قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1430 الموافق 8 نوفمبر سنة 2009، يحدد إطار تنظيم المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب التابعة للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلّفة بالشؤون الدينية والأوقاف
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-293 المؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا القرار إطار تنظيم المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب التابعة للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلّفة بالشؤون الدينية والأوقاف.
المادّ ة 2 : يتمّ فتح المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية بقرار أو مقرّر للسلطة التي لها صلاحية التعيين.
يجب أن ينشر قرار أو مقرّر فتح المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية المذكور في الفقرة أعلاه في شكل إعلان عن طريق الصحافة المكتوبة وفي موقع الإنترنت للمديرية العامة للوظيفة العمومية أو في شكل ملصقات داخلية حسب الحالة.
المادة 3
فتح المادةتمنح زيادات للمترشحين أبناء الشهداء أو أرامل الشهداء وفقا للتشريع والتنظيم المعمول به.
المادّ ة 4 : يجب أن تحتوي ملفات الترشح على الوثائق الآتية :
أ - بالنسبة للمترشحين غير الموظفين :
- طلب خطي للمشاركة،
- صورتان ( 2 ) شمسيتان،
- نسخة طبق الأصل مصادق عليها من بطاقة التعريف الوطنية سارية المفعول،
- نسخة طبق الأصل مصادق عليها من المؤهل أو الشهادة أو المستوى الدراسي،
- نسخة طبق الأصل مصادق عليها من شهادة إثبات الوضعية اتجاه التزامات الخدمة الوطنية، 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- مستخرج من صحيفة السوابق القضائية رقم
(3) سارية المفعول،
- شهادة حفظ القرآن الكريم مسلمة خلال سنة المسابقة، حسب الحالة، بعد القبول النهائي في المسابقات على أساس الاختبارات، يجب على المترشحين إتمام ملفاتهم بالوثائق الآتية :
- شهادة الجنسية الجزائرية.
- شهادة عائلية للحالة المدنية، عند الاقتضاء،
- شهادتان طبيتان ( الطب العام، طب الأمراض الصدرية مسلمة من طرف طبيب مختص ) تثبت أهلية المترشح لشغل المنصب المطلوب،
- أربع ( 4 ) صور شمسية.
ب - بالنسبة للمترشحين الموظفين :
تتخذ الإدارة إجراءات الاشهار لقائمة الموظفين الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية للمشاركة في الامتحانات المهنية في أماكن العمل في الوقت المناسب، مع تبليغ المعنيين فرديا.
يتعين على الموظفين المعنيين القيام خلال مدة عشرة ( 10 ) أيام التي تلي عملية التبليغ بتأكيد مشاركتهم في الامتحان المهني كتابيا.
المادة 5
فتح المادةتتضمن المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية، الاختبارات الآتية :
- رتبة مفتش رئيسي ( امتحان مهني ) :
1 - اختبار في الثقافة العامة ( المدة 3 ساعات، المعامل 2 )،
2 - اختبار في الشريعة الإسلامية ( المدة 3 ساعات، المعامل 3 )،
3 - اختبار في منظومة التوجيه الديني والتعليم القرآني أو التدقيق المالي والمحاسبي ( المدة 3 ساعات، المعامل 3 )،
- رتبة مفتش التوجيه الديني والتعليم القرآني (امتحان مهني ) :
1 - اختبار في الثقافة العامة ( المدة 3 ساعات، المعامل 2 )،
2 - اختبار في الشريعة الإسلامية ( المدة 3 ساعات، المعامل 3 )،
3 - اختبار في القرآن الكريم وتفسيره والحديث النبوي وعلومهما ( المدة 3 ساعات، المعامل 3 )،
- رتبة مفتش إدارة الأملاك الوقفية ( امتحان مهني ) :
1 - اختبار في الثقافة العامة ( المدة 3 ساعات، المعامل 2 )،
2 - اختبار تقني في إدارة وتسيير الأملاك الوقفية ( المدة 3 ساعات، المعامل 3 )،
3 - اختبار حول التدقيق المالي والمحاسبي ( المدة 3 ساعات، المعامل 3 )،
- رتبة وكيل أوقاف رئيسي ( مسابقة على أساس الاختبارات ) :
1 - اختبار في الثقافة العامة ( المدة 3 ساعات، المعامل 2 )،
2 - اختبار حول الوقف في الشريعة الإسلامية (المدة 4 ساعات، المعامل 4 )،
3 - اختبار، حسب اختيار المترشح، في إحدى التخصصات الآتية :
- القانون الإداري أو القانون المدني أو القانون التجاري،
- الاقتصاد والمالية العامة،
- المناجمنت العمومي، ( المدة 4 ساعات، المعامل 4 .)
- رتبة وكيل أوقاف رئيسي ( امتحان مهني ) :
1 - اختبار في الثقافة العامة ( المدة 3 ساعات، المعامل 2 )،
2 - اختبار حول الوقف في الشريعة الإسلامية (المدة 4 ساعات، المعامل 4 )،
3 - اختبار تقني حول إدارة وتسيير الأملاك الوقفية ( المدة 4 ساعات، المعامل 4 .)
