قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الأصلية 642,00 د.ج … النسخة الأصلية وترجمتها 1284,00 الإدارة والتحرير بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة المغرب العربي الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر 1540,00 DZ IMPOF 180 65 : Télex د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 … دج 3080,00 د.ج حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن تزاد عليها نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 7,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 15,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 45 د.ج للسطر .
2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 95-290 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق مركز وطني ومراكز جهوية لعمليات الحراسة والإنقاذ في البحر. 57 9 جمادى الأولى عام 1416 30 سبتمبر سنة 1995، يتضمن إنشاء
مرسوم رئاسي رقم 95-291 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري. 9 مرسوم رئاسي رقم 95-292 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
مرسوم تنفيذي رقم 95-293 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995، يتعلق بكيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية. 11 مرسوم تنفيذي رقم 95-294 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995، يحدد تعريفات بعض المصاريف الناتجة عن تطبيق الإجراءات القضائية وكيفيات دفعها . مرسوم رئاسي رقم 95-242 مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1416 الموافق
19 غشت سنة 1995، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة السياحة والصناعة التقليدية (استدراك). 20 مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 2 سبتمبر سنة 1995 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة). مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 2 سبتمبر سنة العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 7 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 2 سبتمبر مدير بوزارة الشؤون الخارجية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 2 سبتمبر سنة الأساسية والوظائف العمومية بالمديرية العامة للوظيفة العمومية.
1995 ، يتضمن إنهاء مهام سفير فوق
سنة 1995 ، يتضمنان إنهاء مهام نائبي
1995 ، يتضمن إنهاء مهام مدير القوانين
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 2 سبتمبر سنة 1995 ، يتضمن إنهاء مهام مدير الدراسات بالمدرسة الوطنية العليا للإدارة والتسيير.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 2 سبتمبر سنة 1995 ، يتضمن إنهاء مهام رئيس قسم مصالح المعدات السمعية البصرية وتعليم اللغات بالمدرسة الوطنية العليا مراسيم تنفيذيّة مؤرخة في 7 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 2 سبتمبر سنة بالمديرية العامة للوظيفة العمومية. للإدارة والتسيير. 21 1995 ، تتضمن إنهاء مهام نواب مديرين
مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 7 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 2 سبتمبر سنة 1995 ، يتضمنان إنهاء مهام رئيسي دائرتين .
9 جمادى الأولى عام 1416 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 57 3 فهرس ( تابع ) مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 2 سبتمبر سنة 1995 ، يتضمن إنهاء مهام مندوب الأمن في ولاية تيارت.
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 2 سبتمبر سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام مدير إدارة السجون وإعادة التربية بوزارة العدل. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 2 سبتمبر سنة والأسمدة بوزارة الصناعة والمناجم سابقا. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 2 سبتمبر سنة الضرر بوزارة المجاهدين.
1995 يتضمن إنهاء مهام مدير الكيمياء
1995، يتضمن إنهاء مهام مدير تعويض
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 2 سبتمبر سنة 1995 ، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 2 سبتمبر سنة الفلاحة في المناطق الصحراوية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 صفر عام 1416 الموافق أول يوليو سنة 1995
1995، يتضمن إنهاء مهام محافظ تنمية
، يتضمن إلغاء أحكام المرسوم التنفيذي المؤرخ في 2 محرم عام 1416 الموافق أول يونيو سنة 1995 والمتضمن تعيين مدير الأشغال العمومية في ولاية باتنة.
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 2 سبتمبر سنة 1995 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة السكن. مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 7 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 2 سبتمبر عامين لديواني الترقية والتسيير العقاري. مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 7 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 2 سبتمبر للتعمير والبناء في ولايتين.
سنة 1995 ، يتضمنان إنهاء مهام مديرين
سنة 1995 ، يتضمنان إنهاء مهام مديرين
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 2 سبتمبر سنة 1995 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة البريد والمواصلات
مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 7 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 2 سبتمبر سنة 1995 ، يتضمنان إنهاء مهام نائبي مدير بوزارة السياحة والصناعة التقليدية.
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 2 سبتمبر سنة 1995 ، يتضمن إنهاء مهام مدير بالمجلس الوطني للتخطيط. مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 7 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 2 سبتمبر للتخطيط والتهيئة العمرانية في ولايتين. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 2 سبتمبر سنة بالمجلس الوطني للتخطيط.
سنة 1995 ، يتضمنان إنهاء مهام مديرين
1995 ، يتضمن إنهاء مهام رئيس دراسات
مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 2 سبتمبر سنة 1995، يتضمن تعيين مدير برئاسة الجمهورية.
4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 57 9 جمادى الأولى عام 1416 ه فهرس ( مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1416 الموافق الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة). مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1416 الموافق الجمهورية …. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1416 الموافق ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. تابع ) 2 سبتمبر سنة 1995، يتضمن تعيين مدير برئاسة . 24 2 سبتمبر سنة 1995 ، يتضمن تعيين نائب مدير برئاسة
2 سبتمبر سنة 1995 ، يتضمن تعيين سفير فوق العادة
مراسيم رئاسية مؤرخة في 7 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 2 سبتمبر سنة 1995 ، تتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة الشؤون الخارجية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1416 الموافق مساعد لدى محكمة خراطة.
2 سبتمبر سنة 1995، يتضمن تعيين وكيل للجمهورية
مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 7 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 2 سبتمبر سنة 1995 ، يتضمنان تعيين قاضيين. 25 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 2 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 2 المتواصل. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 2 العامة للوظيفة العمومية. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1416 الموافق ولاية خنشلة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1416 الموافق العامة للجمارك . مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 2 للإشارة التابع للجمارك. سبتمبر سنة 1995 ، يتضمن تعيين مدير جامعة الجزائر. 25 سبتمبر سنة 1995 ، يتضمن تعيين مدير جامعة التكوين
سبتمبر سنة 1995 ، يتضمن تعيين نائب مدير بالمديرية
2 سبتمبر سنة 1995 ، يتضمن تعيين المفتش العام في
2 سبتمبر سنة 1995 ، يتضمن تعيين مفتش بالمفتشية
سبتمبر سنة 1995 ، يتضمن تعيين مدير المركز الوطني
مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 7 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 2 سبتمبر سنة 1995 ، يتضمنان تعيين رئيسي دراسات بالمفتشية العامة للمالية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1416 الموافق بوزارة إعادة الهيكلة الصناعية والمساهمة .
2 سبتمبر سنة 1995 ، يتضمن تعيين مدير للدراسات
مراسيم تنفيذيّة مؤرخة في 7 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 2 سبتمبر سنة 1995 ، تتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة التربية الوطنية. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 2 المنشورات الجامعية.
سبتمبر سنة 1995 ، يتضمن تعيين المدير العام لمكتب
9 جمادى الأولى عام 1416 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 57 5 فهرس ( تابع ) مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 2 سبتمبر للصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية. سنة 1995، يتضمن تعيين المدير العام
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 2 سبتمبر سنة 1995 ، يتضمن تعيين المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري في جيجل.
مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 7 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 2 سبتمبر سنة 1995، يتضمنان تعيين نائبي مدير بوزارة الشبيبة والرياضة.
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 2 سبتمبر سنة 1995 ، يتضمن تعيين مدير الشبيبة والرياضة في ولاية سكيكدة . . مراسيم تنفيذية مؤرخة في 7 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 2 سبتمبر بوزارة التكوين المهني.
سنة 1995 ، تتضمن تعيين نواب مديرين
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 2 سبتمبر سنة 1995 ، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة البريد والمواصلات.
مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 7 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 2 سبتمبر سنة 1995، يتضمنان تعيين مديرين للبريد والمواصلات في ولايتين ….. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 2 سبتمبر الوطني للتخطيط.
سنة 1995 ، يتضمن تعيين مدير بالمجلس
قرارات، مقررات، آراء وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 شعبان عام 1415 الموافق 15 يناير سنة الطرق ضمن صنف الطريق الولائي في ولاية الوادي. 1995 ، يتضمن إعادة تصنيف بعض مقاطع
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 شعبان عام 1415 الموافق 15 يناير سنة 1995، يتضمن تصنيف طريق ولائي في ولاية الوادي. . قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 شعبان عام 1415 الموافق 15 يناير البلدية ضمن صنف الطرق الولائية في ولاية تيبازة.
سنة 1995 ، يتضمن تصنيف بعض الطرق
وزارة الصحة والسكان قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 شوال عام 1415 الموافق 13 مارس سنة المراكز الاستشفائية الجامعية. 1995، يتضمن تصنيف المناصب العليا في
6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 57 9 جمادى الأولى عام 1416 فهرس ( تابع وزارة الثقافة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 محرم عام 1415 الموافق 22 يونيو التراث الأثري لمدينة تيبازة . …. وزارة النقل قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 شوال عام 1415 الموافق 14 مارس الوكالة الوطنية للدراسات وإنجاز المطارات . وزارة التجارة قرار مؤرخ في أول صفر عام 1416 الموافق 29 يونيو سنة 1995 والتطهير. قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 29 غشت سنة 1995 المنافسة. . ) سنة 1994 ، يتضمن الموافقة على مخطط حماية
سنة 1995 ، يتضمن تصنيف المناصب العليا في
، يحدد السعر الأساسي لماء الشرب والصناعة
، يتضمن تعيين ممثل وممثل إضافي لدى مجلس
9 جمادى الأولى عام 1416 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 57 7 مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 95-290 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995، يتضمن إنشاء مركز وطني ومراكز جهوية لعمليات الحراسة والإنقاذ في البحر. إن رئيس الدولة بناء على تقرير وزير الدفاع الوطني، وبناء على الدستور ، وبناء على الأرضيّة المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى الأمر رقم 73-12 المؤرخ في 29 صفر عام 1393 الموافق 3 أبريل سنة 1973 والمتضمن إحداث المصلحة الوطنية لحراسة الشواطيء ، المعدل والمتمم ، وبمقتضى الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن القانون البحري وبمقتضى القانون رقم 83-03 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 3 فبراير سنة 1983 والمتعلق بحماية البيئة وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-13 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1414 الموافق 28 مايو سنة 1994 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالصيد البحري، وبمقتضى المرسوم رقم 63-603 المؤرخ في 12 أكتوبر سنة 1963 الذي يحدّد مجال المياه الإقليمية، وبمقتضى المرسوم رقم 82-340 المؤرخ في 27 محرم عام 1403 الموافق 13 نوفمبر سنة 1982 والمتضمن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، إلى اتفاقية سنة 1979 الدولية حول البحث والإنقاذ في البحر المبرمة في 27 أبريل سنة 1979 بهامبورغ وبمقتضى المرسوم رقم 83-580 المؤرخ في 16 محرم عام 1404 الموافق 22 أكتوبر سنة 1983 والمتضمن إلزام ربابنة السفن التي تحمل على متنها البضائع الخطيرة السامة أو الملوثة بالإشارة إلى ذلك في حالة وقوع حادث في البحر، وبمقتضى المرسوم رقم 88-51 المؤرخ في 26 رجب عام 1408 الموافق 15 مارس سنة 1988 والمتضمن تنظيم البحث والإنقاذ البحريين، وبمقتضى المرسوم رقم 88-108 المؤرخ في 15 شوال عام 1408 الموافق 31 مايو سنة 1988 والمتضمن الانضمام إلى الاتفاقية الدولية لسنة 1973 حول الوقاية من التلوث الناجم عن البواخر وحول بروتوكول سنة 1978 والمتعلّق بها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-279 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 17 سبتمبر سنة 1994 والمتضمن تنظيم مكافحة تلوث البحر وإحداث مخططات استعجالية لذلك، يرسم ما يأتي : الفصل الأول أحكام عامة المادة الأولى : ينشأ مركز وطني لعمليات الحراسة والإنقاذ في البحر ، يسمى في صلب النص “المركز الوطني”. المادة 2 : المركز الوطني المنشأ بالمادة الأولى السابقة تابع سلميا لقيادة القوات البحرية الوطنية ويوضع تحت سلطة المصلحة الوطنية لحراس الشواطيء.
