قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 شوال عام 1432 الموافق 21 سبتمبر سنة 2011، يحدّد إطار تنظيم المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب التابعة للسلك الخاص بالإدارة المكلّفة بالصناعة التقليدية. 28
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995، المعدّل والمتمّم والمذك ور أعلاه، يحدد هذا القرار إطار تنظيم المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب التابعة للسلك الخاص بالإدارة المكلفة بالصناعة التقليدية. 11 شعبان عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة أوّل يوليو سنة 2012 م
المادة 2
فتح المادةيتم فتح المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية بقرار أو مقرر من السلطة التي لها صلاحية التعيين.
يجب أن ينشر قرار أو مقرر فتح المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية والمذكور في الفقرة أعلاه، في شكل إعلان عن طريق الصحافة المكتوبة وفي موقع الأنترنات للمديرية العامة للوظيفة العمومية أو في شكل ملصقات داخلية، حسب الحالة.
المادة 3
فتح المادةتمنح زيادات لمترشحي أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني وأبناء أو أرامل الشهداء طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 4
فتح المادةيجب أن تحتوي ملفات الترشح على الوثائق الآتية :
أ - بالنسبة للمترشحين غير الموظفين :
- طلب خطي للمشاركة،
- صورتان (2) شمسيتان،
- نسخة طبق الأصل مصادق عليها من بطاقة التعريف الوطنية، سارية المفعول،
- نسخة طبق الأصل مصادق عليها من الشهادة أو المؤهل،
- نسخة طبق الأصل مصادق عليها من شهادة إثبات وضعية المترشح إزاء الخدمة الوطنية،
- مستخرج من صحيفة السوابق القضائية (البطقة رقم 3 ) سارية المفعول، بعد القبول النهائي في المسابقات على أساس الاختبارات، يجب على المترشحين إتمام ملفاتهم بالوثائق الآتية :
- شهادة الجنسية الجزائرية،
- شهادة عائلية للحالة المدنية، عند الاقتضاء،
- شهادتان طبيتان ( الطب العام وطب الأمراض الصدرية يسلمهما طبيب مختص ) تثبتان أهلية المترشح لشغل الوظيفة المطلوبة،
- أربع (4) صور شمسية.
ب - بالنسبة للمترشحين الموظفين :
تقوم الإدارة في الوقت المناسب بتعليق قائمة الموظفين الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية للمشاركة في الامتحانات المهنية، في أماكن العمل وكذا تبليغ المعنيين فرديا.
يتعين على الموظفين المعنيين القيام خلال مدة عشرة (10) أيام التي تلي عملية التبليغ بتأكيد مشاركتهم في الامتحان المهني كتابيا.
المادة 5
فتح المادةتتضمن المسابقات على أساس الاختبارات، الاختبارات الآتية :
رتبة مفتش في الصناعة التقليدية والحرف :
1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة 3 ساعات، المعامل 2،
2 - اختبار اختياري في أحد الميادين الآتية :
- القانون الإداري،
- القانون التجاري،
- الاقتصاد والمالية العامة، المدة 3 ساعات، المعامل 3،
3 - اختبار في اللغة الأجنبية "فرنسية أو إنجليزية"، المدة ساعتان (2)، المعامل 1، رتبة مفتش رئيسي في الصناعة التقليدية والحرف :
1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة 3 ساعات، المعامل 2،
2 - اختبار اختياري في أحد الميادين الآتية :
- القانون الإداري،
- القانون التجاري،
- الاقتصاد والمالية العامة، المدة 3 ساعات، المعامل 3،
3 - اختبار في اللغة الأجنبية "فرنسية أو إنجليزية"، المدة ساعتان (2)، المعامل .1 رت بةم فتش قسم في الصناعة التقليدية والحرف :
1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة 3 ساعات، المعامل 2،
2 - اختبار اختياري في أحد الميادين الآتية :
- القانون الإداري أوالقانون التجاري،
- الاقتصاد والمالية العامة،
- المناجمنت العمومي، المدة 4 ساعات، المعامل 3،
3 - اختبار في اللغة الأجنبية "فرنسية أو إنجليزية"، المدة ساعتان (2)، المعامل .1
المادة 6
فتح المادةتتضمن الامتحانات المهنية، الاختبارات الآتية :
رتبة مفتش رئيسي في الصناعة التقليدية والحرف :
1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة 3 ساعات، المعامل 2،
2 - اختبار تقني في الصناعة التقليدية والحرف، المدة 3 ساعات، المعامل 3،
3 - اختبار في التحرير الإداري، المدة 3 ساعات، المعامل .2 رتبة مفتش قسم في الصناعة التقليدية والحرف :
1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة 3 ساعات، المعامل 2،
2 - اختبار في دراسة حالة أو مشروع في مجال الصناعة التقليدية والحرف، المدة 4 ساعات، المعامل 3،
3 - اختبار في التشريع الوطني والمقارن والمخالفات في مجال الصناعة التقليدية والحرف، المدة 3 ساعات، المعامل .2
المادة 7
فتح المادةكل علامة تقل على 5/20 في أحد الاختبارات المنصوص عليها أعلاه، تعد إقصائية.
