قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 26 رمضان عام 1430 الموافق 16 سبتمبر سنة 2009، يحدّد قائمة المؤسّسات العموميّة المؤهّلة لتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بمختلف الرتب وبعض المناصب العليا للتربية الوطنية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 11 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-293 المؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة المؤسّسات العموميّة المؤهّلة لتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بمختلف الرتب وبعض المناصب العليا للتربية الوطنيّة.
المادة 2
فتح المادةيكلّف المعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم بتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب والمناصب العليا الآتية :
- مستشار التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني،
- نائب مقتصد،
- نائب مقتصد مسيّر،
- مقتصد،
- مقتصد رئيسي،
- مفتش التعليم المتوسط،
- مفتش التربية الوطنية،
- مدير ثانوية،
- مدير مركز التوجيه المدرسي والمهني.
المادة 3
فتح المادةتكلّف معاهد تكوين المعلمين وتحسين مستواهم بتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب والمناصب العليا الآتية :
- معلم المدرسة الابتدائية،
- أستاذ المدرسة الابتدائية،
- مستشار التغذية المدرسية،
- مدير مدرسة ابتدائية،
- مدير متوسطة،
- مفتش التغذية المدرسية،
- مفتش التعليم الابتدائي.
المادّ ة 4 : يكلّف الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات بتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب الآتية :
- أستاذ رئيسي للمدرسة الابتدائية،
- أستاذ التعليم المتوسط،
- أستاذ رئيسي للتعليم المتوسط،
- أستاذ تقني في الثانوية رئيس أشغال،
- أستاذ التعليم الثانوي،
- أستاذ رئيسي للتعليم الثانوي،
- مساعد التربية،
- مساعد رئيسي للتربية،
- مستشار التربية،
- ناظر الثانوية،
- مستشار رئيسي للتوجيه والإرشاد المدرسي والمهني،
- مساعد رئيسي للمصالح الاقتصادية.
المادّ ة 5 : تؤهل المدارس العليا للأساتذة أيضا لتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب الآتية :
- أستاذ رئيسي للمدرسة الابتدائية،
- أستاذ التعليم المتوسط،
- أستاذ رئيسي للتعليم المتوسط،
- أستاذ التعليم الثانوي،
- أستاذ رئيسي للتعليم الثانوي، 20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة المادّ ة 6 : تؤهل المعاهد الوطنية المتخصصة للتكوين المهني التي تضمن التكوين في اختصاصات المخبر لتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتبتين الآتيتين :
- ملحق با لمخبر،
- ملحق رئيسي با لمخبر.
المادة 7
فتح المادةيمكن مدير المعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم ومدير الدّيوان الوطني للامتحانات والمسابقات ومديري المعاهد الوطنية لتكوين المعلمين وتحسين مستواهم أن ينشئوا بموجب مقرّر، عند الحاجة وكل فيما يخصه، مراكز امتحان ملحقة.
ترسل نسخة من المقرّر إلى السلطة المكلّفة بالوظيفة العموميّة في أجل خمسة عشر (15) يوما، ابتداء من تاريخ إمضائه.
المادة 8
فتح المادةيتعين على مديري مراكز الامتحانات المذكورة في المادة 7 أعلاه إمضاء دفتر الشروط المتعلق بتنظيم وإجراء المسابقات والامتحانات المهنية مع رئيس مفتشية الوظيفة العمومية مقر تواجد المركز المعني.
المادة 9
فتح المادةتلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 27 رمضان عام 1426 الموافق 30 أكتوبر سنة 2005 والمذكور أعلاه.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا الق رار في الج ريدة الرّس ميّة للجمه وريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 26 رمضان عام 1430 الموافق 16 سبتمبر سنة .2009 وزير التربية الوطنية عن الأمين العام للحكومة أبو بكر بن بوزيد وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي / العدد 65 27 ذو القعدة عام 1430 ه 15 نوفمبر سنة 2009 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.