8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ويكلف على الخصوص بما يأتي :
- حراسة العبور في البحر،
- حراسة كل أشكال التلوث البحري ومحاربتها،
- حراسة الصيد ، البحري
- الحراسة والإنقاذ في البحر،
- كل المهام الأخرى التي تدخل ضمن اختصاصاته التي يوكلها له وزير الدفاع الوطني والوزراء المكلفون بالنقل والجمارك وحماية البيئة والصيد البحري. المادة 3 : يجب على المركز الوطني لتنفيذ المهام الموكلة إليه في المادة 2 السابقة أن يتزود بمراكز مراقبة تدعى نظام عبور السفن “ VTS “ . نظام “VTS” هو نظام مراقبة متكامل غايته تحسين أمن الملاحة وفعاليتها وحماية البيئة، في كل المجالات البحرية التابعة للسيادة الوطنية. المادة 4 : يطوّر المركز الوطني علاقاته الوظيفية المباشرة بالهيئات والسلطات المدنية والعسكرية المعنية، كما هي محددة في المادتين 10 و 22 من المرسوم التنفيذي رقم 94-279 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 17 سبتمبر سنة 1994 والمذكور أعلاه، ويقدّم إلى تلك السلطات المعلومات المتعلقة بالعمليات التي تتم في البحر أو على الشاطيء. الفصل الثاني تنظيم الهياكل العملية المادة 5 : يقسم التراب الوطني إلى ثلاث (3) نواح بحرية تقسّم بدورها إلى مناطق بحرية تمثل كل منها مجال ولاية أو عدة ولايات من أجل إجراء العمليات المبينة أعلاه : أ - الناحية البحرية الغربية، وتتكون من ولايات وهران وهران مقر الناحية)، وتلمسان، وعين تموشنت ومستغانم، والشلف ب الناحية البحرية الوسطى، وتتكون من ولايات الجزائر الجزائر مقر الناحية ) ، وبومرداس، وتيزي وزو، / العدد 57 9 جمادى الأولى عام 1416 ه ج الناحية البحرية الشرقية، وتتكون من ولايات جيجل جيجل مقر الناحية )، وبجاية، وسكيكدة، وعنابة، والطارف. المادة 6 : ينشأ مركزان (2) جهويان لعمليات الحراسة والإنقاذ في البحر يتبعان سلميا المركز الوطني ويكون مقر كلّ منهما في وهران وجيجل. المادة 7 : يتولّى المركز الوطني إدارة عمليات الحراسة ومكافحة التلوث البحري والبحث والإنقاذ الجهوي ومراقبة العبور البحري في الناحية البحرية الوسطى، كما هو مبين في المادة 5 أعلاه. المادة 8 : يتولى إدارة العمليات الجهوية للحراسة ومكافحة التلوّث البحري والبحث والإنقاذ البحري ومراقبة العبور البحري، في المنطقة البحرية الشرقية والغربية كل من “المركز الجهوي لعمليات الحراسة والإنقاذ في البحر بوهران “ و “ المركز الجهوي لعمليات الحراسة والإنقاذ في البحر بجيجل “. المادة 9 : تخوّل المراكز الجهوية المذكورة أعلاه تنظيم نفسها في عدة مراكز فرعية تدعى “مراكز جهوية فرعية لعمليات الحراسة والإنقاذ في البحر”. تنتظم المراكز الجهوية الفرعية في هيئات تقام في المناطق البحرية المعرضة أكثر للخطر، ويكلّف كل مركز في مستواه بالإشراف على عمليات البحث والإنقاذ في البحر إذا وقع الشروع في المخطط المحلي المحاربة التلوث. ويحدد وزير الدفاع الوطني بقرار عدد المراكز الجهوية الفرعية ومقارها، بناء على اقتراح قائد القوات البحرية. المادة 10 : يعيّن مركز العمليات المختص مديرا للعمليات الميدانية أو عدة مديرين عندما يرى ذلك ضروريا. ويخضع مدير العمليات الميدانية المركز العمليات ويتبعه، وعليه أن يقدّم له تقريرا عن سير العمليات. ولهذا الغرض يسير وينسق في عين المكان فرق التدخل ويقدم لمركز العمليات الذي يتبعه بيانا عن الاحتياجات المعبر عنها كيفما كان نوعها.
9 جمادى الأولى عام 1416 ه الجريدة الرسمية المادة 11 : عندما تصل عمليات محاربة التلوث البحري إلى البرّ، يعيّن مدير العمليات الميدانية من بين ضباط الحماية المدنية الذي يبقى تابعا لمركز العمليات المختص ويقدّم له تقارير عن الوضعية. وفي هذه الحالة يكلّف قائد القطاع العسكري للناحية المعنية بالتنسيق بين مركز العمليات ومدير العمليات الميدانية أو أي متدخل مدني آخر. أما في البحر، فيعين مدير العمليات الميدانية من بين ضباط الخدمة الوطنية لحراس الشواطيء. المادة 12 : تحدد بقرار وزاري مشترك بين وزير الدفاع الوطني ووزير البريد والمواصلات الكيفيات التي يكفل وفقها ضمان الأمن وكذلك الاتصالات اللاسلكية الضرورية لسير عمليات محاربة التلوث البحري والبحث والإنقاذ في البحر، وحراسة العبور البحري وحراسة الصيد البحري. المادة 13 : يخول مركز العمليات المختص، في إطار ممارسة مهامه الاستطلاع بوسائله الخاصة في مكان الكارثة حتى يحدد على الخصوص ما يأتي :
- الحدث، ومكان وقوع الكارثة، وطبيعتها، طبيعة التلوث وخطره ومداه، واتجاه الطبقة الملوثة، وطبيعة الكارثة
- حالة البحر والأحوال الجوية. المادة 14 : يقوم مركز العمليات ، المختص، بناء على تقرير الاستطلاع وتبعا لخطورة الكارثة وضررها، بالإنذار في مستواه وحسب وقوع الحدث في مستوى منطقة بحرية أو ناحية بحرية أو عدة مناطق بحرية ويعلم فورا الوالي، المختص إقليميا ورئيس لجنة “تل البحر” الوطنية ورئيس لجنة “تل البحر” المعني. المادة 15 : تلغى عبارة “مراكز تنسيق عمليات البحث والإنقاذ” في أحكام المرسوم رقم 88-51 المؤرخ في 15 مارس سنة 1988 والمذكور أعلاه، وتعوض بعبارة “مراكز عمليات الحراسة والإنقاذ”. المادة 16 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995. اليمين زروال للجمهورية الجزائرية / العدد 57 9 مرسوم رئاسي رقم 95-291 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري. إن رئيس الدولة ،
- بناء على تقرير وزير المالية
- وبناء على الدستور ، لاسيما المادة 116 ( الفقرة الأولى ) منه، وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية، لاسيما المادتان 5 و 13-6 منها، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 5 شعبان عام 1415 الموافق 7 يناير سنة 1995 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1995، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-04 المؤرخ في 5 شعبان عام 1415 الموافق 7 يناير سنة 1995 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1995 ،
10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره مليونا دينار ( 2.000.000 دج ) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادة 2 : يخصص من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره مليونا دينار ( 2.000.000 دج ) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري - الفرع الأول - الإدارة العامة الفرع الجزئي الأول - المصالح المركزية - الباب رقم 37-01 “الإدارة المركزية - النفقات المختلفة”. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995. اليمين زروال A مرسوم رئاسي رقم 95-292 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. إن رئيس الدولة
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادة 116 ( الفقرة الأولى ) منه،
- وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية ، لاسيما المادتان 5 و 13-6 منها،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم / العدد 57 9 جمادى الأولى عام 1416 وبمقتضى الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 5 شعبان عام 1415 الموافق 7 يناير سنة 1995 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1995 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-26 المؤرخ في 5 شعبان عام 1415 الموافق 7 يناير سنة 1995 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1995، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره ثلاثة ملايين وسبعمائة ألف دينار ( 3.700.000 دج ( مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “ نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادة 2 : يخصص من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره ثلاثة ملايين وسبعمائة ألف دينار ( 3.700.000 دج ) يقيد في ميزانية تسيير وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995. اليمين زروال
9 جمادى الأولى عام 1416 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 57 11 الجدول الملحق رقم الاعتمادات العناوين الأبواب المخصصة ( دج ) وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير 01-34 الإدارة المركزية - تسديد النفقات. 90-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات. المصالح 3.200.000 500.000 مجموع القسم الرابع 3.700.000 مجموع العنوان الثالث 3.700.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 3.700.000 مجموع مرسوم تنفيذي رقم 95-293 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995، يتعلق بكيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية. إن رئيس الحكومة، بناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 (الفقرة (2 (2) منه وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية مجموع الفرع الأول 3.700.000 الاعتمادات المخصصة 3.700.000 وبمقتضى القانون رقم 91-05 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 16 يناير سنة 1991 والمتضمن تعميم استعمال اللغة العربية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966
12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية وإعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني ومنظمة جبهة التحرير الوطني، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 71 43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السّنّ للتعيين في الوظائف العمومية، وبمقتضى المرسوم رقم 72-199 المؤرخ في 27 شعبان عام 1392 الموافق 5 أكتوبر سنة 1972 والمتضمن منح ميزات خاصة لموظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية القائمين بأعمالهم في ولايتي الساورة والواحات المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية، لاسيما المادة 36 منه، ومجموع القوانين الأساسية الخاصة المتخذة لتطبيقه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلّق بسلطة التعيين والتسيير الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-61 المؤرخ في 25 رمضان عام 1414 الموافق 7 مارس سنة 1994 والمتضمن تطبيق المادة 36 من القانون رقم 91-16 المؤرخ في 14 سبتمبر سنة 1991 والمتعلق بالمجاهد والشهيد، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-28 المؤرخ في 10 شعبان عام 1415 الموافق 12 يناير سنة 1995 الذي يحدد الامتيازات الخاصة الممنوحة العدد 57 9 جمادى الأولى عام 1416 ه للمستخدمين المؤهلين التابعين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية العاملين بولايات أدرار وتا منغست و تيندوف وإيليزي يرسم ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 36 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا المرسوم القواعد المشتركة التي تطبق في مجال تنظيم المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية وإجرائها وسيرها للالتحاق بمجموع أسلاك الموظفين ورتبهم في المؤسسات والإدارات العمومية. المادة 2 : يحدد إطار تنظيم المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية التي تمكن من الالتحاق بالأسلاك والرتب في المؤسسات والإدارات العمومية بما يأتي : قرار من السلطة المكلّفة بالوظيفة العمومية فيما يتعلق بالوظائف الخاصة بالأسلاك المشتركة بين المؤسسات والإدارات العمومية
- قرار مشترك بين الوزير المعني والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية فيما يتعلق بالوظائف الخاصة بالأسلاك النوعية في مختلف المؤسسات والإدارات العمومية. المادة 3 : يجب أن يحدّد القراران المذكوران في المادة 2 السابقة خصوصا ما يأتي : تعيين الأسلاك أو الرتب التي يمكن الالتحاق بها عن طريق المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية
- طريقة التوظيف أو طرقه كما ينص على ذلك القانون الأساسي الخاص بكل سلك أو رتبة مقصودة، طبيعة امتحانات القبول والنجاح، وعددها ومدتها، ومعاملاتها، والنقاط الإقصائية منها، وتكوين ملف الترشح للمسابقة والامتحانات والاختبارات المهنية،
- كيفيات الإشهار .
