قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 16 رجب عام 1431 الموافق 29 يونيو سنة 2010، يحدّد إطار تنظيم المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات والاختبارات المهنية للالتحاق بالرتب التابعة للأسلاك الخاصة بالثقافة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 2 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-293 المؤرّخ في 5 جم ادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يحدّد هذا القرار إطار تنظيم المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات والاختبارات المهنية للالتحاق بمختلف الأسلاك الخاصة بالثقافة.
المادة 2
فتح المادةيتم فتح المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات والاختبارات المهنية بقرار أو بمقرر من السلطة التي لها صلاحية التعيين.
يجب أن ينشر ق رار أو مقرّر فتح المسابقات أو الامتحانات أو الاختبارات المهنية المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه في شكل إعلان عن طريق الصحافة المكتوبة وفي موقع الأنترنت للمديرية العامّة للوظيفة العمومية أو في شكل ملصقات داخلية حسب الحالة.
المادة 3
فتح المادةتمنح زيادات للمترشحين أعضاء جيش التحرير الوطني وجبهة التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني وأبناء وأرامل الشهداء وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادّ ة 4 : يجب أن تحتوي ملفات الترشح على الوثائق الآتية :
أ) بالنّسبة للمترشحين غير الموظفين :
- طلب خطي للمشاركة،
- صورتان (2) شمسيتان،
- نسخ ة طبق الأصل مصادق عليه ا من المؤهل أو الشهادة أو المستوى الدراسي أو التكويني،
- نسخة طبق الأصل مصادق عليها تثبت وضعية المترشح إزاء الخدمة الوطنية،
- مستخرج من صحيفة السوابق القضائية، بطاقة رقم 3 سارية المفعول.
يجب على المترشحين بعد القبول النهائي في المسابقات على أساس الاختبارات، إتمام ملفاتهم بالوثائق الآتية : 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- شهادة الجنسية الجزائرية،
- شهادة عائلية للحالة المدنية، عند الاقتضاء،
- شهادتان (2) طبيتان (الطب العام وطب الأمراض الصدرية يسلمهما طبيب مختص) تثبتان أهلية المترشح لشغل المنصب المطلوب،
- أربع (4) صور شمسية.
ب) بالنّسبة للمترشحين الموظفين :
تتكفل الإدارة بإجراءات الإشهار لقائمة الموظفين الذين تتوف ر فيهم الش روط القان وني ة للمشارك ة في الامتحانات المهنية في أماكن العمل وفي الوقت المناسب مع تبليغ المعنيين فرديا.
يتعيّن على الموظفين المعنيين خلال العشرة (10) أيام التي تلي عملية التبليغ التأكيد كتابيا على مشاركتهم في الامتحان المهني.
المادة 5
فتح المادةتتضمّن المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات والاختبارات المهنية، الاختبارات الآتية :
- رتبة مفتش التراث الثقافي : (امتحان مهني)
1 - اختبار في الثقافة العامّة، المدّة : ثلاث (3) ساعات - المعامل : 2،
2 - اختبار في دراسة حالة أو مشروع في مجال التراث الثقافي، المدة : أربع (4) ساعات - المعامل : 4،
3 - اختبار في التشريع الوطني والمقارن والمخالفات المتعلّقة بالتراث الثقافي، المدّة : ثلاث (3) ساعات - المعامل : .3
- رتبة ملحق بالحفظ : (مسابقة على أساس الاختبارات)
1 - اختبار في الثقافة العامّة، المدّة : ثلاث (3) ساعات - المعامل : 2،
