قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1430 الموافق 8 نوفمبر سنة 2009، يحدد برامج المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب التابعة للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلّفة بالشؤون الدينية والأوقاف
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 24 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-293 المؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد برامج المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بمختلف الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلّفة بالشؤون الدينية والأوقاف الآتية :
سلك المفتشين :
- رتبة مفتش رئيسي،
- رتبة مفتش التوجيه الديني والتعليم القرآني،
- رتبة مفتش إدارة الأملاك الوقفية.
سلك وكلاء الأوقاف :
- رتبة وكيل أوقاف رئيسي،
- رتبة وكيل الأوقاف .
سلك الأئمة :
- رتبة إمام أستاذ رئيسي،
- رتبة إمام أستاذ،
- رتبة إمام مدرس.
سلك المرشدات الدينيات :
- رتبة مرشدة دينية رئيسية،
- رتبة مرشدة دينية.
سلك معلمي القرآن الكريم :
- رتبة أستاذ التعليم القرآني.
سلك أعوان المساجد :
- رتبة مؤذن،
- رتبة قيم.
المادة 2
فتح المادةتلحق بهذا القرار البرامج المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه. 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 3
فتح المادةيمكن، عند الاقتضاء، تحيين محتوى البرامج المنصوص عليها في هذا القرار.
المادة 4
فتح المادةتلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 6 ذي الحجة عام 1419 الموافق 23 مارس سنة 1999 والمذكور أعلاه.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 20 ذي القعدة عام 1430 الموافق 8 نوفمبر سنة .2009 وزير الشؤون الدينية عن الأمين العام للحكومة والأوقاف وبتفويض منه بوعبد اللّه غلام اللّه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي الملحق الأول برنامج الاختبارات للالتحاق برتبة مفتش رئيسي (امتحان مهني) :
1 - اختبار في الثقافة العامة :
مضمون الاختبار وغايته :
على المترشح أن يتناول موضوعا عاما أو ذا علاقة بأهم المشاكل السياسية والاقتصادية والثقافية أوالاجتماعية للعالم المعاصر.
يجب أن يسمح الاختبار بتقييم :
- الثقافة العامة للمترشح أو مستوى استيعابه لأهم مواضيع الساعة،
- قدرته على وضع تفكير شامل،
- وجاهة طريقة التفكير والأفكار المتناولة و هذا على ضوء إشكالية الموضوع والرهانات.
يمكن أن يتضمن اختبار الثقافة العامة على سبيل المثال، أحد المواضيع الآتية :
- التلوث والمحافظة على البيئة،
- التصوف،
- الحركات الإصلاحية في الوطن العربي،
- التنمية وتحدياتها،
- مفهوم الثقافة ومشكلاتها،
- مفهوم الحضارة ومشكلاتها،
- التطرف والغلو بين القديم والحديث،
- ظاهرة التكفير وخطرها على الدين وا لمجتمع،
- الغزو الثقافي،
- الطرق الصوفية في الجزائر،
- الديمقراطية،
- العلمانية،
- الحداثة،
- العولمة و أثرها على البلدان السائرة في طريق النمو،
- الحركة الإصلاحية في الجزائر،
- الحركة الوطنية في الجزائر،
- الأصالة والمعاصرة،
- البطالة والتنمية في الجزائر،
- حماية التراث الثقافي و الديني،
- حوار الحضارات،
- التقليد والتجديد في الفقه الإسلامي،
- الاستشراق الحديث و المعاصر،
- التبشير و أساليبه العصرية .
وكل موضوع آخر ذي طابع عام أو موضوع الساعة.
2 - اختبار في الشريعة الإسلامية :
مضمون الاختبار وغايته :
يتمثل الاختبار في معالجة موضوع يخص مسألة في الشريعة الإسلامية.
كما يمكن أن يتضمن الاختبار مجموعة أسئلة يلتزم المترشح بالإجابة عليها بطريقة مختصرة أومفصلة.
يهدف هذا الاختبار إلى تقدير معارف المترشح في الميدان المقصود و كذا التحكم في المصطلحات والمفاهيم المتعلقة به.
يمكن أن يتضمن الاختبار على سبيل المثال، أحد المواضيع الآتية :
- الوحي الإلهي : المعنى، الدليل والطرق،
- آيات الأحكام،
- المذاهب الفقهية،
- أعلام المذهب المالكي،
- التفسير ومدارسه،
- مدرسة التفسير بالأثر،
- مدرسة التفسير بالرأي، 27 محرّم عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 13 يناير سنة 2010 م
- الاتجاهات الحديثة في التفسير،
- أشهر كتب التفسير،
- أحاديث الأحكام،
- منهج دراسة السنة النبوية،
- مقاييس المحدثين في نقد الحديث النبوي،
- الجرح والتعديل،
- الوضع في الحديث، أسبابه ونتائجه،
- أسباب اختلاف الفقهاء،
- القواعد الأصولية وأثرها في اختلاف الفقهاء،
- الفتوى : معناها و ضوابطها،
- القواعد الفقهية،
- دور المجامع الفقهية في توحيد الفتوى،
- الجوانب الفقهية المختلفة للوقف،
- تاريخ الوقف في الجزائر،
- الاستعمار والوقف الإسلامي في الجزائر،
- الأشكال الجديدة للوقف.
وأي موضوع آخر له علاقة بالمادة.
3 - اختبار في التوجيه الديني و التعليم القرآني أو في التدقيق المالي والمحاسبي :
مضمون الاختبار وغايته :
يتمثل الاختبار في معالجة موضوع في التوجيه الديني و التعليم القرآني أو في التدقيق المالي والمحاسبي.
كما يمكن أن يتضمن الاختبار مجموعة أسئلة يُلزم المترشح بالإجابة عليها بطريقة مختصرة أو مفصلة.
يهدف هذا الاختبار إلى تقدير معارف المترشح في الميادين المقصودة و كذا التحكم في المصطلحات والمفاهيم المتعلقة بها.
يمكن أن يتضمن الاختبار على سبيل المثال، أحد المواضيع الآتية :
التوجيه الديني والتعليم القرآني :
- التفت يش : مفهوم ه وأهدافه وأن واعه وتقنياته،
- التقويم : مفهومه وأهدافه وأنواعه،
- منهجية تقييم الموظفين،
- التكوين المستمر لموظفي المساجد،
- الخطاب المسجدي والفروق الفردية،
- نظريات التعليم،
- التعليمية و طرائق تحفيظ القرآن الكريم،
- تقييم مهمة التوجيه الديني وتطورها،
- مدارس علم النفس ومناهجها،
- مفاهيم عامة في علم النفس التربوي،
- مفاهيم عامة في علم نفس الطفل،
- أهمية الدافعية في الفعل التعليمي/ التعلمي،
- المرجعية الدينية،
- الإطار التنظيمي للتعليم القرآني،
- إدارة الشؤون الدينية.
وأي موضوع آخر له علاقة بالمادة.
التدقيق المالي والمحاسبي :
- مفهوم التدقيق المالي والمحاسبي،
- مبادئ رقابة الميزانية،
- السلطات المالية العمومية،
- مسك الحسابات المالية والمحاسبية،
- المخطط المحاسبي الوطني،
- منهجية و تقنيات التدقيق المحاسبي والمالي،
- مراقبة المالية العمومية،
- ميزانية البرنامج،
- مراقبة تسيير الحسابات المالية للزكاة والأوقاف،
- طرق استغلال واستثمار أموال الأوقاف والزكاة،
- دراسات الجدوى الاقتصادية.
وأي موضوع آخر له علاقة بالمادة.
الملحق الثاني برنامج الاختبارات للالتحاق برتبة مفتش التوجيه الديني والتعليم القرآني (امتحان مهني) :
1 - اختبار في الثقافة العامة :
مضمون الاختبار وغايته :
على المترشح أن يتناول موضوعا عاما أو ذا علاقة بأهم المشاكل السياسية والاقتصادية والثقافية أوالاجتماعية للعالم المعاصر.
يجب أن يسمح الاختبار بتقييم :
- الثقافة العامة للمترشح أو مستوى استيعابه لأهم مواضيع الساعة، 18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- قدرته على وضع تفكير شامل،
- وجاهة طريقة التفكير والأفكار المتناولة و هذا على ضوء إشكالية الموضوع والرهانات.
يمكن أن يتضمن اختبار الثقافة العامة على سبيل المثال، أحد المواضيع الآتية :
- التنمية في الجزائر،
- البطالة في الجزائر،
- المديونية وآثارها،
- حوار الحضارات،
- الحكم الراشد،
- المؤسسات الدستورية في الجزائر،
- الإعلام وا لمجتمع،
- التلوث البيئي،
- العولمة وآثارها،
- دور المسجد في ا لمجتمع،
- التصوف في الإسلام،
- التراث العلمي الإسلامي،
- المواطنة،
- الحركة الإصلاحية في الجزائر،
- الحضارة الإسلامية و أثرها في الحضارة الغربية.
وكل موضوع آخر ذي طابع عام أو موضوع الساعة.
2 - اختبار في الشريعة الإسلامية :
مضمون الاختبار وغايته :
يتمثل الاختبار في معالجة موضوع يخص مسألة في الشريعة الإسلامية.