9 جمادى الأولى عام 1416 ه الجريدة الرسمية المادة 4 : عملا بالقواعد العامة لتنظيم المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية المنصوص عليها في القرارين المذكورين في المادة 3 أعلاه، يعلن إجراء المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية بقرار أو بمقرر من السلطة التي لها صلاحية التعيين أو من السلطة الوصية حسب الحالة. يجب أن يحدد القرار أو المقرّر إجراء المسابقات أو الامتحانات، أو الاختبارات المهنية، لاسيما ما يأتي :
- السلك أو الأسلاك والرتب التي تجري من أجلها المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية . طبيعة المسابقة ( على أساس الشهادة أو الامتحان) عدد المناصب المالية المخصصة وفقا لمخطط التسيير السنوي للموارد البشرية الموافق عليه بعنوان السنة المقصودة، الشروط القانونية الأساسية للمشاركة في المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية الزيادات في النقط التي يمكن أن يستفيدها بعض المترشحين طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- تاريخ التسجيل وتاريخ انتهائه وعند الاقتضاء عدد دوراته مكان إيداع ملفات الترشح وعنوانه مكان إجراء الامتحان وعنوانه شروط الطعن الذي قد يقوم به المترشحون الذين يحرمون من المشاركة في المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية وطرق ذلك الطعن تكوين لجنة الاختيار المذكورة أدناه، يجب أن يبين بدقة القرار أو المقرر المتضمن إجراء المسابقة على أساس الشهادات، مقاييس الاختيار الآتية حسب الأولوية، زيادة على الشهادة المطلوبة للمشاركة في المسابقة : ملاءمة مؤهلات تكوين المترشح مع متطلبات السلك أو الرتبة المطلوبين في المسابقة، تكوين مستوى أعلى من الشهادة المطلوبة للمشاركة في المسابقة، للجمهورية الجزائرية / العدد 57 13
- الأعمال والدراسات المنجزة عند الاقتضاء، الخبرة المهنية نتائج المقابلة مع لجنة الاختيار . المادة 5 : تبلغ نسخة من القرارات أو المقررات المنصوص عليها في المادتين 3 و 4 أعلاه للسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية في المستوى المركزي أو المحلي، حسب الحالة، في أجل عشرة (10) أيام من تاريخ التوقيع عليها. يتعين على السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية أن تبدي رأيها في القرارات أو المقررات المنصوص عليها في الفقرة المذكورة أعلاه خلال أجل أقصاه خمسة عشر ( ) يوما .15 المادة 6 : تنشر قرارات أو مقررات إجراء المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية في شكل إعلانات في الصحافة المكتوبة، لاسيما ما يخص الأسلاك التي تعادل على الأقل رتبة مساعد إداري . رئيسي. أما الأسلاك الأخرى فيقع إشهارها عن طريق إلصاق إعلانات أو تعليقها في وكالات التشغيل أو بأية وسيلة أخرى ملائمة. وأما الامتحانات والاختبارات المهنية فيجب أن تعلن إعلانا واسعا في أماكن العمل. المادة 7 : يجب أن تسجل ملفات الترشح حسب تاريخ استلامها في دفاتر خاصة لدى المؤسسات والإدارات العمومية المعنية. المادة 8 : تعلم الإدارة المعنية المترشحين الذين يقبلون للمشاركة في المسابقات والاختبارات والامتحانات المهنية إما عن طريق استدعاء فردي مع وصل استلام، أو عن طريق الإشهار أو الإلصاق دون استثناء طرق الإشهار الأخرى الملائمة، ويكون هذا في أجل لا يقل عن خمسة عشر (15) يوما قبل التاريخ المقرر لإجراء المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية. المادة 9 : تعلم الإدارة المعنية المترشحين الذين يمنعون من المشاركة في المسابقات والامتحانات أو الاختبارات المهنية بأسباب رفض ترشحهم، ويمكنهم
14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية عند الاقتضاء أن يطعنوا خلال أجل لا يقل عن عشرة (10) أيام قبل التاريخ المقرر لإجراء الامتحانات أمام لجنة خاصة تتكون من :
- ممثل مصالح الوظيفة العمومية، رئيسا،
- ممثل الإدارة المعنية ممثل تنتخبه لجنة المستخدمين المنتمين إلى السلك أو الرتبة المقصودين. تبت اللجنة في صحة الطعن، وتتخذ الإجراءات اللازمة قبل تاريخ إجراء الاختبارات. المادة 10 : يجب أن تجري المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية خلال أجل شهرين (2) ابتداء من تاريخ نشر القرار أو المقرر الخاص به. ويمكن تقليص هذا الأجل أو تمديده عند الاقتضاء بشهر واحد (1) بعد استشارة السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية مقدما . ويبطل قرار إجراء المسابقات أو الامتحانات أو الاختبارات المهنية، إذا لم تجر خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة (3) أشهر لأي سبب كان. المادة 11 : يسند تنظيم إجراء المسابقات على أساس الامتحانات والاختبارات المهنية إلى المؤسسات العمومية للتكوين المتخصص التي تحدد قائمتها السلطتان الآتيتان :
- السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، فيما يخص . الالتحاق بالأسلاك والرتب المشتركة بين المؤسسات والإدارات العمومية السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، والسلطة الوصية في مجال الالتحاق بالأسلاك والرتب الخاصة بالإدارة المعنية. المادة 12 : تتكفل السلطة التي لها صلاحية التعيين بتنظيم إجراء الاختبارات المهنية للالتحاق بالأسلاك والرتب التي نصت القوانين الأساسية الخاصة على كيفية هذا التوظيف. المادة 13 : يتعين على المترشحين للمسابقات على أساس الامتحانات والاختبارات المهنية أن يحترموا النظام الداخلي في المؤسسة، مركز الامتحان. / العدد 57 9 جمادى الأولى عام 1416 ه المادة 14 : يكلّف مدير المؤسسة، مركز الامتحان، بالتنسيق مع المصالح المؤهلة في الإدارة المعنية بالسهر على العمل، لاسيما حسن سير المسابقات على أساس الامتحان والاختبارات المهنية، ولهذا الغرض يعينون : لجنة اختيار المواضيع المجموع الاختبارات والمسابقات أو الامتحانات المنصوص عليها في المادة 12 المذكورة أعلاه
- مصححي الاختبارات من بين أساتذة المؤسسة و / أو من بين أشخاص لهم مؤهلات معترف بها ذات علاقة بطبيعة الاختبارات
- أعضاء لجنة الاختبار الشفهي. المادة 15 : يعتبر ناجحا في اختبارات القبول، كل مترشح للمسابقات على أساس الاختبارات. والامتحانات المهنية يتحصل على معدل عام يساوي 10 من 20 على الأقل دون أن يحصل على نقطة إقصائية كما ينص عليها القرار المذكور في المادة 3 أعلاه. المادة 16 : تحدد قائمة الناجحين في اختبارات القبول لجنة امتحان تتكون من :
- السلطة التي لها صلاحية التعيين أو السلطة الوصية، حسب الحالة، أو ممثل إحداهما مؤهل قانونا، رئيسا،
- ممثل مركز أو مراكز الامتحان عضوين (2) من اللجنة المكلفة باختيار المواضيع كما نص على ذلك في المادة 14، المذكورة أعلاه، مصححين (2) للاختبارات. تعلق قائمة المترشحين المقبولين في مراكز الامتحانات أو في أماكن العمل. المادة 17 : يستدعى المترشحون المقبولون في اختبارات القبول خلال خمسة عشر (15) يوما على الأقل قبل التاريخ المقرر لإجراء اختبارات النجاح . النهائي المادة 18 : تحدد قائمة النجاح النهائي حسب درجة الاستحقاق في حدود المناصب المطلوب شغلها من بين المترشحين الحاصلين على معدل عام لا يقل عن 10 من 20، لجنة تتكون من :
9 جمادى الأولى عام 1416 ه الجريدة الرسمية
- السلطة التي لها صلاحية التعيين أو السلطة الوصية أو ممثل إحداهما المؤهل قانونا، رئيسا،
- ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، عضوا ممثل تنتخبه لجنة المستخدمين المنتمين إلى السلك أو الرتبة المقصودين، عضوا المادة 19 : تحدد قائمة المترشحين المقبولين في المسابقات على أساس الشهادة، حسب درجة الاستحقاق طبقا لأحكام المادة 4 ، المذكورة أعلاه، وفي حدود المناصب المطلوب شغلها، لجنة تتكون من :
- السلطة التي لها صلاحية التعيين أو السلطة الوصية أو ممثل إحداهما المؤهل قانونا، رئيسا،
- ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، عضوا،
- ممثل تنتخبه لجنة المستخدمين المنتمين إلى السلك أو الرتبة المقصودين، عضوا. المادة 20 : تعدّ اللجنة المنصوص عليها في المادتين 18 و 19 ، المذكورتين أعلاه، قائمة احتياطية حسب الشروط نفسها المحددة في الفقرة الأولى من المادتين 18 و 19 ، المذكورتين أعلاه، قصد استبدال المترشحين الناجحين المعلن غيابهم. تبقى القوائم الاحتياطية صالحة مدة شهرين (2) ابتداء من تاريخ نشرها. المادة 21 : تحدّد القوائم المنصوص عليها في المواد 18 و 19 و 20 ، المذكورة أعلاه، السلطة التي لها صلاحية التعيين أو السلطة الوصية، حسب الحالة، ويجب أن تشهر بالطرق الملائمة. المادة 22 : يعيّن المترشحون الناجحون نهائيا في المسابقات والامتحانات أو الاختبارات المهنية، حسب الحالة، متدربين أو يقبلون لمتابعة تكوين متخصص كما هو منصوص عليه في القوانين الأساسية الخاصة بالأسلاك أو الرتب المستقبلة. المادة : 23 : 23 يجب على كل مترشح ناجح في مسابقة على أساس الاختبار أو الامتحان أو الاختبار للجمهورية الجزائرية / العدد 57 15 المهني، قصد تسميته أو تعيينه، أن يضع نفسه كلية تحت تصرف الإدارة وأن يلتحق بمنصب تعيينه في أجل شهر واحد (1) ابتداء من تاريخ تبليغه مقرر التعيين. وفي حالة تجاوزه هذا الأجل يستبدل به، حسب الحالة، إما المترشح الذي يليه مباشرة في الترتيب وإما المترشح المدرج اسمه في قائمة الانتظار حسب الترتيب. تقرر السلطة التي لها صلاحية التعيين استبدال المترشح المنسحب بقرار . المادة 24 : يتعين على المؤسسات والإدارات العمومية أن تعد برامج هذه المسابقات والاختبارات المهنية لتمكين المترشحين من الاستعداد للمسابقات والاختبارات المهنية. ويوافق على البرامج السابق ذكرها بما يأتي : قرار السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية للالتحاق بالأسلاك والرتب المشتركة بين المؤسسات والإدارات العمومية