- رتبة وكيل الأوقاف ( مسابقة على أساس الاختبارات ) :
1 - اختبار في الثقافة العامة ( المدة 3 ساعات، المعامل 2 )،
2 - اختبار حول الوقف في الشريعة الإسلامية (المدة 3 ساعات، المعامل 3 )،
3 - اختبار، حسب اختيار المترشح، في إحدى التخصصات الآتية :
- القانون أو القانون المدني أو القانون التجاري،
- الاقتصاد والمالية العامة،
- المناجمنت العمومي، ( المدة 4 ساعات، المعامل 4 .) 27 محرّم عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 13 يناير سنة 2010 م
- رتبة إمام أستاذ رئيسي ومرشدة رئيسية (مسابقة على أساس الاختبارات ) :
أ / اختبارات كتابية للقبول :
1 - اختبار في الثقافة العامة ( المدة 3 ساعات، المعامل 2 )،
2 - اختبار في الفقه الاسلامي وقواعده وأصوله (المدة 4 ساعات، المعامل 4 )،
3 - اختبار في القرآن الكريم وتفسيره والحديث النبوي وعلومهما ( المدة 3 ساعات، المعامل 3 .) ب / اختبار شفوي للقبول النهائي :
يتمثل في نقاش مع اللجنة حول موضوع ذي علاقة بالبرنامج ( في مدة لا تتعدى عشرين ( 20 ) دقيقة المعامل 1 .)
- رتبة إمام أستاذ رئيسي ومرشدة دينية رئيسية ( امتحان مهني ) :
1 - اختبار في الثقافة العامة ( المدة 3 ساعات، المعامل 2 )،
2 - اختبار في الفقه الاسلامي وقواعده وأصوله (المدة 4 ساعات، المعامل 4 )،
3 - اختبار في القرآن الكريم وتفسيره والحديث النبوي وعلومهما ( المدة 3 ساعات، المعامل 3 .)
- رتبة إمام أستاذ ومرشدة دينية (مسابقة على أساس الاختبارات ) :
أ / اختبارات كتابية للقبول :
1 - اختبار في الثقافة العامة ( المدة 3 ساعات، المعامل 2 )،
2 - اختبار في الفقه الاسلامي وقواعده وأصوله (المدة 3 ساعات، المعامل 3 )،
3 - اختبار في القرآن الكريم وتفسيره والحديث النبوي وعلومهما ( المدة 3 ساعات، المعامل 3 .) ب / اختبار شفوي للقبول النهائي :
يتمثل في نقاش مع اللجنة حول موضوع ذي علاقة بالبرنامج ( في مدة لا تتعدى عشرين ( 20 ) دقيقة المعامل 1 .)
- رتبة إمام أستاذ ( امتحان مهني ) :
1 - اختبار في الثقافة العامة ( المدة 3 ساعات، المعامل 2 )،
2 - اختبار في الفقه الاسلامي وقواعده وأصوله (المدة 3 ساعات، المعامل 3 )،
3 - اختبار في القرآن الكريم وتفسيره والحديث النبوي وعلومهما ( المدة 3 ساعات، المعامل 3 .)
- رتبة إمام مدرس ( مسابقة على أساس الاختبارات ) :
أ / اختبارات كتابية للقبول :
1 - اختبار في دراسة نص ( المدة 3 ساعات، المعامل 3 )،
2 - اختبار في الشريعة الإسلامية ( المدة 3 ساعات، المعامل 3 )،
3 - اختبار في القرآن الكريم وتفسيره والحديث النبوي وعلومهما ( المدة 3 ساعات، المعامل 3 .) ب / اختبار شفوي للقبول النهائي :
يتمثل في نقاش مع اللجنة حول موضوع ذي علاقة بالبرنامج ( في مدة لا تتعدى عشرين ( 20 ) دقيقة المعامل 1 .)
- رتبة إمام مدرس ( امتحان مهني ) :
1 - اختبار في دراسة نص ( المدة 3 ساعات، المعامل 3 )،
2 - اختبار في الشريعة الإسلامية ( المدة 3 ساعات، المعامل 3 )،
3 - اختبار في القرآن الكريم وتفسيره والحديث النبوي وعلومهما ( المدة 3 ساعات، المعامل 3 .)
- رتبة أستاذ التعليم القرآني ( مسابقة على أساس الاختبارات ) :
أ / اختبارات كتابية للقبول :
1 - اختبار في دراسة نص ( المدة ساعتان ( 2 )، المعامل 2 )،
2 - اختبار في التربية الإسلامية ( المدة 3 ساعات، المعامل 3 )،
3 - اختبار في القرآن ورسمه ومعانيه ( المدة 3 ساعات، المعامل 3 .) ب / اختبار شفوي للقبول النهائي :
يتمثل في نقاش مع اللجنة حول موضوع ذي علاقة بالبرنامج ( في مدة لا تتعدى عشرين (20) دقيقة، المعامل 1 .) 14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- رتبة أستاذ التعليم القرآني ( امتحان مهني ) :
1 - اختبار في دراسة نص ( المدة 3 ساعات، المعامل 2 )،
2 - اختبار في التربية الإسلامية ( المدة 3 ساعات، المعامل 3 )،
3 - اختبار في القرآن ورسمه ومعانيه ( المدة 3 ساعات، المعامل 3 .)
