قرار
قرار مؤرخ في 28 شعبان عام 1428 الموافق 10 سبتمبر سنة 2007، يتضمن فتح مسابقة على أساس الاختبارات لتوظيف الكتاب الدبلوماسيين
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.