- قرار مشترك بين الوزير المعني والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية للالتحاق بالأسلاك والرتب الخاصة بالقطاع المعني. المادة 25 : تحدّد السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية كيفيات تطبيق هذا المرسوم، بتعليمة عند الحاجة. المادة 26 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم. المادة 27 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995. مقداد سيفي
16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / مرسوم تنفيذي رقم 95-294 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995، يحدد تعريفات بعض المصاريف الناتجة عن تطبيق الإجراءات القضائية وكيفيات دفعها. إن رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير العدل وبناء على الدستور، لاسيّما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة (2) منه ، L
- وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى الأمر رقم 65-278 المؤرخ في 22 رجب عام 1385 الموافق 16 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن التنظيم القضائي، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1385 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1385 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 69-79 المؤرخ في 7 رجب عام 1389 الموافق 18 سبتمبر سنة 1969 والمتعلّق بالمصاريف القضائية وبمقتضى القانون رقم 90-04 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمتعلق بتسوية النزاعات الفردية في العمل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-500 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991 الذي يحدد مبلغ المنحة التعويضية عن المصاريف التي ينفقها الأعوان خلال قيامهم بمهمات مطلوبة منهم عبر التراب الوطني وشروط منحها . العدد 57 9 جمادى الأولى عام 1416 ه يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدّد هذا المرسوم تعريفات بعض المصاريف الناتجة عن تطبيق الإجراءات القضائية وكيفيات التكفل بها . الفصل الأول التعويضات الممنوحة للقضاة المساعدين للجهات القضائية والأعضاء المحلفين بالمحكمة الجنائية والشهود القسم الأول 1 التعويضات الممنوحة للقضاة المساعدين في الجهات القضائية والأعضاء المحلفين بالمحكمة الجنائية المادة 2 : يمنح تعويض الجلسة ويحدد بمبلغ 500 دج للقضاة المساعدين عن كل يوم. المادة 3: يستفيد أعضاء هيئة المحلفين من تعويض الدورة، مهما كان محل إقامتهم، ويحدد عن كل يوم طوال مدة الدورة بمبلغ قدره 1000 دج. المادة 4: يستفيد كذلك القضاة المساعدون وأعضاء هيئة المحلفين للمحكمة الجنائية من المنح التعويضية للمصاريف المنفقة والمحسوبة طبقا للتنظيم الساري المفعول. المادة 5 : لتطبيق أحكام المادة السابقة، يعتبر القضاة المساعدون والأعضاء المحلّفون للمحكمة الجنائية كأعوان الدولة، خلال قيامهم بالمهام المطلوبة منهم، المصنفين في الفئات المحدّدة في الفقرة الثانية من المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 91-500 المؤرخ في 21 ديسمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه. القسم الثاني التعويضات الممنوحة للشهود المادة 6 : يمنح الشهود : تعويضا عن الحضور،
- منحا تعويضية للمصاريف المنفقة.
9 جمادى الأولى عام 1416 ه الجريدة الرسمية المادة 7 : يتقاضى الشهود المدعوون لأداء شهاداتهم، سواء أثناء التحقيق أو أمام المجالس القضائية والمحاكم المنعقدة للنظر في المواد المدنية والجنائية أو الجنحية أو في المخالفات، تعويض حضور يحدد بمبلغ 500 دج عن كل يوم. المادة 8 : للشهود الحق في المنح التعويضية للمصاريف المنفقة والمحسوبة طبقا للتنظيم الساري المفعول. المادة 9 : للأشخاص الذين يصحبون القصر الذين تقل أعمارهم عن ست عشرة (16) سنة أو يصحبون شهودا مرضى أو مصابين بعاهات، الحق في التعويضات المنصوص عليها في المادتين 7 و 8 أعلاه المادة 10 : تسدد التعويضات للشهود في المادة المدنية الذين تم تبليغهم أو دعوتهم. ويدفع لهم هذه التعويضات من دعاهم لأداء الشهادة، ويجب على الطرف الذي طلب حضور الشهود إيداع التعريفة المقررة في هذا الشأن. المادة 11 : يتقاضى الشاهد مبلغ التعويضات من كتابة الضبط. وعند تسديد المصاريف، يوقع الشاهد أو الشهود في هامش سجل خاص يكون ممسوكا بكتابة الضبط قصد تبرير المصاريف. يسلّم الشهود الذين جرى تبليغهم أو دعوتهم التعويضات المذكورة أعلاه إما بناء على طلب المتهمين أو المدعين بالحق المدني. ويدفع لهم هذه التعويضات من دعاهم لأداء الشهادة . المادة 12 : لا يحق للشهود الذين يتقاضون أي مرتب بسبب خدمة عمومية، إلا استرداد المنح التعويضية للمصاريف المنفقة، إذا لزم الأمر. المادة 13 : على القضاة أن يذكروا في الأوامر التي يصدرونها في المادة الجزائية لصالح الشهود، أن التعويضات قد استوفت. للجمهورية الجزائرية / العدد 57 17 الفصل الثاني بعض المصاريف القضائية في المادة المدنية المادة 14 : يحق للقضاة وكتاب الضبط، عندما ينتقلون للتحقيق في قضايا مدنية أو القيام بأي عمل تستدعيه ممارسة مهامهم، الاستفادة من منح تعويضية للمصاريف المنفقة. تحسب هذه التعويضات وفقا للمرسوم التنفيذي رقم 91-500 المؤرخ في 21 ديسمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، عندما يتمّ التنقل بناء على طلب المتاقضي ولمصلحته وعلى نفقته. المادة 15 : يمسك كاتب الضبط بكتابة الضبط سجلاً يرقمه ويوقع عليه رئيس المحكمة. ويجب أن يذكر هذا السجل البيانات الآتية :
- اسم القاضي وكاتب الضبط ولقبهما، وسائل النقل المستعملة
- تاريخ النقل وتوقيته مع ذكر عدد الكيلومترات المقطوعة وكذا وقت الذهاب والرجوع
- المنح التعويضية للمصاريف المنفقة. تدفع التعويضات المذكورة أعلاه، بعد قيام المتقاضي بالإيداع لدى كتابة الضبط بالمجلس القضائي أو المحكمة. الفصل الثالث بعض المصاريف القضائية في المادة الجزائية القسم الأول مصاريف القضاء الجنائي المادة 16 : تقدم الخزينة العامة مصاريف القضاء الجنائي سلفا، إلاّ أنّه يتعين على الخزينة أن تواصل تحصيل تلك المصاريف التي لا تكون على عاتق الدولة. المادة 17 : تتمثل مصاريف القضاء الجنائي فيما يأتي :
18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1 - مصاريف نقل المتهمين أو المشتبه فيهم ومصاريف نقل المحكوم عليهم إلى المكان الذي يدعون إليه لأداء الشهادة فيه وذلك فقط عندما لا يمكن أن يتم هذا النقل بواسطة السيارات الخاصة بنقل المساجين والتابعة لمصالح السجون، ومصاريف نقل الإجراءات ووثائق الإثبات 2 - مصاريف تسليم المتهمين أو المشتبه فيهم أو المحكوم عليهم ومصاريف الإنابة القضائية وغيرها من مصاريف الإجراءات الجنائية الدولية 3 - التعويضات التي يمكن منحها للخبراء، 4 - التعويضات التي يمكن منحها للمحلفين والشهود، 5 مصاريف حراسة الأختام ومصاريف الوضع في الحظيرة 6 - التعويضات الممنوحة للقضاة وكتاب الضبط عند انتقالهم للقيام بعمل يدخل في اختصاصهم، 7 مصاريف التبليغات البريدية والبرقية والهاتفية وحمل الطرود من أجل التحقيق الجنائي، 8 - مصاريف طبع القرارات والأحكام والأوامر القضائية 9 - مصاريف التنفيذ في المادة الجنائية 10 - التعويضات والمساعدات الممنوحة لضحايا الأخطاء القضائية وكذا مصاريف المراجعة والإعانة المقدمة إلى الأشخاص المفرج عنهم أو المبرئين، 11 - تعويضات القضاة المساعدين لمحاكم الأحداث. المادة 18 : تعتبر بالإضافة إلى ذلك من المصاريف القضائية الجنائية والجنحية والمخالفات فيما يتعلق بالخصم والدفع والتصفية من المصاريف الناتجة مما يأتي : 1 تطبيق القوانين الخاصة بمحاكم الأحداث وقمع دعارة الأحداث، 2 - تطبيق التشريع الخاص بنظام المختلين عقليا، 3 الإجراءات المتبعة لتطبيق القوانين المتعلقة بالطفولة الجانحة 4 - قيود الرهون المطلوبة من النيابة العامة. / العدد 57 9 جمادى الأولى عام 1416 ه الفصل الثاني مصاريف الخبرة في المواد الجنائية والجنحية أو المخالفات المادة 19 : تحدد مصاريف الخبرة في مادة الغش التجاري والطب الشرعي والتسمم والبيولوجية والتشخيص الإشعاعي للأمراض وتحقيق الشخصية كما يأتي : أ - الخبرة في مواد الغش التجاري : يمنح كل خبير معيّن طبقا للقوانين والتنظيمات الخاصة بقمع الغش في المواد التجارية عن تحليل كل عينة بما في ذلك مصاريف المخبر : عن العينة الأولى : 380 دج
- عن العينات التالية في نفس القضية . 200 دج. ب الطب الشرعي : يتقاضى كل طبيب مطلوب أو مكلف بصفة قانونية تعويضات تحدد كما يأتي : 1 - عن كشف قضائي يشتمل على فحص أو عدة فحوص للمريض أو المجروح مع إيداع تقرير . 180 دج. 2 - عن تشريح الجثة قبل الدفن ………… 500 دج، 3 - عن تشريح الجثة بعد الدفن أو تشريحها عند تعفنها الشديد …. 1.000 دج 4 - عن تشريح جثة المولود قبل دفنه 300 دج ، 5 عن تشريح جثة المولود بعد إخراجها من القبر أو تشريحها في حالة التعفّن الشديد .. 400 دج ، 6 - عن تحليل عقلي . 500 دج . إذا حدثت صعوبات أثناء إجراء الخبرة، يحدد القاضي الأمر بها التعريفة الواجب منحها بشرط الحصول على رخصة من النائب العام. ج التسمم : يمنح كل خبير مطلوب أو مكلّف كما هو مشار إليه أدناه :
