قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 9 يونيو سنة 2007، يتضمّن تنظيم مسابقة للالتحاق بالمدرسة الوطنية للإدارة
المادة الأولى
فتح المادةيحدّد هذا القرار كيفيات تنظيم مسابقة الالتحاق بالمدرسة الوطنية للإدارة، كما يحدّد عدد الاختيارات وطبيعتها ومعاملها وبرنامجها وتشكيل لجنة اختبارات القبول والنجاح للالتحاق بالمدرسة الوطنية للإدارة.
المادّ ة 2 : تفتح المسابقة على أساس الاختبارات سنويا بقرار من وزير الداخلية والجماعات المحلية.
يحدّد القرار ما يأتي :
- عدد المناصب البيداغوجية الواجب شغلها،
- الشروط القانونية للمشاركة في المسابقة،
- تاريخ افتتاح واختتام التسجيلات،
- مكان إيداع ملفات الترشح وعنوانه،
- مكان إجراء اختبارات المسابقة وعنوانه،
- شروط الطعن الذي قد يقدمه المترشحون غير المقبولون وطرقه.
ينشر قرار فتح المسابقة عن طريق الصحافة المكتوبة وبأية وسيلة أخرى ملائمة، ثلاثة (3) أشهر قبل تاريخ المسابقة على الأقل.
المادة 3
فتح المادةتفتح المسابقة المذكورة في المادّة الأولى أعلاه، للمترشحين من جنسية جزائرية والذين تتوفر فيهم الشروط الآتية :
- الحصول على شهادة ليسانس في التعليم العالي أو شهادة مهندس دولة أو شهادة معادلة لها وبلوغ 28 سنة من العمر على الأكثر عند تاريخ المسابقة،
- الموظفين المرسمين الذين لديهم ثلاث (3) سنوات من الأق دمية وشه ادة ليس انس في التعل يم الع الي أو شهادة معادل ة لها والبالغين من العم ر 32 سن ة على الأكثر عند ت اريخ المسابق ة وذلك في حدود %15 من المناصب المفتوحة في المسابقة.
يجب أن يكون المترشحين حاصلين على شهادة البكالوريا ومعفيين من واجبات الخدمة الوطنية.
المادة 4
فتح المادةتحدّد قائمة شهادات الليسانس والشه ادات المعادل ة له ا التي تمنح حق المش ارك ة في مسابقة الالتحاق بالمدرسة بالق رار المتضمّن فتح المسابق ة بعد استشارة المجلس العلمي والبيداغوجي للمدرسة.
المادة 5
فتح المادةيتضمّن ملف الترشح الوثائق الآتية :
1 - استم ارة تسجيل في المسابق ة تسلمها إدارة المدرسة،
2 - نسخة من شهادة الميلاد،
3 - شهادة الجنسية الجزائرية،
4 - مستخرج من صحيفة السوابق القضائية مؤرّخ بأقل من ثلاثة أشهر، (البطاقة رقم 3)،
5 - شه ادتين (2) طبيتين للطب العام والأمراض الصدرية،
6 - شهادة تثبت تأدي ة واجبات الخدم ة ال وطنية أو الإعفاء منها،
7 - نسخة مصادق عليها طبق الأص ل لشهادة البكالوريا،
8 - نسخة مصادق عليها طبق الأصل لشهادة التعليم العالي،
9 - قرار التعيين أو التثبيت بالنسبة للمترشحين الموظفين وترخيص بالمشاركة في المسابقة تسلّمه الهيئة التي لها سلطة التعيين،
10 - صورتان (2) شمستان،
11 - ظرفان (2) عليهما الطابع البريدي وعنوان المترشح،
12 - وصل دفع حقوق التسجيل في المسابقة.
تودع ملفات الترشح أو ترسل عن طريق البريد إلى المدرسة الوطنية للإدارة.
المادة 6
فتح المادةتسجل ملفات الترشح حسب تاريخ استلامها في دفتر خاص مرقم ومؤشر عليه، ويفتح لدى المدرسة الوطنية للإدارة.
المادة 7
فتح المادةتعلم المدرسة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة، إما عن طريق استدع اء فردي مع وصل استلام، أو عن طريق الإشهار أو الإلصاق 32 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة دون استثناء طرق الإشهار الأخرى الملائم ة ويك ون هذا في أجل لا يقل عن خمسة عشر (15) يوما قبل التاريخ المحدد لإجراء المسابقة.
المادة 8
فتح المادةتعلم المدرسة المترشحين غير المقبولين للمشاركة في المسابقة، بأسباب رفض ترشحهم ويمكنهم، عند الاقتضاء، أن يقدموا طعنا حسب الشروط المحدّدة في التنظيم المعمول به.
