قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 صفر عام 1432 الموافق 23 يناير سنة 2011، يحدد قائمة المؤسسات العمومية المؤهلة لتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالأسلاك الخاصة بالإدارة المكلّفة بالشؤون الدينية والأوقاف
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 11 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-293 المؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995، المعدّل والمتمّم، والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة المؤسسات العمومية المؤهلة لتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالأسلاك الخاصة بالإدارة المكلّفة بالشؤون الدينية والأوقاف.
المادة 2
فتح المادةتؤهل المدرسة الوطنية لتكوين وتحسين مستوى إطارات إدارة الشؤون الدينية والأوقاف بسعيدة لتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب الآتية :
- مفتش التوجيه الديني والتعليم القرآني،
- مفتش إدارة الأملاك الوقفية،
- مفتش رئيسي،
- وكيل أوقاف،
- وكيل أوقاف رئيسي،
- إمام أستاذ،
- إمام أستاذ رئيسي،
- مرشدة دينية،
- مرشدة دينية رئيسية.
المادّ ة 3 : تؤهل المعاهد الوطنية للتكوين المتخصص للأسلاك الخاصة بإدارة الشؤون الدينية والأوقاف لتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب الآتية :
- إمام مدرس،
- أستاذ التعليم القرآني،
- مؤذن،
- قيم.
المادة 4
فتح المادةيمكن مدير المدرسة الوطنية لتكوين وتحسين مستوى إطارات إدارة الشؤون الدينية والأوقاف ومديري المعاهد الوطنية للتكوين المتخصص للأسلاك الخاصة بإدارة الشؤون الدينية والأوقاف أن ينشئوا بموجب مقرر، عند الحاجة وكل فيما يخصه، مراكز امتحان ملحقة.
يجب تبليغ نسخة من المقرر إلى السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية في أجل خمسة عشر ( 15 ) يوما، ابتداء من تاريخ إمضائه.
المادة 5
فتح المادةتلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 13 شوال عام 1417 الموافق 20 فبراير سنة 1997، المتمّم، والمذكور أعلاه.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 18 صفر عام 1432 الموافق 23 يناير سنة .2011 الأمين العام للحكومة وزير الشؤون الدينية أحمد نوي والأوقاف بوعبد اللّه غلام اللّه وزارة الثقافة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.