المادة 8
فتح المادةيعتبر ناجحين نهائيا في المسابقات على أساس الاختبارات أو الامتحانات المهنية، المترشحون الذين تحصوا على معدّل عام يساوي أو يفوق 10/20 ويرتبون حسب درجة الاستحقاق وفي حدود المناصب المالية المراد شغلها.
المادّ ة 9 : تضبط قائمة المترشحين المقبولين نهائيا في المسابقات على أساس الاختبارات أو الامتحانات المهنية من طرف لجنة القبول النهائي المذكورة في المادّة 10 أدناه.
يجب أن تكون القائمة موضوع إلصاق على مستوى مركز الامتحان والإدارة المستخدمة.
المادة 10
فتح المادةتتكون لجنة القبول النهائي من :
- السلطة التي لها صلاحية التعيين أو ممثلها المخول قانونا،
- ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادّ ة 11 : يتعين على مسؤول المؤسسة المؤهلة كمركز امتحان أن يسلم إلى أعضاء لجنة القبول النهائي، لا سيما الوثائق الآتية :
- نسخة من مواضيع الاختبارات،
- نسخة من محضر فتح أظرفة المواضيع، أوّل يوليو سنة 2012 م
- نسخة من محضر سير الاختبارات،
- نسخة من كشف نقاط الاختبارات.
المادّ ة 12 : كل مترشح ناجح نهائيا لم يلتحق بمنصب تعيينه أو بمؤسسة التكوين في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما، ابتداء من تاريخ تبليغه بالنجاح في المسابقات على أساس الاختبارات أو الامتحانات المهنية، يفقد حقه في القبول ويعوض بالمترشح الذي يليه في القائمة الاحتياطية حسب الترتيب.
المادة 13
فتح المادةيجب على المترشحين للمشاركة في المسابقات على أساس الاختبارات أو الامتحانات المهنية المحددة في هذا القرار أن يستوفوا مسبقا جميع الشروط القانونية المطلوبة للالتحاق بالرتب التابعة للسلك الخاص بالإدارة المكلفة بالصناعة التقليدية، كما حددتها أحكام المرسوم التنفيذي رقم 08-199 المؤرخ في 3 رجب عام 1429 الموافق 6 يوليو سنة 2008 والمذكور أعلاه.
المادة 14
فتح المادةتلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1417 الموافق 25 غشت سنة 1996 والمذكور أعلاه.
المادة 15
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 23 شوال عام 1432 الموافق 21 سبتمبر سنة .2011 وزير السياحة عن الأمين العام للحكومة والصناعة التقليدية وبتفويض منه إسماعيل ميمون المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
- مرسوم رقم 66-145
- مرسوم رقم 66-146
- مرسوم رقم 10-149
- مرسوم تنفيذي رقم 90-99
- مرسوم تنفيذي رقم 95-293
- مرسوم تنفيذي رقم 08-199
- مرسوم رئاسي
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.