2 - اختبار في التخصص، المدة : ثلاث (3) ساعات
- المعامل : 3،
3 - اختبار في اللغة الأجنبية (الفرنسية أو الإنجليزية)، المدّة : ثلاث (3) ساعات - المعامل : .2
- رتبة ملحق بالحفظ : (امتحان مهني)
1 - اختبار في الثقافة العامّة، المدّة : ثلاث (3) ساعات - المعامل : 2،
2 - اختبار في التخصص، المدة : ثلاث (3) ساعات
- المعامل : 3،
3 - اختبار في التحرير الإداري، المدّة : ساعتان
(2) - المعامل : .2
- رتبة محافظ الت راث الثقافي : (مسابقة على أساس الاختبارات)
1 - اختبار في الثقافة العامّة، المدّة : ثلاث (3) ساعات - المعامل : 2،
2 - اختبار في التخصص، المدّة : أربع (4) ساعات
- المعامل : 4،
3 - اختبار في اللغة الأجنبية (الفرنسية أو الإنجليزية)، المدّة : ساعتان (2) - المعامل : .2
- رتبة محافظ التراث الثقافي : (امتحان مهني)
1 - اختبار في الثقافة العامّة، المدّة : ثلاث (3) ساعات - المعامل : 2،
2 - اختبار في التخصص، المدّة : أربع (4) ساعات
- المعامل : 4،
3 - اختبار في التحرير الإداري، المدّة : ثلاث (3) ساعات - المعامل : .2
- رتبة محافظ رئيس للتراث الثق افي :
(امتحان مهني)
1 - اختبار في الثقافة العامّة، المدّة : ثلاث (3) ساعات - المعامل : 2،
2 - اختبار في التخصص، المدّة : أربع (4) ساعات
- المعامل : 4،
3 - اختبار في التحرير الإداري، المدّة : ثلاث (3) ساعات - المعامل : .3
- رتبة تقني الحفظ : (مسابقة على أساس الاختبارات)
1 - اختبار في الثقافة العامّة، المدّة : ساعتان (2)
- المعامل : 2،
2 - اختبار في التخصص، المدة : ساعتان (2) - المعامل : 3،
3 - اختبار في اللغة الأجنبية (الفرنسية أو الإنجليزية)، المدّة : ساعتان (2) - المعامل : .2
- رتبة تقني الحفظ : (امتحان مهني)
1 - اختبار في الثقافة العامّة، المدّة : ساعتان (2)
- المعامل : 2،
2 - اختبار في التخصص، المدة : ثلاث (3) ساعات
- المعامل : 3، 17 شوّال عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 26 سبتمبر سنة 2010 م
3 - اختبار في التحرير الإداري، المدّة : ساعتان
(2) - المعامل : .2
- رتبة مساعد الحفظ : (مسابق ة على أساس الاختبارات)
1 - اختبار في الثقافة العامّة، المدّة : ثلاث (3) ساعات - المعامل : 2،
2 - اختبار في التخصص، المدة : ثلاث (3) ساعات
- المعامل : 3،
3 - اختبار في اللغة الأجنبية (الفرنسية أو الإنجليزية)، المدّة : ساعتان (2) - المعامل : .2
- رتبة مساعد الحفظ : (امتحان مهني)
1 - اختبار في الثقافة العامّة، المدّة : ثلاث (3) ساعات - المعامل : 2،
2 - اختبار في التخصص، المدة : ثلاث (3) ساعات
- المعامل : 3،
3 - اختبار في التحرير الإداري، المدّة : ساعتان
(2) - المعامل : .2
- رتبة عون الحراسة والمراقبة : (اختبار مهني)
1 - اختبار تقني ونفسي، المعامل : 2،
2 - اختبار شفوي حول المعرفة الميدانية للحظائر الوطنية - المعامل : 3،
- رتبة عون تقني للحفظ: (اختبار مهني وامتحان مهني)
1 - اختبار في دراسة نص، المدّة : ساعتان (2) - المعامل : 2،
2 - اختبار تقني في التخصص، المدّة : ساعتان
(2) - المعامل : 3،
3 - اختبار في تحرير نص، المدّة : ساعتان (2) - المعامل : .2
- رتبة معاون تقني للحفظ: (مسابقة على أساس الاختبارات)
1 - اختبار في دراسة نص، المدّة : ساعتان (2) - المعامل : 2،
2 - اختبار في تاريخ الجزائر، وجغرافيتها، المدة :