كما يمكن أن يتضمن الاختبار مجموعة أسئلة يُلزم المترشح بالإجابة عليها بطريقة مختصرة أومفصلة.
يهدف هذا الاختبار إلى تقدير معارف المترشح في الميدان المقصود وكذا التحكم في المصطلحات والمفاهيم المتعلقة به.
يمكن أن يتضمن الاختبار على سبيل المثال، أحد المواضيع الآتية :
فقه المعاملات :
- البيوع و أحكامها،
- الربا و أحكامه،
- الشركات وأنواعها.
فقه الأسرة :
- الزواج و أحكامه،
- الطلاق و أحكامه،
- الأنكحة الفاسدة،
- الخلع،
- العدة،
- النفقة،
- الحضانة،
- المواريث و أحكامها.
أصول الفقه :
- الأدلة المتفق عليها،
- الأدلة المختلف فيها،
- الاجتهاد والتقليد،
- الفتوى،
- تقسيم الدلالات.
- مقاصد الشريعة الإسلامية :
- حفظ النفس،
- حفظ الدين،
- حفظ المال،
- حفظ العقل،
- حفظ العرض.
القواعد الفقهية :
- مفهوم القواعد الفقهية،
- تطبيقات القواعد الفقهية.
قواعد أصول الفقه :
- مفهوم القواعد الأصولية،
- تطبيقات القواعد الأصولية.
وأي موضوع آخر له علاقة بالمادة.
3 - اختبار في القرآن الكريم و تفسيره والحديث النبوي و علومهما :
مضمون الاختبار وغايته :
يتمثل الاختبار في معالجة موضوع من موضوعات القرآن الكريم و تفسيره والحديث النبوي و علومهما.
يهدف الاختبار إلى تقدير معارف المترشح في الميدان المقصود و كذا تحكمه في المصطلحات و المفاهيم المتعلقة بها. 27 محرّم عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 13 يناير سنة 2010 م يمكن أن يتضمن الاختبار على سبيل المثال، أحد المواضيع الآتية :
القرآن الكريم و تفسيره و علومه :
- تعريف علوم القرآن لغة واصطلاحا،
- نشأة علوم القرآن وتطورها،
- القرآن المكي والمدني،
- أسباب النزول،
- الوحي: تعريفه، أنواعه و كيفياته،
- الفرق بين القرآن والحديث النبوي،
- نزول القرآن، جمعه و تدوينه،
- القراءات القرآنية،
- الناسخ والمنسوخ،
- المحكم والمتشابه،
- المطلق والمقيد،
- المنطوق والمفهوم.
وأي موضوع آخر له علاقة بالمادة.
الحديث النبوي و علومه :
- أهمية السنة النبوية في التشريع الإسلامي،
- تدوين السنة النبوية الشريفة،
- نشأة علوم السنة النبوية،
- موضوع علوم السنة النبوية،
- أشهر المؤلفات في الموضوع،
- الجرح والتعديل،
- وضع الأحاديث : أسبابه ونتائجه.
وأي موضوع آخر له علاقة بالمادة.
الملحق الثالث برنامج الاختبارات للالتحاق برتبة مفتش إدارة الأملاك الوقفية ( امتحان مهني ) :
1 - اختبار في الثقافة العامة :
مضمون الاختبار وغايته :
على المترشح أن يتناول موضوعا عاما أو ذا علاقة بأهم المشاكل السياسية والاقتصادية والثقافية أوالاجتماعية للعالم المعاصر.
يجب أن يسمح الاختبار بتقييم :
- الثقافة العامة للمترشح أو مستوى استيعابه لأهم مواضيع الساعة،
- قدرته على وضع تفكير شامل،
- وجاهة طريقة التفكير و الأفكار المتناولة و هذا على ضوء إشكالية الموضوع والرهانات.
يمكن أن يتضمن اختبار الثقافة العامة على سبيل المثال، أحد المواضيع الآتية :
- الآفات الاجتماعية،
- اقتصاد السوق و السياسات الاجتماعية،
- التنمية والبيئة،
- تكنولوجيات الإعلام والاتصال في ا لمجتمع،
- التحديات الكبرى للألفية الثالثة،
- دولة القانون،
- الحكم الراشد،
- الأزمة المالية العالمية وآثارها،
- الاستثمار وسيلة للتنمية،
- الصحافة و حرية التعبير،
- العولمة،
- العلمانية،
- الدور الجديد للدولة،
- تاريخ الأوقاف في الجزائر.
وكل موضوع آخر ذي طابع عام أوموضوع الساعة. 2 : اختبار تقني حول إدارة و تسيير الأملاك الوقفية :
مضمون الاختبار وغايته :
يتمثل الاختبار في معالجة موضوع في مجال إدارة و تسيير الأملاك الوقفية .
كما يمكن أن يتضمن الاختبار مجموعة أسئلة يُلزم المترشح بالإجابة عليها بطريقة مختصرة أومفصلة .
يهدف الاختبار إلى تقييم قدرات المترشح على استيعاب المعارف التطبيقية المتعلقة بالأملاك الوقفية ومصطلحاتها و تقنيات إدارتها وتسييرها.
يمكن أن يتضمن الاختبار على سبيل المثال، أحد المواضيع الآتية :
- إدارة و تسيير الأملاك المنقولة و العقارية،
- عقود استغلال واستثمار الأملاك الوقفية،
- التسوية الإدارية لوضعية الملك الوقفي،
- المنازعات القضائية الخاصة بالأملاك الوقفية، 20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- مراقبة تسيير الإيرادات والنفقات الخاصة بحسابات الأوقاف والزكاة،
- محاسبة مؤسسة المسجد،
- مراقبة الوثائق المحاسبية و المالية للجان الدينية،
- استثمار أموال الزكاة.
وأي موضوع آخر له علاقة بالمادة.
3 - اختبار حول التدقيق المالي و المحاسبي :
مضمون الاختبار وغايته :
يتمثل الاختبار في معالجة موضوع في مجال التدقيق المالي و المحاسبي.
كما يمكن أن يتضمن مجموعة من الأسئلة التي يلتزم المترشح بالإجابة عليها بطريقة مختصرة أومفصلة.
يهدف الاختبار إلى تقدير معارف المترشح في الميدان المقصود و كذا التحكم في المصطلحات والمفاهيم المتعلقة به.
يمكن أن يتضمن الاختبار على سبيل المثال، أحد المواضيع الآتية :
- مفهوم التدقيق المالي والمحاسبي،
- منهجية التدقيق المالي و المحاسبي،
- مسك الحسابات المالية و المحاسبية،
- مراقبة تسيير الحسابات المالية للزكاة والأوقاف،
- المخطط المحاسبي الوطني،
- مراقبة المالية العمومية،
- الميزانية البرنامج،
- أعوان تنفيذ العمليات المالية،
- دراسات الج دوى الاقتص ادية للمشاريع الاستثمارية.
وأي موضوع آخر له علاقة بالمادة.
الملحق الرابع برنامج الاختبارات للالتحاق برتبة وكيل أوقاف رئيسي ( مسابقة خارجية ) :
1 - اختبار في الثقافة العامة :
مضمون الاختبار وغايته :
على المترشح أن يتناول موضوعا عاما أو ذا علاقة بأهم المشاكل السياسية والاقتصادية والثقافية أوالاجتماعية للعالم المعاصر.
يجب أن يسمح الاختبار بتقييم :
- الثقافة العامة للمترشح أو مستوى استيعابه لأهم مواضيع الساعة،
- قدرته على وضع تفكير شامل،
- وجاهة طريقة التفكير و الأفكار المتناولة و هذا على ضوء إشكالية الموضوع والرهانات.
يمكن أن يتضمن اختبار الثقافة العامة على سبيل المثال، أحد المواضيع الآتية :
- العولمة و آثارها على البلدان في طريق النمو،
- التحديات الكبرى للألفية الثالثة،
- حوار الحضارات،
- حوار شمال - جنوب،
- الحكم الراشد،
- الوقف والتنمية الاقتصادية،
- البنوك والبنوك الإسلامية،
- البعد الروحي لثورة التحرير الوطني،
- الإسلام والبيئة،
- الإسلام والديمقراطية،
- الصحافة و حرية التعبير،
- حقوق الإنسان في الإسلام،
- حقوق المرأة في الإسلام،
- حقوق الطفل في الإسلام.
وك ل موضوع آخر ذي طابع عام أوموضوع الساعة.
2 - اختبار حول الوقف في الشريعة الإسلامية :
مضمون الاختبار وغايته :
يتمثل الاختبار في معالجة موضوع يتعلق بالوقف في الشريعة الإسلامية.
كما يمكن أن يتضمن الاختبار مجموعة أسئلة يُلزم المترشح بالإجابة عليها بطريقة مختصرة أومفصلة.
يهدف هذا الاختبار إلى تقييم معارف المترشح في ميدان الوقف و أحكامه في الشريعة الإسلامية وكذا التحكم في المصطلحات والمفاهيم المتعلقة به.
