المرسوم
المادة 2
فتح المادةتحدد علاوة الاقدمية بالنظر لوظيفة المعنى وطريقة عمله .
المادة 3
فتح المادةلاجل تطبيق المادة السابقة ، يقسم تراب ولايتي الواحات والساورة الى اربعة أقسام ، ويترتب الحق في الزيادة السنوية بالاقدمية ، على الوجه التالي :
- شهران بالنسبة للمنطقة الأولى ،
- ثلاثة أشهر بالنسبة للمنطقة الثانية .
للجمهورية الجزائرية الجمعة 19 رمضان عام 1392 ف المدة المتوسطسة المدة القصوى السلمان المسلالم السلالم : 21 13 3 الى 14 3 2 I 2 2 I 2 2 I I أربعة اشهر بالنسبة للمنطقة الثالثة ، جة ستة أشهر بالنسبة للمنطقة الرابعة •
المادة 4
فتح المادةان الزيادة النظرية المشار اليها أعلاه ، يعمل بها بالنسبة للتدرج السلمى للموظفين. فتكون علاوة الخدمات بمفهوم المادة 18 من قانون المعاشات الخاص بالصندوق العام للتقاعدات الجزائرية ولا يترتب عليها تخفيض أكثر من خمس مدة الخدمات، المطلوبة عادة لامكان المطالبة بمعاش الاقدمية
المادة 5
فتح المادةلا تمنح أية علاوة بالنسبة للاقامة التي تقل عن سنتين في احدى الولايتين المذكورتين .
المادة 6
فتح المادةتحدد كيفيات تطبيق هذا المرسوم بموجب قرار مشترك صادر عن الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ووزير المالية
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالاصنام في 27 شعبان عام 1392 الموافق 5 اكتوبر سنة 1972.
هواري بومدين وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي -
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-194
مرسوم تنفيذي رقم 12-194 مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 25 أبريل سنة 2012، يحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية وإجرائها
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-196
مرسوم تنفيذي رقم 03-196 مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1424 الموافق 3 مايو سنة 2003، يعدل ويتمم عنوان وبعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 95-330 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1416 الموافق 25 أكتوبر سنة 1995 الذي يحدّد الامتيازات الخاصة التي تمنح المستخدمين المؤهلين في الدولة والعاملين في مؤسسات مصنفة تقع في بعض البلديات
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-300
مرسوم تنفيذي رقم 95-300 مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1416 الموافق الخاصة بالموظفين المؤهلين التابعين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات استدراك ) . 19 4 أكتوبر سنة 1995، يحدد الامتيازات والهيئات العمومية العاملين في ولايات : بشار - والبيض - وورقلة - وغرداية - والنعامة - والأغواط - والوادي، وبعض البلديات التابعة لولايتي الجلفة وبسكرة ( استدراك )
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-330
مرسوم تنفيذي رقم 95-330 مؤرخ في أول جمادى الثانية عام بإعانة مالية كلية جديدة للجزائر من المجموعة 11 1416 الموافق 25 أكتوبر سنة 1995، يحدد الامتيازات الخاصة التي تمنح المستخدمين المؤهلين في الدولة والعاملين في مؤسسات مصنفة تقع في بعض البلديات
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-293
مرسوم تنفيذي رقم 95-293 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995، يتعلق بكيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية. 11
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-28
مرسوم تنفيذي رقم 95-28 مؤرخ في 10 شعبان عام 1415 الموافق 12 يناير سنة 1995 ، يحدد الامتيازات الخاصة الممنوحة المستخدمين المؤهلين والتابعين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية، العاملين بولايات أدرار وتامنغست وتيندوف وإيليزي. ( استدراك ). 16
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1393 الموافق 21 يناير سنة 1974 يتضمن تحديد شروط تطبيق المرسوم رقم 72-199 المؤرخ في 27 شعبان عام 1392 الموافق 5 أكتوبر سنة 1972 والمتضمن منح ميزات خاصة لموظفى الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية القائمين بأعمالهم في ولايتي الساورة والواحات. 326
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.