قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 رجب عام 1432 الموافق 30 يونيو سنة 2011، يحدد إطار تنظيم المسابقات على أساس الاختبارات و الامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب التابعة للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتضامن الوطني
المادة 2
فتح المادةتفتح المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية بقرار أو بمقرّر من السلطة التي لها صلاحية التعيين.
يجب أن ينشر قرار أو مقرّر فتح المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية المذكور في الفقرة أعلاه في شكل إعلان عن طريق الصحافة المكتوبة وفي موقع الأنترنات للمديرية العامة للوظيفة العمومية أو عن طريق ملصقات داخلية، حسب الحالة.
الم ادة 3 : تمنح زيادات في النقاط للمترشحين أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني وأبناء وأرامل الشهداء، وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 4
فتح المادةيجب أن تحتوي ملفات الترشح على الوثائق الآتية : 11 شعبان عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة أوّل يوليو سنة 2012 م
أ - بالنسبة للمترشحين غير الموظفين :
- طلب خطي للمشاركة،
- صورتان (2) شمسيتان،
- نسخة طبق الأصل مصادق عليها من بطاقة التعريف الوطنية سارية المفعول،
- نسخة طبق الأصل مصادق عليها من المؤهل أو الشهادة،
- نسخة طبق الأصل مصادق عليها من شهادة إثبات الوضعية اتجاه التزامات الخدمة الوطنية،
- مستخرج من صحيفة السوابق القضائية رقم
(3) سارية المفعول، بعد القبول في المسابقات على أساس الاختبارات، يجب على المترشحين إتمام ملفاتهم بالوثائق الآتية :
- شهادة الجنسية الجزائرية،
- شهادة عائلية للحالة المدنية، عند الاقتضاء،
- شهادتان طبيتان (الطب العام وطب الأمراض الصدرية مسلّمتان من طرف طبيب مختص)، تثبتان أهلية المترشح لشغل المنصب المطلوب،
- أربع (4) صور شمسية.
ب - بالنسبة للمترشحين الموظفين :
تقوم الإدارة، في الوقت المناسب، بإجراءات إعلان قوائم الموظفين الذين تتوفّر فيهم الشروط القانونية للمشاركة في الامتحانات المهنية في أماكن العمل وكذا تبليغ المعنيين فرديا.
يتعيّن على الموظفين المعنيين القيام خلال مدّة عشرة (10) أيام التي تلي عملية التبليغ بتأكيد مشاركتهم في الامتحان المهني كتابيا.
المادة 5
فتح المادةتتضمن المسابقات على أساس الاختبارات، الاختبارات الآتية : ■ رتبة المساعدات الحاضنات :
1 - اختبار في دراسة نص (المدة 3 ساعات، المعامل 2)،
2 - اختبار اختياري يتعلق ببرنامج السنة الثالثة ثانوي في المواد الآتية :
- العلوم الطبيعية،
- تاريخ وجغرافية الجزائر (المدة 3 ساعات، المعامل 3)،
3 - اختبار في تحرير نص ( المدة ساعتان (2)، المعامل .)1 ■ رتبة المساعدات الحاضنات الرئيسيات :
1 - اختبار في الثقافة العامة ( المدة 3 ساعات، المعامل )2
2 - اختبار اختياري يتعلق ببرنامج السنة الثالثة ثانوي في المواد الآتية :
- العلوم الطبيعية،
- تاريخ وجغرافية الجزائر (المدة 3 ساعات، المعامل 3)،
