قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 18 ربيع الأوّل عام 1432 الموافق 21 فبراير سنة 2011، يحدّد إطار تنظيم المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب التابعة للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلّفة بالصّناعة وترقية الاستثمارات
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 2 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-293 المؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا القرار إطار تنظيم المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب التابعة للأسلاك الخاصّة بالإدارة المكلّفة بالصّناعة وترقية الاستثمارات.
المادّ ة 2 : يتم فتح المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية بقرار أو مقرر من السلطة التي لها صلاحية التعيين.
يجب أن ينشر قرار أو مقرر فتح المسابقات المذكور في الفقرة أعلاه في شكل إعلان عن طريق الصحافة المكتوبة وفي موقع الأنترنت للمديرية العامّة للوظيفة العمومية أو في شكل ملصقات داخلي ة، حسب الحالة.
المادة 3
فتح المادةتمنح زيادات للمترشحين أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني وأبناء الشهداء وأرامل الشهداء وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادّ ة 4 : يجب أن تحتوي ملفات الترشح على الوثائق الآتية :
بالنسبة للمترشحين غير الموظفين :
- طلب خطي للمشاركة،
- صورتان (2) شمسيتان،
- نسخة طبق الأصل مصادق عليها من بطاقة التعريف الوطنية سارية المفعول،
- نسخة طبق الأصل مصادق عليها من المؤهل أو الشهادة أو المستوى الدراسي و/ أو التكويني،
- مستخرج من صحيفة السوابق القضائية رقم
(3) سارية المفعول،
- نسخة طبق الأصل مصادق عليها من شهادة إثبات وضعية المترشح إزاء الخدمة الوطنية.
بعد القبول النهائي في المسابقات على أساس الاختبارات، يجب على المترشحين إتمام ملفاتهم بالوثائق الآتية :
- شهادة الجنسية الجزائريّة،
- شهادة عائلية للحالة المدنية، عند الاقتضاء،
- شهادتان طبيتان (الطب العامّ، طب الأمراض الصدرية مسلمة من طرف طبيب مختص) تثبت أهلية المترشح لشغل المنصب المطلوب،
- أربع (4) صور شمسية. / العدد 22 6 جمادى الأولى عام 1432 ه 10 أبريل سنة 2011 م بالنسبة للمترشحين الموظفين :
تتخذ الإدارة إجراءات الإشهار لقائمة الموظفين الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية الأساسية للمشارك ة في الامتحانات المهنية في أماكن العمل في الوقت المناسب، مع تبليغ المعنيين فرديا.
يتعيّن على الموظفين المعنيين القيام خلال مدة عشرة (10) أيام التي تلي عملية التبليغ بتأكيد مشاركتهم في الامتحانات المهنية كتابيا.
المادة 5
فتح المادةتتضمّن المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية الاختبارات الآتية :
رتبة مهندس دولة في الصناعة وترقية الاستثمارات (مسابقة على أساس الاختبارات) :
1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2،
2 - اختبار تقني في التخصص، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3،
3 - اختبار في اللغة الأجنبية (الفرنسية أو الانجليزية)، المدة ساعتان (2)، المعامل .1 رتبة مهندس دولة في الصناعة وترقية الاستثمارات (امتحان مهني) :
1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2،
2 - اختبار تقني في التخصص، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3،
3 - اختبار في التحرير الإداري، المدة ساعتان (2)، المعامل .2 رتبة مهندس رئيسي في الصناعة وترقية الاستثمارات (مسابقة على أساس الاختبارات) :
1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2،
2 - اختبار تقني في التخصص، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3،
3 - اختبار في اللغة الأجنبية (الفرنسية أو الانجليزية)، المدة ساعتان (2)، المعامل .1 رتبة مهندس رئيسي في الصناعة وترقية الاستثمارات (امتحان مهني) :