- رتبة مؤذن ( مسابقة على أساس الاختبارات ) :
أ / اختبارات كتابية للقبول :
1 - اختبار في دراسة نص ( المدة ساعتان ( 2 )، المعامل 2 )،
2 - اختبار في التربية الإسلامية ( المدة 3 ساعات، المعامل 3 )،
3 - اختبار في كتابة نص من القرآن الكريم وفق الرسم العثماني ( المدة ساعتان ( 2 )، المعامل 2 .) ب / اختبار شفوي للقبول النهائي :
يتمثل في نقاش مع اللجنة حول موضوع ذي علاقة بالبرنامج ( في مدة لا تتعدى عشرين ( 20 ) دقيقة، المعامل 1 .)
- رتبة مؤذن ( امتحان مهني ) :
1 - اختبار في دراسة نص ( المدة ساعتان ( 2 )، المعامل 2 )،
2 - اختبار في التربية الإسلامية ( المدة 3 ساعات، المعامل 3 )،
3 - اختبار في كتابة نص من القرآن الكريم وفق الرسم العثماني ( المدة ساعتان ( 2 )، المعامل 2 .)
- رتبة قيّم ( مسابقة على أساس الاختبارات ) :
أ / اختبارات كتابية للقبول :
1 - اختبار في دراسة نص ( المدة ساعتان ( 2 )، المعامل 2 )،
2 - اختبار في التربية الإسلامية ( المدة ساعتان ( 2 )، المعامل 2 )،
3 - اختبار في كتابة نص من القرآن الكريم وفق الرسم العثماني ( المدة ساعتان ( 2 )، المعامل 2 .) ب / اختبار شفوي للقبول النهائي :
يتمثل في نقاش مع اللجنة حول موضوع ذي علاقة بالبرنامج ( في مدة لا تتعدى عشرين ( 20 ) دقيقة، المعامل 1 .)
المادة 6
فتح المادةكل علامة تقل عن 5/20 في أحد الاختبارات المذكورة أعلاه تعد إقصائية.
المادة 7
فتح المادةيعتبر ناجحين نهائيا في المسابقات على أساس الاختبارات أو الامتحانات المهنية المترشحون الذين تحصلوا على معدّل عام يساوي أو يفوق 10/20 ويرتبون حسب درجة الاستحقاق وفي حدود المناصب المالية المراد شغلها.
المادة 8
فتح المادةتضبط قائمة المترشحين المقبولين نهائيا في المسابقات على أساس الاختبارات أو الامتحانات المهنية من طرف لجنة القبول النهائي المذكورة في المادة 9 أدناه.
تكون القائمة محل نشر على مستوى مركز الامتحان والإدارة المستخدمة.
المادة 9
فتح المادةتتكوّن لجنة القبول النهائي من :
- السلطة التي لها صلاحية التعيين أو ممثلها ا لمخوّل قانونا،
- ممثل السلطة المكلّفة بالوظيفة العمومية.
المادّ ة 10 : يتعيّن على مسؤول المؤسسة المؤهلة كمركز امتحان أن يسلم إلى أعضاء لجنة القبول النهائي، لا سيّما الوثائق الآتية :
- نسخة من مواضيع الاختبارات،
- نسخة من محضر فتح أظرفة المواضيع،
- نسخة من محضر سير الاختبارات،
- نسخة من كشف نقاط الاختبارات.
المادة 11
فتح المادةكل مترشح ناجح نهائيا لم يلتحق بمؤسسة التكوين في أجل أقصاه خمسة عشر ( 15 ) يوما ابتداء من تاريخ تبليغه بالالتحاق بالتكوين، يفقد حقه في النجاح في المسابقة على أساس الاختبار والامتحان المهني، ويعوّض بالمرشح الذي يليه في القائمة الاحتياطية حسب الترتيب.
المادة 12
فتح المادةيجب على المترشحين للمسابقات على أساس الاختبارات أو الامتحانات المهنية المحددة في هذا القرار أن يستوفوا مسبقا جميع الشروط القانونية المطلوبة للالتحاق بمختلف الأسلاك والرتب الخاصة بالإدارة المكلّفة بالشؤون الدينية والأوقاف، كما حددتها أحكام المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-411 المؤرّخ في 26 ذي الحجة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه. 27 محرّم عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 13 يناير سنة 2010 م
المادة 13
فتح المادةتلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 15 أكتوبر سنة 1997 المذكور أعلاه.
المادة 14
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 20 ذي القعدة عام 1430 الموافق 8 نوفمبر سنة .2009 وزير الشؤون الدينية عن الأمين العام للحكومة والأوقاف وبتفويض منه بوعبد اللّه غلام اللّه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
- مرسوم رقم 66-145
- مرسوم رقم 66-146
- مرسوم رئاسي رقم 09-129
- مرسوم رقم 90-99
- مرسوم رقم 95-293
- مرسوم رقم 08-411
- مرسوم
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.