يمكن أن يتضمن الاختبار على سبيل المثال، أحد المواضيع الآتية :
- الجوانب الفقهية المختلفة المتعلقة بالوقف،
- تاريخ الوقف في الجزائر، 27 محرّم عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 13 يناير سنة 2010 م
- الأشكال الجديدة للوقف،
- العقود الشرعية لاستغلال الأملاك الوقفية،
- شروط الوقف و قيود الواقف،
- أنواع الوقف و شرعية بيع أو استبدال الأملاك الوقفية،
- الأملاك الوقفية و الوصاية عليها،
- الأموال التي تجب فيها الزكاة،
- المستفيدون من الزكاة.
وأي موضوع آخر له علاقة بالمادة.
3 - اخ تبار اختياري في إحدى التخصصات الآتية :
- القانون الإداري أو القانون المدني أو القانون التجاري،
- الاقتصاد و المالية العامة،
- المناجمنت العمومي.
مضمون الاختبار وغايته :
يتمثل الاختبار في معالجة موضوع على سبيل الاختيار يخص مسألة في القانون الإداري أوالقانون المدني أو القانون التجاري والاقتصاد و المالية العامة والمناجمنت العمومي .
كما يمكن أن يتضمن الاختبار مجموعة أسئلة يُلزم المترشح بالإجابة عليها بطريقة مختصرة أومفصلة.
يهدف هذا الاختبار إلى تقدير معارف المترشح في الميادين المقصودة و كذا التحكم في المصطلحات والمفاهيم المتعلقة بها.
يمكن أن يتضمن الاختبار على سبيل المثال، أحد المواضيع في الميادين الآتية :
القانون الإداري :
- مصادر القانون الإداري،
- تنظيم الإدارة الجزائرية،
- الوصاية،
- نظرية الشخصية المعنوية،
- المرفق العام،
- الرقابة على أعمال الإدارة،
- امتيازات السلطة العامة،
- المنازعة الإدارية،
- المسؤولية الإدارية،
- المؤسسة العمومية،
- الأعمال الإدارية،
- الصفقات العمومية.
وأي موضوع آخر له علاقة بالمادة.
القانون المدني :
- النظرية العامة للالتزام،
- العقد كمصدر للالتزام،
- أركان العقد،
- الفسخ والبطلان،
- المسؤولية العقدية والمسؤولية التقصيرية،
- الإثراء بلا سبب،
- عقد البيع : التزامات الأطراف،
- عقد الشركة : تعريف وأركان وآثار الشركة،
- عقد الإيجار،
- عقد المقاولة،
- الكفالة،
- حق الملكية بوجه عام،
- الملكية الشائعة والملكية المشتركة،
- طرق اكتساب الملكية،
- الرهن الرسمي والحيازي،
- الأملاك المنقولة و العقارية،
- أصناف الملكية.
وأي موضوع آخر له علاقة بالمادة.
- القانون التجاري :
- التاجر،
- الأعمال التجارية،
- القيد في السجل التجاري،
- مسك الدفاتر التجارية،
- المحل التجاري،
- الشركات التجارية،
- الأوراق التجارية،
- الإفلاس والتسوية القضائية،
- السندات والأسهم.
وأي موضوع آخر له علاقة بالمادة.
- الاقتصاد و المالية العامة :
- الاقتصاد الكلي،
- السوق المالي، 22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- نظام النقد الدولي،
- القانون العضوي لقوانين المالية،
- مبادئ وقواعد إعداد الميزانية،
- المؤسسات المالية في الجزائر،
- النفقات والإيرادات،
- مهام ومسؤولية كل من المحاسب العمومي والآمر بالصرف،
- رقابة تنفيذ الميزانية،
- بنك الجزائر،
- قانون النقد و القرض،
- أعباء الخدمة العمومية.
وأي موضوع آخر له علاقة بالمادة.
- المناجمنت العمومي :
- أسس المناجمنت العمومي،
- الأطراف الفاعلة في المناجمنت العمومي،
- طرق التسيير العمومي،
- أدوات إدارة المنظمات العمومية،
- التسيير الموجه بالنتائج،
- تحسين الأداء العمومي،
- السياسات العمومية،
- أنظمة الرقابة الداخلية والخارجية،
- الاتصال العمومي والعلاقات الإنسانية،
- المناجمنت الاستراتيجي،
- مبادئ ومفاهيم تسيير الموارد البشرية،
- أسس تسيير الموارد البشرية،
- مهام وظيفة الموارد البشرية،
- تقييم المهارات و الكفاءات،
- لوحة قيادة التسيير،
- أنظمة المعلوماتية.
وأي موضوع آخر له علاقة بالمادة.
الملحق الخامس برنامج الاختبارات للالتحاق برتبة وكيل أوقاف رئيسي ( امتحان مهني ) :
1 - اختبار في الثقافة العامة :
مضمون الاختبار وغايته :
على المترشح أن يتناول موضوعا عاما أو ذا علاقة بأهم المشاكل السياسية والاقتصادية والثقافية أوالاجتماعية للعالم المعاصر.
يجب أن يسمح الاختبار بتقييم :
- الثقافة العامة للمترشح أومستوى استيعابه لأهم مواضيع الساعة،
- قدرته على وضع تفكير شامل،
- وجاهة طريقة التفكير والأفكار المتناولة وهذا على ضوء إشكالية الموضوع والرهانات.
يمكن أن يتضمن اختبار الثقافة العامة على سبيل المثال، أحد المواضيع الآتية :
- الآفات الاجتماعية،
- العولمة وآثارها على البلدان في طريق النمو،
- التحديات الكبرى للألفية الثالثة،
- حوار الحضارات،
- حوار شمال - جنوب،
- الحكم الراشد،
- الوقف والتنمية الاقتصادية،
- البنوك و البنوك الإسلامية،
- البعد الروحي لثورة التحرير الوطني،
- الإسلام والبيئة،
- الإسلام و الديمقراطية،
- الصحافة و حرية التعبير،
- حقوق الإنسان في الإسلام،
- حقوق المرأة في الإسلام،
- حقوق الطفل في الإسلام.
وأي م وضوع آخر ذي طابع عام أو موضوع الساعة.
2 - اختبار حول الوقف في الشريعة الإسلامية :
مضمون الاختبار وغايته :
يتمثل الاختبار في معالجة موضوع يتعلق بالوقف في الشريعة الإسلامية.
كما يمكن أن يتضمن الاختبار مجموعة أسئلة يُلزم المترشح بالإجابة عليها بطريقة مختصرة أومفصلة.
يهدف هذا الاختبار إلى تقييم معارف المترشح في الميدان المقصود وكذا التحكم في المصطلحات والمفاهيم المتعلقة به.
يمكن أن يتضمن الاختبار على سبيل المثال، أحد المواضيع الآتية :
- الجوانب الفقهية المختلفة المتعلقة بالوقف،
- تاريخ الوقف في الجزائر، 27 محرّم عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 13 يناير سنة 2010 م
- الأشكال الجديدة للوقف،
- العقود الشرعية للوقف،
- شروط الواقف و الوقف،
- أنواع الوقف و شرعية بيع و استبدال الأملاك الوقفية،
- الأملاك الوقفية و الوصاية عليها،
- الأموال التي تجب فيها الزكاة،
- المستفيدون من الزكاة.
و أي موضوع آخر له علاقة بالمادة.
3 - اختبار تقني حول إدارة و تسيير الأملاك الوقفية :
مضمون الاختبار وغايته :
يتمثل الاختبار في معالجة موضوع في مجال إدارة و تسيير الأملاك الوقفية .
كما يمكن أن يتضمن الاختبار مجموعة أسئلة يُلزم المترشح بالإجابة عليها بطريقة مختصرة أو مفصلة.
يهدف الاختبار إلى تقييم قدرات المترشح على استيعاب المعارف التطبيقية المتعلقة بالأوقاف ومصطلحاتها و تقنيات إدارتها و تسييرها.
يمكن أن يتضمن الاختبار على سبيل المثال، أحد المواضيع الآتية :
- إدارة و تسيير الأملاك الوقفية المنقولة والعقارية،
- عقود استغلال و استثمار الأملاك الوقفية،
- التسوية الإدارية لوضعية الملك الوقفي،
- المنازعات القضائية حول الأوقاف،
- مراقبة تسيير الإيرادات و النفقات،
- محاسبة مؤسسة المسجد،
- مراقبة الوثائق المحاسبية و المالية للجان الدينية،
- إعداد تصور لاستراتيجية جمع الزكاة وتأسيس الأوقاف،
- الأشكال الجديدة للوقف،
- تحرير العقود الشرعية لاستغلال الأملاك الوقفية،
- مراقبة توزيع أموال الزكاة،
- متابعة استثمار أموال الزكاة.
وأي موضوع آخر ذي طابع عام أو موضوع الساعة.
الملحق السادس برنامج الاختبارات للالتحاق برتبة وكيل أوقاف (مسابقة خارجية ) :
1 - اختبار في الثقافة العامة :
مضمون الاختبار وغايته :
على المترشح أن يتناول موضوعا عاما أو ذا علاقة بأهم المشاكل السياسية والاقتصادية والثقافية أوالاجتماعية للعالم المعاصر.