ساعتان (2) - المعامل : 2،
3 - اختبار في تحرير نص، المدّة : ساعتان (2) - المعامل : .2
- رتبة معاون تقني للحفظ : (امتحان مهني)
1 - اختبار في دراسة نص، المدّة : ساعتان (2) - المعامل : 2،
2 - اختبار تقني في التخصص، المدّة : ثلاث (3) ساعات - المعامل : 3،
3 - اختبار في تحرير نص، المدّة : ساعتان (2) - المعامل : .2
- رتبة ملحق بالترميم : (مسابقة على أساس الاختبارات)
1 - اختبار في الثقافة العامّة، المدّة : ثلاث (3) ساعات - المعامل : 2،
2 - اختبار في التخصص، المدّة : ثلاث (3) ساعات
- المعامل : 3،
3 - اختبار في اللغة الأجنبية (الفرنسية أو الإنجليزية)، المدّة : ساعتان (2) - المعامل : .2
- رتبة ملحق بالترميم : (امتحان مهني)
1 - اختبار في الثقافة العامّة، المدّة : ثلاث (3) ساعات - المعامل : 2،
2 - اختبار في التخصص، المدّة : ثلاث (3) ساعات
- المعامل : 3،
3 - اختبار في التحرير الإداري، المدّة : ساعتان
(2) - المعامل : .2
- رتبة مرمم التراث الثقافي : (مسابقة على أساس الاختبارات)
1 - اختبار في الثقافة العامّة، المدّة : ثلاث (3) ساعات - المعامل : 2،
2 - اختبار في التخصص، المدّة : أربع (4) ساعات
- المعامل : 4،
3 - اختبار في اللغة الأجنبية (الفرنسية أو الإنجليزية)، المدّة : ساعتان (2) - المعامل : .2
- رتبة مرمم التراث الثقافي : (امتحان مهني)
1 - اختبار في الثقافة العامّة، المدّة : ثلاث (3) ساعات - المعامل : 2،
2 - اختبار في التخصص، المدّة : أربع (4) ساعات
- المعامل : 4،
3 - اختبار في التحرير الإداري، المدّة : ثلاث (3) ساعات - المعامل : .2
- رتب ة م رمم رئيس للت راث الثق افي :
(امتحان مهني)
1 - اختبار في الثقافة العامّة، المدّة : ثلاث (3) ساعات - المعامل : 2، 14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
2 - اختبار في دراسة حالة أو مشروع في مجال ترم يم التراث الثقافي، المدّة أربع (4) ساعات - المعامل : 4،
3 - اختبار في التحرير الإداري، المدّة : ثلاث (3) ساعات - المعامل : .2
- رتبة تقني الترميم : (مسابقة على أساس الاختبارات)
1 - اختبار في الثقافة العامّة، المدّة : ساعتان (2) ساعات - المعامل : 2،
2 - اختبار في التخصص، المدّة : ثلاث (3) ساعات
- المعامل : 3،
3 - اختبار في تاريخ الحضارات بالجزائر، المدّة ساعتان (2) - المعامل : .2
- رت بة تقني سام في الترم يم : (مسابق ة على أساس الاختبارات)
1 - اختبار في الثقافة العامّة، المدّة : ثلاث (3) ساعات - المعامل : 2،
2 - اختبار في التخصص، المدّة : ثلاث (3) ساعات
- المعامل : 3،
3 - اختبار في اللغة الأجنبية (الفرنسية أو الإنجليزية)، المدّة : ساعتان (2) - المعامل : .2
- رتبة تقني سام في الترميم : (امتحان مهني)
1 - اختبار في الثقافة العامّة، المدّة : ثلاث (3) ساعات - المعامل : 2،
2 - اختبار في التخصص، المدّة : ثلاث (3) ساعات
- المعامل : 3،
3 - اختبار في التحرير الإداري، المدّة : ساعتان
(2) - المعامل : .2
- رتبة مهندس معماري للدولة : (مسابقة على أساس الاختبارات)
1 - اختبار في الثقافة العامّة، المدّة : ثلاث (3) ساعات - المعامل : 2،
2 - اختبار في التخصص، المدّة : ثلاث (3) ساعات
- المعامل : 3،
3 - اختبار في تاريخ الهندسة المعمارية، المدّة ثلاث (3) ساعات - المعامل : .2
