قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 8 رجب عام 1431 الموافق 21 يونيو سنة 2010، يحدد إطار تنظيم المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب التابعة لأسلاك الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار إطار تنظيم المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب التابعة لأسلاك الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين الآتية :
- مستشار الشؤون الخارجية،
- كاتب الشؤون الخارجية،
- ملحق الشؤون الخارجية، 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
المادة 2
فتح المادةيتم فتح المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية بقرار من السلطة التي لها صلاحية التّعيين.
يجب أن ينشر قرار فتح المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية المذكور في الفقرة أعلاه في شكل إعلان عن طريق الصحافة المكتوبة وفي موقع الإنترنت للمديرية العامة للوظيفة العمومية أو في شكل ملصقات داخلية حسب الحالة.
المادة 3
فتح المادةتمنح زيادات للمترشحين أبناء وأرامل الشهداء وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 4
فتح المادةيجب أن تحتوي ملفات الترشح على الوثائق الآتية :
أ - بالنسبة للمترشحين غير الموظفين والمترشحين الموظفين المشاركين في المسابقات على أساس الاختبارات :
- طلب خطي للمشاركة،
- صورتان ( 2 ) شمسيتان حديثتان،
- نسخة (1) طبق الأصل مصادق عليها من بطاقة التعريف الوطنية سارية المفعول،
- نسخة (1) طبق الأصل مصادق عليها من المؤهل أو الشهادة المطلوبة،
- نسخة (1) طبق الأصل مصادق عليها من شهادة إثبات وضعية المترشح تجاه الخدمة الوطنية،
- مستخرج (1) من صحيفة السوابق العدلية رقم ( 3 ) سارية المفعول،
- شهادة الجنسية الجزائرية للمترشح ولزوجه،
- نسخة من شهادة العمل وقرار التعيين بالنسبة للمترشحين الموظفين الذين يشغلون في المؤسسات والإدارات والهيئات العموميّة، بعد القبول النهائي على أساس الاختبارات، يجب على المترشحين إتمام ملفاتهم بالوثائق الآتية :
- شهادة عائلية للحالة المدنية، عند الاقتضاء،
- شهادتان طبيتان ( الطب العام، طب الأمراض الصدرية المسلمة من طرف طبيب مختص ) تثبت أهلية المترشح لشغل المنصب المقصود،
- أربع ( 4 ) صور شمسية.
ب - بالنسبة للمترشحين الموظفين :
تتخذ الإدارة إجراءات الإشهار لقائمة الموظفين الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية الأساسية للمشاركة في الامتحانات المهنية في أماكن العمل في الوقت المناسب، مع تبليغ المعنيين فرديا. / العدد 47 12 رمضان عام 1431 ه 22 غشت سنة 2010 م يتعين على الموظفين المعنيين القيام خلال مدة عشرة ( 10 ) أيام التي تلي عملية التبليغ بتأكيد مشاركتهم في الامتحان المهني كتابيا.
المادة 5
فتح المادةتتضمن المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية ما يأتي :
- رتبة مستشار الشؤون الخارجية ( مسابقة على أساس الاختبارات ) :
I - الاختبارات الكتابية للقبول :
1 - اختبار في الثقافة العامة ( المدة : 4 ساعات، المعامل 3 )،
2 - اخ ت بار في المؤس س ات والع لاقات ال دول ية ( المدة : 3 ساعات، المعامل 3 )،
3 - اختبار في أحد الميادين الآتية : * القانون الدولي العام، * العلاقات الاقتصادية أو التجارة الدولية، ( المدة : 3 ساعات، المعامل 3 .)
4 - اختبار في لغتين ( 2 ) أجنبيتين من بين اللغات الآتية ( الفرنسية، الإنجليزية، الإسبانية أو الألمانية ) ( المدة : ساعتان، المعامل 2 عن كل لغة أجنبية .)
5 - اختبار في اللغة العربية بالنسبة للمترشحين الذين لا يمتحنون بهذه اللغة :
( المدة : ساعتان، المعامل 2 .) II - الاختبار الشفوي للقبول النهائي :
يتمثل في نقاش مع اللجنة حول موضوع ذي علاقة بالبرنامج ( في مدة 30 دقيقة، المعامل 2 .)