يجب أن يسمح الاختبار بتقييم :
- الثقافة العامة للمترشح أو مستوى استيعابه لأهم مواضيع الساعة،
- قدرته على وضع تفكير شامل،
- وجاهة طريقة التفكير والأفكار المتناولة و هذا على ضوء إشكالية الموضوع والرهانات.
يمكن أن يتضمن اختبار الثقافة العامة على سبيل المثال، أحد المواضيع الآتية :
- دولة القانون،
- العولمة و آثارها على البلدان في طريق النمو،
- التحديات الكبرى للألفية الثالثة،
- حوار الحضارات،
- حوار شمال - جنوب،
- الحكم الراشد،
- الوقف والتنمية الاقتصادية،
- البنوك و البنوك الإسلامية،
- البعد الروحي لثورة التحرير الوطني،
- الإسلام والبيئة،
- الصحافة و حرية التعبير،
- حقوق المرأة في الإسلام،
- حقوق الطفل في الإسلام،
- الديمقراطية،
- الحداثة،
- الدور الجديد للدولة.
و كل موضوع آخر ذي طابع عام أو موضوع الساعة.
2 - اختبار حول الوقف في الشريعة الإسلامية :
مضمون الاختبار وغايته :
يتمثل الاختبار في معالجة موضوع يتعلق بالوقف في الشريعة الإسلامية. 24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة كما يمكن أن يتضمن الاختبار مجموعة أسئلة يُلزم المترشح بالإجابة عليها بطريقة مختصرة أومفصلة.
يهدف هذا الاختبار إلى تقييم معارف المترشح في ميدان الوقف و أحكامه في الشريعة الإسلامية و كذا التحكم في المصطلحات و المفاهيم المتعلقة به.
يمكن أن يتضمن الاختبار على سبيل المثال، أحد المواضيع الآتية :
- الجوانب الفقهية المختلفة المتعلقة بالوقف،
- تاريخ الوقف في الجزائر،
- أنواع الوقف و شرعية بيع أو استبدال الأملاك الوقفية،
- الأملاك الوقفية و الوصاية عليها،
- العقود الشرعية لاستغلال الأملاك الوقفية،
- الأموال التي تجب فيها الزكاة،
- المستفيدون من الزكاة،
- الهبة والوصية،
- الهدايا والتبرعات.
و أي موضوع آخر له علاقة بالمادة.
3 - اختبار اختياري في إحدى التخصصات الآتية :
- القانون الإداري أو القانون المدني أو القانون التجاري،
- الاقتصاد و المالية العامة،
- المناجمنت العمومي.
مضمون الاختبار وغايته :
يتمثل الاختبار في معالجة موضوع على سبيل الاختيار يخص مسألة في القانون الإداري أو القانون المدني أو القانون التجاري والاقتصاد و المالية العامة والمناجمنت العمومي .
كما يمكن أن يتضمن الاختبار مجموعة أسئلة يُلزم المترشح بالإجابة عليها بطريقة مختصرة أومفصلة.
يهدف هذا الاختبار إلى تقدير معارف المترشح في الميدان المقصود وكذا التحكم في المصطلحات والمفاهيم المتعلقة بها.
يمكن أن يتضمن الاختبار على سبيل المثال، أحد المواضيع في الميادين الآتية :
القانون الإداري :
- مصادر القانون الإداري،
- مبادئ تنظيم الإدارة الجزائرية،
- المرفق العام،
- الرقابة على أعمال الإدارة،
- امتيازات السلطة العامة،
- المنازعة الإدارية،
- المسؤولية الإدارية،
- المؤسسة العمومية،
- الأعمال الإدارية،
- الضبط الإداري،
- الصفقات العمومية.
وأي موضوع آخر له علاقة بالمادة.
القانون المدني :
- النظرية العامة للالتزام،
- العقد كمصدر للالتزام،
- المسؤولية العقدية والمسؤولية التقصيرية،
- الإثراء بدون سبب،
- عقد البيع : التزامات الأطراف،
- عقد الشركة : تعريف وأركان وآثار الشركة،
- عقد الإيجار،
- عقد المقاولة،
- الكفالة،
- حق الملكية بوجه عام،
- الملكية الشائعة والملكية المشتركة،
- طرق اكتساب الملكية،
- الرهن الرسمي و الحيازي،
- الأملاك المنقولة و العقارية.
وأي موضوع آخر له علاقة بالمادة.
القانون التجاري :
- التاجر،
- الأعمال التجارية،
- القيد في السجل التجاري،
- مسك الدفاتر التجارية،
- المحل التجاري،
- الشركات التجارية،
- الأوراق التجارية، 27 محرّم عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 13 يناير سنة 2010 م
- الإفلاس والتسوية القضائية،
- السندات والقيم المنقولة.
وأي موضوع آخر له علاقة بالمادة.
الاقتصاد و المالية العامة :
- السوق المالي في الجزائر،
- نظام النقد الدولي،
- القانون العضوي لقوانين المالية،
- مبادئ وقواعد إعداد الميزانية،
- المؤسسات المالية في الجزائر،
- النفقات والإيرادات،
- مهام ومسؤولية كل من المحاسب العمومي والآمر بالصرف،
- رقابة تنفيذ الميزانية،
- قانون النقد و القرض،
- أعباء الخدمة العمومية.
وأي موضوع آخر له علاقة بالمادة.
المناجمنت العمومي :
- أسس المناجمنت العمومي،
- أطراف المناجمنت العمومي،
- طرق التسيير العمومي،
- أدوات إدارة المنظمات العمومية،
- التسيير الموجه بالنتائج،
- تحسين الأداء العمومي،
- السياسات العمومية،
- أنظمة الرقابة الداخلية والخارجية،
- الاتصال العمومي والعلاقات الإنسانية،
- المناجمنت الاستراتيجي،
- أسس ومفاهيم تسيير الموارد البشرية،
- مهام وظيفة تسييرالموارد البشرية،
- تقييم المهارات و الكفاءات،
- لوحة قيادة التسيير.
وأي موضوع آخر له علاقة بالمادة.
الملحق السابع برنامج الاختبارات للالتحاق برتبتي إمام أستاذ رئيسي ومرشدة دينية رئيسية (مسابقة خارجية) :
أ - الاختبارات الكتابية للقبول :
1 - اختبار في الثقافة العامة :
مضمون الاختبار وغايته :
على المترشح أن يتناول موضوعا عاما أو ذا علاقة بأهم المشاكل السياسية والاقتصادية والثقافية أوالاجتماعية للعالم المعاصر.
يجب أن يسمح الاختبار بتقييم :
- الثقافة العامة للمترشح أو مستوى استيعابه لأهم مواضيع الساعة،
- قدرته على وضع تفكير شامل،
- وجاهة طريقة التفكير والأفكار المتناولة وهذا على ضوء إشكالية الموضوع والرهانات.
يمكن أن يتضمن اختبار الثقافة العامة على سبيل المثال، أحد المواضيع الآتية :
- التسامح في الإسلام،
- الإسلام و حرية المعتقد،
- التصوف في الإسلام،
- الوقف والتنمية الاقتصادية،
- الإسلام و ظاهرة العنف الأسري،
- الإسلام و ظاهرة الغلو والتطرف،
- الإسلام و العولمة،
- البعد الروحي لثورة التحرير الوطني،
- الخطاب الديني في وسائل الإعلام،
- الإسلام والبيئة،
- حقوق الأقليات في المجتمع الإسلامي،
- حقوق الإنسان بين الإسلام و الإعلان العالمي،
- حقوق المرأة بين الشريعة و القانون،
- حقوق الطفل في الإسلام،
- الأصالة و المعاصرة،
- الحداثة،
- العلمانية،
- حوار الحضارات.
و كل موضوع آخر ذي طابع عام أو موضوع الساعة.
2 - اختبار في ال فقه الإسلامي و قواع ده وأصوله :
مضمون الاختبار وغايته :
يتمثل الاختبار في معالجة موضوع يخص مسألة في الفقه الإسلامي و قواعده و أصوله.
كما يمكن أن يتضمن الاختبار مجموعة أسئلة يُلزم المترشح بالإجابة عليها بطريقة مختصرة أومفصلة. 26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة يهدف هذا الاختبار إلى تقييم معارف المترشح في الميدان المقصود وكذا التحكم في المصطلحات والمفاهيم المتعلقة به.
يمكن أن يتضمن الاختبار على سبيل المثال، أحد المواضيع الآتية :
فقه المعاملات :
- البيع وأحكامه،
- الربا و أحكامه،
- الشركة وأنواعها.
فقه الأسرة :
- الزواج و أحكامه،
- الأنكحة الفاسدة،
- الطلاق و أحكامه،
- الخلع،
- العدة،
- النفقة،
- الحضانة.
الميراث :
- أسباب الإرث،
- موانع الإرث،
- أصناف الورثة،
- الحجب،
- العصبة،
- العول،
- الرد.
أصول الفقه :
- الأدلة المتفق عليها،
- الأدلة المختلف فيها،
- الاجتهاد والتقليد،
- الفتوى،
- تقسيم الدلالات.
مقاصد الشريعة الإسلامية :
- حفظ النفس،
- حفظ الدين،
- حفظ المال،
- حفظ العقل،
- حفظ العرض.