- رتبة مهندس معماري للممتلكات الثقافية العقارية : (مسابقة على أساس الاختبارات)
1 - اختبار في الثقافة العامّة، المدّة : ثلاث (3) ساعات - المعامل : 2،
2 - اختبار في التخصص، المدّة : أربع (4) ساعات
- المعامل : 4،
3 - اختبار في اللغة الأجنبية (الفرنسية أو الانجليزية)، المدّة : ساعتان (2) - المعامل : .2
- رتبة مهندس معماري للممتلكات الثقافية العقارية : (امتحان مهني)
1 - اختبار في الثقافة العامّة، المدّة : ثلاث (3) ساعات - المعامل : 2،
2 - اختبار في التخصص، المدّة : أربع (4) ساعات
- المعامل : 4،
3 - اختبار في التحرير الإداري، المدّة : ثلاث (3) ساعات - المعامل : .2
- رتبة مهندس معماري رئيس للممتلكات الثقافية العقارية : (امتحان مهني)
1 - اختبار في الثقافة العامّة، المدّة : ثلاث (3) ساعات - المعامل : 2،
2 - اختبار في دراسة حالة أو مشروع في مجال الممتلكات الثقافية العقارية، المدّة : أربع (4) ساعات - المعامل : 4،
3 - اختبار في التحرير الإداري، المدّة : ثلاث (3) ساعات - المعامل : .2
- رتبة مفتش المكتبات والوثائق والمحفوظات :
(امتحان مهني)
1 - اختبار في الثقافة العامّة، المدّة : ثلاث (3) ساعات - المعامل : 2،
2 - اختبار في دراسة حالة أو مشروع في الاختصاص، المدّة : أربع (4) ساعات - المعامل : 4،
3 - اختبار في التشريع الوطني والمقارن في مجال المكتبات، المدّة : ثلاث (3) ساعات - المعامل : .3
- رتبة محافظ المكتبات والوثائق والمحفوظات :
(مسابقة على أساس الاختبارات)
1 - اختبار في الثقافة العامّة، المدّة : ثلاث (3) ساعات - المعامل : 2،
2 - اختبار في التخصص، المدّة : أربع (4) ساعات
- المعامل : 3،
3 - اختبار في اللغة الأجنبية (الفرنسية أو الإنجليزية)، المدّة : ساعتان (2) - المعامل : .2 17 شوّال عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 26 سبتمبر سنة 2010 م
- رتبة محافظ المكتبات والوثائق والمحفوظات :
(امتحان مهني)
1 - اختبار في الثقافة العامّة، المدّة : ثلاث (3) ساعات - المعامل : 2،
2 - اختبار في التخصص، المدّة : أربع (4) ساعات
- المعامل : 3،
3 - اختبار في التحرير الإداري، المدّة : ثلاث (3) ساعات - المعامل : .2
- رتبة محافظ رئيس للمكتبات والوثائق والمحفوظات : (امتحان مهني)
1 - اختبار في الثقافة العامّة، المدّة : ثلاث (3) ساعات - المعامل : 2،
2 - اختبار في دراسة حالة أو مشروع يتعلّق بمجال المكتبات، المدّة : أربع (4) ساعات - المعامل : 4،
3 - اختبار في التحرير الإداري، المدّة : ثلاث (3) ساعات - المعامل : .3
- رتبة مساعد مكتبي ووثائقي وأمين محفوظات : (مسابقة على أساس الاختبارات)
1 - اختبار في الثقافة العامّة، المدّة : ثلاث (3) ساعات - المعامل : 2،
2 - اختبار في التخصص، المدّة : ثلاث (3) ساعات
- المعامل : 3،
3 - اختبار في اللغة الأجنبية (الفرنسية أو الإنجليزية)، المدّة : ساعتان (2) - المعامل : .2
- رتبة مساعد مكتبي ووثائقي وأمين محفوظات : (امتحان مهني)
1 - اختبار في الثقافة العامّة، المدّة : ثلاث (3) ساعات - المعامل : 2،
2 - اختبار في التخصص، المدّة : ثلاث (3) ساعات
- المعامل : 3،
3 - اختبار في التحرير الإداري، المدّة : ثلاث (3) ساعات - المعامل : .3
- رتبة مكتبي ووثائقي وأمين محفوظات :
(مسابقة على أساس الاختبارات)
1 - اختبار في التكنولوجيات الحديثة في المكتبات والوثائق والمحفوظات، المدّة : ثلاث (3) ساعات