3 - اختبار في اللّغة الأجنبية (فرنسية أو إنجليزية) ( المدة ساعتان (2)، المعامل .)1 ■ رتبة مساعدات الأمومة :
1 - اختبار في دراسة نص ( المدة 3 ساعات، المعامل )2
2 - اختبار اختياري يتعلق ببرنامج السنة الثالثة ثانوي في المواد الآتية :
- العلوم الطبيعية،
- تاريخ وجغرافية الجزائر (المدة 3 ساعات، المعامل 3)،
3 - اختبار في تحرير نص ( المدة ساعتان (2)، المعامل .)1 ■ رتبة مساعدات الأمومة الرئيسيات :
1 - اختبار في الثقافة العامة ( المدة 3 ساعات، المعامل )2
2 - اختبار اختياري يتعلق ببرنامج السنة الثالثة ثانوي في المواد الآتية :
- العلوم الطبيعية،
- تاريخ وجغرافية الجزائر (المدة 3 ساعات، المعامل 3)،
3 - اختبار في اللغة الأجنبية (فرنسية أو إنجليزية) ( المدة ساعتان (2)، المعامل .)1 ■ رتبة المساعدين في الحياة اليومية : 1 3 - اختبار في دراسة نص ( المدة 3 ساعات، المعامل )2
2 - اختبار اختياري يتعلق ببرنامج السنة الثالثة ثانوي في المواد الآتية :
- العلوم الطبيعية،
- تاريخ وجغرافية الجزائر (المدة 3 ساعات، المعامل 3)،
3 - اختبار في تحرير نص ( المدة ساعتان (2)، المعامل .)1 ■ رتبة المساعدين في الحياة اليومية الرئيسيين :
1 - اختبار في الثقافة العامة ( المدة 3 ساعات، المعامل )2
2 - اختبار اختياري يتعلق ببرنامج السنة الثالثة ثانوي في المواد الآتية :
- العلوم الطبيعية،
- تاريخ وجغرافية الجزائر (المدة 3 ساعات، المعامل 3)،
3 - اختبار في اللغة الأجنبية (فرنسية أو إنجليزية) ( المدة ساعتان (2)، المعامل .)1 ■ رتبة المربين المتخصصين :
1 - اختبار في دراسة نص ( المدة 3 ساعات، المعامل )2
2 - اختبار اختياري يتعلق ببرنامج السنة الثالثة ثانوي في المواد الآتية :
- العلوم الطبيعية،
- تاريخ وجغرافية الجزائر (المدة 3 ساعات، المعامل 3)،
3 - اختبار في تحرير نص ( المدة ساعتان (2)، المعامل .)1 ■ رتبة المربين المتخصصين الرئيسيين :
1 - اختبار في الثقافة العامة ( المدة 3 ساعات، المعامل )2
2 - اختبار اختياري يتعلق ببرنامج السنة الثالثة ثانوي في المواد الآتية :
- العلوم الطبيعية،
- تاريخ وجغرافية الجزائر (المدة 3 ساعات، المعامل 3)،
3 - اختبار في اللغة الأجنبية (فرنسية أو إنجليزية) ( المدة ساعتان (2)، المعامل .)1 ■ رتبة مدربي إعادة التكييف المهني :
1 - اختبار في دراسة نص (المدة 3 ساعات، المعامل 2)،
2 - اختبار تقني حول تسيير و سير ورشة مهنية (المدة ساعتان (2)، المعامل 2)،
3 - اختبار حول التطبيقات المهنية في الاختصاص (المدة ساعتان (2) المعامل .)2 ■ رتبة مدربي إعادة التكييف المهني الرئيسيين :
1 - اختبار في الثقافة العامة (المدة 3 ساعات، المعامل 2)، أوّل يوليو سنة 2012 م
2 - اختبار تقني حول تركيب مشروع مهني (المدة 3 ساعات، المعامل 3)،
3 - اختبار تقني حول التطبيقات المهنية في الاختصاص (المدة ساعتان (2)، المعامل .)2 ■ رتبة مدربي إعادة التكييف المهني الرؤساء :
1 - اختبار في الثقافة العامة (المدة 3 ساعات، المعامل 2)،
2 - اختبار تقني حول التطبيقات المهنية في الاختصاص (المدة 3 ساعات، المعامل 3)،
3 - اختبار في اللغة الأجنبية (فرنسية أو إنجليزية) (المدة ساعتان (2)، المعامل .)1 ■ رتبة معلمي التعليم المتخصص الرئيسيين :