القواعد الفقهية :
- مفهوم القواعد الفقهية،
- تطبيقات القواعد الفقهية.
قواعد أصول الفقه :
- مفهوم القواعد الأصولية،
- تطبيقات القواعد الأصولية.
وأي موضوع آخر له علاقة بالمادة.
3 - اختبار في القرآن الكريم و تفسيره والحديث النبوي و علومهما :
مضمون الاختبار وغايته :
يتمثل الاختبار في معالجة موضوع من موضوعات القرآن الكريم وتفسيره والحديث النبوي وعلومهما.
ويمكن أن يتمثل الاختبار في كتابة نص قرآني مع احترام الرسم العثماني، مع تفسيره واستخراج بعض معانيه.
يهدف الاختبار إلى تقييم معارف المترشح في الميدان المقصود و كذا تحكمه في المصطلحات والمفاهيم المتعلقة بها.
يمكن أن يتضمن الاختبار على سبيل المثال، أحد المواضيع الآتية :
القرآن الكريم و تفسيره و علومه :
- تعريف علوم القرآن لغة واصطلاحا،
- نشأة علوم القرآن وتطورها،
- القرآن المكي و المدني،
- أسباب النزول،
- الوحي : تعريفه، أنواعه و كيفياته،
- الفرق بين القرآن والحديث النبوي،
- نزول القرآن، جمعه و تدوينه،
- القراءات القرآنية،
- الناسخ والمنسوخ،
- المحكم والمتشابه،
- المطلق والمقيد،
- المنطوق والمفهوم.
وأي موضوع آخر له علاقة بالمادة.
الحديث النبوي و علومه :
- مكانة السنة النبوية في التشريع الإسلامي،
- تدوين السنة النبوية، 27 محرّم عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 13 يناير سنة 2010 م
- نشأة السنة النبوية،
- الجرح والتعديل،
- وضع الحديث : أسبابه ونتائجه،
- أهم كتب السنة النبوية : * صحيح البخاري، * صحيح مسلم، * سنن ابن ماجة، * جامع الترميذي، * موطأ الإمام مالك.
و أي موضوع آخر له علاقة بالمادة.
ب - اختبار شفوي للقبول النهائي :
يتمثل الاختبار الشفوي في مناقشة عامة أمام لجنة الامتحان حول موضوع له علاقة بالبرنامج.
يهدف الاختبار إلى تقييم قدرات المترشح في التعبير الشفوي و التواصل.
الملحق الثامن برنامج الاختبارات للالتحاق برتبتي إمام أستاذ رئيسي ومرشدة دينية رئيسية (امتحان مهني) :
1 - اختبار في الثقافة العامة :
مضمون الاختبار وغايته :
على المترشح أن يتناول موضوعا عاما أو ذا علاقة بأهم المشاكل السياسية والاقتصادية والثقافية أوالاجتماعية للعالم المعاصر.
يجب أن يسمح الاختبار بتقييم :
- الثقافة العامة للمترشح أو مستوى استيعابه لأهم مواضيع الساعة،
- قدرته على وضع تفكير شامل،
- وجاهة طريقة التفكير والأفكار المتناولة وهذا على ضوء إشكالية الموضوع والرهانات.
يمكن أن يتضمن اختبار الثقافة العامة على سبيل المثال، أحد المواضيع الآتية :
- حوار الحضارات،
- الإسلام و الديمقراطية،
- الغزو الثقافي،
- التصوف في الإسلام،
- الوقف والتنمية الاقتصادية،
- الإسلام و ظاهرة العنف الأسري،
- الإسلام و ظاهرة الغلو والتطرف،
- البعد الروحي لثورة التحرير الوطني،
- الحركة الوطنية الجزائرية،
- الخطاب الديني في وسائل الإعلام،
- الإسلام والبيئة،
- حقوق الأقليات في المجتمع الإسلامي،
- حقوق الإنسان بين الإسلام و الإعلان العالمي،
- حقوق المرأة بين الشريعة و القانون،
- حقوق الطفل في الإسلام،
- تكنولوجيات الإعلام و الاتصال،
- الحداثة،
- العلمانية.
وكل موضوع آخر ذي طابع عام أو موضوع الساعة.
2 - اختبار في الفقه الإسلامي وقواعده وأصوله :
مضمون الاختبار وغايته :
يتمثل الاختبار في معالجة موضوع يخص مسألة في الفقه الإسلامي و قواعده و أصوله.
كما يمكن أن يتضمن الاختبار مجموعة أسئلة يُلزم المترشح بالإجابة عليها بطريقة مختصرة أومفصلة.
يهدف هذا الاختبار إلى تقييم معارف المترشح في الميدان المقصود و كذا التحكم في المصطلحات والمفاهيم المتعلقة به.
يمكن أن يتضمن الاختبار على سبيل المثال، أحد المواضيع الآتية :
فقه المعاملات :
- البيع وأحكامه،
- الربا و أحكامه،
- الشركة وأنواعها.
فقه الأسرة :
- الزواج و أحكامه،
- الأنكحة الفاسدة،
- الطلاق و أحكامه،
- الخلع،
- العدة،
- النفقة،
- الحضانة. 28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الميراث :
- أسباب الإرث،
- موانع الإرث،
- أصناف الورثة،
- الحجب،
- العصبة،
- العول،
- الرد.
أصول الفقه :
- الأدلة المتفق عليها،
- الأدلة المختلف فيها،
- الاجتهاد والتقليد،
- الفتوى،
- تقسيم الدلالات.
مقاصد الشريعة الإسلامية :
- حفظ النفس،
- حفظ الدين،
- حفظ المال،
- حفظ العقل،
- حفظ العرض.
القواعد الفقهية :
- مفهوم القواعد الفقهية،
- تطبيقات القواعد الفقهية.
قواعد أصول الفقه :
- مفهوم القواعد الأصولية،
- تطبيقات القواعد الأصولية.
وأي موضوع آخر له علاقة بالمادة.
3 - اختبار في القرآن الكريم و تفسيره والحديث النبوي و علومهما :
مضمون الاختبار وغايته :
يتمثل الاختبار في معالجة موضوع من موضوعات القرآن الكريم وتفسيره والحديث النبوي وعلومهما.
ويمكن أن يتمثل الاختبار في كتابة نص قرآني مع احترام الرسم العثماني ودراسته دراسة أصولية فقهية، مع تفسيره واستخراج بعض معانيه.
يهدف الاختبار إلى تقييم معارف المترشح في الميادين المقصودة و كذا تحكمه في المصطلحات والمفاهيم المتعلقة بها.
يمكن أن يتضمن الاختبار على سبيل المثال، أحد المواضيع الآتية :
القرآن الكريم و تفسيره و علومه :
- نزول القرآن، جمعه و تدوينه،
- القرآن المكي والمدني،
- أسباب النزول،
- الوحي: أنواعه وكيفياته،
- الفرق بين القرآن والحديث النبوي،
- القراءات القرآنية،
- الناسخ والمنسوخ،
- المحكم والمتشابه،
- المطلق والمقيد،
- المنطوق والمفهوم،
- مدارس التفسير،
- الاتجاهات الحديثة في التفسير.
وأي موضوع آخر له علاقة بالمادة.
الحديث النبوي و علومه :
- تدوين السنة النبوية ومراحله،
- علوم السنة النبوية،
- الجرح والتعديل،
- طبقات محدثي السنة النبوية،
- وضع الحديث : أسبابه ونتائجه،
- أهم كتب السنة النبوية : * موطأ الإمام مالك و خصائصه، * صحيح البخاري و خصائصه، * صحيح مسلم و خصائصه.
وأي موضوع آخر له علاقة بالمادة.
الملحق التاسع برنامج الاختبارات للالتحاق برتبتي إمام أستاذ ومرشدة دينية (مسابقة خارجية) :
أ - الاختبارات الكتابية للقبول :
1 - اختبار في الثقافة العامة :
مضمون الاختبار وغايته :
على المترشح أن يتناول موضوعا عاما أو ذا علاقة بأهم المشاكل السياسية والاقتصادية والثقافية أوالاجتماعية للعالم المعاصر. 27 محرّم عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 13 يناير سنة 2010 م يجب أن يسمح الاختبار بتقييم :
- الثقافة العامة للمترشح أو مستوى استيعابه لأهم مواضيع الساعة،
- قدرته على وضع تفكير شامل،
- وجاهة طريقة التفكير و الأفكار المتناولة وهذا على ضوء إشكالية الموضوع والرهانات.
يمكن أن يتضمن اختبار الثقافة العامة على سبيل المثال، أحد المواضيع الآتية :
- القرآن و العلم،
- العمل في الإسلام،
- الإسلام و ظاهرة الغلو والتطرف،
- البعد الروحي لثورة التحرير الوطني،
- الخطاب الديني في وسائل الإعلام،
- الإسلام و الديمقراطية،
- الإسلام والبيئة،
- حقوق الإنسان في الإسلام،
- حقوق المرأة في الإسلام،
- حقوق الطفل في الإسلام،
- الأصالة و المعاصرة،
- الحداثة،
- العلمانية،
- حوار الحضارات،
- الاقتصاد الإسلامي،
- الآفات الاجتماعية،
- الحركة الوطنية الجزائرية.