- المعامل : 2،
2 - اختبار في التخصص، المدّة : ثلاث (3) ساعات
- المعامل : 3،
3 - اختبار في اللغة الأجنبية (الفرنسية أو الإنجليزية)، المدّة : ساعتان (2) - المعامل : .2
- رتبة مكتبي ووثائقي وأمين محفوظات :
(امتحان مهني)
1 - اختبار في الثقافة العامّة، المدّة : ثلاث (3) ساعات - المعامل : 2،
2 - اختبار في التخصص، المدّة : ثلاث (3) - ساعات المعامل : 3،
3 - اختبار في التحرير الإداري، المدّة : ثلاث (3) ساعات - المعامل : .3
- رتب ة مساع د تقني في المكتبات والوثائق والمحفوظات : (مسابقة على أساس الاختبارات)
1 - اختبار في دارسة نص، المدّة : ثلاث (3) ساعات - المعامل : 2،
2 - اختبار في تحرير نص، المدّة : ساعتان (2) - المعامل : 2،
3 - اختبار في التاريخ والجغرافيا، المدّة : ساعتان
(2) - المعامل : .2
- رتب ة مساع د تقني متخصص في المكتبات والوثائق والمحفوظات : (مسابقة على أساس الاختبارات)
1 - اختبار في دارسة نص، المدّة : ثلاث (3) ساعات - المعامل : 2،
2 - اختبار في الاختصاص، المدّة : ثلاث (3) ساعات - المعامل : .3
3 - اختبار في اللغة الأجنبية (الفرنسية أو الإنجليزية)، المدّة : ساعتان (2) - المعامل : .2
- رتب ة مساع د تقني متخصص في المكتبات والوثائق والمحفوظات : (امتحان مهني)
1 - اختبار في دارسة نص، المدّة : ثلاث (3) ساعات - المعامل : 2،
2 - اختبار في التخصص، المدّة : ثلاث (3)ساعات
- المعامل : 3،
3 - اختبار في تحرير نص، المدّة : ساعتان(2) - المعامل : .2
- رتب ة عون تقني في المكتبات والوثائق والمحفوظات : (امتحان مهني)
1 - اختبار في دارسة نص، المدّة : ثلاث (3) ساعات
- المعامل : 2،
2 - اختبار في التخصص، المدّة : ثلاث (3) ساعات
- المعامل : 3،
3 - اختبار في تحرير نص، المدّة : ساعتان(2) - المعامل : .2 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- رتب ة تقني في المكتبات والوثائق والمحفوظات :
(مسابقة على أساس الاختبارات)
1 - اختبار في الثقافة العامّة، المدّة : ساعتان (2)
- المعامل : 2،
2 - اختبار في التخصص، المدّة : ثلاث (3) ساعات
- المعامل : 3،
3 - اختبار في اللغة الأجنبية (الفرنسية أو الإنجليزية)، المدّة : ساعتان (2) - المعامل : .2
- رتب ة تقني في المكتبات والوثائق والمحفوظات :
(امتحان مهني)
1 - اختبار في الثقافة العامّة، المدّة : ساعتان (2)
- المعامل : 2،
2 - اختبار في التخصص، المدّة : ثلاث (3) ساعات
- المعامل : 3،
3 - اختبار في التحرير الإداري، المدّة : ساعتان
(2) - المعامل : 2
- رتبة مفتش ثقافي وفني : (امتحان مهني)
1 - اختبار في الثقافة العامّة، المدّة : ثلاث (3) ساعات - المعامل : 2،
2 - اختبار في دراسة حالة أو مشروع في مجال الفعل الثقافي، المدّة : أربع (4) ساعات - المعامل : 4
3 - اختبار في التشريع الوطني والمقارن في مج ال الفعل الثقافي، المدّة : ثلاث (3) ساعات - المعامل : .3
- رتبة مستشار ثقافي : (مسابقة على أساس الاختبارات)
1 - اختبار في الثقافة العامّة، المدّة : ثلاث (3) ساعات - المعامل : 2،
2 - اختبار في تاريخ الفن، المدّة : ثلاث (3) ساعات
- المعامل : 3،
3 - اختبار في اللغة الأجنبية (الفرنسية أو الإنجليزية)، المدّة : ساعتان (2) - المعامل : .2
- رتبة مستشار ثقافي : (امتحان مهني)
1 - اختبار في الثقافة العامّة، المدّة : ثلاث (3) ساعات - المعامل : 2،