المادة 9
فتح المادةتتضمّن المسابقة اختبارات كتابية للقبول واختبار شف وي للقبول النهائي طبقا للبرنامج الملحق بهذا القرار :
I - الاختبارات الكتابية للقبول :
1 - اختبار يتضمّن موضوعا في الثقافة العامة، (المدة : 4 ساعات) : المعامل 4،
2 - اختبار يتضمن موضوعا حول المؤسسات السياسية والقانون العام (المدة : 3 ساعات) : المعامل 3،
3 - اختبار يتضمن موضوعا حول القضايا الاقتصادية والاجتماعية (المدة : 3 ساعات) : المعامل 3،
4 - اختبار يتضمن موضوعا حول العلاقات الدولية (المدة : ساعتان) : المعامل 2،
5 - إنشاء في اللغة العربية (المدة : 3 ساعات) :
المعامل 2،
6 - اختبار في اللغة الفرنسية (المدة : ساعتان) :
المعامل 2،
7 - اختبار في اللغة الإنجليزية (المدة : ساعتان) :
المعامل .2 يقصى من المسابقة المترشحون الذين يحصلون على معدل ع ام أق ل من 10/20 في الاختبارات الكتابية للقبول.
II - الاختبار الشفوي للقبول النهائي :
يتمثل الاختبار الشفوي في محادثة في الثقافة الع ام ة م ع لجن ة امتح ان تتضمّن على وجه الخصوص المشاكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية (المعامل .)5
المادة 10
فتح المادةتحدد لجنة الامتحان قائمة المترشحين الناجحين في الاختبارات الكتابية للقبول وتتكوّن من :
- ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية، رئيسا،
- ممثلين (2) عن المدرسة الوطنية للإدارة،
- عضوين (2) من لجنة اختبار مواضيع الاختبارات،
- مصححين (2) للاختبارات.
المادة 11
فتح المادةيستدعى للاختبار الشفوي، المترشحون الناجحون في الاختبارات الكتابية للقبول عن طريق استدعاء فردي مع وصل استلام وبكل وسيلة أخرى ملائمة وذلك في أجل لا يقل عن خمسة عشر (15) يوما قبل التاريخ المحدد لإجراء هذا الاختبار.
المادة 12
فتح المادةتح دد لجنة الامتحان قائم ة النجاح النهائي حسب ترتيب الأفضلية في حدود المناصب الواجب شغلها وتتكون مما يأتي :
- ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية، رئيسا،
- ممثل عن السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية،
- ممثل تنتخبه لجن ة المستخدم ين المنتم ين إلى الرتبة المقصودة،
- ثلاثة (3) ممثلين عن المدرسة الوطنية للإدارة.
المادة 13
فتح المادةتعد اللجنة المنصوص عليها في المادّة 12 أعلاه، قائمة احتياطية قصد استبدال المترشحين الناجحين المعلن غيابهم.
تبقى القائمة الاحتياطية صالحة مدة شهرين (2) ابتداء من تاريخ نشرها.
المادة 14
فتح المادةيفقد كل مترشح ناجح، لم يلتحق بالمدرسة في أجل شهر واحد (1) ابتداء من تاريخ تبليغه نجاحه، الاستفادة من نجاحه ويستبدل بالمرشح المدرج اسمه في قائمة الاحتياط.
المادة 15
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 22 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 9 يونيو سنة .2007 وزير الدولة، وزير عن الأمين العام للحكومة الداخلية وبتفويض منه والجماعات المحلية المدير العام للوظيفة العمومية نور الدين زرهوني، المدعو يزيد جمال خرشي 26 جمادى الثانية عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 11 يوليو سنة 2007 م الملحق برنامج مسابقة الدخول إلى المدرسة الوطنية للإدارة I - اختبار كتابي للقبول :
1 - اختبار في الثقافة العامة : امتحان متعلق بموضوع مرتبط بالمسائل ذات الطابع : السياسي، والاقتصادي والاجتماعي والثقافي للعالم المعاصر،
- الجغرافيا البشرية والاقتصادية للجزائر،
- ت اريخ الج زائ ر (الح رك ات ال وطنية - ثورة التح رير الوطنية - الشخصيات الكبرى للثورة الجزائريّة)،
- أهداف التطور في الألفية،
- التحديات الكبرى للألفية الثالثة (السلم والحرب والإرهاب والأمن والماء والطاقة والهجرة والفقر والمجاعة والتربية والبيئة والعولمة)،
- تكنولوجيا الإعلام والاتصال،
- الحكم الراشد والديمقراطية والحقوق والحريات والمجتمع المدني والمشاركة و المواطنة،
- ظاهرة البيروقراطية،
- حوار الحضارات،
- الحوار الاجتماعي.
2 - اختب ار في المؤسس ات السي اسي ة والقانون العام : 2-1 - القانون الدستوري :
- الأنظمة الدستورية ا لمختلفة،
- مبدأ الفصل بين السلطات،
- النظام الدستوري الجزائري،
- الدساتير الجزائرية : * السلطة التشريعية، * السلطة التنفيذية، * السلطة القضائية،
- المجلس الدستوري. 2-2 - القانون الإداري :
- مميزات القانون الإداري،
- مبدأ المشروعية،
- القرار الإداري،
- العقد الإداري،
- الضبط الإداري،
- المرفق العام،
- الإدارة المركزية،
- الجماعات الإقليمية، * الولاية، * البلدية،
- السلطات الإدارية المستقلة،
- سلطات الضبط،
- المركزية وعدم التركيز واللامركزية،
- الرقابات الإداري ة : (رقابة الوصاية والرقابة السلمية)،
- القانون والتنظيم
- القضاء الإداري : التنظيم والسير،
- الطعون الإدارية،
- شروط قبول الطعون الإدارية،
- المسؤولية الإدارية،
- تنفيذ القرارات القضائية. 2-3 - قانون الوظيفة العمومية :
- نظم الوظيفة العمومية،
- القان ون الأساسي العام لل وظيفة العمومية الجزائرية،
- حقوق وواجبات الموظف.