- رتبة مستشار الشؤون الخارجية ( امتحان مهني ) :
1 - اختبار في الثقافة العامة ( المدة : 3 ساعات، المعامل 3 )،
2 - اختبار في العلاقات الدولية أو العلاقات الاقتصادية أو التجارة الدولية أو القانون الدولي العام والخاص ( المدة 4 ساعات، المعامل 4 )،
3 - اختبار في تحرير قرار ذي صلة بالنشاطات الدبلوماسية أو الوثائق الدبلوماسية ( معاهدة، اتفاقية، بروتوكول ) ( المدة : 3 ساعات، المعامل 3 )،
4 - اختبار في اللغة الأجنبية ( فرنسية، إنج ل ي زي ة، إس بان ي ة أوألم ان ي ة ) ( ال مدة : س اعتان، المعامل 2 )، 12 رمضان عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 22 غشت سنة 2010 م
5 - اختبار في اللغة العربية بالنسبة للمترشحين الذين لا يمتحنون بهذه اللغة :
( المدة : ساعتان، المعامل 2 .)
- رتبة كاتب الشؤون الخارجية ( مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بالتكوين ) :
I - الاختبارات الكتابية للقبول :
1 - اختبار في الثقافة العامة ( المدة : 4 ساعات، المعامل 3 )،
2 - اخ ت بار في الم ؤس س ات والع لاقات الدولية ( المدة : 3 ساعات، المعامل 3 )،
3 - اختبار في أحد الميادين الآتية :
- القانون العام ( القانون الدستوري، القانون الإداري، القانون الدولي العام )،
- العلوم الاقتصادية أو المالية أو التجارة الدولية، ( المدة : 3 ساعات، المعامل 3 .)
4 - اختبار في لغتين ( 2 ) أجنبيتين من بين اللغات الآتية ( الف رن سية أو الإنجليزية أوالإسبانية أو الألمانية ) ( المدة : ساعتان، المعامل 2 عن كل لغة أجنبية .)
5 - اختبار في اللغة العربية بالنسبة للمترشحين الذين لا يمتحنون بهذه اللغة :
( المدة : ساعتان، المعامل 2 .) II - الاختبار الشفوي للقبول النهائي :
يتمثل في نقاش مع اللجنة حول موضوع ذي علاقة بالبرنامج ( في مدة ثلاثين 30 دقيقة المعامل 2 .)
- رتبة كاتب الشؤون الخارجية ( مسابقة على أساس الاختبارات ) :
I - الاختبارات الكتابية للقبول :
1 - اختبار في الثقافة العامة ( المدة : 4 ساعات، المعامل 3 )،
2 - اخت بار ح ول المؤس سات والعلاقات الدولية ( المدة : 4 ساعات، المعامل 4 )،
3 - اختبار في أحد الميادين الآتية :
- القانون الدولي العام،
- العلوم الاقتصادية أو التجارة الدولية، ( المدة : 3 ساعات، المعامل 3 .)
4 - اختبار في لغتين ( 2 ) أجنبيتين من بين اللغات الآتية ( الفرنسية أو الإنجليزية أوالإسبانية أو الألمانية ) ( المدة : ساعتان، المعامل 2 عن كل لغة أجنبية .)
5 - اختبار في اللغة العربية بالنسبة للمترشحين الذين لا يمتحنون بهذه اللغة :
( المدة : ساعتان، المعامل 2 .) II - الاختبار الشفوي للقبول النهائي :
يتمثل في نقاش مع اللجنة حول موضوع ذي علاقة بالبرنامج ( في مدة 30 دقيقة، المعامل 2 .)
- رتبة كاتب الشؤون الخارجية ( امتحان مهني ) :
الاختبارات الكتابية للقبول :
1 - اختبار في الثقافة العامة ( المدة : 3 ساعات، المعامل 2 )،
2 - اختبار في العلاقات الدولية أو القانون الدولي العام والخاص ( المدة 3 ساعات، المعامل 3 )،
3 - اختبار في تحرير قرار ذي صلة بالنشاطات الدبلوماسية أو الوثائق الدبلوماسية ( معاهدة، اتفاقية، بروتوكول ) ( المدة 3 ساعات، المعامل 2 )،
4 - اختبار في لغة أجنبية ( فرنسية، إنجليزية، إسبانية أوألمانية ) ( المدة : ساعتان، المعامل 2 )،
5 - اختبار في اللغة العربية بالنسبة للمترشحين الذين لا يمتحنون بهذه اللغة :
( المدة : ساعتان، المعامل 2 .)
