قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 15 أبريل سنة 2009، يحدد مبالغ أداء الخدمات من قبل مؤسسات التعليم العالي المؤهلة كمراكز امتحان في إطار تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية لفائدة المؤسسات والإدارات العمومية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التّنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد مبالغ مجموع الخدمات المؤداة من قبل مؤسسات التعليم العالي المؤهلة كمراكز امتحان في إطار المسابقات والامتحانات المهنية المنظمة لفائدة المؤسسات والإدارات العمومية.
المادة 2
فتح المادةتحدّد مبالغ أداء الخدمات كما يأتي :
- ألفان وخمسمائة دينار ( 2500 دج ) عن كل مترشح بالنسبة للمسابقات والامتحانات المهنية،
- ثلاثة آلاف وخمسمائة دينار ( 3500 دج ) إلى أربعة آلاف دينار ( 4000 دج ) عن كل مترشح إذا تطلبت المسابقة أو الامتحان المهني استعمال تجهيزات خاصة أو وسائل تقنية،
- أربعة آلاف دينار ( 4000 دج ) إلى خمسة آلاف دينار ( 5000 دج ) عن كل مترشح إذا تطلبت المسابقة أو الامتحان المهني مؤهلات خاصة.
المادّ ة 3 : يتمثّل أداء الخدمات المقدمة من قبل مؤسسات التعليم العالي المؤهلة كمراكز امتحان على الخصوص، فيما يأتي : / العدد 37 أول رجب عام 1430 ه 24 يونيو سنة 2009 م
- أشغال الأمانة التقنية لتحضير الاختبارات الكتابية والشفوية المتعلّقة بكل العمليات التنظيمية والمادية الخاصة بإجراء المسابقات والامتحانات المهنية،
- أشغال لجنة اختيار مواضيع الاختبارات،
- مهام الحراسة أثناء إجراء الاختبارات،
- تصحيح أوراق الاختبارات الكتابية وإعداد التصحيح النموذجي، وكذا جدول التنقيط بالنسبة لكل مادة،
- أشغال لجنة الاختبار الشفوي، عند الاقتضاء،
- تحضير الأدوات والتجهيزات الخاصة بالاختبارات التطبيقية، عند الاقتضاء،
- أشغال لجنة إعلان نتائج المسابقات والامتحانات المهنية.
المادة 4
فتح المادةيتم إعداد ات فاقية في ه ذا الإطار بين مركز الامتحان والمؤسسة أو الإدارة العمومية المعنية طبقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التّنفيذي رقم 2000-196 المؤرخ في 25 يوليو سنة 2000 والمذكور أعلاه.
المادة 5
فتح المادةلا يؤخذ بعين الاعتبار عند تقدير القيمة الإجمالية لأداء الخدمات إلا عدد المترشحين الذين شاركوا فعليا في المسابقات أوالامتحانات المهنية.
المادة 6
فتح المادةيتم توزيع الموارد المحصلة من الأداءات المذكورة في المادة 2 أعلاه، طبقا لأحكام المادة 5 من المرسوم التّنفيذي رقم 2000-196 المؤرخ في 25 يوليو سنة 2000 والمذكور أعلاه.
المادّ ة 7 : يتعين على المؤسسات والإدارات العمومية المعنية ضمان تسديد أداء الخدمات إلى غاية 31 ديسمبر من السنة الموالية لتنظيم المسابقات و/أو الامتحانات المهنية، كآخر أجل.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 19 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 15 أبريل سنة .2009 وزير التعليم العالي عن الأمين العام للحكومة والبحث العلمي وبتفويض منه رشيد حراوبية المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي أول رجب عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 24 يونيو سنة 2009 م وزارة العلاقات مع البرلمان
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.