أ - الاختبارات الكتابية للقبول :
1 - اختبار في الثقافة العامة (المدة 3 ساعات، المعامل 2)،
2 - اخ تبار في الاختصاص (المدة 3 ساعات، المعامل 3)،
3 - اختبار في اللغة العربية أو اللغة الأجنبية (فرنسية أو إنجليزية)، حسب الحالة (المدة ساعتان (2)، المعامل .)1
ب - الاختبار الشفهي للقبول النهائي :
يتمثل الاختبار في محادثة مع أعضاء اللّجنة حول موضوع له علاقة باختصاص المترشح (المدة 20 دقيقة، المعامل .)1 ■ رتبة معلمي التعليم المتخصص الرؤساء :
أ - الاختبارات الكتابية للقبول :
1 - اختبار في الثقافة العامة (المدة 3 ساعات، المعامل 2)،
2 - اخ تبار في الاختصاص (المدة 3 ساعات، المعامل 3)،
3 - اختبار في اللغة العربية أو اللغة الأجنبية (فرنسية أو إنجليزية)، حسب الحالة (المدة ساعتان (2)، المعامل .)1
ب - الاختبار الشفهي للقبول النهائي :
يتمثل الاختبار في محادثة مع أعضاء اللّجنة حول موضوع له علاقة باختصاص المترشح (المدة 20 دقيقة، المعامل .)1 ■ رتبة أساتذة التعليم المتخصص :
أ - الاختبارات الكتابية للقبول :
1 - اختبار في الثقافة العامة (المدة 3 ساعات، المعامل 2)، 11 شعبان عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة أوّل يوليو سنة 2012 م
2 - اخ تبار في الاختصاص (المدة 3 ساعات، المعامل 3)،
3 - اختبار في اللغة العربية أو اللغة الأجنبية (فرنسية أو إنجليزية)، حسب الحالة (المدة ساعتان (2)، المعامل .)1
ب - الاختبار الشفهي للقبول النهائي :
يتمثل الاختبار في محادثة مع أعضاء اللّجنة حول موضوع له علاقة باختصاص المترشح (المدة 20 دقيقة، المعامل .)1 ■ رتبة أساتذة التعليم المتخصص الرئيسيين :
أ - الاختبارات الكتابية للقبول :
1 - اختبار في الثقافة العامة (المدة 3 ساعات، المعامل 2)،
2 - اخ تبار في الاختصاص (المدة 3 ساعات، المعامل 3)،
3 - اختبار في اللغة العربية أو اللغة الأجنبية (فرنسية أو إنجليزية)، حسب الحالة (المدة ساعتان (2)، المعامل .)1
ب - الاختبار الشفهي للقبول النهائي :
يتمثل الاختبار في محادثة مع أعضاء اللّجنة حول موضوع له علاقة باختصاص المترشح (المدة 20 دقيقة، المعامل .)1 ■ رتبة النفسانيين العياديين من الدرجة الأولى :
1 - اختبار في الثقافة العامة (المدة 3 ساعات، المعامل 2)،
2 - اختبار في علم النفس العيادي (المدة 3 ساعات، المعامل 3)،
3 - اختبار حول تركيب مشروع التكفل النفساني (المدة 3 ساعات، المعامل .)3 ■ رتبة النفسانيين العياديين من الدرجة الثانية :
1 - اختبار في الثقافة العامة (المدة 3 ساعات، المعامل 2)،
2 - اختبار حول تحليل وضعية عيادية (المدة 3 ساعات، المعامل 3)،
3 - اختبار في منهجية البحث في علم النفس العيادي (المدة 3 ساعات، المعامل .)3 ■ رت بة النفسانيين التربويين من الدرجة الأولى :
1 - اختبار في الثقافة العامة (المدة 3 ساعات، المعامل 2)،
2 - اختبار في علم النفس التربوي (المدة 3 ساعات، المعامل 3)،
3 - اختبار في منهجية البحث النفسي التربوي (المدة 3 ساعات، المعامل .)3 ■ رت بة النفسانيين التربويين من الدرجة الثانية :