2 - اختبار في دراسة حالة أو مشروع في مجال إعداد وتنظيم الورشات الثقافية والفنية، المدّة : ثلاث
(3) ساعات - المعامل : 3،
3 - اختبار في التحرير الإداري، المدّة : ساعتان
(2) - المعامل : .2
- رتبة مستشار ثقافي رئيسي : (مسابق ة على أساس الاختبارات)
1 - اختبار في الثقافة العامّة، المدّة : ثلاث (3) ساعات - المعامل : 2،
2 - اختبار في تاريخ الفن، المدّة : أربع (4) ساعات
- المعامل : 4،
3 - اختبار في اللغة الأجنبية (الفرنسية أو الإنجليزية)، المدّة : ساعتان -(2) المعامل : .2
- رتبة مستشار ثقافي رئيسي : (امتحان مهني)
1 - اختبار في الثقافة العامّة، المدّة : ثلاث (3) ساعات - المعامل : 2،
2 - اختبار في دراسة حالة أو مشروع في مجال إعداد وتنظيم الورشات الثقافية والفنية، المدّة : أربع
(4) ساعات - المعامل : 4،
3 - اختبار في التحرير الإداري، المدّة : ثلاث (3) ساعات - المعامل : .2
- رتبة منشط ثقافي : (مسابقة على أساس الاختبارات)
1 - اختبار في الثقافة العامّة، المدّة : ثلاث (3) ساعات - المعامل : 2،
2 - اختبار في التخصص، المدّة : ثلاث (3) ساعات
- المعامل : 3،
3 - اختبار في اللغة الأجنبية (الفرنسية أو الإنجليزية)، المدّة : ساعتان (2) - المعامل : .2
- رتبة منشط ثقافي : (امتحان مهني)
1 - اختبار في الثقافة العامّة، المدّة : ثلاث (3) ساعات - المعامل : 2،
2 - اختبار في التخصص، المدّة : ثلاث (3) ساعات
- المعامل : 3،
3 - اختبار في التحرير الإداري، المدّة : ثلاث (3) ساعات - المعامل : 2،
- رتبة مساعد التنشيط الثق افي والفني :
(مسابقة على أساس الاختبارات)
1 - اختبار في الثقافة العامّة، المدّة : ثلاث (3) ساعات - المعامل : 2،
2 - اختبار في التخصص، المدّة : ثلاث (3) ساعات
- المعامل : 3،
3 - اختبار في اللغة الأجنبية (الفرنسية أو الإنجليزية)، المدّة : ساعتان (2) - المعامل : .2 17 شوّال عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 26 سبتمبر سنة 2010 م
- رتبة مساعد التنشيط الثق افي والفني :
(امتحان مهني)
1 - اختبار في الثقافة العامّة، المدّة : ثلاث (3) ساعات - المعامل : 2،
2 - اختبار في التخصص، المدّة : ثلاث (3) ساعات
- المعامل : 3،
3 - اختبار في التحرير الإداري، المدّة : ساعتان
(2) - المعامل : 2،
- رتب ة ملحق بحفظ وترميم الأفلام : (مسابق ة على أساس الاختبارات)
1 - اختبار في الثقافة العامّة، المدّة : ثلاث (3) ساعات - المعامل : 2،
2 - اختبار تقني في حفظ وترميم الأفلام، المدّة :
ثلاث (3) ساعات - المعامل : 3،
3 - اختبار في اللغة الأجنبية (الفرنسية أو الإنجليزية)، المدّة : ساعتان (2) - المعامل : .2
- رتب ة محافظ ومرمم الأفلام : (مسابق ة على أساس الاختبارات)
1 - اختبار في الثقافة العامّة، المدّة : ثلاث (3) ساعات - المعامل : 2،
2 - اختبار تقني في حفظ وترميم الأفلام، المدّة :
أربع (4) ساعات - المعامل : 4،
3 - اختبار في تاريخ السينما، المدّة : ثلاث (3) ساعات - المعامل : 2،
- رتبة محافظ ومرمم الأفلام : (امتحان مهني)
1 - اختبار في الثقافة العامّة، المدّة : ثلاث (3) ساعات - المعامل : 2،
2 - اختبار تقني في حفظ وترميم الأفلام، المدّة :
أربع (4) ساعات - المعامل : 4،
3 - اختبار في التحرير الإداري، المدّة : ثلاث (3) ساعات - المعامل : 2،
- رتب ة عارض الأفلام : (مسابق ة على أساس الاختبارات)
