مرسوم تنفيذي رقم 17-60 مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 5 فبراير سنة 2017، يحدد قائمة ال من اصب العل يا للإدارة العامة في الولاية وشروط التعيين فيها، وكذا الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تحديد قائمة المناصب العليا للإدارة العامة في الولاية وشروط التعيين فيها، وكذا الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها.
تخضع المناصب العليا التابعة للإدارة العامة للمقاطعات الإدارية، إلى أحكام هذا المرسوم.
الفصل الأول — قائمة المناصب العليا
المادة 2
فتح المادةتحدد قائمة المناصب العليا التابعة للإدارة العامة في الولاية، كما يأتي :
- أمين عام دائرة،
- ملحق بالديوان،
- رئيس مصلحة،
- رئيس مكتب.
الفصل الثاني — شروط التعيين
المادة 3
فتح المادةيعين الأمناء العامون للدوائر من بين : )1 الموظفين المرسمين الذين ينتمون، على الأقل، إلى رتبة متصرف رئيسي، مهندس رئيسي أو رتبة معادلة لها، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، )2 الموظفين الذين ينتمون إلى رتبة متصرف، مهندس دولة أو رتبة معادلة لها، الذين يثبتون ست (6) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 4
فتح المادةيعين الملحقون بالديوان ورؤساء المصالح من بين : )1 الموظفين المرسمين الذين ينتمون، على الأقل، إلى رتبة متصرف رئيسي، مهندس رئيسي أو رتبة معادلة لها، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بصفة موظف، )2 الموظفين الذين ينتمون إلى رتبة متصرف، مهندس دولة أو رتبة معادلة لها، الذين يثبتون خمس
(5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 5
فتح المادةيعين رؤساء المكاتب من بين : )1 الموظفين المرسمين الذين ينتمون، على الأقل، إلى رتبة متصرف رئيسي، مهندس رئيسي أو رتبة معادلة لها، )2 الموظفين الذين ينتمون، على الأقل، إلى رتبة متصرف، مهندس دولة أو رتبة معادلة لها، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 10 جمادى الأولى عام 1438 ه 7 2017 الجريدة الرّسميّة فبراير سنة م
الفصل الثالث — الزيادة الاستدلالية
المادة 6
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، تحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا للإدارة العامة في الولاية، وفقا للجدول الآتي :
الزيادة الاستدلالية المناصب العليا المستوى الرقم الاستدلالي أمين عام دائرة 9 255 ملحق بالديوان 8 195 رئيس مصلحة 8 195 رئيس مكتب 7 145
الفصل الرابع — إجراء التعيين
المادة 7
فتح المادةيتم التعيين في المناصب العليا المذكورة أعلاه، بموجب قرار من الوالي المختص إقليميا، ما لم ينص التنظيم المعمول به على خلاف ذلك.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-65 (ج.ر عدد 7 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 7 : يتم التعيين في المناصب العليا المذكورة أدناه، كما يأتي :
– قرار من الوزير المكلف بالجماعات المحلية بناء على اقتراح من الوالي، بالنسبة للأمناء العامين للدوائر،
– قرار من الوالي، بالنسبة للملحقين بالديوان ورؤساء المصالح ورؤساء المكاتب.
وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها''.
الفصل الخامس — أحكام انتقالية وختامية
المادة 8
فتح المادةيمكن، استثنائيا ولمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، تعيين :
- الأمناء العامين للدوائر والملحقين بالديوان ورؤساء المصالح من بين الموظفين الذين ينتمون، على الأقل، إلى رتبة متصرف، مهندس دولة أو رتبة معادلة لها، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- رؤساء المكاتب من بين الموظفين المرسمين الذين ينتمون، على الأقل، إلى رتبة ملحق رئيسي للإدارة أو رتبة معادلة لها، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 9
فتح المادةيستفيد الموظفون المعينون بص فة قانونية في المناصب العليا للإدارة العامة في الولاية الذين لا يستوفون شروط التعيين الجديدة، من الزيادة الاستدلالية المحددة بموجب هذا المرسوم إلى غاية إنهاء مهامهم من المنصب العالي المشغول.
المادة 10
فتح المادةتلغى كل الأح كام المخالف ة له ذا المرسوم، ولا سيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 94-72 المؤرخ في 18 شوال عام 1414 الموافق 30 مارس سنة 1994 الذي يحدد قائمة المناصب العليا في هياكل الإدارة العامة بالولاية وشروط الالتحاق بها وتصنيفها.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 5 فبراير سنة .2017 عبد المالك سلال ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 23-65
« تعدّل أحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 17-60 المؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 5 فبراير سنة 2017 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : "المادّة 7 : يتم التعيين في المناصب »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-65
مرسوم تنفيذي رقم 23-65 مؤرّخ في 14 رجب عام 1444 الموافق 5 فبراير سنة 2023، يعدّل المرسوم التنفيذي رقم 17-60 المؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 5 فبراير سنة 2017 الذي يحدد قائمة المناصب العليا للإدارة العامة في الولاية وشروط التعيين فيها، وكذا الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1442 الموافق 22 يونيو سنة 2021، يحدد عدد الملحقين بالديوان لكل ولاية
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.