1 - اختبار في الثقافة العامة (المدة 3 ساعات، المعامل 2)،
2 - اختبار حول تحليل وضعية بيداغوجية (المدة 3 ساعات، المعامل 3)،
3 - اختبار في منهجية البحث في علم النفس التربوي (المدة 3 ساعات، المعامل .)3 ■ رتبة النفسانيين في تصحيح النطق و التعبير اللغوي من الدرجة الأولى :
1 - اختبار في الثقافة العامة (المدة 3 ساعات، المعامل 2)،
2 - اختبار في تركيب مشروع التكفل في تصحيح النطق والتعبير اللغوي (المدة 3 ساعات، المعامل 3)،
3 - اختبار حول الاضطرابات اللغوية (المدة 3 ساعات، المعامل .)3 ■ رتبة النفسانيين في تصحيح النطق و التعبير اللغوي من الدرجة الثانية :
1 - اختبار في الثقافة العامة (المدة 3 ساعات، المعامل 2)،
2 - اختبار حول تقنيات إعادة التربية اللغوية (المدة 3 ساعات، المعامل 3)،
3 - اختبار في منهجية البحث في مجال تصحيح النطق والتعبير اللغوي (المدة 3 ساعات، المعامل .)3 ■ رتبة المساعدين الاجتماعيين :
1 - اختبار في الثقافة العامة (المدة 3 ساعات، المعامل 2)،
2 - اختبار اختياري يتعلق ببرنامج السنة الثالثة ثانوي في المواد الآتية :
- العلوم الطبيعية،
- تاريخ و جغرافية الجزائر،
- الفلسفة (المدة 3 ساعات، المعامل 3)،
3 - اختبار في اللغة الأجنبية (فرنسية أو إنجليزية) (المدة ساعتان (2)، المعامل .)1 ■ رتبة المساعدين الاجتماعيين الرئيسيين :
1 - اختبار في الثقافة العامة (المدة 3 ساعات، المعامل 2)،
2 - اختبار حول تقنيات الاتصال الاجتماعي (المدة 3 ساعات، المعامل 3)،
3 - اختبار في اللغة الأجنبية (فرنسية أو إنجليزية) (المدة ساعتان (2)، المعامل .)1 ■ رتبة الوسطاء الاجتماعيين :
1 - اختبار في الثقافة العامة (المدة 3 ساعات، المعامل 2)،
2 - اختبار اختياري يتعلق ببرنامج السنة الثالثة ثانوي في المواد الآتية :
- العلوم الطبيعية،
- تاريخ و جغرافية الجزائر،
- الفلسفة (المدة 3 ساعات، المعامل 3)،
3 - اختبار في اللغة الأجنبية (فرنسية أو إنجليزية) (المدة ساعتان (2)، المعامل .)1 ■ رتبة الوسطاء الاجتماعيين الرئيسيين :
1 - اختبار في الثقافة العامة (المدة 3 ساعات، المعامل 2)،
2 - اختبار حول تقنيات الاتصال الاجتماعي (المدة 3 ساعات، المعامل 3)،
3 - اختبار في اللغة الأجنبية (فرنسية أو إنجليزية) (المدة ساعتان (2)، المعامل .)1 ■ رتبة نواب المقتصدين الرئيسيين :
1 - اختبار في الثقافة العامة (المدة 3 ساعات، المعامل 2)،
2 - اختبار تقني (في المحاسبة العمومية أو المالية العامة) (المدة 3 ساعات، المعامل 3)،
3 - اختبار في اللغة الأجنبية (فرنسية أو إنجليزية) (المدة ساعتان (2)، المعامل .)1 ■ رتبة المقتصدين :
1 - اختبار في الثقافة العامة (المدة 3 ساعات، المعامل 2)،
2 - اختبار في المحاسبة العمومية أو المالية العامة (المدة 3 ساعات، المعامل 3)،
3 - اختبار في اللغة الأجنبية (فرنسية أو إنجليزية) (المدة ساعتان (2)، المعامل .)1 أوّل يوليو سنة 2012 م ■ رتبة أساتذة التكوين في النشاط الاجتماعي :
1 - اختبار في الثقافة العامة (المدة 3 ساعات، المعامل 2)،
2 - اختبار في بيداغوجيا التعليم أو تقنيات الاتصال (المدة 3 ساعات، المعامل 3)،