9 جمادى الأولى عام 1416 ه الجريدة الرسمية 1 - عن البحث عن أكسيد الكربون وعن تقدير كميته في الهواء وفي الدم 120 دج 2 - عن تحديد عامل التسمم أو أكسيد كربونيك .. 280 دج، 3 عن البحث عن الكحول في الدم وعن تقدير كميته . 200 دج 4 - عن تحليل الغازات الموجودة في الدم 280 دج، 5 - عن البحث عن عنصر سام معدني وتقدير كميته أو عن نسبة الحموضة السيانيدرية في الأحشاء ،230 دج ، 6 عن البحث عن عنصر سام معدني وتقدير كميته أو عن نسبة الحموضة السيانيدرية في مادة أو في عضو آخر في غير الأحشاء ………….. 120 … 7 - عن البحث مع إجراء تجارب فيزيولوجية في مادة أو عضو آخر غير أحشاء إحدى القلويدات العادية 8 120 دج 8 عن البحث في الأحشاء مع إجراء تجارب فيزيولوجية لإحدى القلويدات العادية ………… 280 دج، د البيولوجية : يمنح كل خبير مطلوب أو معين قانونا، عن تحديد مواصفات للمواد البيولوجية في الأحوال العادية. 120 دج، في حالة إجراء بحوث على الوجه الأكمل والأدق، مثل تحديد أصل هذه المواد، يحدّد القاضي الذي يأمر بذلك، التعريفة الواجب منحها بشرط الحصول على إذن من النائب العام. ه التشخيص الإشعاعي للأمراض : يمنح كل خبير مطلوب أو مكلّف قانونا : 1 عن التصوير بالأشعة : لليد أو الرسغ أو الرجل أو عنق الرجل. 130 دج، للعضد أو الساق أو المرفق أو الركبة… 150 دج، للكتف أو الخاصرة أو الفخذ أو الذراع. 200 دج، للجمهورية الجزائرية / العدد 57 19 لسلسلة العنق أو الظهر أو الجمجمة … 250 دج، للصدر و الحوض 300 دج تطبق هذه الأسعار على صورة واحدة وتجربتين. كل تصوير آخر بالأشعة يجري في نفس الجهة وفي نفس اليوم يحسب على أساس 75% من سعر الصورة الواحدة. 2 عن تحديد الأجسام الغريبة :
- في أحد الأعضاء .. 280 دج
- في الجمجمة أو في الصدر أو في الحوض. . 420 دج. 3 عن تصوير بالأشعة مسبق (اللوزتين أو الرئتين مثلا) :
- عن الصدر …… 150 دج
- عن الأعضاء بحث عن الأجسام الغريبة).. 130 دج. إن هذه التعريفة واحدة مهما كانت إقامة الخبير أو الجراح. و) - تحقيق الشخصية : يمنح كل خبير مطلوب أو مكلّف قانونا : عن فحص البصمات مع مقارنتها ببصمات أخرى غير بصمات الضحية 300 دج ، عن تصوير قياسي ومخططات طبوغرافية لأماكن الجريمة ،230 دج ، في حالة حدوث صعوبات في الخبرات الخاصة بالتسمم أو التصوير بالأشعة أو تحقيق الشخصية يحدد القاضي التعريفة الواجب منحها بشرط حصول إذن من النائب العام. إذا استمع للخبراء، إما أمام المجالس القضائية والمحاكم أو أمام قضاة التحقيق بمناسبة المهمة التي عهدت إليهم، يمنح هؤلاء تعويضات عن المصاريف المنفقة. المادة 20 : إذا استلزم التحقيق في إجراء جزائي مصاريف غير عادية وغير منصوص عليها في القانون فيمكن إجراؤها بمجرد حصول إذن من وكيل الجمهورية، بشرط أن لا تتجاوز مبلغ 3000 دج.
20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الفصل الرابع أحكام خاصة ونهائية المادة 21 : يمنح القضاة المساعدون في المواد الاجتماعية، التعويضات المنصوص عليها في هذا المرسوم ابتداء من تاريخ تنصيبهم. المادة 22 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم. المادة 23 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995. مقداد سيفي / العدد 57 9 جمادى الأولى عام 1416 ه مرسوم رئاسي رقم 95-242 مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1416 الموافق 19 غشت سنة 1995، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة السياحة والصناعة التقليدية (استدراك). الجريدة الرسمية - العدد رقم 46 الصادر بتاريخ 26 ربيع الأول عام 1416 الموافق 23 غشت سنة .1995
- الصفحة 69 - العمود الثاني - المادة 2 - السطر 4. بدلا من ……. وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق… يقرأ …………. وفي الباب رقم 31-01 “الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية”. الباقي بدون تغيير). مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 2 سبتمبر سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة). بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 2 سبتمبر سنة 1995 تنهى مهام السيد عبد الوهاب بوريون، بصفته نائب مدير برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة)، لتكليفه بوظيفة أخرى.
- ★ مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 2 سبتمبر سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 2 سبتمبر سنة 1995 تنهى، ابتداء من أول غشت سنة 1995 ، مهام السيد رابح حديد بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية الموزمبيق في مابوتو، لتكليفه بوظيفة أخرى. * مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 7 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 2 سبتمبر سنة 1995، يتضمنان إنهاء مهام نائبي مدير بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 2 سبتمبر سنة 1995 تنهى ابتداء من 15 يونيو سنة 1995 ، مهام السيد أحمد شلاغمة، بصفته نائب مدير لتسيير الحياة المهنية بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 2 سبتمبر سنة 1995 تنهى،
9 جمادى الأولى عام 1416 ه الجريدة الرسمية ابتداء من 11 غشت سنة 1995، مهام السيد عبد القادر مسدوة، بصفته نائب مدير للدراسات الاستكشافية والتقييم بوزارة الشؤون الخارجية. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 2 سبتمبر سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام مدير القوانين الأساسية والوظائف العمومية بالمديرية العامة للوظيفة العمومية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 2 سبتمبر سنة 1995 تنهى مهام السيد مصطفى حجلوم، بصفته مديرا للقوانين الأساسية والوظائف العمومية بالمديرية العامة للوظيفة العمومية، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 2 سبتمبر سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام مدير الدراسات بالمدرسة الوطنية العليا للإدارة والتسيير. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 2 سبتمبر سنة 1995 تنهى مهام السيد محمد الهادي بن عميرة، بصفته مديرا للدراسات بالمدرسة الوطنية العليا للإدارة والتسيير. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 2 سبتمبر سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام رئيس قسم مصالح المعدات السمعية البصرية وتعليم اللغات بالمدرسة الوطنية العليا للإدارة والتسيير. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 2 سبتمبر سنة 1995 تنهى مهام السيد سيدي محمد ابراهيم عثمان، بصفته رئيسا لقسم مصالح المعدات السمعية البصرية وتعليم اللغات بالمدرسة الوطنية العليا للإدارة والتسيير. للجمهورية الجزائرية / العدد 57 21 مراسيم تنفيذيّة مؤرخة في 7 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 2 سبتمبر سنة 1995، تتضمّن إنهاء مهام نواب مديرين بالمديرية العامة للوظيفة العمومية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 2 سبتمبر سنة 1995 تنهى مهام السيد بلقاسم بوشمال، بصفته نائب مدير للتوجيه والمنازعات بالمديرية العامة للوظيفة العمومية، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 2 سبتمبر سنة 1995 تنهى مهام السيد مالك تيبورتين، بصفته نائب مدير للتنظيم والموظفين والإحصاءات العمومية بالمديرية العامة للوظيفة العمومية، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 2 سبتمبر سنة 1995 تنهى مهام السيد الشريف أو بوسعد ، بصفته نائب مدير للإطارات السامية بالمديرية العامة للوظيفة العمومية، بسبب إلغاء الهيكل. * مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 7 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 2 سبتمبر سنة 1995، يتضمنان إنهاء مهام رئيسي دائرتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 2 سبتمبر سنة 1995 تنهى مهام السيد ناصر مقلاتي، بصفته رئيس دائرة في ولاية برج بوعريريج، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 2 سبتمبر سنة 1995 تنهى مهام السيد عمرو بولقرون، بصفته رئيس دائرة في ولاية تيبازة.
22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 2 سبتمبر سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام مندوب الأمن في ولاية تيارت. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 2 سبتمبر سنة 1995 تنهى مهام السيد مصطفى خيار ، بصفته مندوبا للأمن في ولاية تيارت لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام : 1416 الموافق 2 سبتمبر سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام مدير إدارة السجون وإعادة التربية بوزارة العدل. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 2 سبتمبر سنة 1995 تنهى مهام السيد عبد القادر فضالة، بصفته مديرا لإدارة السجون وإعادة التربية بوزارة العدل. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 2 سبتمبر سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام مدير الكيمياء والأسمدة بوزارة الصناعة والمناجم سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 2 سبتمبر سنة 1995 تنهى مهام السيد علي عون، بصفته مديرا للكيمياء والأسمدة بوزارة الصناعة والمناجم سابقا، بسبب إلغاء الهيكل. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 2 سبتمبر سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام مدير تعويض الضرر بوزارة المجاهدين.
- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 2 سبتمبر سنة 1995 تنهى مهام السيد ابراهيم زيتوني، بصفته مديرا لتعويض الضرر بوزارة المجاهدين، لإحالته على التقاعد. / العدد 57 9 جمادى الأولى عام 1416 ه مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 2 سبتمبر سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 2 سبتمبر سنة 1995 تنهى مهام السيدة تسعديت تقور، زوجة صحار، بصفتها نائبة مدير للبحث الجامعي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لتكليفها بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 2 سبتمبر سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام محافظ تنمية الفلاحة في المناطق الصحراوية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 2 سبتمبر سنة 1995 تنهى مهام السيد محمد أودينة، بصفته محافظا لتنمية الفلاحة في المناطق الصحراوية، لتكليفه بوظيفة أخرى. * مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 صفر عام 1416 الموافق أول يوليو سنة 1995، يتضمن إلغاء أحكام المرسوم التنفيذي المؤرخ في 2 محرم عام 1416 الموافق أول يونيو سنة 1995 والمتضمن تعيين مدير الأشغال العمومية في ولاية باتنة بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 صفر عام 1416 الموافق أول يوليو سنة 1995 تلغى أحكام المرسوم التنفيذي المؤرخ في 2 محرم عام 1416 الموافق أول يونيو سنة 1995 والمتضمن تعيين السيد محمود مراد، مديرا للأشغال العمومية في ولاية باتنة.
9 جمادى الأولى عام 1416 ه الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 2 سبتمبر سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة السكن.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 2 سبتمبر سنة 1995 تنهى مهام السيد محمد الصالح حوحون، بصفته نائب مدير للإعلام الآلي والتنظيم بوزارة السكن. مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 7 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 2 سبتمبر سنة 1995، يتضمنان إنهاء مهام مديرين عامين الديواني الترقية والتسيير العقاري. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 2 سبتمبر سنة 1995 تنهى مهام السيد أحمد الشريف بوزيدي، بصفته مديرا عاما لديوان الترقية والتسيير العقاري في تامنغست. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 2 سبتمبر سنة 1995 تنهى مهام السيد الطيب نسيبي، بصفته مديرا عاما لديوان الترقية والتسيير العقاري في الطارف، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية. ★ مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 7 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 2 سبتمبر سنة 1995، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للتعمير والبناء في ولايتين.
- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 2 سبتمبر سنة 1995 تنهى مهام السيد عبد الناصر حمود بصفته مديرا للتعمير والبناء في ولاية سكيكدة، لتكليفه بوظيفة أخرى. للجمهورية الجزائرية / العدد 57 23 بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 2 سبتمبر سنة 1995 تنهى مهام السيد عبد العزيز بلحسن، بصفته مديرا للتعمير والبناء في ولاية بومرداس، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 2 سبتمبر سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة البريد والمواصلات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 2 سبتمبر سنة 1995 تنهى مهام السيد معمر مقراوي، بصفته نائب مدير للدراسات التقنية والعلاقات الصناعية بوزارة البريد والمواصلات، بسبب إلغاء الهيكل. مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 7 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 2 سبتمبر سنة 1995، يتضمنان إنهاء مهام نائبي مدير بوزارة السياحة والصناعة التقليدية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 2 سبتمبر سنة 1995 تنهى مهام السيد عمور بويحي، بصفته نائب مدير للوثائق والأرشيف بوزارة السياحة والصناعة التقليدية لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 2 سبتمبر سنة 1995 تنهى مهام السيد عبد القادر محيوس، بصفته نائب مدير للوسائل العامة بوزارة السياحة والصناعة التقليدية لتكليفه بوظيفة أخرى.
24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 2 سبتمبر سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام مدير بالمجلس الوطني للتخطيط.
- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 2 سبتمبر سنة 1995 تنهى مهام السيد محند أمقران محمدي، بصفته مديرا بالمجلس الوطني للتخطيط، بناء على طلبه. ★ مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 7 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 2 سبتمبر سنة 1995، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للتخطيط والتهيئة العمرانية في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 2 سبتمبر سنة 1995 تنهى مهام السيد أحمد بناصر ، بصفته مديرا للتخطيط والتهيئة العمرانية في ولاية تيبازة، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 2 سبتمبر سنة 1995 تنهى مهام السيد فريد بريكي، بصفته مديرا للتخطيط والتهيئة العمرانية في ولاية عين الدفلى، لتكليفه بوظيفة أخرى. * مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 2 سبتمبر سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام رئيس . دراسات بالمجلس الوطني للتخطيط. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 2 سبتمبر سنة 1995 تنهى مهام السيد أحمد أو لحسن، بصفته رئيس دراسات بالمجلس الوطني للتخطيط، لتكليفه بوظيفة أخرى. / العدد 57 9 جمادى الأولى عام 1416 ه مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 2 سبتمبر سنة 1995، يتضمن تعيين مدير برئاسة الجمهورية.
- بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 2 سبتمبر سنة 1995 يعين السيد حفيظ قرين، مديرا برئاسة الجمهورية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 2 سبتمبر سنة 1995، يتضمن تعيين مدير برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة). بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 2 سبتمبر سنة 1995 يعين السيد عبد الوهاب بوريون، مديرا برئاسة الجمهورية الأمانة العامة للحكومة). مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 2 سبتمبر سنة 1995، يتضمن تعيين نائب مدير برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم را رئاسي مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 2 سبتمبر سنة 1995 يعين السيد بشير سعيدون، نائب مدير برئاسة الجمهورية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 2 سبتمبر سنة 1995، يتضمن تعيين سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مرسوم ر رئاسي مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 2 سبتمبر سنة 1995 يعين السيد رابح حديد، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية كولومبيا ببوغوتا ، ابتداء من 15 غشت سنة 1995.
9 جمادى الأولى عام 1416 ه الجريدة الرسمية مراسيم رئاسية مؤرخة في 7 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 2 سبتمبر سنة 1995، تتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة الشؤون الخارجية. www بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 2 سبتمبر سنة 1995 يعين السيد مختار عطار، نائب مدير للتقنين والمنازعات بوزارة الشؤون الخارجية، ابتداء من 11 غشت سنة 1994. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 2 سبتمبر سنة 1995 يعين السيد عبد الفتاح زباني نائب مدير للمشرق العربي بوزارة الشؤون الخارجية، ابتداء من 15 نوفمبر سنة 1994. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 2 سبتمبر سنة 1995 يعين السيد عبد الغني عمارة، نائب مدير للأشخاص والمنازعات بوزارة الشؤون الخارجية، ابتداء من 7 فبراير سنة 1995. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 2 سبتمبر سنة 1995، يتضمن تعيين وكيل للجمهورية مساعد لدى محكمة خراطة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 2 سبتمبر سنة 1995 يعين السيد نور الدين برنو وكيلا للجمهورية مساعدة لدى محكمة خراطة. مرسومان رئاسيان مؤرخان في 7 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 2 سبتمبر سنة 1995، يتضمنان تعيين قاضيين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 2 سبتمبر سنة 1995 يعين السيد سليمان طيابي، قاضيا بمحكمة نقاوس . للجمهورية الجزائرية / العدد 57 25 بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 2 سبتمبر سنة 1995 تعين الآنسة جميلة منصوري، قاضية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 2 سبتمبر سنة 1995، يتضمن تعيين مدير جامعة الجزائر. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 2 سبتمبر سنة 1995 يعين السيد محمد العربي ساكر، مديرا لجامعة الجزائر . مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 2 سبتمبر سنة 1995، يتضمن تعيين مدير جامعة التكوين المتواصل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 2 سبتمبر سنة 1995 يعين السيد نور الدين تابليت مديرا لجامعة التكوين المتواصل. ★ مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 2 سبتمبر سنة 1995، يتضمن تعيين نائب مدير بالمديرية العامة للوظيفة العمومية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 2 سبتمبر سنة 1995 يعين السيد عمرو ياسف نائب مدير للمرتبات والحماية الاجتماعية بالمديرية العامة للوظيفة العمومية. ★ مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 2 سبتمبر سنة 1995، يتضمن تعيين المفتش العام في ولاية خنشلة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 2 سبتمبر سنة 1995 يعين السيد توفيق العبور ، مفتشا عاما في ولاية خنشلة.
26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 2 سبتمبر سنة 1995، يتضمن تعيين مفتش بالمفتشية العامة للجمارك.
- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 2 سبتمبر سنة 1995 يعين السيد خير الدين شربال، مفتشا بالمفتشية العامة للجمارك. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 2 سبتمبر سنة 1995، يتضمن تعيين مدير المركز الوطني للإشارة التابع للجمارك. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 2 سبتمبر سنة 1995 يعين السيد حمزة بن جاب الله، مديرا للمركز الوطني للإشارة التابع للجمارك. مرسومان تنفيذيان مورخان في 7 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 2 سبتمبر سنة 1995، يتضمنان تعيين رئيسي دراسات بالمفتشية العامة للمالية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 2 سبتمبر سنة 1995 يعين السيد مصطفى شارف رئيسا للدراسات مكلفا بالإعلام الآلي بالمفتشية العامة للمالية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 2 سبتمبر سنة 1995 يعين السيد عبد الناصر أولان، رئيسا للدراسات مكلفا بجمع المعطيات وتحليلها بالمفتشية العامة للمالية. العدد 57 9 جمادى الأولى عام 1416 ه مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 2 سبتمبر سنة 1995، يتضمن تعيين مدير للدراسات بوزارة إعادة الهيكلة الصناعية والمساهمة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 2 سبتمبر سنة 1995 يعين السيد سيدي محمد بن دحمان، مديرا للدراسات بوزارة إعادة الهيكلة الصناعية والمساهمة. مراسيم تنفيذية مؤرخة في 7 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 2 سبتمبر سنة 1995، تتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة التربية الوطنية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 2 سبتمبر سنة 1995 يعين السيد عبد الحميد بلوصيف، نائب مدير لبرامج التكوين بوزارة التربية الوطنية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 2 سبتمبر سنة 1995 يعين السيد السعيد جبارة، نائب مدير للعلاقات مع مختلف القطاعات والتداريب بوزارة التربية الوطنية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 2 سبتمبر سنة 1995 يعين السيد الحاج شالولي، نائب مدير للإحصائيات بوزارة التربية الوطنية. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 2 سبتمبر سنة 1995، يتضمن تعيين المدير العام لمكتب المنشورات الجامعية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 2 سبتمبر سنة 1995 يعين السيد حكيم دشير، مديرا عاما لمكتب المنشورات الجامعية.