1 - اختبار في دراسة نص، المدّة : ساعتان (2) - المعامل : 2،
2 - اختبار تقني في صيانة وحفظ عتاد وأجهزة العرض، المدّة : ثلاث (3) ساعات - المعامل : 3،
3 - اختبار في تحرير نص، المدّة : ساعتان (2) - المعامل : 2،
- رتب ة مراقب السينما : (مسابق ة ع لى أساس الاختبارات)
1 - اختبار في الثقافة العامّة، المدّة : ساعتان (2)
- المعامل : 2،
2 - اختبار في تاريخ السينما أو التشريع والتنظيم في مجال السينما، المدّة : ثلاث (3) ساعات - المعامل : 3،
3 - اختبار في اللغة الأجنبية (الفرنسية أو الإنجليزية)، المدّة : ساعتان (2) - المعامل : .2
- رتب ة مفتش سينمائي : (مسابق ة ع لى أساس الاختبارات)
1 - اختبار في الثقافة العامّة، المدّة : ثلاث (3) ساعات - المعامل : 2،
2 - اختبار في التشريع والتنظيم في مجال السينما، المدّة : ثلاث (3) ساعات - المعامل : 3،
3 - اختبار في تاريخ السينما، المدّة : ثلاث (3) ساعات - المعامل : 2،
- رتبة مفتش سينمائي : (امتحان مهني)
1 - اختبار في الثقافة العامّة، المدّة : ثلاث (3) ساعات - المعامل : 2،
2 - اختبار في التشريع والتنظيم في مجال السينما، المدّة : ثلاث (3) ساعات - المعامل : 3،
3 - اختبار في التحرير الإداري، المدّة : ثلاث (3) ساعات - المعامل : 2،
- رتبة مفتش في الت كوين الفني : (مسابقة على أساس الاختبارات)
1 - اختبار في الثقافة العامّة، المدّة : ثلاث (3) ساعات - المعامل : 2،
2 - اختبار في منهجية وتقييم التعليم الفني، المدّة : ثلاث (3) ساعات - المعامل : 3،
3 - اختبار في تاريخ الفنون، المدّة : ثلاث (3) ساعات - المعامل : 2،
- رتب ة مفتش في التكوين الفني : (امتحان مهني)
1 - اختبار في الثقافة العامّة، المدّة : ثلاث (3) ساعات - المعامل : 2،
2 - اختبار في منهجية وتقييم التعليم الفني، المدّة : ثلاث (3) ساعات - المعامل : 3،
3 - اختبار في الاتصال البيداغوجي، المدّة : ثلاث
(3) ساعات - المعامل : 2، 18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- رتبة أستاذ التعليم الفني العام : (مسابق ة على أساس الاختبارات)
1 - اختبار في الثقافة العامّة، المدّة : ثلاث (3) ساعات - المعامل : 2،
2 - اختبار في التخصص، المدّة : ثلاث (3) ساعات
- المعامل : 3،
3 - اختبار في اللغة الأجنبية (الفرنسية أو الإنجليزية)، المدّة : ساعتان (2) - المعامل : .2
- رتبة أستاذ التعليم الفني المتخصص :
(مسابقة على أساس الاختبارات)
1 - اختبار في الثقافة العامّة، المدّة : ثلاث (3) ساعات - المعامل : 2،
2 - اختبار في التخصص، المدّة : ثلاث (3) ساعات
- المعامل : 3،
3 - اختبار في تاريخ الفنون، المدّة : ثلاث (3) ساعات - المعامل : 2،
- رتبة أستاذ التعليم الفني المتخصص :
(امتحان مهني)
1 - اختبار في الثقافة العامّة، المدّة : ثلاث (3) ساعات - المعامل : 2،
2 - اختبار تطبيقي في التخصص، المدّة : ثلاث
(3) ساعات - المعامل : 3،
3 - اختبار في علم الجمال، المدّة : ثلاث (3) ساعات
- المعامل : 3،
- رتبة أستاذ رئيس ورشة : (امتحان مهني)
1 - اختبار في الثقافة العامّة، المدّة : ثلاث (3) ساعات - المعامل : 2،
2 - اختبار في الهندسة البيداغوجية أو علوم التربية، المدّة : ثلاث (3) ساعات - المعامل : 3،
3 - اختبار في علم الجمال، المدّة : ثلاث (3) ساعات
- المعامل : 2،
- رتب ة معاون تقني : (مسابق ة ع لى أساس الاختبارات)