3 - اختبار في اللغة الأجنبية (فرنسية أو إنجليزية) (المدة ساعتان (2)، المعامل .)1
المادة 6
فتح المادةتتضمن الامتحانات المهنية، الاختبارات الآتية : ■ رتبة المساعدات الحاضنات الرئيسيات :
1 - اختبار في الثقافة العامة (المدة 3 ساعات، المعامل 2)،
2 - اختبار حول موضوع تقني بيداغوجي له علاقة بمهام الرتبة المعنية (المدة 3 ساعات، المعامل 3)،
3 - اختبار في التحرير الإداري (المدة ساعتان (2)، المعامل .)2 ■ رتبة المساعدات الحاضنات الرئيسات :
1 - اختبار في الثقافة العامة (المدة 3 ساعات، المعامل 2)،
2 - اختبار حول موضوع تقني بيداغوجي له علاقة بمهام الرتبة المعنية (المدة 3 ساعات، المعامل 3)،
3 - اختبار حول تحليل وضعية والتقييم له علاقة بمهام الرتبة المعنية (المدة 3 ساعات، المعامل .)2 ■ رتبة مساعدات الأمومة الرئيسيات :
1 - اختبار في الثقافة العامة (المدة 3 ساعات، المعامل 2)،
2 - اختبار حول موضوع تقني بيداغوجي له علاقة بمهام الرتبة المعنية (المدة 3 ساعات، المعامل 3)،
3 - اختبار في التحرير الإداري (المدة ساعتان (2)، المعامل .)2 ■ رتبة مساعدات الأمومة الرئيسات :
1 - اختبار في الثقافة العامة (المدة 3 ساعات، المعامل 2)،
2 - اختبار حول موضوع تقني بيداغوجي له علاقة بمهام الرتبة المعنية (المدة 3 ساعات، المعامل 3)،
3 - اختبار حول تحليل وضعية والتقييم له علاقة بمهام الرتبة المعنية (المدة 3 ساعات، المعامل .)2 ■ رتبة المساعدين في الحياة اليومية الرئيسيين :
1 - اختبار في الثقافة العامة (المدة 3 ساعات، المعامل 2)، 11 شعبان عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة أوّل يوليو سنة 2012 م
2 - اختبار حول موضوع تقني بيداغوجي له علاقة بمهام الرتبة المعنية (المدة 3 ساعات، المعامل 3)،
3 - اختبار في التحرير الإداري (المدة ساعتان (2)، المعامل .)2 ■ رتبة المساعدين في الحياة اليومية الرؤساء :
1 - اختبار في الثقافة العامة (المدة 3 ساعات، المعامل 2)،
2 - اختبار حول موضوع تقني بيداغوجي له علاقة بمهام الرتبة المعنية (المدة 3 ساعات، المعامل 3)،
3 - اختبار حول تحليل وضعية والتقييم له علاقة بمهام الرتبة المعنية (المدة 3 ساعات، المعامل .)2 ■ رتبة المربين المتخصصين :
1 - اختبار في دراسة نص (المدة 3 ساعات، المعامل 2)،
2 - اختبار حول موضوع تقني بيداغوجي له علاقة بمهام الرتبة المعنية (المدة 3 ساعات، المعامل 3)،
3 - اختبار في التحرير الإداري (المدة ساعتان (2)، المعامل .)2 ■ رتبة المربين المتخصصين الرئيسيين :
1 - اختبار في الثقافة العامة (المدة 3 ساعات، المعامل 2)،
2 - اختبار حول موضوع تقني بيداغوجي له علاقة بمهام الرتبة المعنية (المدة 3 ساعات، المعامل 3)،
3 - اختبار في التحرير الإداري (المدة ساعتان (2)، المعامل .)2 ■ رتبة المربين المتخصصين الرؤساء :
1 - اختبار في الثقافة العامة (المدة 3 ساعات، المعامل 2)،
2 - اختبار حول موضوع تقني بيداغوجي له علاقة بمهام الرتبة المعنية (المدة 3 ساعات، المعامل 3)،
3 - اختبار حول تحليل وضعية والتقييم له علاقة بمهام الرتبة المعنية (المدة 3 ساعات، المعامل .)2 ■ رتبة مدربي إعادة التكييف المهني الرئيسيين :