1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2، 6 جمادى الأولى عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 10 أبريل سنة 2011 م
2 - اختبار في دراسة حالة أو مشروع تقني في التخصص، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3،
3 - اختبار في التحرير الإداري، المدة ساعتان (2)، المعامل 2، رتبة رئيس المهندسين في الصناعة وترقية الاستثمارات (امتحان مهني) :
1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2،
2 - اختبار في تقويم وتحليل مشروع تقني في التخصص، المدة أربع (4) ساعات، المعامل 3،
3 - اختبار في التحرير الإداري، المدة ساعتان (2)، المعامل .2 رتبة تقني في الصناعة وترقية الاستثمارات (مسابقة على أساس الاختبارات) :
1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2،
2 - اختبار تقني في التخصص، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3،
3 - اختبار في دراسة نص، المدة ساعتان (2)، المعامل .2 رتبة تقني سام في الصناعة وترقية الاستثمارات (مسابقة على أساس الاختبارات) :
1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2،
2 - اختبار تقني في التخصص، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3،
3 - اختبار في اللغة الأجنبية (الفرنسية أو الانجليزية)، المدة ساعتان (2)، المعامل .1 رتبة تقني سام في الصناعة وترقية الاستثمارات (امتحان مهني) :
1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2،
2 - اختبار تقني في التخصص، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3،
3 - اختبار في التحرير الإداري، المدة ساعتان (2)، المعامل .2
المادة 6
فتح المادةكل علامة تقل على 5/20 في أحد الاختبارات الكتابية المذكورة أعلاه، تعد إقصائية.
المادة 7
فتح المادةيعتبر ناجحين نهائيا في المس ابق ات على أساس الاختبارات أو الامتحانات المهنية المترشحون الذين تحصلوا على معدّل عامّ يس اوي أو يفوق 10/20 حسب درجة الاستحقاق وفي حدود المناصب الماليّة المطلوب شغلها.
المادّ ة 8 : تضبط ق ائمة المترشحين المقبولين نهائيا في المسابقات على أساس الاختبارات أو الامتحانات المهنية من طرف لجنة القبول النهائي المذكورة في المادّة 9 أدناه.
تكون القائمة محل نشر على مستوى مركز الامتحان والإدارة المستخدمة.
المادة 9
فتح المادةتتكوّن لجنة القبول النهائي من :
- السلطة التي لها صلاحية التعيين أو ممثلها ا لمخوّل قانونا،
- ممثل السلطة المكلّفة بالوظيفة العموميّة.
المادة 10
فتح المادةيتعيّن على مسؤول المؤسسة المؤهلة كمركز امتحان أن يسلم إلى أعضاء لجنة القبول النهائي، لا سيّما الوثائق الآتية :
- نسخة من مواضيع الاختبارات،
- نسخة من محضر فتح أظرفة المواضيع،
- نسخة من محضر سير الاختبارات،
- نسخة من كشف نقاط الاختبارات.
المادة 11
فتح المادةكل مترشح ناجح نهائيا لم يلتحق بمنصب تعيينه أو بمؤسسة التكوين في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ تبليغه بالنجاح في المسابقة على أساس الاختبارات أو الامتحان المهني يفقد حقه في النجاح ويعوّض بالمترشح الذي يليه في القائمة الاحتياطية حسب درجة الترتيب.
المادة 12
فتح المادةيجب على المترشحين للمشاركة في المسابقات على أساس الاختبارات أو الامتحانات المهنية المحددة في هذا الق رار أن يستوفوا مسبقا جميع الشروط القانونية الأساسية المطلوبة للالتحاق بمختلف الأسلاك والرتب الخاصة بالإدارة المكلّفة بالصّناعة وترقية الاستثمارات، كما هي محددة في أحكام المرسوم التّنفيذيّ رقم 09-308 المؤرّخ في 4 شوّال عام 1430 الموافق 23 سبتمبر سنة 2009 والمذكور أعلاه.
المادة 13
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار.
المادة 14
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 18 ربيع الأوّل عام 1432 الموافق 21 فبراير سنة .2011 الأمين العام للحكومة وزير الصناعة والمؤسسات أحمد نوي الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار محمد بن مرادي وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.