وكل موضوع آخر ذي طاب ع عام أو موضوع الساعة.
2 - اختبار في الفقه الإسلامي وقواعده وأصوله :
مضمون الاختبار وغايته :
يتمثل الاختبار في معالجة موضوع يخص مسألة في الفقه الإسلامي و قواعده و أصوله.
كما يمكن أن يتضمن الاختبار مجموعة أسئلة يُلزم المترشح بالإجابة عليها بطريقة مختصرة أومفصلة.
يهدف هذا الاختبار إلى تقييم معارف المترشح في الميدان المقصود وكذا التحكم في المصطلحات والمفاهيم المتعلقة به.
يمكن أن يتضمن الاختبار على سبيل المثال، أحد المواضيع الآتية :
فقه المعاملات التجارية :
- البيع وأحكامه،
- الربا وأحكامه،
- الشركة وأنواعها.
فقه الأسرة :
- الزواج وأحكامه،
- الأنكحة الفاسدة،
- الطلاق وأحكامه،
- الخلع،
- العدة،
- النفقة،
- الحضانة.
الميراث :
- أسباب الإرث،
- موانع الإرث،
- أصناف الورثة،
- الحجب،
- العصبة،
- العول،
- الرد.
أصول الفقه :
- الأدلة المتفق عليها،
- الأدلة المختلف فيها،
- الاجتهاد والتقليد،
- الفتوى،
- تقسيم الدلالات.
مقاصد الشريعة الإسلامية :
- حفظ النفس،
- حفظ الدين،
- حفظ المال،
- حفظ العقل،
- حفظ العرض.
و أي موضوع آخر له علاقة بالمادة. 30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
3 - اختبار في القرآن الكريم و تفسيره والسنة النبوية وعلومهما :
مضمون الاختبار وغايته :
يتمثل الاختبار في معالجة موضوع من موضوعات القرآن الكريم وتفسيره والحديث النبوي وعلومهما.
ويمكن أن يتمثل الاختبار في كتابة نص قرآني مع احترام الرسم العثماني ودراسته دراسة أصولية فقهية، مع تفسيره واستخراج بعض معانيه.
يهدف الاختبار إلى تقييم معارف المترشح في الميدان المقصود و كذا تحكمه في المصطلحات و المفاهيم المتعلقة بها.
يمكن أن يتضمن الاختبار على سبيل المثال، أحد المواضيع الآتية :
القرآن الكريم و تفسيره و علومه :
- نزول القرآن، جمعه و تدوينه،
- القرآن المكي والمدني،
- أسباب النزول،
- الوحي، أنواعه و كيفياته،
- الفرق بين القرآن والحديث النبوي،
- القراءات القرآنية،
- الناسخ والمنسوخ،
- المحكم والمتشابه،
- المطلق والمقيد،
- المنطوق والمفهوم،
- مدارس التفسير،
- الاتجاهات الحديثة في التفسير.
وأي موضوع آخر له علاقة بالمادة.
السنة النبوية و علومها :
- تدوين السنة النبوية ومراحلها،
- علوم السنة النبوية،
- الجرح والتعديل،
- وضع الحديث : أسبابه ونتائجه،
- أهم كتب السنة النبوية : * موطأ الإمام مالك و خصائصه، * صحيح البخاري و خصائصه، * صحيح مسلم و خصائصه.
و أي موضوع آخر له علاقة بالمادة.
ب - اختبار شفوي للقبول النهائي :
يتمثل الاختبار في مناقشة عامة أمام لجنة الامتحان حول موضوع له علاقة بالبرنامج.
يهدف الاختبار إلى تقييم قدرات المترشح في التعبير الشفوي و التواصل.
الملحق العاشر برنامج الاختبارات للالتحاق برتبة إمام أستاذ (امتحان مهني) :
1 - اختبار في الثقافة العامة :
مضمون الاختبار وغايته :
على المترشح أن يتناول موضوعا عاما أو ذا علاقة بأهم المشاكل السياسية والاقتصادية والثقافية أوالاجتماعية للعالم المعاصر.
يجب أن يسمح الاختبار بتقييم :
- الثقافة العامة للمترشح أو مستوى استيعابه لأهم مواضيع الساعة،
- قدرته على وضع تفكير شامل،
- وجاهة طريقة التفكير و الأفكار المتناولة وهذا على ضوء إشكالية الموضوع والرهانات.
يمكن أن يتضمن اختبار الثقافة العامة على سبيل المثال، أحد المواضيع الآتية :
- القرآن و العلم،
- قيمة العمل في الإسلام،
- التصوف الإسلامي،
- الإسلام و ظاهرة الغلو والتطرف،
- البعد الروحي لثورة التحرير الوطني،
- الخطاب الديني في وسائل الإعلام،
- الإسلام والبيئة،
- حقوق الإنسان في الإسلام،
- حقوق المرأة في الإسلام،
- حقوق الطفل في الإسلام،
- الأصالة و المعاصرة،
- الحداثة،
- العلمانية،
- الإسلام و اقتصاد السوق،
- العلم في الإسلام،
- الآفات الاجتماعية،
- الحركة الوطنية الجزائرية.
وكل موضوع آخر ذي طابع عام أو موضوع الساعة. 27 محرّم عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 13 يناير سنة 2010 م
2 - اختبار في الفقه الإسلامي و قواعده و أصوله :
مضمون الاختبار وغايته :
يتمثل الاختبار في معالجة موضوع يخص مسألة في الفقه الإسلامي و قواعده و أصوله.
كما يمكن أن يتضمن الاختبار مجموعة أسئلة يُلزم المترشح بالإجابة عليها بطريقة مختصرة أو مفصلة.
يهدف هذا الاختبار إلى تقييم معارف المترشح في الميدان المقصود و كذا التحكم في المصطلحات والمفاهيم المتعلقة به.
يمكن أن يتضمن الاختبار على سبيل المثال، أحد المواضيع في الميادين الآتية :
فقه المعاملات التجارية :
- البيع و أحكامه،
- الربا و أحكامه،
- الشركة وأنواعها.
فقه الأسرة :
- الزواج و أحكامه،
- الأنكحة الفاسدة،
- الطلاق و أحكامه،
- الخلع،
- العدة،
- النفقة،
- الحضانة.
الميراث :
- أسباب الإرث،
- موانع الإرث،
- أصناف الورثة،
- الحجب،
- العصبة،
- العول،
- الرد.
أصول الفقه :
- الأدلة المتفق عليها،
- الأدلة المختلف فيها،
- الاجتهاد والتقليد،
- الفتوى،
- تقسيم الدلالات.
مقاصد الشريعة الإسلامية :
- حفظ النفس،
- حفظ الدين،
- حفظ المال،
- حفظ العقل،
- حفظ العرض.
وأي موضوع آخر له علاقة بالمادة.
3 - اختبار في القرآن الكريم و تفسيره والحديث النبوي و علومهما :
مضمون الاختبار وغايته :
يتمثل الاختبار في معالجة موضوع من موضوعات القرآن الكريم وتفسيره والحديث النبوي وعلومهما.
ويمكن أن يتمثل الاختبار في كتابة نص قرآني مع احترام الرسم العثماني ودراسته دراسة أصولية فقهية، مع تفسيره واستخراج بعض معانيه.
يهدف الاختبار إلى تقييم معارف المترشح في الميدان المقصود و كذا تحكمه في المصطلحات و المفاهيم المتعلقة بها.
يمكن أن يتضمن الاختبار على سبيل المثال، أحد المواضيع الآتية :
القرآن الكريم و تفسيره و علومه :
- نزول القرآن، جمعه و تدوينه،
- القرآن المكي والمدني،
- أسباب النزول،
- الوحي، أنواعه و كيفياته،
- الفرق بين القرآن والحديث النبوي،
- القراءات القرآنية،
- الناسخ والمنسوخ،
- المحكم والمتشابه،
- المطلق والمقيد،
- المنطوق والمفهوم،
- مدارس التفسير،
- الاتجاهات الحديثة في التفسير.
وأي موضوع آخر له علاقة بالمادة.
السنة النبوية و علومها :
- تدوين السنة النبوية ومراحلها،
- علوم السنة النبوية، 32 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- الجرح والتعديل،
- وضع الحديث : أسبابه ونتائجه،
- أهم كتب السنة النبوية : * موطأ الإمام مالك و خصائصه، * صحيح البخاري و خصائصه، * صحيح مسلم و خصائصه.
وأي موضوع آخر له علاقة بالمادة.
الملحق الحادي عشر برنامج الاختبارات للالتحاق برتبة إمام مدرس (مسابقة خارجية) :
أ - الاختبارات الكتابية للقبول :
1 - اختبار في دراسة نص :
مضمون الاختبار وغايته :
يتمثل الاختبار في دراسة نص أدبي أو غيره يتناول المسائل الآتية :
- الجانب اللغوي، المفردات و معاني الكلمات،
- شرح العبارات أو الكلمات،
- التحاليل النحوية،
- فهم النص.