1 - اختبار في الثقافة العامة (المدة 3 ساعات، المعامل 2)، 2 اختبار تقني في الاختصاص حول التطبيقات المهنية (المدة 3 ساعات، المعامل 3)،
3 - اختبار في التحرير الإداري (المدة ساعتان (2)، المعامل .)2 ■ رتبة مدربي إعادة التكييف المهني الرؤساء :
1 - اختبار في الثقافة العامة (المدة 3 ساعات، المعامل 2)،
2 - اختبار تقني في الاختصاص (المدة 3 ساعات، المعامل 3)،
3 - اختبار تطبيقي في الاختصاص (المدة ساعتان (2)، المعامل .)2 ■ رتبة معلمي التعليم المتخصص الرئيسيين :
1 - اختبار في الثقافة العامة (المدة 3 ساعات، المعامل 2)،
2 - اخ تبار في الاختصاص (المدة 3 ساعات، المعامل 3)،
3 - اختبار تقني حول بيداغوجيا التعليم المتخصص (المدة 3 ساعات، المعامل .)2 ■ رتبة معلمي التعليم المتخصص الرؤساء : 1 3 - اختبار في الثقافة العامة (المدة 3 ساعات، المعامل 2)،
2 - اخ تبار في الاختصاص (المدة 3 ساعات، المعامل 3)،
3 - اختبار تقني حول تعليمية التعليم المتخصص (المدة 3 ساعات، المعامل .)2 ■ رتبة أساتذة التعليم المتخصص الرئيسيين :
1 - اختبار في الثقافة العامة (المدة 3 ساعات، المعامل 2)،
2 - اخ تبار في الاختصاص (المدة 3 ساعات، المعامل 3)،
3 - اختبار تقني حول تعليمية التعليم المتخصص (المدة 3 ساعات، المعامل .)2 ■ رت ب ة ال نفسانيين العياديين من الدرجة الثانية :
1 - اختبار في الثقافة العامة (المدة 3 ساعات، المعامل 2)،
2 - اختبار حول دراسة حالة عيادية (المدة 3 ساعات، المعامل 3)،
3 - اختبار في منهجية البحث في علم النفس العيادي (المدة 3 ساعات، المعامل .)3 ■ رتبة النفسانيين العياديين من الدرجة الثالثة :
1 - اختبار في الثقافة العامة (المدة 3 ساعات، المعامل 2)،
2 - اخت ب ار ح ول إعداد حصي لة ع ي ادي ة (المدة 3 ساعات، المعامل 3)،
3 - اختبار حول متابعة وتقييم برامج التكفل العيادي (المدة 3 ساعات، المعامل .)3 ■ رتبة النفسانيين التربويين من الدرجة الثانية :
1 - اختبار في الثقافة العامة (المدة 3 ساعات، المعامل 2)،
2 - اختبار حول إعداد مشروع نفسي تربوي (المدة 3 ساعات، المعامل 3)،
3 - اختبار في منهجية البحث في علم النفس التربوي (المدة 3 ساعات، المعامل .)3 ■ رتبة النفسانيين التربويين من الدرجة الثالثة :
1 - اختبار في الثقافة العامة (المدة 3 ساعات، المعامل 2)،
2 - اختبار حول إعداد حصيلة نفسية تربوية (المدة 3 ساعات، المعامل 3)،
3 - اختبار حول متابعة وتقييم برامج التكفل النفسي التربوي (المدة 3 ساعات، المعامل .)3 ■ رتبة النفسانيين في تصحيح النطق والتعبير اللغوي من الدرجة الثانية :
1 - اختبار في الثقافة العامة (المدة 3 ساعات، المعامل 2)،
2 - اختبار حول دراسة حالة في مجال تصحيح النطق والتعبير اللغوي (المدة 3 ساعات، المعامل 3)،
3 - اختبار في منهجية البحث في مجال تصحيح النطق والتعبير اللغوي (المدة 3 ساعات، المعامل .)3 ■ رتبة النفسانيين في تصحيح النطق و التعبير اللغوي من الدرجة الثالثة :
1 - اختبار في الثقافة العامة (المدة 3 ساعات، المعامل 2)،