3 - اختبار في المسائل الاقتصادية والاجتماعية :
1 - الفكر الاقتصادي،
- الكلاسيكي،
- النيو كلاسيكي،
- الكنزيتي والنيو كينزيتي.
2 - الأعوان الاقتصاديون :
- العائلات : الإستهلاك ومحدداته والادخار ومحدداته والطلب على السلع ومحدداته،
- المؤسسات : الانتاج والانتاجية والمردودية وسياسة الأسعار والأسواق واختيار الاستثمارات والتمويل،
- دالة الإنتاج،
- محددات العرض في الأسواق،
- الدولة : تدخل الدولة في المجال الاقتصادي،
- الطلب العمومي،
- الإتفاق العمومي.
3 - النقود والتمويل الاقتصادي :
- المؤسسات الماليّة،
- محددات الطلب والعرض النقدي، 34 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- محددات معدل الفائدة،
- إصدار النقود،
- الأسواق النقدية والأسواق الماليّة،
- التضخم،
- ميزان المدفوعات وحركات رؤوس الأموال.
4 - الاقتصاد الدولي والتبادلات الخارجية :
- تيار التبادلات والمناطق الاقتصادية،
- الدول النامية في التجارة الدولية،
- التقسيم الدولي للعمل،
- المنظمة العالمية للتجارة،
- الاندماج الاقتصادي الجهوي،
- العولمة والجهوية،
- الاقتصاد العالمي والشمولية (الأسباب والآثار)،
- ثلاثية المجال الاقتصادي العالمي.
5 - السياسة الاقتصادية :
- السياسات الظرفية والسياسات الهيكلية،
- إطار تدخل الدولة : الوظائف التقليدية للدولة والدولة الراعية والدولة المنظمة،
- أسس تدخل الدولة : الأملاك العمومية والآثار الخارجية ونقائص الأسواق،
- أدوات السياسة الاقتصادية : سياسة الميزانية والجبائية والسياسة النقدية والماليّة، حماية وحرية التبادل، سياسة العرض والطلب.
6 - السياسات الاقتصادية للجزائر :
- برامج التعديل الهيكلي،
- سياسة دعم الإنعاش الاقتصادي.
4 - اختبار في العلاقات الدولية : 4-1 - النظام الدولي :
- منظمة الأمم المتحدة : التنظيم والسير،
- المنظمات التابعة لنظام الأمم المتحدة. 4-2 - المنظمات الإقليمية :
- الاتحاد الافريقي،
- جامعة الدول العربية،
- اتحاد المغرب العربي،
- الاتحاد الأوروبي،
- منظمة الحلف الأطلسي. 4-3 - الأمن الدولي :
- الأمن في البحر الأبيض المتوسط،
- الأمن الإقليمي في افريقيا،
- تطور إشكالية مفهوم الأمن مقارب ة متعدّدة الأبعاد،
- التحديات الجديدة للأمن،
- الإرهاب الدولي،
- تطور طبيعة المنازعات الدولية. 4-4 - التعاون الدولي :
- العولمة : المبادىء والأهداف والآثار،
- صندوق النقد الدولي ومشكل الديون الدولية،
- علاقات شمال - جنوب،
- تبادل جنوب - جنوب،
- الدبلوماسية الاقتصادية،
- الشراكة الأورو - متوسطية،
- الإشكالية حول المسائل البيئية،
- منظمة الدول المصدرة للبترول : الأبعاد الاقتصادية والرهانات السياسية،
- الرهانات الثقافية والعلاقات الدولية. 4-5 - النشاط الخارجي للجزائر :
- المحاور الكبرى للسياسة الخارجية للجزائر،
- السياسة الافريقية للجزائر،
- المقاربة الجزائرية للشراكة الأورو - متوسطية،
- اتفاق الشراكة الجزائري - الإتحاد الأوروبي،
- آفاق انضمام الج زائ ر إلى المنظم ة الدولية للتجارة.
5 - اختبار اللغات : 5-1 - العربية :
- إنشاء. 5-2 - الفرنسية :
- اختبار. 5-3 - الإنجليزية :
- اختبار.
II - الاختبار الشفوي للقبول النهائي :
يتمثل الاختبار الشفوي في محادثة في الثقافة العامة مع لجنة امتحان وتتضمن على وجه الخصوص المشاكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. 26 جمادى الثانية عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 11 يوليو سنة 2007 م وزارة التّجارة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.