- رتبة ملحق الشؤون الخارجية ( مسابقة على أساس الاختبارات ) :
I - الاختبارات الكتابية للقبول :
1 - اختبار في الثقافة العامة ( المدة : 4 ساعات، المعامل 3 )،
2 - اخت بار ح ول المؤس سات والعلاقات الدولية ( المدة : 4 ساعات، المعامل 4 )،
3 - اختبار في أحد الميادين الآتية :
- القانون العام ( القانون الدستوري أو القانون الإداري أوالقانون الدولي العام )،
- العلوم الاقتصادية أو المالية أو التجارة الدولية، ( المدة : 3 ساعات، المعامل 3 .)
4 - اختبار في لغتين ( 2 ) أجنبيتين من بين اللغات الآتية ( الفرنسية أو الإنجليزية أوالإسبانية أو الألمانية ) ( المدة : ساعتان، المعامل 2 عن كل لغة أجنبية .) 14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
5 - اختبار في اللغة العربية بالنسبة للمترشحين الذين لا يمتحنون بهذه اللغة :
( المدة : ساعتان، المعامل 2 .) II - الاختبار الشفوي للقبول النهائي :
يتمثل في نقاش مع اللجنة حول موضوع ذي علاقة بالبرنامج ( في مدة 30 دقيقة، المعامل 2 .)
المادة 6
فتح المادةكل علامة تقل عن 5/20 في إحدى الاختبارات الكتابية المذكورة أعلاه تعد إقصائية.
يعد راسبا في الاختبارات الكتابية، المترشحون الذين تحصلوا على معدل عام أقل من 10/20 في الاختبارات.
المادة 7
فتح المادةيعتبر ناجحين نهائيا في المسابقات على أساس الاختبارات أو الامتحان المهني، المترشحون الذين تحصلوا علىم عدل عام ي ساوي أو يف وق 10/20 حسب درجة الاستحقاق وفي حدود المناصب المالية المراد شغلها.
المادة 8
فتح المادةتضبط قائمة المترشحين المقبولين نهائيا في المسابقات على أساس الاختبارات أو الامتحانات المهنية من طرف لجنة القبول النهائي المذكورة في المادة 9 أدناه.
تكون القائمة محل نشر على مستوى مركز الامتحان والإدارة المستخدمة.
المادة 9
فتح المادةتتكون لجنة القبول النهائي من :
- السلطة التي لها صلاحية التعيين أو ممثلها المؤهل قانونا،
- ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 10
فتح المادةيتعين على مسؤول المؤسسة المؤهلة كمركز امتحان أن يسلم إلى أعضاء لجنة القبول النهائي، لا سيما الوثائق الآتية :
- نسخة من مواضيع الاختبارات،
- نسخة من محضر فتح أظرفة المواضيع،
- نسخة من محضر سير الاختبارات،
- نسخة من كشف نقاط الاختبارات.
المادة 11
فتح المادةكل مترشح ناجح نهائيا لم يلتحق بالمنصب الذي تم تعيينه فيه أو مؤسسة التكوين في أجل أقصاه شهر ابتداء من تاريخ تبليغه، يفقد حقه في النجاح في المسابقة على أساس الاختبارات أو الامتحان المهني ويعوّض بالمرشح الذي يليه في القائمة الاحتياطية حسب الترتيب. / العدد 47 12 رمضان عام 1431 ه 22 غشت سنة 2010 م
المادة 12
فتح المادةيجب على المترشحين للمسابقات على أساس الاختبارات أو الامتحانات المهنية المحددة في هذا القرار أن يستوفوا مسبقا جميع الشروط القانونية الأساسية المطلوبة للالتحاق بمختلف الرتب التابعة لأسلاك الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين، كما حددتها أحكام المرسوم الرئاسي رقم 09-221 ال مؤرخ في أول رجب عام 1430 الموافق 24 يونيو سنة 2009 والمذكور أعلاه.
المادة 13
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 8 رجب عام 1431 الموافق 21 يونيو سنة .2010 عن وزير الشؤون عن الأمين العام للحكومة الخارجية وبتفويض منه الأمين العام المدير العام للوظيفة العمومية بوجمعة دلمي جمال خرشي وزارة العدل
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.