9 جمادى الأولى عام 1416 ه الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 2 سبتمبر سنة 1995، يتضمن تعيين المدير العام للصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 2 سبتمبر سنة 1995 يعين السيد ابراهيم يحي الشريف، مديرا عاما للصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 2 سبتمبر سنة 1995، يتضمن تعيين المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري في جيجل. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 2 سبتمبر سنة 1995 يعين السيد الشريف يوبي، مديرا عاما لديوان الترقية والتسيير العقاري في جيجل. مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 7 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 2 سبتمبر سنة 1995، يتضمنان تعيين نائبي مدير بوزارة الشبيبة والرياضة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 2 سبتمبر سنة 1995 يعين السيد محمد بلعابد، نائب مدير لتكوين وتقويم التأطير بوزارة الشبيبة والرياضة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 2 سبتمبر سنة 1995 يعين السيد يوسف يخلف، نائب مدير للاتصال بوزارة الشبيبة والرياضة. للجمهورية الجزائرية / العدد 57 27 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 2 سبتمبر سنة 1995، يتضمن تعيين مدير الشبيبة والرياضة في ولاية سكيكدة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 2 سبتمبر سنة 1995 يعين السيد محمد كمال مرابط، مديرا للشبيبة والرياضة في ولاية سكيكدة. مراسيم تنفيذيّة مؤرخة في 7 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 2 سبتمبر سنة 1995، تتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة التكوين المهني. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 2 سبتمبر سنة 1995 يعين السيد عمرو بوسبتة نائب مدير للدراسات والتأهيل بوزارة التكوين المهني. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 2 سبتمبر سنة 1995 يعين السيد كمال رزيق، نائب مدير للميزانية والمحاسبة بوزارة التكوين المهني. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 2 سبتمبر سنة 1995 يعين السيد حفيظ ادراس، نائب مدير للبرامج التربوية ومناهجها بوزارة التكوين المهني. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 2 سبتمبر سنة 1995 تعيّن السيدة عقيلة وعلي، زوجة شرقو، نائبة مدير لتكوين المكونين وأعوان التأطير وتحسين مستواهم بوزارة التكوين المهني.
28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 2 سبتمبر سنة 1995، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة البريد والمواصلات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 7 ربيع الثاني. عام 1416 الموافق 2 سبتمبر سنة 1995 يعين السيد ياسين عبد الحق، نائب مدير لشبكات المشتركين بوزارة البريد والمواصلات. مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 7 ربيع الثاني عام 6 1 14 الموافق 2 سبتمبر سنة 1995، يتضمنان تعيين مديرين للبريد والمواصلات في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 2 سبتمبر سنة 1995 يعين السيد العدد 57 9 جمادى الأولى عام 1416 ه سليمان خير الدين مديرا للبريد والمواصلات في ولاية باتنة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 2 سبتمبر سنة 1995 يعين السيد يوسف بورنان، مديرا للبريد والمواصلات في ولاية البويرة. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 2 سبتمبر سنة 1995، يتضمن تعيين مدير بالمجلس الوطني للتخطيط. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 2 سبتمبر سنة 1995 يعين السيد أحمد أولحسن، مديرا بالمجلس الوطني للتخطيط. قرارات، مقررات، آراء وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 شعبان عام 1415 الموافق 15 يناير سنة 1995، يتضمن إعادة تصنيف بعض مقاطع الطرق ضمن صنف الطريق الولائي في ولاية الوادي. إن وزير التجهيز والتهيئة العمرانية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري، بمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي في البلاد، لا سيما المادة 43 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 80-99 المؤرخ في 20 | جمادى الأولى عام 1400 الموافق 6 أبريل سنة 1980 | والمتعلق بتصنيف الطرق، المعدل وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل . والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-240 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدّد صلاحيات وزير التجهيز والتهيئة العمرانية.
9 جمادى الأولى عام 1416 ه الجريدة الرسمية يقرران ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 4 من المرسوم رقم 80-99 المؤرخ في 6 أبريل سنة 1980 والمذكور أعلاه، يعاد تصنيف مقاطع الطرق المصنفة سابقا ضمن صنف “ الطرق الولائية “ في صنف “ الطرق البلدية “. المادة 2 : تحدد مقاطع الطرق المذكورة أعلاه، كما يأتي :
- مقطع الطريق البالغ طوله 15,500 كم والمصنف سابقا طريقا ولائيا رقم 403 الذي تقع نقطة بدايته الكيلومترية ( 0000 ) بالوادي، ونقطة نهايته الكيلومترية ( 15 + 500 ) في مدخل العقلة، مقطع الطريق البالغ طوله 3,200 كم والمصنف سابقا طريقا ولائيا رقم 302 الذي تقع نقطة بدايته الكيلومترية ( 0000 )، ونقطة نهايته الكيلومترية ( 50002 ) داخل المحيط الحضري في المغير، مقطع الطريق البالغ طوله 2,500 كم والمصنف سابقا طريقا ولائيا رقم 310 الذي تقع نقطة بدايته الكيلومترية ( 0000 ) في نقطة نهايته الكيلومترية بحدود الطريق الوطني رقم 03 ونقطة نهايته الكيلومترية في وسط تامرنة الجديدة. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 شعبان عام 1415 الموافق 15 يناير سنة 1995 عن وزير التجهيز عن وزير الداخلية والتهيئة العمرانية والجماعات المحلية والبيئة وبتفويض منه والإصلاح الإداري وبتفويض منه مدير الديوان مدير الديوان أحسن سعدلي لحسن سرياك للجمهورية الجزائرية / العدد 57 29 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 شعبان عام 1415 الموافق 15 يناير سنة 1995، يتضمن تصنيف طريق ولائي في ولاية الوادي. إن وزير التجهيز والتهيئة العمرانية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري، بمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي في البلاد، لا سيما المادة 43 منه وبمقتضى المرسوم رقم 80-99 المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1400 الموافق 6 أبريل سنة 1980 والمتعلق بتصنيف الطرق، المعدل، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-240 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدّد صلاحيات وزير التجهيز والتهيئة العمرانية يقرران ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 4 من المرسوم رقم 80-99 المؤرخ في 6 أبريل سنة 1980 والمذكور أعلاه، يصنّف مقطع الطريق المرتب سابقا ضمن صنف “ الطرق البلدية “ في صنف “ الطرق الولائية “ ويعين بالترقيم الجديد المبين أدناه. المادة 2 : يحدد مقطع الطريق المذكور أعلاه، كما يأتي : يصنف ويرقم مقطع الطريق البالغ طوله 70 كم الذي يربط بئر رومة بجامعة، طريقا ولائيا رقم .302
- وتقع نقطة بدايته الكيلومترية في بئر رومة، ونقطة نهايته الكيلومترية في جامعة.
30 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 شعبان عام 1415 الموافق 15 يناير سنة 1995 عن وزير التجهيز عن وزير الداخلية والتهيئة العمرانية والجماعات المحلية والبيئة وبتفويض منه : والإصلاح الإداري وبتفويض منه مدير الديوان مدير الديوان أحسن سعدلي لحسن سرياك قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 شعبان عام 1415 الموافق 15 يناير سنة 1995، يتضمن تصنيف بعض الطرق البلدية ضمن صنف الطرق الولائية في ولاية تيبازة. إن وزير التجهيز والتهيئة العمرانية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري، بمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي في البلاد، لا سيما المادة 43 منه وبمقتضى المرسوم رقم 80-99 المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1400 الموافق 6 أبريل سنة 1980 والمتعلق بتصنيف الطرق، المعدل، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-240 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدّد صلاحيات وزير التجهيز والتهيئة العمرانية / العدد 57 9 جمادى الأولى عام 1416 ه يقرران ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 4 من المرسوم رقم 80-99 المؤرخ في 6 أبريل سنة 1980 والمذكور أعلاه، تصنف مقاطع الطرق المرتبة ضمن صنف “ الطرق البلدية “ في صنف “ الطرق الولائية “ وتعين بالترقيم الجديد المبين أدناه. المادة 2 : تحدّد مقاطع الطرق المذكورة أعلاه، كما يأتي : يصنف ويرقم مقطع الطريق البالغ طوله 4,500 كم ( ج ش 1 ) الذي يربط الطريق الوطني رقم 1 1 ( ن .ك 10019 ) ، بالطريق الوطني رقم 41، طريقا ولائيا رقم 05.
- وتقع نقطة بدايته الكيلومترية في الطريق الوطني رقم 11، ونقطة نهايته الكيلومترية في الطريق الوطني رقم 41. يصنف ويرقم مقطع الطريق البالغ طوله 34,860 كم ( ج ش 3 ( الذي يربط الداموس ( الطريق الوطني رقم 11 ) في حدود ولاية عين الدفلى مرورا ببني ملوك ، طريقا ولائيا رقم 03.