1 - اختبار في الثقافة العامّة، المدّة : ساعتان (2)
- المعامل : 2،
2 - اختبار تقني في التخصص، المدّة : ساعتان
(2) - المعامل : 2،
3 - اختبار في اللغة الأجنبية (الفرنسية أو الإنجليزية)، المدّة : ساعتان (2) - المعامل : .2
- رتبة معاون تقني رئيسي : (امتحان مهني)
1 - اختبار في الثقافة العامّة، المدّة : ثلاث (3) ساعات - المعامل : 2،
2 - اختبار تقني في التخصص، المدّة : ثلاث (3) ساعات - المعامل : 3،
3 - اختبار في التحرير الإداري، المدّة : ساعتان
(2) - المعامل : .2
المادة 6
فتح المادةكل علامة تقل عن 5/20 في أحد الاختبارات الكتابية المذكورة أعلاه، تعدّ إقصائية.
المادة 7
فتح المادةي عتبر ناجحين نهائيا في المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية، فقط المترشحون الذين تحصلوا على معدل عام يساوي أو يفوق 10/20 حسب درجة الاستحقاق وفي حدود المناصب المالية المراد شغلها.
المادة 8
فتح المادةتضبط قائمة المترشحين المقبولين نهائيا في المسابقات على أساس الشهادات والاختبارات والامتحانات المهنية من طرف لجنة القبول النهائي المذكورة في المادّة 9 أدناه.
تكون القائمة محل نشر في مركز الامتحان والإدارة المستخدمة.
المادة 9
فتح المادةتتكون لجنة القبول النهائي من :
- السلطة التي لها صلاحية التعيين أو ممثلها ا لمخوّل قانونا،
- ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 10
فتح المادةيجب على مسؤول المؤسسة المؤهلة كمركز امتحان أن يسلم إلى أعضاء لجنة القبول النهائي، لا سيما الوثائق الآتية :
- نسخة من مواضيع الاختبارات،
- نسخة من محضر فتح أظرفة المواضيع،
- نسخة من محضر سير الاختبارات.
المادة 11
فتح المادةكل مترشح ناجح نهائيا لم يلتحق بمنصب تعيينه أو بمؤسسة التكوين في أجل خمسة عش ر(51) يوما ابتداء من ت اريخ تبليغه بالنج اح في المسابقات على أساس الشهادات والاختبارات والامتحانات المهنية، يفقد حقه في النجاح ويعوض بالمرشح الذي يليه في القائمة الاحتياطية حسب درجة الترتيب.
المادة 12
فتح المادةيجب على المترشحين للمشارك ة في المسابقات على أساس الشهادات والاختبارات 17 شوّال عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 26 سبتمبر سنة 2010 م والامتحانات المهنية المنصوص عليها في هذا القرار، أن يستوفوا مسبقا جميع الشروط القانونية المطلوبة للالتحاق بمختلف الأسلاك والرتب التي يحددها المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-383 المؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه.
المادة 13
فتح المادةتلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 19 محرّم عام 1419 الموافق 16 مايو سنة 1998 الذي يحدّد إطار تنظيم المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية للالتحاق بالأسلاك الخاصّ ة بالإدارة المكلّفة بالثقافة.
المادة 14
فتح المادةي نشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 16 رجب عام 1431 الموافق 29 يونيو سنة .2010 وزيرة الثقافة عن الأمين العام للحكومة خليدة تومي وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
- مرسوم رقم 66-145
- مرسوم رقم 66-146
- مرسوم رقم 10-149
- مرسوم رقم 90-99
- مرسوم رقم 95-293
- مرسوم رقم 08-383
- مرسوم
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.