2 - اختبار حول إعداد حصيلة في تصحيح النطق و التعبير اللغوي (المدة 3 ساعات، المعامل 3)،
3 - اختبار حول متابعة وتقييم برامج التكفل في تصحيح النطق و التعبير اللغوي (المدة 3 ساعات، المعامل .)3 ■ رتبة المساعدين الاجتماعيين الرئيسيين :
1 - اختبار في الثقافة العامة (المدة 3 ساعات، المعامل 2)، أوّل يوليو سنة 2012 م
2 - اختبار تقني حول التحقيق الاجتماعي أو إعداد مخطط النشاط الاجتماعي (المدة 3 ساعات، المعامل 3)،
3 - اختبار في التحرير الإداري (المدة ساعتان (2)، المعامل .)2 ■ رتبة المساعدين الاجتماعيين الرؤساء :
1 - اختبار في الثقافة العامة (المدة 3 ساعات، المعامل 2)،
2 - اختبار تقني حول متابعة وتقييم برامج المساعدة الاجتماعية أو منهجية البحث في مجال المساعدة الاجتماعية (المدة 3 ساعات، المعامل 3)،
3 - اختبار في التحرير الإداري (المدة ساعتان (2)، المعامل .)2 ■ رتبة الوسطاء الاجتماعيين الرئيسيين :
1 - اختبار في الثقافة العامة (المدة 3 ساعات، المعامل 2)،
2 - اختبار حول تقنيات الوساطة الاجتماعية أو إع داد مخطط التدخل الاجتماعي (المدة 3 ساعات، المعامل 3)،
3 - اختبار في التحرير الإداري (المدة ساعتان (2)، المعامل .)2 ■ رتبة الوسطاء الاجتماعيين الرؤساء :
1 - اختبار في الثقافة العامة (المدة 3 ساعات، المعامل 2)،
2 - اختبار تقني حول متابعة وتقييم برامج التدخل الاجتماعي أو منهجية البحث في مجال الوساطة الاجتماعية (المدة 3 ساعات، المعامل 3)،
3 - اختبار في التحرير الإداري (المدة ساعتان (2)، المعامل .)2 ■ رتبة نواب المقتصدين :
1 - اختبار في الثقافة العامة (المدة 3 ساعات، المعامل 2)،
2 - اختبار تقني في (المحاسبة العمومية والمالية العامة )، (المدة 3 ساعات، المعامل 3)،
3 - اختبار في التحرير الإداري (المدة ساعتان (2)، المعامل .)2 ■ رتبة نواب المقتصدين الرئيسيين :
1 - اختبار في الثقافة العامة (المدة 3 ساعات، المعامل 2)، 11 شعبان عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة أوّل يوليو سنة 2012 م
2 - اختبار تقني في (المحاسبة العمومية والمالية العامة ) (المدة 3 ساعات، المعامل 3)،
3 - اختبار في التحرير الإداري (المدة 3 ساعات، المعامل .)2 ■ رتبة المقتصدين :
1 - اختبار في الثقافة العامة (المدة 3 ساعات، المعامل 2)،
2 - اختبار تقني في (المحاسبة العمومية والمالية العامة) (المدة 3 ساعات، المعامل 3)،
3 - اختبار في التحرير الإداري (المدة 3 ساعات، المعامل .)2 ■ رتبة المقتصدين الرئيسيين :
1 - اختبار في الثقافة العامة (المدة 3 ساعات، المعامل 2)،
2 - اختبار تقني في (القانون الإداري أو المحاسبة العمومية أو المالية العامة) (المدة 4 ساعات، المعامل 3)،
3 - اختبار في التحرير الإداري (المدة 3 ساعات، المعامل .)2 ■ رتبة أساتذة التكوين في النشاط الاجتماعي الرئيسيين :
1 - اختبار في الثقافة العامة (المدة 3 ساعات، المعامل 2)،
2 - اختبار في هندسة التكوين (المدة 4 ساعات، المعامل 3)،
3 - اختبار في تقييم برامج ومسارات التكوين (المدة 3 ساعات، المعامل .)2 الم ادة 7 : كل علامة تقل عن 5/20 في أحد الاختبارات الكتابية المذكورة أعلاه، تعدّ إقصائية.