- وتقع نقطة بدايته الكيلومترية في الداموس، ونقطة نهايته الكيلومترية في حدود ولاية عين الدفلى. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 شعبان عام 1415 الموافق 15 يناير سنة 1995 عن وزير التجهيز عن وزير الداخلية والتهيئة العمرانية والجماعات المحلية والبيئة وبتفويض منه والإصلاح الإداري وبتفويض منه مدير الديوان مدير الديوان أحسن سعدلي لحسن سرياك
9 جمادى الأولى عام 1416 ه الجريدة الرسمية وزارة الصحة والسكان قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 شوال عام 1415 الموافق 13 مارس سنة 1995، يتضمن تصنيف المناصب العليا في المراكز الاستشفائية الجامعية. إن رئيس الحكومة ووزير الصحة والسكان ووزير المالية بمقتضى المرسوم رقم 85-58 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتعلق بتعويض الخبرة وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 86-25 المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 11 فبراير سنة 1986 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمراكز الاستشفائية الجامعية، المعدل وبمقتضى المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 والمتعلق بالتصنيف الفرعي للمناصب العليا في بعض الهيئات المستخدمة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة المؤسسات العمومية للجمهورية الجزائرية / العدد 57 31 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-108 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بمديري الإدارة الصحية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-376 المؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 14 نوفمبر سنة 1994 ، المعدل للمرسوم التنفيذي رقم 91 108 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بمديري الإدارة الصحية وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 18 فبراير سنة 1987 والمتعلّق بالتصنيف الفرعي للمناصب العليا في المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 11 شوال عام 1415 الموافق 13 مارس سنة 1995 الذي يحدد شروط التعيين في المناصب العليا في المراكز الاستشفائية الجامعية والقطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المرسوم رقم 86 179 المؤرخ في 5 غشت سنة 1986 والمذكور أعلاه، تصنّف المراكز الاستشفائية الجامعية حسب الجدول الآتي : التصنيف الصنف القسم الرقم الاستدلالي المراكز الاستشفائية الجامعية التي لها ثلاث ( 3 ) مديريات المراكز الاستشفائية الجامعية التي لها مديريتان (2) أ 1 أ 1080 أ 3 920
32 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 57 9 جمادى الأولى عام 1416 ه المادة 2 : تصنف المناصب العليا في المراكز الاستشفائية الجامعية المنصوص عليها في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 11 شوال عام 1415 الموافق 13 مارس سنة 1995 والمذكور أعلاه، تصنيفا فرعيا في شبكة الأرقام الاستدلالية القصوى التي ينص عليها المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 5 غشت سنة 1986 والمذكور أعلاه، حسب الجدول الآتي : المؤسسات المناصب العمومية العليا المراكز الاستشفائية الجامعية التي المدير العام لها ثلاث (3) مديريات الكاتب العام المدير مدير الوحدة المدير الفرعي رئيس المكتب المراكز الاستشفائية الجامعية التي لها المدير العام مديريتان (2) الكاتب العام المدير مدير الوحدة المدير الفرعي رئيس المكتب المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 شوال عام 1415 الموافق 13 مارس سنة 1995 وزير الصحة والسكان عن وزير المالية يحي قيدوم الوزير المنتدب للميزانية علي براهيتي عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي التصنيف المستوى الرقم الصنف القسم السلمي الاستدلالي أ 1 م 1080 أ 1 م 840 أ 1 م - 1 1-778 أ 1 م - 2 686 أ 1 م - 2 686 أ 1 م - 3 606 أ 3 م 920 أ 3 م 778 أ 3 م - 1 714 أ 3 م 2-632 أ 3 م 2-632 أ 3 م - 3 3-556 وزارة الثقافة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 محرم عام 1415 الموافق 22 يونيو سنة 1994، يتضمن الموافقة على مخطط حماية التراث الأثري لمدينة تيبازة. إن وزير الثقافة ووزير السكن بمقتضى الأمر رقم 67-281 المؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 والمتعلق بالحفريات وحماية الأماكن والآثار التاريخية والطبيعية، المعدل
9 جمادى الأولى عام 1416 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتعلّق بالتهيئة والتعمير، المعدل وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-07 المؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1414 الموافق 18 مايو سنة 1994 والمتعلّق بشروط الإنتاج المعماري وممارسة مهنة المهندس المعماري، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-178 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 الذي يحدّد إجراءات إعداد مخططات شغل الأراضي والمصادقة عليها ومحتوى الوثائق المتعلقة بها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-142 المؤرخ في 8 شوال عام 1412 الموافق 11 أبريل سنة 1992 والمتضمن حلّ مجالس شعبية بلدية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-176 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1412 الموافق 4 مايو سنة 1992 الذي يحدّد صلاحيات وزير السكن، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-168 المؤرخ في 5 محرم عام 1415 الموافق 15 يونيو سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : يوافق على مخطط حماية التراث الأثري لمدينة تيبازة، الملحق بأصل هذا القرار . المادة 2 : يكلف السادة والي ولاية تيبازة ومدير التهيئة والتعمير والبناء لولاية تيبازة والمدير المكلف بالثقافة، ورئيس المندوبية التنفيذية لبلدية تيبازة، كلّ فيما يخصه، بالسهر في إطار البت في طلبات التهيئة العمرانية ومشاريع البناء، على احترام التعليمات الخاصة الواردة في دفتر الشروط الملحق بالمخطط المذكور في المادة الأولى أعلاه. للجمهورية الجزائرية / العدد 57 33 المادة 3 : تعدل و / أو تتمّم الأحكام الواردة في دفتر الشروط كلّما دعت الحاجة في إطار الموافقة على مخطط حيازة الأراضي. المادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 محرم عام 1415 الموافق 22 يونيو سنة 1994 وزير الثقافة وزير السكن سليمان الشيخ محمد مغلاوي وزارة النقل قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 شوال عام 1415 الموافق 14 مارس سنة 1995، يتضمن تصنيف المناصب العليا في الوكالة الوطنية للدراسات وإنجاز المطارات. إن وزير النقل، ووزير المالية والمدير العام للوظيفة العمومية
- بمقتضى المرسوم رقم 85-58 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتعلق بتعويض الخبرة
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 والمتعلّق بالتصنيف الفرعي للمناصب العليا في بعض الهيئات المستخدمة
34 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال الذين ينتمون إلى الأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 91-79 المؤرخ في 23 مارس سنة 1991 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-201 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال الذين ينتمون إلى الأسلاك التقنية الخاصة بالإدارة المكلفة بالنقل المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 92-71 المؤرخ في 18 فبراير سنة 1992، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-03 المؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير سنة 1994 والمتضمن تحويل ديوان إنجاز محطة الطيران في مطار هواري بومدين الدولي في مدينة الجزائر إلى الوكالة الوطنية للدراسات وإنجاز المطارات، ويعدل قانونه الأساسي، العدد 57 9 جمادى الأولى عام 1416 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-123 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1415 الموافق 29 أبريل سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 18 فبراير سنة 1987 الذي يحدد التصنيف الفرعي للمناصب العليا في المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 12 شوال عام 1415 الموافق 14 مارس سنة 1995 والمتضمن التنظيم الداخلي في الوكالة الوطنية للدراسات وإنجاز المطارات. يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تصنف الوكالة الوطنية للدراسات وإنجاز المطارات التي هي مؤسسة عمومية ذات طابع إداري، موضوعة تحت وصاية وزارة النقل، حسب عدد النقاط التي تحصل عليها بتطبيق أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 18 فبراير سنة 1987 والمذكور أعلاه، وضمن الشبكة الاستدلالية القصوى المنصوص عليها في المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 5 غشت سنة 1986 والمذكور أعلاه، وفقا للجدول الآتي : التصنيف المؤسسة العمومية المجموعة القسم الرقم الاستدلالي الوكالة الوطنية للدراسات وإنجاز المطارات 1 الصنف أ 2 1000 المادة 2 : تصنف المناصب العليا في المؤسسة العمومية المصنفة في المادة الأولى السابقة تصنيفا فرعيا ضمن الشبكة الاستدلالية القصوى المنصوص عليها في المرسوم أعلاه، ويكون هذا التصنيف الفرعي كما يأتي : رقم 86-179 المؤرخ في 5 غشت سنة 1986 والمذكور
9 جمادى الأولى عام 1416 ه الجريدة الرسمية المؤسسة التصنيف العمومية للجمهورية الجزائرية / العدد 57 35 شروط كيفية المناصب المستوى الرقم التعيين التعيين الصنف | القسم السلمي الاستدلالي العليا المدير العام أ 2 م المدير العام أ 2 م الوكالة الوطنية المساعد للدراسات وإنجاز المطارات المدير أ 2 م - 1 رئيس أ 2 2- القسم التقني رئيس أ 2 م 2- القسم الإداري رئيس أ 2 - المشروع رئيس أ 2 م 3- المصلحة المادة 3 : يتقاضى العمال المذكورون في المادة 2 السابقة الذين يعينون قانونا في مناصب عليا أجرا قاعديا يرتبط بقسم صنف ترتيب المنصب العالي المشغول. المادة 4 : يتقاضى العمال المذكورون في المادة 2 أعلاه، زيادة على الأجر القاعدي، تعويض الخبرة التي يتحصلون عليها في الرتبة الأصلية، والتعويضات والمنح التي ينص عليها التنظيم المعمول به. 1000 مرسوم تنفيذي 800 مهندس دولة مع قرار وزاري خمس (5) سنوات أقدمية بهذه الصفة 746 مهندس دولة أو رتبة قرار وزاري معادلة + 5 سنوات أقدمية بهذه الصفة 658 مهندس دولة أو رتبة مقرر من معادلة + 5 سنوات المدير العام أقدمية بهذه الصفة 658 متصرف إداري أو مقرر من رتبة معادلة + 5 المدير العام سنوات أقدمية بهذه الصفة 658 مهندس دولة أو رتبة مقرر من معادلة + 5 سنوات | المدير العام أقدمية بهذه الصفة 581 متصرف إداري أو مقرر من رتبة معادلة + 3 المدير العام سنوات أقدمية بهذه الصفة المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 شوال عام 1415 الموافق 14 مارس سنة 1995 وزير النقل عن وزير المالية محمد أرزقي ايسلي الوزير المنتدب للميزانية علي براهيتي المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي
36 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وزارة التجارة قرار مؤرخ في أوّل صفر عام 1416 الموافق 29 يونيو سنة 1995، يحدد السعر الأساسي لماء الشرب والصناعة والتطهير. إن وزير التجارة، بمقتضى القانون رقم 83-03 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمتعلق بحماية البيئة وبمقتضى القانون رقم 83-17 المؤرخ في 5 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن قانون المياه وبمقتضى القانون رقم 89-12 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1409 الموافق 5 يوليو سنة 1989 والمتعلق بالأسعار، وبمقتضى الأمر رقم 95-06 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلّق بالمنافسة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-411 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 14 نوفمبر سنة 1992 الذي يعدل المرسوم رقم 85-267 المؤرخ في 29 أكتوبر سنة 1985 الذي يحدد كيفيات تسعير مياه الشرب والصناعة والفلاحة والتطهير، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-119 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1415 الموافق 26 أبريل سنة 1995 والمتضمن تصنيف السلع والخدمات الخاضعة لنظام الأسعار المقننة، المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع / العدد 57 9 جمادى الأولى عام 1416 ه وبمقتضى القرار المؤرخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 الذي يحدد التعريفة الأساسية لماء الشرب والصناعة والتطهير، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 92-411 المؤرخ في 14 نوفمبر سنة 1992 الذي يعدل المرسوم رقم 85-267 المؤرخ في 29 أكتوبر سنة 1985 والمذكور أعلاه، يحدد سعر الوحدة الأساسية لماء الشرب بثلاثة دنانير وسنتيم واحد (3,01 دج ) . المادة 2 : يحدد سعر ماء التطهير بنسبة 20% من سعر مياه الشرب والصناعة المستهلكة من غير رسم. المادة 3 : تطبق أحكام هذا القرار ابتداء من أول يوليو سنة 1995. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول صفر عام 1416 الموافق 29 يونيو سنة 1995 ساسي عزيزة قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 29 غشت سنة 1995، يتضمن تعيين ممثل وممثل إضافي لدى مجلس المنافسة. بموجب قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 29 غشت سنة 1995 يعيّن ممثلا وممثلا إضافيا لدى مجلس المنافسة :
- السيد سيد لخضر محمد رشيد، السيدة ربيحة عياد . عبد القادر بن مبارك الجزائر