يهدف الاختبار إلى فحص درجة تحكم المترشح في اللغة و النحو و تركيب الجمل وفهم النص.
2 - اختبار في الشريعة الإسلامية :
مضمون الاختبار وغايته :
يتمثل الاختبار في معالجة موضوع يخص مسألة في الشريعة الإسلامية.
كما يمكن أن يتضمن الاختبار مجموعة أسئلة يُلزم المترشح بالإجابة عليها بطريقة مختصرة أو مفصلة.
يهدف الاختبار إلى تقييم معارف المترشح في الميدان المقصود و كذا تحكمه في المصطلحات و المفاهيم المتعلقة بها.
يمكن أن يتضمن الاختبار على سبيل المثال، أحد المواضيع الآتية :
الفقه :
- البيع الجائز،
- الربا و أحكامه،
- أنواع الشركات،
- الميراث،
- الوصية،
- الهبة،
- الوقف و مشروعيته.
أصول الفقه :
- تعريف الحكم الشرعي،
- أقسام الحكم الشرعي،
- مصادر التشريع الإسلامي.
وأي موضوع آخر له علاقة بالمادة.
3 - اختبار في القرآن الكريم و تفسيره والسنة النبوية وعلومهما :
مضمون الاختبار وغايته :
يتمثل الاختبار في معالجة موضوع من موضوعات القرآن الكريم وتفسيره والحديث النبوي وعلومهما.
ويمكن أن يتمثل الاختبار في كتابة نص قرآني مع احترام الرسم العثماني ودراسته دراسة أصولية فقهية، مع تفسيره واستخراج بعض معانيه.
يهدف الاختبار إلى تقييم معارف المترشح في الميدان المقصود وكذا تحكمه في المصطلحات والمفاهيم المتعلقة بها.
يمكن أن يتضمن الاختبار على سبيل المثال، أحد المواضيع الآتية :
- تعريف علوم القرآن،
- نشأة علوم القرآن وتطورها،
- تثبيت العقيدة من خلال القرآن الكريم،
- القرآن و العقل،
- الصحة النفسية والجسمية في القرآن الكريم،
- مكانة السنة النبوية في الشريعة الإسلامية،
- الفرق بين الحديث النبوي و الحديث القدسي.
وأي موضوع آخر له علاقة بالمادة.
ب - اختبار شفوي للقبول النهائي :
يتمثل الاختبار في مناقشة عامة أمام لجنة الامتحان حول موضوع له علاقة بالبرنامج.
يهدف الاختبار إلى تقييم قدرات المترشح في التعبير الشفوي و التواصل. 27 محرّم عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 13 يناير سنة 2010 م الملحق الثاني عشر برنامج الاختبارات للالتحاق برتبة إمام مدرس (امتحان مهني) :
اختبار في دراسة نص :
مضمون الاختبار وغايته :
يتمثل الاختبار في دراسة نص أدبي أو غيره يتناول المسائل الآتية :
- الجانب اللغوي، المفردات و معاني الكلمات،
- شرح العبارات أو الكلمات،
- التحاليل النحوية،
- تصريف الأفعال،
- فهم النص.
يهدف الاختبار إلى فحص درجة تحكم المترشح في اللغة و النحو و تركيب الجمل وفهم النص.
2 - اختبار في الشريعة الإسلامية :
مضمون الاختبار وغايته :
يتمثل الاختبار في معالجة موضوع يخص مسألة في الشريعة الإسلامية.
كما يمكن أن يتضمن الاختبار مجموعة أسئلة يُلزم المترشح بالإجابة عليها بطريقة مختصرة أو مفصلة.
يهدف الاختبار إلى تقييم معارف المترشح في الميدان المقصود و كذا تحكمه في المصطلحات و المفاهيم المتعلقة بها.
يمكن أن يتضمن الاختبار على سبيل المثال، أحد المواضيع في الميادين الآتية :
الفقه :
- البيع الجائز،
- الربا و أحكامه،
- أنواع الشركات في الإسلام،
- الميراث،
- الوصية،
- الهبة،
- الوقف و مشروعيته.
أصول الفقه :
- تعريف الحكم الشرعي،
- أقسام الحكم الشرعي،
- مصادر التشريع الإسلامي.
وأي موضوع آخر له علاقة بالمادة.
3 - اختبار في القرآن الكريم و تفسيره والسنة النبوية وعلومهما :
مضمون الاختبار وغايته :
يتمثل الاختبار في معالجة موضوع من موضوعات القرآن الكريم وتفسيره والحديث النبوي وعلومهما.
ويمكن أن يتمثل الاختبار في كتابة نص قرآني مع احترام الرسم العثماني، مع تفسيره واستخراج بعض معانيه، أو شرح حديث نبوي شريف و استخراج معانيه.
يهدف الاختبار إلى تقييم معارف المترشح في الميدان المقصود و كذا تحكمه في المصطلحات و المفاهيم المتعلقة بها.
يمكن أن يتضمن الاختبار على سبيل المثال، أحد المواضيع الآتية :
- تعريف علوم القرآن،
- نشأة علوم القرآن وتطورها،
- تثبيت العقيدة من خلال القرآن الكريم،
- القرآن و العقل،
- الصحة النفسية و الجسمية في القرآن الكريم،
- مكانة الحديث النبوي في الشريعة الإسلامية،
- الفرق بين الحديث النبوي و الحديث القدسي.
وأي موضوع آخر له علاقة بالمادة.
الملحق الثالث عشر برنامج الاختبارات للالتحاق برتبة أستاذ التعليم القرآني (مسابقة خارجية) :
أ - الاختبارات الكتابية للقبول :
1 - اختبار في دراسة نص :
مضمون الاختبار وغايته :
يتمثل الاختبار في دراسة نص أدبي أو غيره يتناول المسائل الآتية :
- الجانب اللغوي، المفردات و معاني الكلمات،
- شرح العبارات أو الكلمات،
- تحليل لغوي،
- فهم النص.
يهدف الاختبار إلى فحص درجة تحكم المترشح في اللغة و النحو و تركيب الجمل وفهم النص. 34 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
2 - اختبار في التربية الإسلامية :
مضمون الاختبار وغايته :
يتمثل الاختبار في معالجة موضوع يخص مسألة في التربية الإسلامية.
كما يمكن أن يتضمن الاختبار مجموعة أسئلة يُلزم المترشح بالإجابة عليها بطريقة مختصرة أو مفصلة.
يهدف الاختبار إلى تقييم معارف المترشح في الميدان المقصود و كذا تحكمه في المصطلحات والمفاهيم المتعلقة بها.
يمكن أن يتضمن الاختبار على سبيل المثال، أحد المواضيع الآتية :
فقه العبادات :
- الطهارة،
- الصلاة و أحكامها،
- الصلوات المسنونة،
- الأذان وإقامة الصلاة،
- مظاهر اليسر في العبادات.
فقه الأسرة :
- الزواج و الطلاق،
- النفقة،
- الحضانة،
- الرضاعة،
- دور الأسرة في تربية المجتمع وتنميته.
وأي موضوع آخر له علاقة بالمادة.
3 - اختبار في القرآن الكريم و رسمه ومعانيه :
مضمون الاختبار وغايته :
يتمثل الاختبار في معالجة موضوع في القرآن الكريم و رسمه و معانيه.
ويمكن أن يتمثل الاختبار في كتابة نص قرآني مع احترام الرسم العثماني ودراسته دراسة لغوية، ويمكن أن يطالب بتفسيره واستخراج بعض معانيه.
يهدف الاختبار إلى تقييم معارف المترشح في الميدان المقصود و كذا تحكمه في المصطلحات والمفاهيم المتعلقة به.
يمكن أن يتضمن الاختبار على سبيل المثال، أحد المواضيع الآتية :
- الوحي،
- القرآن المكي والمدني،
- القراءات و كبار القراء،
- جمع القرآن وترتيبه.
وأي موضوع آخر له علاقة بالمادة.
ب - اختبار شفوي للقبول النهائي :
يتمثل الاختبار في مناقشة عامة أمام لجنة الامتحان حول موضوع له علاقة بالبرنامج.
يهدف الاختبار إلى تقييم قدرات المترشح في التعبير الشفوي و التواصل.
الملحق الرابع عشر برنامج الاختبارات للالتحاق برتبة أستاذ التعليم القرآني ( امتحان مهني ) :
1 - اختبار في دراسة نص :
مضمون الاختبار وغايته :
يتمثل الاختبار في دراسة نص أدبي أو غيره يتناول المسائل الآتية :
- الجانب اللغوي، المفردات و معاني الكلمات،
- شرح العبارات أو الكلمات،
- تحليل لغوي،
- فهم النص.
يهدف الاختبار إلى فحص درجة تحكم المترشح في اللغة و النحو و تركيب الجمل وفهم النص.
2 - اختبار في التربية الإسلامية :
مضمون الاختبار وغايته :
يتمثل الاختبار في معالجة موضوع يخص مسألة في التربية الإسلامية.
كما يمكن أن يتضمن الاختبار مجموعة أسئلة يُلزم المترشح بالإجابة عليها بطريقة مختصرة أو مفصلة.
يهدف الاختبار إلى تقييم معارف المترشح في الميدان المقصود و كذا تحكمه في المصطلحات و المفاهيم المتعلقة به.