المادة 8
فتح المادةيعتبر ناجحين نهائيا في المسابقات على أساس الاختبارات أو الامتحانات المهنية المترشحون الذين تحصلوا على معدل عام يساوي أو يفوق 10/20 حسب درجة الاستحقاق في حدود المناصب البيداغوجية الممنوحة والمناصب المالية المراد شغلها.
المادة 9
فتح المادةتضبط قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في المسابقات على أساس الاختبارات أو الامتحانات المهنية من طرف لجنة القبول النهائي المذكورة في المادة 10 أدناه.
تكون القائمة موضوع إلصاق في مركز الامتحان و الإدارة المستخدمة.
المادة 10
فتح المادةتتكون لجنة القبول النهائي من :
- السلطة التي لها صلاحية التعيين أو ممثلها المؤهل قانونا،
- ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 11
فتح المادةيتعين على مسؤول المؤسسة المؤهلة كمركز امتحان أن يسلّم إلى أعضاء لجنة القبول النهائي،لاسيما الوثائق الآتية:
- نسخة من مواضيع الاختبارات،
- نسخة من محضر فتح أظرفة المواضيع،
- نسخة من محضر سير الاختبارات،
- نسخة من كشف نقاط الاختبارات.
ال مادة 12 : كل مترشح ناجح نهائيا في المسابقات على أساس الاختبارات أو الامتحانات المهنية لم يلتحق بالمنصب الذي تمّ تعيينه فيه أو بمؤسسة التكوين في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ تبليغه بالنجاح، يفقد حقه في القبول ويعوّض بالمترشح الذي يليه في القائمة الاحتياطية حسب درجة الترتيب.
المادة 13
فتح المادةيجب على المترشحين المشاركين في المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية المنصوص عليها في هذا القرار أن يستوفوا مسبقا جميع الشروط القانونية للالتحاق بمختلف الأسلاك والرتب المحدّدة في أحكام المرسوم التنفيذي رقم 09-353 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1430 الموافق 8 نوفمبر سنة 2009 والمذكور أعلاه .
الم ادة 14 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 18 رجب عام 1419 الموافق 8 نوفمبر سنة 1998 والقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 7 شعبان عام 1420 الموافق 15 نوفمبر سنة 1999 والمذكورين أعلاه.
المادة 15
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالج زائرفي 28 رجب عام 1432 الموافق 30 يونيو سنة .2011 وزير التضامن عن الأمين العام للحكومة الوطني والأسرة وبتفويض منه السعيد بركات المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال وزارة السياحة والصناعة التقليدية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
- مرسوم رقم 66-145
- مرسوم رقم 66-146
- مرسوم رئاسي رقم 10-149
- مرسوم تنفيذي رقم 90-99
- مرسوم تنفيذي رقم 95-293
- مرسوم تنفيذي رقم 09-353
- مرسوم رئاسي
- قرار وزاري مشترك
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.