يمكن أن يتضمن الاختبار على سبيل المثال، أحد المواضيع الآتية :
فقه العبادات :
- الطهارة،
- الصلاة و أحكامها، 27 محرّم عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 13 يناير سنة 2010 م
- الصلوات المسنونة،
- الأذان وإقامة الصلاة،
- اليسر في مجال العبادات.
فقه الأسرة :
- الزواج و الطلاق،
- النفقة،
- الحضانة،
- الرضاعة،
- دور الأسرة في تربية المجتمع وتنميته.
وأي موضوع آخر له علاقة بالمادة.
3 - اختبار في القرآن الكريم و رسمه ومعانيه :
مضمون الاختبار وغايته :
يتمثل الاختبار في معالجة موضوع في القرآن الكريم و رسمه و معانيه.
ويمكن أن يتمثل الاختبار في كتابة نص قرآني مع احترام الرسم العثماني ودراسته دراسة لغوية، ويمكن أن يطالب بتفسيره واستخراج بعض معانيه.
يهدف الاختبار إلى تقييم معارف المترشح في الميدان المقصود و كذا تحكمه في المصطلحات والمفاهيم المتعلقة به.
يمكن أن يتضمن الاختبار على سبيل المثال، أحد المواضيع الآتية :
- الوحي،
- القرآن المكي والمدني،
- القراءات و كبار القراء،
- جمع القرآن وترتيبه.
وأي موضوع آخر له علاقة بالمادة.
الملحق الخامس عشر برنامج الاختبارات للالتحاق برتبة مؤذن (مسابقة خارجية) :
أ - الاختبارات الكتابية للقبول :
1 - اختبار في دراسة النص :
مضمون الاختبار وغايته :
يتمثل الاختبار في دراسة نص أدبي أو غيره يتناول المسائل الآتية :
- الجانب اللغوي، المفردات و معاني الكلمات،
- شرح العبارات أو الكلمات،
- تحليل لغوي،
- فهم النص.
يهدف الاختبار إلى فحص درجة تحكم المترشح في اللغة والنحو و تركيب الجمل و فهم النص.
2 - اختبار في التربية الإسلامية :
مضمون الاختبار وغايته :
يتمثل الاختبار في معالجة موضوع من موضوعات التربية الإسلامية.
كما يمكن أن يتضمن الاختبار مجموعة أسئلة يُلزم المترشح بالإجابة عليها بطريقة مختصرة أو مفصلة.
يهدف الاختبار إلى تقييم معارف المترشح في الميدان المقصود و كذا تحكمه في المصطلحات و المفاهيم المتعلقة به.
يمكن أن يتضمن الاختبار على سبيل المثال، أحد المواضيع الآتية :
- تعريف الإيمان،
- الإيمان باليوم الآخر،
- الإيمان بالقضاء والقدر،
- معنى التوكل،
- الأذان وإقامة الصلاة،
- الصلوات الخمس،
- صلاة الجماعة،
- صلاة الجمعة،
- الصيام و أحكامه،
- الحج،
- الاستقامة،
- الكسب المشروع،
- الكسب غير المشروع،
- أخلاق المسلم،
- برّ الوالدين،
- المسؤولية في الإسلام،
- قيمة الأسرة في الإسلام.
وأي موضوع آخر له علاقة بالمادة.
3 - اختبار في كتابة نص من القرآن الكريم وفق الرسم العثماني :
مضمون الاختبار وغايته :
يتمثل الاختبار في مطالبة المترشح بكتابة جزء من القرآن الذي يحفظه مع احترام الرسم العثماني. 36 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة ويمكن أن يطالب بشرح بعض مفردات النص القرآني أو إبراز بعض معانيه.
يهدف الاختبار إلى تقييم معارف المترشح في الميدان المقصود و كذا تحكمه في المصطلحات والمفاهيم المتعلقة به.
ب - اختبار شفوي للقبول النهائي :
يتمثل الاختبار في مناقشة عامة أمام لجنة الامتحان حول موضوع له علاقة بالبرنامج.
يهدف الاختبار إلى تقييم قدرات المترشح في التعبير الشفوي و التواصل.
الملحق السادس عشر برنامج الاختبارات للالتحاق برتبة مؤذن (امتحان مهني) :
1 - اختبار في دراسة النص :
مضمون الاختبار وغايته :
يتمثل الاختبار في دراسة نص أدبي أو غيره يتناول المسائل الآتية :
- الجانب اللغوي، المفردات و معاني الكلمات،
- شرح العبارات أو الكلمات،
- تحليل لغوي،
- فهم النص.
يهدف الاختبار إلى فحص درجة تحكم المترشح في اللغة والنحو و تركيب الجمل و فهم النص.
2 - اختبار في التربية الإسلامية :
مضمون الاختبار وغايته :
يتمثل الاختبار في معالجة موضوع من موضوعات التربية الإسلامية.
كما يمكن أن يتضمن الاختبار مجموعة أسئلة يُلزم المترشح بالإجابة عليها بطريقة مختصرة أو مفصلة.
يهدف الاختبار إلى تقييم معارف المترشح في الميدان المقصود و كذا تحكمه في المصطلحات و المفاهيم المتعلقة به.
يمكن أن يتضمن الاختبار على سبيل المثال، أحد المواضيع الآتية :
- تعريف الإيمان،
- الإيمان باليوم الآخر،
- الإيمان بالقضاء والقدر،
- معنى التوكل،
- الأذان و إقامة الصلاة،
- الصلوات الخمس،
- صلاة الجماعة،
- صلاة الجمعة،
- الصيام و أحكامه،
- الحج،
- الاستقامة،
- الكسب المشروع،
- الكسب غير المشروع،
- أخلاق المسلم،
- برّ الوالدين،
- المسؤولية في الإسلام،
- قيمة الأسرة في الإسلام.
وأي موضوع آخر له علاقة بالمادة.
3 - اختبار في كتابة نص من القرآن الكريم وفق الرسم العثماني :
مضمون الاختبار وغايته :
يتمثل الاختبار في مطالبة المترشح بكتابة جزء من القرآن الذي يحفظه مع احترام الرسم العثماني.
ويمكن أن يطالب بشرح بعض مفردات النص القرآني أو إبراز بعض معانيه.
يهدف الاختبار إلى تقييم معارف المترشح في الميدان المقصود و كذا تحكمه في المصطلحات والمفاهيم المتعلقة به.
الملحق السابع عشر برنامج الاختبارات للالتحاق برتبة قيّم (مسابقة خارجية) :
أ - الاختبارات الكتابية للقبول :
1 - اختبار في الثقافة العامة :
مضمون الاختبار وغايته :
يتمثل الاختبار في دراسة نص أدبي أو غيره يتناول المسائل الآتية : 27 محرّم عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 13 يناير سنة 2010 م
- الجانب اللّغوي، المفردات ومعاني الكلمات،
- شرح العبارات والكلمات،
- التحاليل النحوية،
- تصريف الأفعال،
- فهم النص.
يهدف الاختبار إلى فحص درجة تحكم المترشح في اللغة و النحو و تركيب الجمل.
2 - اختبار في التربية الإسلامية :
مضمون الاختبار وغايته :
يتمثل الاختبار في معالجة موضوع من موضوعات التربية الإسلامية.
كما يمكن أن يتضمن الاختبار مجموعة أسئلة يُلزم المترشح بالإجابة عليها بطريقة مختصرة أو مفصلة.
يهدف الاختبار إلى تقييم معارف المترشح في الميدان المقصود و كذا تحكمه في المصطلحات و المفاهيم المتعلقة به.
يمكن أن يتضمن الاختبار على سبيل المثال، أحد المواضيع الآتية :
- الطهارة،
- الإيمان باليوم الآخر،
- الصلوات الخمس،
- صلاة الجماعة،
- صلاة الجمعة و أحكامها،
- الصيام و أحكامه،
- الحج،
- الاستقامة،
- الكسب المشروع،
- أخلاق المسلم،
- برّ الوالدين،
- قيمة الأسرة في الإسلام.
وأي موضوع آخر له علاقة بالمادة.
3 - اختبار في كتابة نص من القرآن الكريم وفق الرسم العثماني :
مضمون الاختبار وغايته :
يتمثل الاختبار في مطالبة المترشح بكتابة جزء من القرآن الذي يحفظه مع احترام الرسم العثماني.
ويمكن أن يطالب بشرح بعض مفردات النص القرآني أو إبراز بعض معانيه.
يهدف الاختبار إلى تقييم معارف المترشح في الميدان المقصود وكذا تحكمه في المصطلحات والمفاهيم المتعلقة به.
ب - اختبار شفوي للقبول النهائي :
يتمثل الاختبار الشفوي في مناقشة عامة أمام لجنة الامتحان حول موضوع له علاقة بالبرنامج.
يهدف الاختبار إلى تقييم قدرات المترشح في التعبير الشفوي والتواصل.
وزارة المجاهدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- مرسوم رئاسي رقم 09-129
- مرسوم رقم 95-293
- مرسوم تنفيذي رقم 08-411
- مرسوم
- قرار وزاري مشترك
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.